النائب الاول لرئيس مجلس النواب يترأس أجتماعا لممثلي الكتل النيابية في المجلس
ترأس السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب يوم الاربعاء2013/6/19أجتماعا في القاعة الدستورية ضم ممثلي الكتل النيابية في المجلس . وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من القوانين المهمة بهدف التوصل الى توافق وحل الخلافات الموجودة بين الكتل النيابية بشأنها وهي (قانون مجلس الاتحاد ، قانون المحكمة الاتحادية ، قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 12 لعام 2008 ، قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية ، قانون التعديل الاول لقانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 ).
وفي ختام الاجتماع دعا السيد قصي السهيل اللجنة الى الاستمرار في حواراتها بشأن هذه القوانين من أجل حسمها وعرضها للتصويت في الجلسات المقبلة للمجلس .
وفي ختام الاجتماع دعا السيد قصي السهيل اللجنة الى الاستمرار في حواراتها بشأن هذه القوانين من أجل حسمها وعرضها للتصويت في الجلسات المقبلة للمجلس .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
2013/6/19
مجلس النواب
2013/6/19