نظم مكتب مجلس النواب في محافظة العمارة في يوم الأثنين10/6/2013 ندوة تحت شعار “مناقشة مشاكل دوائر وزارة العمل والشؤون الأجتماعية في ميسان” وبحضور النائبان عن المحافظة كاظم قاسم ومحمد الصيهود وعدداً من مدراء دوائر وزارة العمل والشؤون الأجتماعية في المحافظة.
وبين النائب محمد الصيهود خلال كلمته في الندوة الواقع السياسي في المحافظة.
من جانبه أكد النائب كاظم قاسم على ضرورة التعاون والتشاور لإيجاد حلول للمشاكل التي تعترض عمل دوائر الدولة في المحافظة مشدداً على أهمية آراء مدراء الدوائر كونهم على تماس مباشر مع المواطنين وهم أعرف بهموم ومشاكل العمل اليومية. بدورهم أكدو مدراء الدوائرعلى أهمية أستمرارية هذه اللقاءات لاسهامها في أيجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي تعترض عمل دوائرهم موضحين أن وجود أعداد كبيرة من الآرامل والمطلقات بحاجة إلى الإعانة الأجتماعية فضلاً عن وجود فئات يجب أدخالها ضمن قانون الرعاية الأجتماعية للمرأة.
أرسل هذا المقال لصديق صفحة للطباعة |