الرئيس النجيفي ورئيس مجلس القضاء الاعلى يبحثان استقلالية القضاء وملف حقوق الانسان
استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة عبدالعزيز النجيفي في مكتبه الرسمي ،اليوم الاثنين، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي حسن الحميري والوفد المرافق له. وبحث الطرفان سبل اكتمال السلطة القضائية وتعزيز وضعها واستقلاليتها وحياديتها بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما تم مناقشة دور القضاء في حسم ملفات حقوق الانسان، والتاكيد على عدم نزع الاعترافات من الموقوفين بطريقة التعذيب، وضرورة الاهتمام ومتابعة اماكن وفترة احتجازهم.
وعلى صعيد اللقاء بين رئيس مجلس القضاء اهمية توسيع كوادر محكمة التمييز نظرا لهول القضايا المطروحة امام القضاء.
وعلى صعيد اللقاء بين رئيس مجلس القضاء اهمية توسيع كوادر محكمة التمييز نظرا لهول القضايا المطروحة امام القضاء.
من جانبه ابدى الرئيس النجيفي تعاونه مع مطالب السلطة القضائية التي تقع ضمن صلاحيات وعمل مجلس النواب.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
20-5-2013