النائب ارشد الصالحي يزور لجنة تعويض متضرري النظام البائد في كركوك

  زار النائب ارشد الصالحي يوم الاحد 16/6/2013 مقر لجنة تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد في محافظة كركوك المشكّلة حسب قانون (16) لسنة 2010 . واطلع خلال لقاءه القاضي زياد نجاة رئيس اللجنة على واقع سير العمل وآليات تنفيذ القانون ، موضحا ان الفقرة الثامنة من القانون تؤثر على انجاز معاملات المواطنين ، مقترحا اجراء تعديل لها ورفعها الى اللجنة القانونية النيابية للنظر فيها .

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة