عقد السادة النواب رياض غريب وجواد الحسناوي وفؤاد الدوركي يوم الخميس 16/5/2013 أجتماعا ضم قائمقام قضاء المركز ومدير البلدية في مكتب مجلس النواب بمحافظة كربلاء المقدسة لمناقشة عددا من القضايا العالقة التي تخص المشاريع المتلكئة قيد الانجاز . وأبدى السادة النواب استعدادهم لحل المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل هذه المشاريع في المحافظة.