مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لثلاث قوانين ويصوت على قرار برفض عودة اللاجئين العراقيين في هولندا قسرا


       انهى مجلس النواب في جلسته الثانية من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 192 نائبا اليوم الخميس 20/6/2013 القراءة الاولى لثلاث مشاريع قوانين فيما صوت على قرار يرفض اعادة العراقيين اللاجئين في هولندا قسرا. وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تلت لجنة التعليم العالي بيانا نعت فيه شهداء طلاب جامعة الامام الصادق (ع) اثر حادث ارهابي استهدف حسينة حبيب بن مظاهر الاسدي، مشيرة الى ان الجريمة النكراء التي اوقعت اكثر من 30 شهيدا من الطلاب اثناء الامتحانات تهدف لزرع التفرقة واثارة الفتنة الطائفية والمذهبية داعية السلطات الامنية الى اجراء تحقيق عاجل مطالبة الاوساط العلمية والامم المتحدة الى استنكار هذه الجريمة النكراء. وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على تعيين السيد رعد جليل جرجيس متي كجه جي رئيسا لديوان أوقاف الديانات المسيحية والإزيدية والصابئة المندائية بدرجة وزير بناءا على طلب لجنة الاوقاف والشؤون الدينية لحين تقديم اسماء مرشحين لرئاسة للوقفين الشيعي والسني والتصويت عليهم دفعة واحدة. بعدها صوت المجلس بالموافقة على قبول استقالة النائب علي التميمي من عضوية مجلس النواب. كما اجل المجلس التصويت على تعيين الدكتور علي شديخ صروط الزبيدي بمنصب مستشار في وزارة التربية الى جلسة اخرى. في سياق متصل اكد السيد النجيفي ارسال كتاب الى الحكومة لتحديث اسماء المرشحين لشغل المناصب وفقا للتوازن الوطني. بعدها انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة والإتحاد الأوربي من جهة أخرى الموقع في بروكسل بتاريخ 11/5/2012 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية لرغبة الطرفين بتعزيز وتعميق علاقتهما في المجالات المختلفة على اساس المصلحة المتبادلة واحترام السيادة والمساواة وعدم التمييز وسيادة القانون. كما اكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي وتنمية التجارة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية التشيك والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والإقتصاد والاستثمار لغرض توسيع وتطوير التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين البلدين. وانجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوكرانيا والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة والإعلام والتي تهدف الى تشجيع وتطوير التعاون في مجال الثقافة والتراث الثقافي وتبادل الخبرات في هذا المجال بين البلدين. من جانب اخر ناقش المجلس زيارة وفد لجنة حقوق الانسان الى هولندا للاطلاع على واقع اللاجئين العراقيين ممن تعتزم السلطات الهولندية اعادتهم قسرا الى العراق. وفي مستهل كلمته اكد النائب سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الانسان شدد على اهمية معالجة قضايا اللاجئين في مختلف العالم وحل مشاكل اللاجئين العراقيين في الدول داعيا الدول التي تستضيف اللاجئين بالتريث باعادتهم. وتابع النائب الجبوري انه بناءا على دعوة البرلمان الهولندي زار وفد نيابي يضم لجنتي حقوق الانسان والهجرة والمهجرين حيث اجرى العديد من اللقاءات مع الجهات المعنية في البرلمان الهولندي بالاضافة الى زيارة عدد ممن رفضت طلبات لجوئهم ، لافتا الى ان المشكلة الاساسية تتركز بوجود اعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين المتواجدين في احدى الكنائس مبينا وجود نحو 3000 لاجئ عراقي رفضت طلبات لجوئهم في هولندا يعانون اوضاع معيشية صعبة رغم توقيعهم لتعهد بالعودة في حال تحسن الوضع الامني والاقتصادي. ودعا رئيس لجنة حقوق الانسان الى تشكيل وفد نيابي واسع لغرض اللقاء مع وفد رسمي هولندي يعتزم زيارة العراق قريبا لبحث مشكلة اللاجئين ، مطالبا بالاستفادة من خبراتهم وامكانياتهم العلمية والاكاديمية والحد من مسالة اعادتهم قسرا. وفي المداخلات دعا النائب حيدر الملا وزارة الخارجية للتدخل العاجل لحل قضية العودة القسرية للاجئين العراقيين من هولندا. وطالبت النائبة حنان الفتلاوي بضرورة اللجوء لحل القضية عبر القنوات الدبلوماسية والعمل على استضافة المسؤولين في وزارتي الخارجية والهجرة لمعرفة دورهم بالموضوع. من جانبه اكد النائب عبد الخضر الطاهر على حاجة العراق للاستفادة من الكفاءات العلمية الموجودة بين اللاجئين العراقيين. ولفت النائب محمد الهنداوي الى عدم اداء الجهات المعنية بشؤون المهجرين والمهاجرين لدورها المطلوب في معالجة مشاكل اللاجئين العراقيين. في حين حذر النائب محمود عثمان من تكرار مسالة اعادة اللاجئين العراقيين قسرا خاصة مع وجود عدد من اللاجئين العراقيين بانتظار اجبارهم على العودة من دول اخرى غير هولندا. واشارت النائبة زينب السهلاني الى ضرورة اجراء تنسيق بين وزارة الخارجية والداخلية لمنح اللاجئين مستمسكات وجوازات سفر لمن لايملكهما. ورأى النائب حميد بافي اهمية التركيز على تحسين ظروف اللاجئين العراقيين في الخارج بالتوازي مع رفع معاناة اللاجئين من جنسيات اخرى في العراق. بدوره اكد النائب صباح الساعدي على ضرورة خلق مناخ طبيعي في المجال الامني والاقتصادي لتامين عودة المهاجرين الى البلد. واقترح النائب شروان الوائلي تقديم طلب الى السلطات الهولندية لمنح اللاجئين مهلة خمسة سنوات من اجل العودة الى العراق. ودعت النائبة اشواق الجاف الجهات المعنية الى اتخاذ موقف رسمي يتضمن ابلاغ الدول بضرورة التعامل الانساني مع اللاجئين العراقيين حتى في حال عودتهم قسرا. بدورها نبهت النائبة صفية السهيل الى ان عودة اللاجئين قسريا الى البلد سيصطدم باستمرار صعوبات الوضع الاقتصادي والامني مما يتطلب التحرك على اكثر من مسار لمعالجة المشكلة. من جهته اكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب السيد صفاء الدين الصافي استعداد الحكومة لمعالجة اوضاع العائدين قسرا بشكل كامل ، مشيرا الى عدم ممانعة الحكومة باشتراك اي لجنة نيابية في اللقاء الذي سيجري قريبا مع الوفد الهولندي لمعالجة مسالة اللاجئين العائدين قسرا. وصوت المجلس على قرار لجنة حقوق الانسان لحل مشكلة المهاجرين والذي يقضي بفتح سبل التواصل مع الجانب الرسمي الهولندي والتاكيد على رفض العودة القسرية دون توفير وسائل العيش المريح في العراق فضلا عن مطالبة وزارة الخارجية بتقديم قاعدة بيانات شاملة للعراقيين ممن قبلت او رفضت طلبات لجوئهم بالاضافة الى كتابة رسالة موجهة الى الجانب الهولندي لتقييم الوضع الحالي للاجئين وتشكيل وفد نيابي للقاء الوفد الهولندي الذي سيزور العراق الشهر المقبل. بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل 23/6/2013. الدائرة الاعلامية مجلس النواب العراقي 20/6/2013 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة