لجنة تقصي الحقائق النيابية بشأن احداث الحويجة تزور محافظة كركوك

  زار اعضاء لجنة تقصي الحقائق النيابية برفقة اعضاء من المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان محافظة كركوك يوم الجمعة 26- 4- 2013 ، للتحقيق في احداث قضاء الحويجة. واجرت اللجنة الي ترأسها النائب عمار طعمة عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وضمت كل من السيدات والسادة النواب سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الانسان ومظهر الجنابي ومها الدوري وسميرة الموسوي وجمال الكيلاني ووصال سليم لقاءات مع السيد محافظ كركوك ونائبه وأعضاء في مجلس المحافظة اعقبها لقاءات مع المسؤولين في دائرة الصحة والمستشفيات واستمعت الى شهود العيان والمصابين وعدد من المواطنين الذين كانوا متواجدين في مكان الحادث وواكبوا مجريات الاحداث.

  كما قامت اللجنة بزيارة الي مستشفي أزادي للاطلاع على أوضاع الجرحى الصحية والخدمات المقدمة لهم. من جانبها أكدت النائبة سميرة الموسوي خلال تدوين إفادات شهود العيان في الحادثة على اهمية الدقة والأمانة والمسؤولية في سرد تفاصيل ما جري والملابسات التي جرت خلال الاحداث . بدوره قام النائب مظهر الجنابي عضو لجنة الأمن والدفاع بإجراء اتصالات مع القادة الأمنيين لعقد اجتماعات لاستكمال مجريات التحقيق ومعرفة الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية. فيما اكدت النائبة مها الدوري على ضرورة اجراء التحقيقات بشكل شفاف ونزيه مع جميع الأطراف والأشخاص من اجل ضمان حقوق المواطنين و القوات الأمنية. واستفسر النائب جمال الكيلاني مقرر لجنة الصحة النيابية من الملاكات الطبية عن الوضع الصحي للمصابين في الاحداث. من ناحيته اعلن النائب سليم الجبوري ان اللجنة ستستكمل التحقيقات في اقرب وقت من اجل تقديم تقريرها النهائي الي مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
27-4-2013

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة