رئيس مجلس النواب يستقبل الملاك التدريسي وطلبة مدرسة الموهوبين في بغداد
أستقبل السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب صباح اليوم الاثنين 6/5/2013 في القاعة الدستورية الملاك التدريسي وطلاب مدرسة الموهوبين في بغداد ، بحضور النائب عبد ذياب العجيلي رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي . ورحب سيادته في بداية اللقاء بالحضور ، مشيدا بجهودهم المبذولة باعداد وتقديم الكفاءات العلمية من الطلبة الموهوبين ، مؤكدا ان مجلس النواب من واجبه مراعاة هذه الكفاءات وتقديم جميع انواع الدعم لهم وازالة جميع المعوقات والمشاكل التي تقف في طريق تقدمهم. وقال سيادته مخاطبا اياهم “ان العراق يريد منكم في المستقبل ان تقدموا له مثلما يقدم لكم هو الان وان تضحوا من أجله لانه يستحق التضحية “.
من جهته دعا النائب عبد ذياب العجيلي الى الاهتمام بمدارس الموهوبين وصرف جل الاهتمام بها كونها تخرج العلماء والكفاءات , مؤكدا ان لجنته ستتولى متابعة الطلبات وحل المشاكل التي طرحها الملاك التدريسي في المدرسة مع الجهات المعنية .
واستمع سيادته الى شرح من السيدة وصال الدوري مديرة مدارس الموهوبين عن طبيعة هذه المدارس الموزعة في محافظات (بغداد والبصرة وميسان ونينوى والنجف والانبار ) واعداد الطلبة الدارسين فيها واهم المشاكل التي تعاني منها هذه المدارس واهمها عدم وجود ابنية مناسبة لهذه المدارس وقلة اجور المحاضرين ونقص في المختبرات والمكتبات الالكترونية وقاعات للابتكارات العلمية وعدم وجود مناهج خاصة بها واهمال وزارة التربية لمثل هكذا مدارس في العراق وعدم تسهيل وزارة التعليم العالي لاجراءاتها في قبول الطلبة في الجامعات.
وفي ختام اللقاء اعرب السيد رئيس المجلس عن دعمه لهذه المدارس وتلبية جميع احتياجاتها , داعيا لجنة التعليم العالي والبحث العلمي الى متابعة هذه المدارس والوقوف على حل المشاكل والمعوقات التي تعتريها وتعديل قانونها .
واكد سيادته انه سيبذل جهودا في مجلس النواب لارسال 15 طالبا الى خارج العراق للدراسة على نفقة المجلس .
من جهته دعا النائب عبد ذياب العجيلي الى الاهتمام بمدارس الموهوبين وصرف جل الاهتمام بها كونها تخرج العلماء والكفاءات , مؤكدا ان لجنته ستتولى متابعة الطلبات وحل المشاكل التي طرحها الملاك التدريسي في المدرسة مع الجهات المعنية .
واستمع سيادته الى شرح من السيدة وصال الدوري مديرة مدارس الموهوبين عن طبيعة هذه المدارس الموزعة في محافظات (بغداد والبصرة وميسان ونينوى والنجف والانبار ) واعداد الطلبة الدارسين فيها واهم المشاكل التي تعاني منها هذه المدارس واهمها عدم وجود ابنية مناسبة لهذه المدارس وقلة اجور المحاضرين ونقص في المختبرات والمكتبات الالكترونية وقاعات للابتكارات العلمية وعدم وجود مناهج خاصة بها واهمال وزارة التربية لمثل هكذا مدارس في العراق وعدم تسهيل وزارة التعليم العالي لاجراءاتها في قبول الطلبة في الجامعات.
وفي ختام اللقاء اعرب السيد رئيس المجلس عن دعمه لهذه المدارس وتلبية جميع احتياجاتها , داعيا لجنة التعليم العالي والبحث العلمي الى متابعة هذه المدارس والوقوف على حل المشاكل والمعوقات التي تعتريها وتعديل قانونها .
واكد سيادته انه سيبذل جهودا في مجلس النواب لارسال 15 طالبا الى خارج العراق للدراسة على نفقة المجلس .