زار النائب مشرق ناجي يوم الأثنين 10/6/2013 مستشفى الزهراوي الجراحي في مدينة ميسان بمحافظة العمارة للاطلاع على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. والتقى النائب ناجي خلال الزيارة بمعاون مدير المستشفى الدكتور علي كرم وعدداً من الأطباء والكوادر الصحية فيها. وأكد النائب ناجي على متابعته إقرار قانون المهن الصحية وأستحصال الموافقات الرسمية لمنح الأطباء الوافدين الى المحافظة مخصصات خطورة أضافية لتشجيع الأطباء على البقاء في المحافظة. كما بحث النائب ناجي معهم أهم المعوقات التي تواجه تطوير الواقع الصحي في المستشفى لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين مشيداً بدوره على عمل الكوادر الصحية العاملة في المستشفى.