مجلس النواب يصوت على قانونين وينهي قراءة ثلاث قوانين ويخصص مليار دينار لتعويض متضرري الفيضانات
صوت مجلس النواب في جلسته العشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 174 نائبا اليوم الثلاثاء 7/5/2013 ،على مشروعي قانونين فيما انهى القراءة الاولى والثانية لثلاث قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم اجلت هيئة الرئاسة التصويت على صحة عضوية النائب (ثامر ابراهيم ظاهر) والمقدم من اللجنة القانونية لعدم اكتمال ثلثي عدد النواب الحاضرين.
من جانب اخر اكد السيد النجيفي ردا على طلب النائب بهاء الاعرجي بضرورة الاسراع بالتصويت على قانون تجريم حزب البعث، بان مشروع القانون عرض على لجان الامن والدفاع والقانونية والمساءلة والعدالة لدراسته حيث حضي بموافقة لجنة الامن والدفاع فيما لم تقدم اللجنتان رايهما بشانه.
بدوره اعلن النائب قيس الشذر رئيس لجنة المساءلة والعدالة ان اللجنة مازالت تدرس مشروع القانون الذي سيكون جاهزا للتصويت خلال الاسبوعين المقبلين.
وفي شان اخر صوت المجلس على توصيات لجنة الزراعة التي وردت في بيانها الذي تلته والخاص بالفيضانات والسيول التي تعرضت لها عدد من المحافظات ومن بينها المنطقة الجنوبية وما خلفته من اضرار للفلاحين في تلك المناطق .
وتضمنت توصيات اللجنة تقديم مساعدات مادية من قبل مجلس النواب للمناطق المتضررة وتعويض الحكومة للمتضريين بتعويضات مجزية وتمديد ساعات العمل لاستلام المحاصيل في السايلوات من قبل وزارة التجارة فضلا عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لتشخيص المقصرين ومحاسبتهم لعلمهم المسبق بهطول الامطار بالاضافة الى ضرورة اتخاذ وزارة الموارد المائية الاجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاضرار.
وصوت المجلس على تخصيص مليار دينار من ميزانية مجلس النواب لتعويض المتضررين من الفيضانات بالاضافة الى تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم لجان الزراعة والمياه والصحة والبيئة و المالية.
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بغية شمول البالغين ممن تجاوزوا سن الثامنة عشر والمستمرين على الدراسة لحين اكمالهم الدراسة الجامعية بالرعاية في دور الدولة وتامين الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية والمادية للاطفال والصغار والاحداث والبالغين المشمولين بهذا القانون وخصوصا فئة النساء.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات لجنة العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار لرغبة حكومة حكومة جمهورية العراق للانظمام الى الاتفاقية انطلاقا من ضرورة ارساء تعاون عربي فعال ومتواصل بين الاطراف المعنية في هذا المجال.
كما انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والمقدم من اللجنة القانونية لغرض تشديد عقوبة المخبر السري بما يتناسب ودناءة فعله.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والذي يهدف الى وضع ضمانات للمتهم تجاه الاخبار السري.
من جانبها قررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 والقراءة الأولى لمشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق والمقدمين من اللجنتين القانونية والمساءلة والعدالة الى جلسة الخميس المقبل.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون العمل والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والذي يتضمن 157 مادة على ان يتم مناقشته في الجلسة المقبلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل ٍ9/5/2013.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
7/5/2013