السيد رئيس مجلس النواب يترأس أجتماعا لرؤساء الكتل واللجان النيابية


      

  ترأس السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء 2013/6/18 أجتماعا في القاعة الدستورية ضم السادة رؤساء الكتل واللجان النيابية في المجلس ، بحضور السيد قصي السهيل والسيد عارف طيفور نائبي رئيس المجلس .
وكرس الاجتماع لمناقشة مجموعة من القوانين المهمة التي تحتاج الى اقرار من قبل المجلس منها قانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية وقانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب وتعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لعام 2005 ، فضلا عن مناقشة موضوع الدرجات الخاصة المدنية والعسكرية المعينين بالوكالة بعد 2013/4/9.
واكد السيد رئيس المجلس في بداية الاجتماع ان الفترة المتبقية من عمر المجلس قليلة وهناك قوانين كثيرة مهمة تنتظر التشريع ، معربا عن امله بان تكون الفترة الباقية للمجلس تمتاز بعمل مكثف من قبل اللجان والكتل لحل الخلافات بشأن القوانين المهمة .
  ودعا سيادته رؤساء اللجان الى تكثيف جهودهم في انجاز القوانين المهمة التي لديها وتقديم ورقة عمل الى هيئة رئاسة المجلس عن القوانين التي تم انجازها لعرضها للتصويت . وقدم السادة رؤساء الكتل واللجان النيابية ملاحظاتهم وارائهم بشأن القوانين المهمة وكيفية التوصل الى صيغ توافقية بشأنها. وخلص الاجتماع الى تشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس المجلس تضم ممثلين عن الكتل النيابية لحسم موضوع قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك وقانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لعام 2005 , وتشكيل لجنة برئاسة السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس تضم ممثلين عن الكتل النيابية لوضع منهاج عمل لحسم موضوع القوانين المهمة والتي هي مثار خلاف بين الكتل النيابية.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
2013/6/18 

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة