مجلس النواب يفتتح فصله التشريعي بالتصويت على ثلاث مشروعات قوانين
صوت مجلس النواب في جلسته الاولى من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 175 نائبا اليوم الثلاثاء 18/6/2013 على ثلاث مشاريع قوانين وينهي القراءة الاولى والثانية لاربعة مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم دعا السيد النجيفي السيدات والسادة النواب الى التعاون لانجاز القوانين المعلقة في اللجان عبر التفاهم والتعاون ووضع المصلحة العليا للبلد من اجل تشريع القوانين المهمة ، مشددا على اهمية استثمار التفاهمات السياسية لخدمة الشعب العراقي.
وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق إتفاقية تدريب قوات الأمن العراقية بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة حلف الشمال الأطلسي والمقدم من لجنة الأمن والدفاع نظرا لرغبة حكومة جمهورية العراق ومنظمة حلف شمال الاطلسي في تطوير قدرات قوات الامن العراقية بما يساعد على بناءها وتاهيلها مهنيا بشكل فعال ودائم.
كما صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الإئتلاف رقم (87) لسنة 2004 والمقدم من لجان القانونية والاقتصاد والاستثمار والخدمات والإعمار من اجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الستراتيجية التي يتقرر احالتها الى المقاولين او الشركات لتنفيذها وعدم تاخير المباشرة في هذا التنفيذ في حالة الاعتراض لحين صدور قرار المحكمة الادارية واكتسابه الدرجة القطعية والذي لم يحدد بمدة زمنية معينة ولغرض الغاء المحكمة الادارية المختصة بشؤون الشكاوى والمنازعات الناتجة عن منح العقود العامة من قبل المؤسسة بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 87 لسنة 2004 واعادة اختصاصها الى القضاء العادي.
واجلت هيئة الرئاسة التصويت على مشروع قانون مركز التدريب النقدي والمصرفي والمقدم من اللجنة المالية لحين مفاتحة الحكومة لمعرفة اسباب طلبها رد القانون.
واتم المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 والمقدم من اللجنة القانونية نظرا لما يتولاه مجلس شورى الدولة من واجبات مهمة في اعداد وصياغة مشاريع القوانين واعتباره مستشارا للدولة في بناء الراي والمشاورة القانونية ولزيادة واجبات المجلس بازدياد عدد التشريعات والاستفسار والاستيضاح المعروض عليه ولزيادة عدد المستشارين والمستشارين المساعدين واستحداث محاكم للقضاء الاداري وقضاء الموظفين في بعض المناطق لتيسير عملية التقاضي وحماية المواطنين من تعسف االسلطات الادارية وحماية حقوق الدولة وصيانتها من اخلال الموظفين بواجباتهم الوظيفية.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون بيع وإيجار أموال الدولة والمقدم من لجان المالية والقانونية والأوقاف والاقتصاد والاستثمار من اجل اتاحة الفرصة امام لجنتي الاوقاف والمالية للتوصل الى صيغة اتفاق تخرج اموال الاوقاف من اموال الدولة الاخرى.
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الإتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية بغية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله من خلال تشكيل لجنة مشتركة تعمل على تفعيل وتنفيذ بنود هذه الاتفاقية ووضع الخطط المشتركة للسلامة البحرية في خور عبد الله وغيرها من القضايا الملاحية والبيئية ولغرض تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واحتراما لحق المرور الملاحي المقر في المواثيق والاتفاقيات الدولية.
بدورها قررت هيئة رئاسة مجلس النواب ، استضافة وزير الخارجية ووزير النقل في جلسة المجلس يوم الخميس المقبل لتوضيح اتفاقية الملاحة البحرية وكل مايتعلق بالاتفاقيات والعلاقة مع الكويت كي يتمكن المجلس من اتخاذ القرار الصحيح بشان الاتفاقيات.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والإقتصاد والإستثمار والصحة والبيئة والثقافة والإعلام.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكدت النائبة حنان الفتلاوي على اهمية تفكيك الملفات مع الكويت اذ ان من مصلحة العراق الخروج من الفصل السابع.
واشارالنائب حيدر الملا الى وجود حرص لاعادة تنظيم العلاقة مع الكويت وتلافي المرحلة السلبية الماضية من خلال جهد دبلوماسي مشترك لافتا الى وجود تعسف في التعويضات.
فيما نوهت النائبة عالية نصيف الى وجود مخالفة دستورية واضحة تتعلق باجراء الاتفاقيات او مذكرات التفاهم مع الكويت بسبب عدم مرورها على مجلس الوزراء او مجلس النواب.
اما النائب حميد بافي فقد طالب بتعزيز العلاقات مع الكويت في مختلف المجالات ومن بينها العلاقات البرلمانية وحل جميع المشاكل.
من جهتها لفتت النائبة اسماء الموسوي الى ان الاتفاقية لاتتضمن اي انتقاص للسيادة العراقية او اي فائدة على حساب البلد داعية الى تمتين العلاقات مع دول الخليج على اسس ثنائية او ثلاثية.
واكد النائب وليد الحلي دعم الاتفاقية لتطوير التعاون المثمر بين العراق والكويت لما يحمله من اثار مستقبلية ايجابية تغطي على الاثار السيئة لعدوان النظام البائد على الكويت.
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 والمقدم من لجان الأمن والدفاع والقانونية والمالية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب محمد اقبال الى معالجة مسالة دمج المليشيات في الاجهزة الامنية وتمديد عمل الذين تم دمجهم لمدة خمسة سنوات اخرى.
من جانبه شدد النائب بهاء الاعرجي على اهمية مكافئة من تم دمجهم في الاجهزة الامنية لما بذلوه من جهود لمقارعة الديكتاتورية.
ودعت النائبة نجيبة نجيب الى شمول قوات البشمركة بالقانون واعطاءهم حقوقا تتلائم مع تضحياتهم.
وحث النائب حسين الصافي على معالجة مسالة المتوفين من الذين تم دمجهم في الاجهزة الامنية.
من جهته نوه النائب لطيف مصطفى الى اهمية شمول الضباط العاملين في المؤسسة العسكرية قبل عام 2003.
ولفت النائب عبد الرحمن اللويزي الى ان الدستور العراقي يرفض التمييز الامر الذي يفرض مساواة ضباط الجيش السابق بمنحهم مكافأة نهاية الخدمة اسوة بنظرائهم في الجيش الحالي.
واوصى النائب عزيز العكيلي بضرورة العناية بمن قارع النظام البائد لما عانوه في الماضي وماقدموه من تضحيات من اجل العراق.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان الرواتب التقاعدية للضباط في الجيش العراقي الحالي ستكون مساوية لضباط الجيش السابق لافتة الى ان اضافة خمسة سنوات الى الخدمة ياتي من اجل انصاف الشريحة التي قارعت النظام البائد ومعالجة خلل احالة كبار السن الى التقاعد.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والقانونية.
وفي المداخلات بشان القانون اكد النائب محمد المشكور على اهمية القانون كونه يسهم بانصاف اهالي مخيم رفحاء ممن تعرضوا لمعاناة كبيرة لمواجهتهم النظام البائد.
فيما اعتبر النائب صباح الساعدي قضية محتجزي رفحاء من القضايا التي تفرض منحهم حقوقا مساوية لحقوق السجناء السياسيين من مختلف الاحزاب.
اما النائب خالد شواني فقد لفت الى تعرض الاكراد الى شتى انواع الاحتجاز والاضطهاد في ستينات وتسعينات القرن الماضي مما يستدعي شمولهم بالقانون.
واوضحت النائبة ندى السوداني ان الكثير من الحقوق والامتيازات التي نص عليها القانون السابق لم يمنح منها للمستحقين الا جزءا بسيطا منها مشيرة الى ان السجين السياسي مازال يعاني كثيرا بسبب اوضاعه الصعبة.
وطالب النائب حسن عبد النبي بانصاف السجناء السياسيين معنويا من خلال منحهم تعويضات وحقوقهم كاملة.
في حين دعا النائب ره وز مهدي الى اعادة النظر بالفترة الزمنية المحددة لشمول السجناء السياسيين.
من جانبها اقترحت النائبة امل عطية تشكيل لجنة لاعادة النظر بمطالب السجناء والسجينات ممن رفضت طلبات اعتبارهم سجناء سياسيين.
ورأى النائب عبد الخضر الطاهر ضرورة اعتماد العدالة كي لايتم خلق طبقية معينة في المجتمع بالاضافة الى اهمية شمول الوطنيين ممن تم سجنهم في سجن “نقرة السلمان”.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات ومقترحات السيدات والسادة النواب ، لافتا الى ان شمول محتجزي رفحاء جاء بناءا على مقترح اللجنة مبينا ان الدستور حدد السجناء السياسيين في فترة حقبتي البعث البائد فقط مؤكدا وجود لجنة نيابية تعكف على تشريع قانون لتعويض ضحايا الابادة الجماعية في مختلف المناطق.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس الموافق20/6/2013.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
18/6/2013