لما كانت دوافع الاستجابة لقبول المسؤولية هي امتداد لمراعاة المصلحة الشرعية والوطنية كذلك كان الاستمرار فيها لذات الاهداف والدوافع ونظرا للتجاوب المخلص من مختلف الجهات بدءا من نصيحة المرجع اية الله العظمى السيد كاظم الحائري دام ظله بعدم الاستقالة لما يترتب عليها من اضطراب واضرار وكذلك مناشدة العلماء الاعلام واخواني من هيئة الرئاسة والتحالف الوطني وجميع الكتل البرلمانية والشخصيات السياسية والوطنية والعديد من المنظمات والهيئات الرسمية والشعبية الذين اشعروني بضرورة ترك المسؤولية والمضي بالنهج الذي سرت عليه منذ البداية وتغليبا للمصلحة العامة على الخاصة اعلن سحب استقالتي والاستمرار باداء وظيفتي وتحمل مسؤوليتي في هيئة رئاسة مجلس النواب خدمة لشعبي الكريم وخصوصا بعد خروج العراق من الفصل السابع ليأخذ دوره الحقيقي وكذلك المساهمة في مواجهة التحديات في هذا الظرف الصعب وترسيخ اواصر الوحدة الوطنية. اشكر اخواني في هيئة الرئاسة الذين كانوا سندا حقيقيا لي في اداء مهامي اذ ادينا دورا تكامليا في عملنا كما اشكر اخواني في التحالف الوطني الذين منحوني ثقتهم واعتزازهم وكذلك السياسيين والبرلمانيين من جميع الجهات وقبلهم اشكر جميع ابناء الشعب الذين عبروا عن مشاعرهم بشكل فطري واعاهدهم على المضي بخدمتهم والحفاظ على مصالحهم”.
“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”
صدق الله العلي العظيم.
د. قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب