مجلس النواب يصوت على تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم وينهي قراءة قانونين
صوت مجلس النواب في جلسته الثالثة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 217 نائب اليوم الاحد 23/6/2013، على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، فيما انهى القراءة الاولى والثانية لمشروعي قانونين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم ادى السيد (حسام علي حسين) اليمين الدستورية نائبا بديلاً عن النائب المستقيل (علي محسن عاصي) الذي تولى منصب محافظ بغداد. كما تم التصويت على انضمام النائب جواد كاظم الجبوري الى لجنة منظمات المجتمع المدني بديــلا عن النائب المستقيل علي محسن عاصي.
من جانبه وجه السيد النجيفي اللجنة بعقد اجتماع عاجل لاختيار رئيس للجنة منظمات المجتمع المدني.
بعدها صوت المجلس على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم لاجل معالجة النواقص التي ظهرت من خلال تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية وزيادة الموارد المالية للوحدات الادارية بما يمكنها من ادارة شؤونها.
كما صوت المجلس من حيث المبدا على الاستمرار بقراءة مشروع قانون تعويض ضحايا العدالة والمقدم من لجنتي حقوق الأنسان والقانونية بعدما انهى القراءة الاولى له ،حيث يهدف لضمان تعويض الاشخاص عن الاضرار التي لحقت بهم نتيجة الخطأ او التعسف في احتجازهم او توقيفهم او الحكم عليهم.
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.
وفي المداخلات اكد النائب حميد بافي ان مشروع القانون يسهم بمكافحة المواد والاموال المهربة. واشار النائب حيدر الملا الى حاجة القانون باجراء تعديلات اخرى لمواجهة مايتعرض له البلد من اعمال التهريب رغم ايجابية تضمينه حوافز لابناء العشب العراقي من جانبه اكد النائب صباح الساعدي ان القانون له اهمية كبيرة كونه يشجع المخبرين على الابلاغ عن الاعمال غير المشروعة ، داعيا وزارة التجارة الى تحمل مبالغ المكافأة بدلا من وزارة المالية.
ولفت النائب شروان الوائلي الى ان جزء من الفساد يتمثل بتداول اموال ومواد فاسدة في الاسواق. من جهته اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الى ان الهدف من مشروع القانون يتعلق بمعالجة خطأ يتعلق برفع المادة (5) وربطها بالمادة (6) لينسجم مع المواد القانونية.
بدوره لفت رئيس اللجنة المالية النائب حيدر العبادي الى ان مشروع القانون يتعلق بتعديل خطا تشريعي وقع في القانون الذي يعالج كل ما ذهب اليه النواب في مكافحة المواد والاموال المهربة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 2/7/2013.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23/6/2013