مجلس النواب يناقش في جلسة تشاورية تدهور الوضع الامني في العراق


      

ناقش مجلس النواب في جلسته التشاورية برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 141 نائبا اليوم الثلاثاء 21/5/2013،الملف الامني والتراجع والتدهور الخطير الذي يشهده العراق.
في بداية الجلسة التي أستهلت بأي من الذكر الحكيم ، شكر السيد رئيس مجلس النواب بأسم الرئاسة جميع السيدات والسادة النواب الذين حضروا هذه الجلسة كي يمنعوا الهيمنة على البلد .
واعرب السيد رئيس المجلس عن اسفه لعدم حضور بعض النواب فضلا عن القيادات الامنية، مبينا ان المجلس سيمضي بأجراءاته الدستورية لوقف هذا التدهور، كما عزا بأسم المجلس النائب احمد المساري بأستشهاد شقيقه.
من جهته بين النائب بهاء الاعرجي ان طلب كتلة الاحرار لعقد هذه الجلسة جاء لمناقشة الاسباب المهنية والموضوعية للتراجع الامني الذي يشهده البلد، مطالبا المجلس بالطلب من الحكومة تعيين وزيرين للدفاع والداخلية بأسرع وقت وفي حال عدم امتثالها فأن المجلس يحملها كل ما يحدث من تدهور.
بدوره ، شكر النائب احمد المساري جميع السيدات والسادة النواب الذين قدموا التعازي بوفاة شقيقه ، مبينا ان العزاء هو لما يحصل في العراق من قتل وتفجير .
بعدها ناقش المجلس تدهور الاوضاع الامنية في البلد حيث طالب النائب فرهاد الاتروشي بأهمية الفصل بين السلطات ، مستغربا مطالبة السيد رئيس الوزراء للسادة النواب بعدم حضور الجلسة الطارئة.
ودعا النائب حامد الخضري الرئاسة الثلاث الى التعاهد بعدم التصعيد ومحاولة حل المشاكل عن طريق الحوار وتفعيل دور مجلس النواب بأعتباره بيت الشعب .
كما شدد النائب سردار عبدالله على ضرورة التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنع استخدام القوات المسلحة بالنزاعات السياسية.
وبين النائب احمد عبدالله الى أن الامن مسؤولية الجميع ، عازيا ما يحدث الى غياب الستراتيجية الامنية وعدم تحديد المسؤوليات للقيادات الامنية.
من جانبها اكدت لجنة حقوق الانسان النيابية في تقرير قدمته أن الوضع بات مقلقا في العراق بعد ازدياد اعداد الضحايا الذين قضوا نتيجة الاغتيال والتفجير واستهداف الاقليات الدينية التي ضمن لها الدستور حرية العبادة وممارسة الطقوس.
وطالب اللجنة بشمول ضحايا الارهاب بقانون مؤسسة الشهداء ومنحهم ذات الامتيازات التي يتمتع بها المشمولين بقانون المؤسسة.
فيما نوه النائب حامد المطلك عضو لجنة الامن والدفاع الى عدم تطبيق الاوامر العسكرية وعدم امتثال القادة الامنيين لتوجيهات لجنة الامن والدفاع .
وعزا النائب شوان محمد سبب التدهور الامني الى غياب السياسة الامنية والافتقار الى وجود مخططين لهذه السياسة.
من جهتها اوصت لجنة الامن والدفاع على تحقيق الشراكة الحقيقية في القرار الامني عبر اعادة تشكيل القيادة العامة للقوات المسلحة ومراجعة العقيدة العسكرية الموجودة والزام مجلس الوزراء بفترة زمنية محددة بارسال اسماء الوزراء الامنيين وتحقيق مبدا التوازن في الاجهزة الامنية .
من جانبها قدمت لجنة النزاهة عرضا اوليا للتحقيق في قضية اجهزة كشف المتفجرات ، اذ اشار النائب بهاء الاعرجي الى ان هناك ثلاث تقارير كانت قد دعت الحكومة الى عدم استيراد جهاز كشف المتفجرات لعدم كفائته ، لافتا الى وجود امكانية لتصنيع الجهاز بكلفة بسيطة ، منوها الى ان المتورط البريطاني بالصفقة الذي تم القبض عليه بصفقة السلاح كشف الى ان  60% من قيمة الصفقة تم دفعها الى وسطاء.
واوصى النائب الاعرجي باحالة جميع من تورط او قام بالتوقيع بالصفقة الى النزاهة وتوحيد جميع القضايا بهذا الشان واحالة تجار وشركات الى المحاكم بحسب الاختصاص.
من ناحيته شدد السيد النجيفي على اهمية متابعة لجنة النزاهة للقضية بالتعاون مع هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى لكشف كل ما من شأنه الاضرار بحياة العراقيين.
واوضحت النائبة صفية السهيل الى وجود خلل في طريقة تعامل الحكومة مع مجلس النواب وتعامل القيادات الامنية مع المجلس مما يتطلب العمل على الحفاظ على هيبة مجلس النواب لافتة الى تداعيات القضية السورية وسياسة المحاور الاقليمية على العراق مشيرة الى ضرورة تعزيز شعور المواطنة بين العراقيين.
فيما حمل النائب حميد الزوبعي الاجهزة الامنية مسؤولية التدهور الامني في البلاد منتقدا استهانة الحكومة بدور مجلس النواب مما يتطلب معالجة حقيقية وواضحة.
وشدد النائب حسن وهب على اهمية تقوية وتسليح الجيش العراقي لحماية البلد مؤكدا ان من يستمد القوة من الخارج يعتبر خائنا بحسب الاعراف والقوانين.
ورأى النائب عواد العوادي وجود مسؤولية اخلاقية وشرعية وقانونية تقع على عاتق السلطة التنفيذية بحماية المواطنين بالتوازي مع مسؤولية مجلس النواب بمراقبة اداء الحكومة.
واقترحت النائبة غيداء سعيد تشكيل لجنة تحقيقية برلمانية للوقوف الى اسباب التدهور وتعويض ضحايا العمليات الارهابية والاسراع بنقل الجرحى لخارج العراق بسبب ضعف الامكانيات والعمل على تعديل قانون ضحايا الارهاب.
وانتقد النائب شريف سليمان غياب الجهد الاستخباري وفشل الخطط الامنية لمواجهة تصاعد اعمال العنف  مطالبا الحكومة بتوفير الحماية للمكونات الدينية.
بدورها حذرت النائبة مها الدوري من محاولات اشعال الفتنة بين مكونات الشعب العراقي مشددة على ضرورة محاسبة اي مسؤول من اي طائفة يحرض على الطائفية داعية الى تعويض ضحايا العمليات الارهابية من المدنيين والعسكريين.
وناشد النائب نبيل حربو جميع الاطراف للتحلي بالصبر والعمل من اجل مصلحة العراق والشعب وحمايته من محاولات التقسيم.
واعتبرت النائبة الا الطالباني ان القادة الامنيين اثبتوا انهم يسيرون وفقا لخطط تقليدية غير مجدية متساءلة عن جدوى جهاز مكافحة الارهاب في ظل ازدياد معدلات العنف والارهاب.
في حين عبرت النائبة لقاء وردي عن تخوفها من تاثيرات ارباك الوضع الامني في اي منطقة على وضع العوائل وانعكاسه على معدلات التهجير.
بعدها عرضت اللجان النيابية الثلاثة التي ضمت لجان الامن والدفاع والنزاهة وحقوق الانسان عددا من التوصيات تضمنت على المستوى السياسي ادانة كل عمليات العنف والارهاب وكل من يقف خلفها من حملة السلاح والخارجين عن القانون من المليشيات والقاعدة والصداميين ، والدعوة لعقد مؤتمر وطني عام يضم رؤساء السلطات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية وقادة المجتمع لمناقشة الوضع العراقي ووضع الحلول للازمة السياسية .
وتضمنت التوصيات المطالبة بتشكيل وفد من مختلف الكتل لزيارة المرجعيات الدينية ورجال الدين لحل الازمة والاستماع الى اراءهم فضلا عن استكمال الاجراءات القانونية للتمكين من استكمال التحقيق مع المتهمين فضلا عن منع استخدام القوات المسالحة في النزاعات السياسية.
كما شملت التوصيات على المستوى الحكومي الدعوة للانتهاء من تسمية وزيري الدفاع والداخلية اعادة النظر بالمؤسسات الامنية غير الدستورية والعمل لعقد مؤتمر لصياغة العقيدة العسكرية وتنظيف المؤسسة الامنية من المندسين والارهابيين والبعثيين.
وتناولت التوصيات على المستوى الاقتصادي توفير فرص العمل الكافية للقضاء على البطالة وتقديم القروض الصغيرة لتمكين الشباب من العمل فضلا عن تعويض ضحايا الجرائم الارهابية.
بدوره وجه السيد النجيفي بتوسيع عمل اللجنة والمراة والاسرة والقانونية والهجرة والنزاهة وجمع مقترحات السيدات والسادة النواب لتقديمها في جلسة مقبلة للتصويت عليها كما كلف اللجنة القانونية بمفاتحة مجلس القضاء لدراسة امكانية الزام السلطة التنفيذية بالحضور امام مجلس النواب.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
21-5-2013

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة