مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لثلاث قوانين
انهى مجلس النواب في جلسته الثانية والعشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 177نائبا اليوم السبت 11/5/2013، القراءة الثانية لثلاث مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم اتم المجلس مناقشة مشروع قانون العمل والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني بعد ان انهى القراءة الثانية في جلسة سابقة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون دعا النائب بهاء الاعرجي الى ربط مكاتب التشغيل بالضمان الاجتماعي.
من جانبه شدد النائب علاء مكي على ضرورة الحد من ظاهرة عمالة الاطفال لما له من تاثيرات اجتماعية واقتصادية على المجتمع.
ورأى النائب حميد بافي ان مشروع القانون يمثل الفكر المركزي الصارم الذي كان سائدا في ثمانينيات القرن الماضي وخاصة عبر تاسيس وزارة العمل كونها مخالفة لحقوق المحافظات الاقاليم .
من جانبها اشارت النائبة عالية نصيف الى ان اهمية القانون تكمن بايجاد علاقة بين العمال وارباب العمل وتنظيمها مشيرة الى مخالفة مشروع القانون للمعايير الدولية.
واوضح النائب حسن اوزمن ضرورة تسجيل جميع العمال بالضمان الاجتماعي واستقطاع جزء من راتبه لاغراض التقاعد وفرض غرامة على من لايلتزم بذلك.
اما النائبة عتاب الدوري فقد نوهت الى ان فصل قانون النقابات عن قانون العمل يمثل مخالفة واضحة مبينة اهمية قانون العمل الذي يندرج في اطار خدمة مصالح العمال.
واكد النائب رافع عبد الجبار وجود قرار سابق يسمح بعمل من تجاوز سن 12 سنة وبموافقة والديه متساءلا عن كيفية تضمين مشروع قانون العمل نصا يتحدث عن ذلك.
واعتبرت النائبة صفية السهيل بان القانون مهم جدا لخدمة العمال ، داعية الى معالجة التنظيم النقابي من خلال حرية التنظيم خاصة ان الدستور العراقي يمنح حرية تشكيل النقابات لافتة الى ان العديد من اعضاء النقابات حاليا لايعبرون عن الشرائح التي يمثلوها.
من ناحيته لفت السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الى ان قانون العمل لايشمل عمل النقابات لان النقابات لابد ان يكون لها قانون منفصل مشيرا الى ضرورة استمرار مناقشة القانون على اكثر من صعيد داعيا لجنة العمل الى ضرورة الفصل بين العمال العاملين في مؤسسات الدولة والعمال العاملين في القطاع الخاص.
من جانبها ابدت اللجنة المعنية استعدادها لتقبل كافة المقترحات والافكار لتضميها في مشروع القانون وانضاجه قبل التصويت عليه مشيرة الى ان اللجنة لمست وجود مركزية في القانون موضحة ان العلاقة بين العمال وارباب العمل والحكومة نظمت في القانون على اساس المعايير الدولية.
من جانب اخر تلت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا ادانت فيه الاستهدافات التي طالت عدة مساجد في بغداد مؤخرا وادت الى عدد من الضحايا منبهة الى خطورة التطور كونه يرسخ جذور الفكر الطائفي على حساب الهوية الوطنية الجامعة وما يترتب عليه من تمزيق للنسيج الاجتماعي، داعية الحكومة والاجهزة الامنية الى بذل الجهود لايقاف الاستهدافات واعتبار كل من تضرر وتعويضهم واعتبار الضحايا شهداء .
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 (المعدل) والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار.
وفي المداخلات بشان القانون طالب النائب بايزيد حسن بتطبيق القانون بشكل تدريجي من خلال اعداد جدول زمني يتضمن سقفا زمنيا من اجل حماية المنتج المحلي.
وشدد النائب حيدر الملا على ضرورة الاسراع بتنفيذ التعرفة الكمركية واتخاذ خطوات لحماية الصناعة العراقية وادخالها الى المنافسة العالمية.
ولفت النائب بهاء الاعرجي الى ان استيفاء الرسوم يمثل جزءا من سيادة الدولة موضحا ان بقاء القانون دون تطبيق يفتح الباب امام دخول السلع الرديئة الى البلد.
من جهته اعتبر النائب يونادم كنا ان الدولة لم تنفذ حتى الان اي قانون يوفر الحماية للمنتوجات المحلية منوها الى ان الاحتكار قائم بشكل كبير.
وحذرت النائبة اسماء الموسوي من خلق مشكلة اقتصادية كبيرة تؤثر على وضع المواطن في حال ارتفاع الاسعار اذا ما طبقت التعرفة الكمركية.
واعتبر النائب عبد الحسين عبطان ان القانون في حال تعديله لن ينفذ لاسيما في ظل عدم استعداد الوزارات المعنية التي طالبت بالتعديل لتنفيذه.
وطالب النائب مطشر السامرائي بتفعيل تطبيق القانون خاصة ان عدم وجود اكتفاء ذاتي يدلل على ضعف البلد.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية وجود امكانية لتطبيق القانون على شكل مرحلي وجزئي تمهيدا لتطبيق كامل له.
من جانبه بين السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان تنفيذ القانون قد يؤدي الى زيادة الاسعار مما يؤثر على اوضاع المواطنين ، مشيرا الى ان تريث الحكومة في التطبيق له مايبرره اداريا وفنيا فضلا عن علاقات العراق مع المجتمع الدولي منوها الى ان الحكومة حريصة على وضع جدول زمني للتطبيق الجزئي للقانون ودراسة الاثار التي ستترتب على ذلك من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة.
واتم المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 والمقدم من لجنة الأمن والدفاع.
وفي المداخلات بشان القانون ابدت النائبة اسماء الموسوي تحفظها على القانون لما فيه من محاباة لطرف على طرف اخر كما انه لايحقق المساواة بين عناصر الجيش والشرطة.
وطالب النائب عبد الرحمن اللويزي بشمول خريجي محو الامية في القبول بسلك الشرطة .
واقترح النائب عواد العوادي بمنح الموظف الذي يعمل في وزارة الداخلية ذات الامتيازات والحقوق لرجال الشرطة.
من جانبه اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان القانون يرتب التزامات مالية على الحكومة مما يتطلب معرفة رأيها فيه.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار جميع ما ورد في ملاحظات ومقترحات السيدات والسادة النواب مشيرة الى ان لمجلس النواب الحق في تعديل الانتساب الى الشرطة لخريجي محو الامية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين الموافق13/5/2013.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
11/5/2013
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم اتم المجلس مناقشة مشروع قانون العمل والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني بعد ان انهى القراءة الثانية في جلسة سابقة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون دعا النائب بهاء الاعرجي الى ربط مكاتب التشغيل بالضمان الاجتماعي.
من جانبه شدد النائب علاء مكي على ضرورة الحد من ظاهرة عمالة الاطفال لما له من تاثيرات اجتماعية واقتصادية على المجتمع.
ورأى النائب حميد بافي ان مشروع القانون يمثل الفكر المركزي الصارم الذي كان سائدا في ثمانينيات القرن الماضي وخاصة عبر تاسيس وزارة العمل كونها مخالفة لحقوق المحافظات الاقاليم .
من جانبها اشارت النائبة عالية نصيف الى ان اهمية القانون تكمن بايجاد علاقة بين العمال وارباب العمل وتنظيمها مشيرة الى مخالفة مشروع القانون للمعايير الدولية.
واوضح النائب حسن اوزمن ضرورة تسجيل جميع العمال بالضمان الاجتماعي واستقطاع جزء من راتبه لاغراض التقاعد وفرض غرامة على من لايلتزم بذلك.
اما النائبة عتاب الدوري فقد نوهت الى ان فصل قانون النقابات عن قانون العمل يمثل مخالفة واضحة مبينة اهمية قانون العمل الذي يندرج في اطار خدمة مصالح العمال.
واكد النائب رافع عبد الجبار وجود قرار سابق يسمح بعمل من تجاوز سن 12 سنة وبموافقة والديه متساءلا عن كيفية تضمين مشروع قانون العمل نصا يتحدث عن ذلك.
واعتبرت النائبة صفية السهيل بان القانون مهم جدا لخدمة العمال ، داعية الى معالجة التنظيم النقابي من خلال حرية التنظيم خاصة ان الدستور العراقي يمنح حرية تشكيل النقابات لافتة الى ان العديد من اعضاء النقابات حاليا لايعبرون عن الشرائح التي يمثلوها.
من ناحيته لفت السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الى ان قانون العمل لايشمل عمل النقابات لان النقابات لابد ان يكون لها قانون منفصل مشيرا الى ضرورة استمرار مناقشة القانون على اكثر من صعيد داعيا لجنة العمل الى ضرورة الفصل بين العمال العاملين في مؤسسات الدولة والعمال العاملين في القطاع الخاص.
من جانبها ابدت اللجنة المعنية استعدادها لتقبل كافة المقترحات والافكار لتضميها في مشروع القانون وانضاجه قبل التصويت عليه مشيرة الى ان اللجنة لمست وجود مركزية في القانون موضحة ان العلاقة بين العمال وارباب العمل والحكومة نظمت في القانون على اساس المعايير الدولية.
من جانب اخر تلت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا ادانت فيه الاستهدافات التي طالت عدة مساجد في بغداد مؤخرا وادت الى عدد من الضحايا منبهة الى خطورة التطور كونه يرسخ جذور الفكر الطائفي على حساب الهوية الوطنية الجامعة وما يترتب عليه من تمزيق للنسيج الاجتماعي، داعية الحكومة والاجهزة الامنية الى بذل الجهود لايقاف الاستهدافات واعتبار كل من تضرر وتعويضهم واعتبار الضحايا شهداء .
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 (المعدل) والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار.
وفي المداخلات بشان القانون طالب النائب بايزيد حسن بتطبيق القانون بشكل تدريجي من خلال اعداد جدول زمني يتضمن سقفا زمنيا من اجل حماية المنتج المحلي.
وشدد النائب حيدر الملا على ضرورة الاسراع بتنفيذ التعرفة الكمركية واتخاذ خطوات لحماية الصناعة العراقية وادخالها الى المنافسة العالمية.
ولفت النائب بهاء الاعرجي الى ان استيفاء الرسوم يمثل جزءا من سيادة الدولة موضحا ان بقاء القانون دون تطبيق يفتح الباب امام دخول السلع الرديئة الى البلد.
من جهته اعتبر النائب يونادم كنا ان الدولة لم تنفذ حتى الان اي قانون يوفر الحماية للمنتوجات المحلية منوها الى ان الاحتكار قائم بشكل كبير.
وحذرت النائبة اسماء الموسوي من خلق مشكلة اقتصادية كبيرة تؤثر على وضع المواطن في حال ارتفاع الاسعار اذا ما طبقت التعرفة الكمركية.
واعتبر النائب عبد الحسين عبطان ان القانون في حال تعديله لن ينفذ لاسيما في ظل عدم استعداد الوزارات المعنية التي طالبت بالتعديل لتنفيذه.
وطالب النائب مطشر السامرائي بتفعيل تطبيق القانون خاصة ان عدم وجود اكتفاء ذاتي يدلل على ضعف البلد.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية وجود امكانية لتطبيق القانون على شكل مرحلي وجزئي تمهيدا لتطبيق كامل له.
من جانبه بين السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان تنفيذ القانون قد يؤدي الى زيادة الاسعار مما يؤثر على اوضاع المواطنين ، مشيرا الى ان تريث الحكومة في التطبيق له مايبرره اداريا وفنيا فضلا عن علاقات العراق مع المجتمع الدولي منوها الى ان الحكومة حريصة على وضع جدول زمني للتطبيق الجزئي للقانون ودراسة الاثار التي ستترتب على ذلك من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة.
واتم المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 والمقدم من لجنة الأمن والدفاع.
وفي المداخلات بشان القانون ابدت النائبة اسماء الموسوي تحفظها على القانون لما فيه من محاباة لطرف على طرف اخر كما انه لايحقق المساواة بين عناصر الجيش والشرطة.
وطالب النائب عبد الرحمن اللويزي بشمول خريجي محو الامية في القبول بسلك الشرطة .
واقترح النائب عواد العوادي بمنح الموظف الذي يعمل في وزارة الداخلية ذات الامتيازات والحقوق لرجال الشرطة.
من جانبه اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان القانون يرتب التزامات مالية على الحكومة مما يتطلب معرفة رأيها فيه.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار جميع ما ورد في ملاحظات ومقترحات السيدات والسادة النواب مشيرة الى ان لمجلس النواب الحق في تعديل الانتساب الى الشرطة لخريجي محو الامية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين الموافق13/5/2013.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
11/5/2013