مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لقانوني المجمع العلمي العراقي والجامعات والكليات الأهلية
انهى مجلس النواب في جلسته الحادية والعشرون التي عقدت برئاسة السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب وبحضور 170 نائبا اليوم الخميس 9/5/2013 القراءة الاولى لمشروعي قانوني المجمع العلمي العراقي والجامعات والكليات الأهلية.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تلت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بيانا لمناسبة الذكرى الثلاثين لاعتقال واستشهاد كوكبة من السادة ال الحكيم اشارت فيه الى اعتقال اجهزة الامن الصدامية لـعدد من افراد الاسرة بلغ ثلاثة وستون من السادة ال الحكيم بضمنهم نساء واطفال في مدينة النجف الاشرف حيث تم اعدام العديد منهم فضلا عن الظروف الصعبة التي عاشتها العائلة ، مؤكدة على ضرورة ادراك الدولة العراقية لقيمة دماء الشهداء وتضحياتهم وتكريمهم اضافة الى ضرورة العمل بجد على محو اسم حزب البعث الصدامي المجرم من خلال ادراج قانون تجريم حزب البعث للتصويت عليه في مجلس النواب.
بعدها قررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية بناءا على رأي من لجنة العلاقات الخارجية بأهمية تاجيلها الى جلسة قريبة للتباحث بشأنها.
كما انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون المجمع العلمي العراقي والمقدم من لجنتي التعليم العالي والقانونية بهدف تفعيل الدور الريادي للمجمع بين المجامع العربية والأجنبية ولمواكبة تطور المؤسسات العلمية بما يتناسب مع التقدم العلمي في النواحي المعرفية وما ينسجم مع المتغيرات التي طرأت على العراق ولغرض احتضان العلماء في مختلف الاختصاصات وتكريمهم بما يتلاءم وقدسية هذا الصرح وما قدمه للنهضة العلمية والفكرية في العراق.
وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية والمقدم من لجنتي التعليم العالي والقانونية لغرض تعزيز المكانة العلمية للجامعات والكليات الاهلية بما يؤمن تحقيق اهدافها عن طريق منحها الاستقلالية والمرونة العلمية للتطور والابداع بما يجعلها نمطا خاصا للتعليم العالي والبحث العلمي في العراق مع ضمان مستوى علمي رصين لخريجيها من خلال الاشراف العلمي للوزارة عليها فضلا عن تحديد المواصفات التي تؤسس بموجبها وتحديد تشكيلاتها وشروط هيئاتها العلمية والإدارية والأسس التي تتبعها في ادارة شؤونها.
كما قررت هيئة الرئاسة بناءا على طلب اللجان المعنية تأجيل استكمال مناقشة مشروع قانون العمل والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقراءة الثانية لكل من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 (المعدل) والمقدم من لجنتي المالية والاقتصاد والاستثمار ومقترح قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 والمقدم من لجنة الأمن والدفاع. بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 11/5/2013. الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
9/5/2013
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تلت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بيانا لمناسبة الذكرى الثلاثين لاعتقال واستشهاد كوكبة من السادة ال الحكيم اشارت فيه الى اعتقال اجهزة الامن الصدامية لـعدد من افراد الاسرة بلغ ثلاثة وستون من السادة ال الحكيم بضمنهم نساء واطفال في مدينة النجف الاشرف حيث تم اعدام العديد منهم فضلا عن الظروف الصعبة التي عاشتها العائلة ، مؤكدة على ضرورة ادراك الدولة العراقية لقيمة دماء الشهداء وتضحياتهم وتكريمهم اضافة الى ضرورة العمل بجد على محو اسم حزب البعث الصدامي المجرم من خلال ادراج قانون تجريم حزب البعث للتصويت عليه في مجلس النواب.
بعدها قررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية بناءا على رأي من لجنة العلاقات الخارجية بأهمية تاجيلها الى جلسة قريبة للتباحث بشأنها.
كما انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون المجمع العلمي العراقي والمقدم من لجنتي التعليم العالي والقانونية بهدف تفعيل الدور الريادي للمجمع بين المجامع العربية والأجنبية ولمواكبة تطور المؤسسات العلمية بما يتناسب مع التقدم العلمي في النواحي المعرفية وما ينسجم مع المتغيرات التي طرأت على العراق ولغرض احتضان العلماء في مختلف الاختصاصات وتكريمهم بما يتلاءم وقدسية هذا الصرح وما قدمه للنهضة العلمية والفكرية في العراق.
وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية والمقدم من لجنتي التعليم العالي والقانونية لغرض تعزيز المكانة العلمية للجامعات والكليات الاهلية بما يؤمن تحقيق اهدافها عن طريق منحها الاستقلالية والمرونة العلمية للتطور والابداع بما يجعلها نمطا خاصا للتعليم العالي والبحث العلمي في العراق مع ضمان مستوى علمي رصين لخريجيها من خلال الاشراف العلمي للوزارة عليها فضلا عن تحديد المواصفات التي تؤسس بموجبها وتحديد تشكيلاتها وشروط هيئاتها العلمية والإدارية والأسس التي تتبعها في ادارة شؤونها.
كما قررت هيئة الرئاسة بناءا على طلب اللجان المعنية تأجيل استكمال مناقشة مشروع قانون العمل والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقراءة الثانية لكل من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 (المعدل) والمقدم من لجنتي المالية والاقتصاد والاستثمار ومقترح قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 والمقدم من لجنة الأمن والدفاع. بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 11/5/2013. الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
9/5/2013