شارك النائب عزير حافظ يومي 29-30/6/2013 في مؤتمر اقامه المجمع العلمي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء تحت شعار (نظام الاقاليم في العراق..المشروعية والتطبيق). وناقش المؤتمر الذي اقيم في مدينة اربيل خلال اعماله تشكيل الاقاليم من الناحية الشرعية والدستورية باعتباره مطلبا جماهيريا في عدد من المحافظات العراقية. واكد النائب حافظ ان نظام الاقاليم لا يخالف الشريعة والدستور، مبينا ان نظام الاقاليم تعطي شبه استقلال للمحافظات اداريا وماليا وامنيا ضمن حدودها الادارية وبما يخدم المواطنين، معتبرا التصويت على قانون رقم (21) الخاص بالاقاليم بتاريخ 23/6/2013 انجازا مهما لمجلس النواب.
أرسل هذا المقال لصديق صفحة للطباعة |