مجلس النواب يصوت على تعديل قانون المفصولين السياسيين وينهي قراءة تعديل قانون مؤسسة السجناء
صوت مجلس النواب في جلسته الثالثة والعشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 165 نائبا اليوم الاثنين 13/5/2013 على تعديل قانون اعادة المفصولين سياسيا فيما انهى القراءة الاولى لقانون مؤسسة السجناء السياسيين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل والمقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والقانونية بغية شمول الفئات التي تعرضت الى الظلم والقهر والتهجير بسبب سياسات النظام البائد ولتحديد سقف زمني للمشمولين بالقانون لتقديم طلباتهم.
وقرأت اللجنة النيابية التحقيقية الخاصة بخروقات وتجاوزات المفتش العام في وزارة الصحة تقريرا بهذا الشان بعد ان وافق المجلس على ادخال قراءة التقرير على جدول اعمال الجلسة.
وتضمن التقرير النيابي تسع محاورا شملت تأثير المفتش العام لوزارة الصحة على ايقاف عقود الادوية والأجهزة الطبية والمستلزمات بهدف ابتزاز الشركات المجهزة والضغط عليها حتى اطلاق العقود من دون علم او موافقة السيد الوزير او السادة الوكلاء بالإضافة الى محور ابتزاز الشركات من خلال ايقاف مستحقات الشركات والمكاتب العلمية بعد ابرام العقد وبعد وصول المواد واستلامها.
وتضمن التقرير محورا بشان ابتزاز الشركات والمكاتب العلمية من خلال التدخل في تقييم وفحص النماذج او من خلال التفاوض مع الشركات فضلا عن محور تمثل بمخاطبة المفتش العام للجهات العليا دون علم وزير الصحة فضلا عن تدخله في الاجراءات التنفيذية الخاصة بمشاريع المستشفيات العملاقة.
وأوصت اللجنة التحقيقية النيابية بإحالة المفتش العام لوزارة الصحة الدكتور عادل محسن عبد الله ومدير قسم رقابة ومتابعة العقود اشراق محمد جواد الى هيئة النزاهة والادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بتهم التزوير واستغلال المنصب والابتزاز وهدر المال العام وإحالة عدد من الموظفين في وزارة الصحة هيئة النزاهة والادعاء العام وتحريك الشكاوى الجزائية بحقهم بتهم هدر المال العام والإخلال بالواجبات الوظيفية والتزوير.
بدوره قرر الدكتور قصي السهيل رئيس الجلسة بإحالة توصيات اللجنة الى هيئة النزاهة والمدعي العام .
بعدها قدم النائب عواد محسن العوادي تقريرا بشان تلف المحاصيل الزراعية في محافظة بابل بسبب موجة الأمطار.
وأشار النائب العوادي الى ان موجة الامطار سببت تلف نحو 90 % من المحاصيل الزراعية وخاصة الحنطة والشعير مما كبد المزارعين خسائر فادحة مشيرا الى وجود تأخير كبير في استلام محصولي الحنطة والشعير من قبل السايلوات مما ادى الى تلفه ، مطالبا بجرد الاضرار التي حصلت في المحافظة من قبل لجنة مجلس النواب ووزارة الزراعة واستلام كافة المحاصيل بغض النظر عن الرطوبة والتلف.
بعدها ناقش المجلس التقرير المقدم حيث دعا النائب حميد بافي الى تفعيل صلاحيات المحافظات بحسب نسبة السكان لتخصيص اموال لإغراض الطوارئ.
وحث النائب حسن وهب مجلس النواب لتعويض الفلاحين المتضررين في نينوى بسبب ما تعرضوا لهم من خسائر في محاصيلهم الزراعية.
وطالب النائب بايزيد حسن بتعويض المتضررين في نينوى مؤكدا ان الحكومة ومجلس النواب يتحملان مسئولية تعويض المتضررين في بابل والمحافظات الاخرى.
من جانبها شددت النائبة عتاب الدوري على ضرورة وضع خطط ستراتيجية للاستفادة من مياه الامطار والحد من مخاطرها على المزارعين.
وطالب النائب عبد الحسين عبطان بشمول فلاحي محافظة النجف من الذين تضررت محاصيلهم بالتعويضات.
وأكد النائب كاظم الشمري على فاعلية دور الحكومة لمواجهة مثل هذه المشاكل من خلال الاسراع بمنح التعويضات للمتضررين.
كما شدد النائب بهاء الاعرجي على ضرورة سرعة توجه اللجنة النيابية الخاصة بإضرار الامطار بالتوجه الى المناطق المنكوبة وتقديم المساعدة الممكنة للمتضررين.
من جهته اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لتعويض المزراعين عن الاضرار والخسائر مؤكدا التزام الحكومة بتعويض المتضررين.
من جانبه اوعز السيد النجيفي اللجنة النيابية المشكلة بضرورة الاسراع بعملها وزيارة المحافظات المتضررة لتقديم تقرير متكامل الى مجلس النواب.
وفي شأن اخر انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين لغرض تحديد معنى السجين السياسي والمعتقل واعادة النظر في تشكيلات المؤسسة بغية تسهيل انجاز معاملات السجناء والمعتقلين السياسيين وتثبيت الامتيازات والرواتب المخصصة للسجين السياسي والمعتقل السياسي وعوائل من توفي منهم.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل والمقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والقانونية بغية شمول الفئات التي تعرضت الى الظلم والقهر والتهجير بسبب سياسات النظام البائد ولتحديد سقف زمني للمشمولين بالقانون لتقديم طلباتهم.
وقرأت اللجنة النيابية التحقيقية الخاصة بخروقات وتجاوزات المفتش العام في وزارة الصحة تقريرا بهذا الشان بعد ان وافق المجلس على ادخال قراءة التقرير على جدول اعمال الجلسة.
وتضمن التقرير النيابي تسع محاورا شملت تأثير المفتش العام لوزارة الصحة على ايقاف عقود الادوية والأجهزة الطبية والمستلزمات بهدف ابتزاز الشركات المجهزة والضغط عليها حتى اطلاق العقود من دون علم او موافقة السيد الوزير او السادة الوكلاء بالإضافة الى محور ابتزاز الشركات من خلال ايقاف مستحقات الشركات والمكاتب العلمية بعد ابرام العقد وبعد وصول المواد واستلامها.
وتضمن التقرير محورا بشان ابتزاز الشركات والمكاتب العلمية من خلال التدخل في تقييم وفحص النماذج او من خلال التفاوض مع الشركات فضلا عن محور تمثل بمخاطبة المفتش العام للجهات العليا دون علم وزير الصحة فضلا عن تدخله في الاجراءات التنفيذية الخاصة بمشاريع المستشفيات العملاقة.
وأوصت اللجنة التحقيقية النيابية بإحالة المفتش العام لوزارة الصحة الدكتور عادل محسن عبد الله ومدير قسم رقابة ومتابعة العقود اشراق محمد جواد الى هيئة النزاهة والادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بتهم التزوير واستغلال المنصب والابتزاز وهدر المال العام وإحالة عدد من الموظفين في وزارة الصحة هيئة النزاهة والادعاء العام وتحريك الشكاوى الجزائية بحقهم بتهم هدر المال العام والإخلال بالواجبات الوظيفية والتزوير.
بدوره قرر الدكتور قصي السهيل رئيس الجلسة بإحالة توصيات اللجنة الى هيئة النزاهة والمدعي العام .
بعدها قدم النائب عواد محسن العوادي تقريرا بشان تلف المحاصيل الزراعية في محافظة بابل بسبب موجة الأمطار.
وأشار النائب العوادي الى ان موجة الامطار سببت تلف نحو 90 % من المحاصيل الزراعية وخاصة الحنطة والشعير مما كبد المزارعين خسائر فادحة مشيرا الى وجود تأخير كبير في استلام محصولي الحنطة والشعير من قبل السايلوات مما ادى الى تلفه ، مطالبا بجرد الاضرار التي حصلت في المحافظة من قبل لجنة مجلس النواب ووزارة الزراعة واستلام كافة المحاصيل بغض النظر عن الرطوبة والتلف.
بعدها ناقش المجلس التقرير المقدم حيث دعا النائب حميد بافي الى تفعيل صلاحيات المحافظات بحسب نسبة السكان لتخصيص اموال لإغراض الطوارئ.
وحث النائب حسن وهب مجلس النواب لتعويض الفلاحين المتضررين في نينوى بسبب ما تعرضوا لهم من خسائر في محاصيلهم الزراعية.
وطالب النائب بايزيد حسن بتعويض المتضررين في نينوى مؤكدا ان الحكومة ومجلس النواب يتحملان مسئولية تعويض المتضررين في بابل والمحافظات الاخرى.
من جانبها شددت النائبة عتاب الدوري على ضرورة وضع خطط ستراتيجية للاستفادة من مياه الامطار والحد من مخاطرها على المزارعين.
وطالب النائب عبد الحسين عبطان بشمول فلاحي محافظة النجف من الذين تضررت محاصيلهم بالتعويضات.
وأكد النائب كاظم الشمري على فاعلية دور الحكومة لمواجهة مثل هذه المشاكل من خلال الاسراع بمنح التعويضات للمتضررين.
كما شدد النائب بهاء الاعرجي على ضرورة سرعة توجه اللجنة النيابية الخاصة بإضرار الامطار بالتوجه الى المناطق المنكوبة وتقديم المساعدة الممكنة للمتضررين.
من جهته اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لتعويض المزراعين عن الاضرار والخسائر مؤكدا التزام الحكومة بتعويض المتضررين.
من جانبه اوعز السيد النجيفي اللجنة النيابية المشكلة بضرورة الاسراع بعملها وزيارة المحافظات المتضررة لتقديم تقرير متكامل الى مجلس النواب.
وفي شأن اخر انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين لغرض تحديد معنى السجين السياسي والمعتقل واعادة النظر في تشكيلات المؤسسة بغية تسهيل انجاز معاملات السجناء والمعتقلين السياسيين وتثبيت الامتيازات والرواتب المخصصة للسجين السياسي والمعتقل السياسي وعوائل من توفي منهم.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الموافق18/6/2013.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
13/5/2013