د. قصي السهيل يبحث مع لجنة الشباب والرياضة المخالفات القانونية التي رافقت انتخابات الاتحادات الرياضية
تدارس النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي عبد الوهاب السهيل مع اعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الاشكالات والمخالفات القانونية التي رافقت انتخابات الاتحادات الرياضية. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس المجلس ان” الدكتور السهيل ترأس اليوم اجتماعا لاعضاء لجنة الشباب والرياضة بحضور رئيس اللجنة الدكتور سعيد خوشناو حيث تم بحث موضوع انتخابات الاتحاد الرياضية والمخالفات القانونية التي رافقتها”. ودعا سيادته خلال الاجتماع جميع القطاعات الرياضية الى احترام القوانين العراقية النافذة والعمل بها وعدم القفز عليها مشددا على ضرورة ان تجرى جميع انتخابات الاتحاد الرياضية وفق قانون الاتحادات الرياضية رقم (16) لسنة 1986 باعتباره قانونا نافذا ولم يأتي تشريع يحل محله. واشار الى ان مجلس النواب حريص كل الحرص على الرياضة العراقية وان تسير على النهج القانوني الصحيح الذي كفله الدستور والقوانين العراقية.