زار السادة النواب رياض غريب وجواد الحسناوي وصالح الحسناوي يوم الاحد 19/5/2013 مكتب مجلس النواب بمحافظة كربلاء المقدسة للقاء عدد من المواطنين من ابناء المحافظة. وأستمع السادة النواب الى شكاوى مقدمة من الاهالي الحاضرين في المكتب بغية دراستها وبحث الحلول الناجعة لها وعبر الطرق القانونية ،مبدين تعاونهم التام مع اصحابها.
أرسل هذا المقال لصديق
صفحة للطباعة