مجلس النواب يصوت على مشروع قانون وينهي القراءة الاولى لقانون اخر


      

صوت مجلس النواب في جلسته الرابعة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 192 نائبا اليوم الثلاثاء 2/7/2013 فيما انهى القراءة الاولى لمشروع قانون.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تم التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 المعدل والمقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد والإستثمار.
بعدها انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا الموقع عليها في كيب تاون بتاريخ 15/2/2012 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والقانونية لغرض تقوية علاقات الصداقة بين البلدين على اساس المساواة والمصلحة المشتركة وتوسيع وتعميق افاق التعاون الاقتصادي والفني بينهما.
وفي شان اخر تلت المجموعة التركمانية في مجلس النواب بيانا استنكرت فيه الهجمات الارهابية التي يتعرض التركمان في مناطقهم مشيرة الى ان مايجري  من هجمات تستهدف التركمان في مناطق تواجدهم يمثل عملية ابادة جماعية بكل المقاييس منوها الى تسجيل عدد كبير من حالات استهداف المواطنين التركمان وقتلهم واستهداف ممتلكاتهم ودور العبادة.
وطالب البيان مجلس النواب بتشكيل لجنة محايدة من النواب للتحقيق وكشف الجهة التي تستهدف التركمان خلال شهرين والاسراع بتشريع قانون حماية التركمان واعادة التوازن الامني في صلاح الجدين وكركوك وتشكيل افواج من الشرطة في طوز خورماتو وكركوك فضلا عن اشراك التركمان في المباحثات التي تجري بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية بشان الوضع الامني داعيا الى عقد مؤتمر امني موسع لتوضيح عملية استهداف التركمان.
بعدها قرا المجلس سورة الفاتحة ترحما على شهداء العراق وشهداء التركمان في طوز خورماتو
كما قرأت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بيانا نددت فيه بالاستهداف الشرس الذي يتعرض له التركمان مبينة ان الجهود المبذولة لحمايتهم غير كافية داعيا الى تشكيل قوات امنية من ابناء المكون التركماني مع ضرورة بذل الحكومة ما وسعها لايقاف عملية الاستهداف التي يتعرض لها التركمان وتعويض عوائل الشهداء ومعالجة الجرحى فضلا عن اعادة اعمار المساجد والحسينيات.
من جهته صوت المجلس بالموافقة على تشكيل لجنة نيابية موسعة تضم لجان الامن والدفاع وحقوق الانسان والقانونية والتوجه الى قضاء طوز خورماتو لتقديم تقرير بشان الخطوات العاجلة لتوفير الحماية للمكون التركماني.
وشدد السيد رئيس المجلس على ضرورة ان يتضمن التقرير الخاص باللجنة التحقيقية تفاصيل كاملة عن وضع المدينة وما يتعلق بالحالة الامنية.
من جهة اخرى تلى نواب ديالى بيانا نددوا فيه الى ما تتعرض له المحافظة من اعمال ارهابية منذ سنوات ادت الى سقوط الالاف الشهداء والجرحى وتدمير البنية التحتية.
واوضح البيان الى ان تكرار عمليات استهداف الابرياء في ديالى امر مؤسف وغير مقبول مطالبا باعادة النظر باجراءات تعويض المتضررين من الاعمال الارهابية وحسم موضوع بشائر الخير سلبا او ايجابا حيث لم يتم صرف رواتبهم من الدوائر المعينين بها وتشكيل لجنة نيابية الى المناطق المتضررة في ديالى.
بعدها صوت المجلس على تشكيل لجنة نيابية للتحقيق والاطلاع على الوضع الامني والقضايا التي تعيق استقرار المحافظة.
من ناحية اخرى استنكرت لجنة الشباب والرياضة في بيان لها بيانا قيام مجموعة من افراد امن ملعب كربلاء بالاعتداء على مدرب نادي كربلاء بكرة القدم محمد عباس مما ادى الى وفاته ، لافتة الى ان التحقيقات مستمرة بهذا الشان بناءا على توجيه رئيس الوزراء، مشيرة الى اهمية اجراء تحقيق سريع وعاجل من قبل الجهة المختصة واحالة المتهمين الى القضاء فضلا عن ضرورة انصاف ذوي الضحايا .
وقرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيد مدرب نادي كربلاء الرياضي محمد عباس.
بدوره اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب استنكار مجلس الوزراء للافعال المشينة التي ادت الى وفاة المدرب محمد عباس مبينا ان المتهم ومجموعته معتقلون حاليا  معلنا الى ان الحكومة اعتبرت الفقيد  شهيدا وله حقوق الشهداء فضلا عن اجراء تحقيق عاجل وعدم تكرار مثل هذه الافعال.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اشار النائب حيدر الملا الى ضرورة مراجعة عمل بعض القوات الامنية وتعاملها مع المواطنين.
وطالبت النائبة وحدة الجميلي بايقاف عمل قوات سوات التي تشكلت بظروف استثنائية ابان الوجود الاميركي دون غطاء قانوني.
ولفت النائب حسين المنصوري الى ضرورة الغاء عمل قوات سوات بسبب استمرار قيامها بتصرفات غير مقبولة بحق العديد من ابناء الشعب.
بدوره اوضح النائب محمود الحسن الى عدم وجود اي جهة محصنة امام القضاء مما يسمح بمساءلة من يتهم بجريمة امام المحاكم.
واشارت النائبة اسماء الموسوي الى اهمية حصر عملية استهداف الفقيد محمد عباس بكونها قضية جنائية وابعادها عن الاستثمار السياسي.
وبين النائب حسن الياسري الى ضرورة البحث عن الاليات القانونية لمحاسبة المقصرين ممن تورطوا بقتل الفقيد.
اما النائب محمود عثمان فقد اعتبر جريمة مقتل مدرب نادي كربلاء بانها شنيعة مما يتطلب معاقبة من قام بالجريمة بشدة كي لاتتكرر مثل هذه الحوادث التي تسيئ الى سمعة العراق في الخارج.
بعدها صوت المجلس تشكيل لجنة تحقيقية من لجان الرياضة والشباب والقانونية وحقوق الانسان وتقديم تقرير بشان مقتل المدرب محمد عباس الى مجلس النواب خلال اسبوع.
كما قرا عددا من السادة النواب بيانا بمناسبة ذكرى ثورة العشرين التي ساهمت ببناء دولة مدنية حديثة بعد ثورة ساهم جميع ابناء الشعب العراقي فيها، مطالبين بجعل يوم 30 حزيران عيدا وطنيا.
من جانب اخر تلت لجنة العلاقات الخارجية بيانا هنأت فيه الشعب العراقي بخروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع كونه انجازا كبيرا يعيد البلد لدوره الريادي ، مشيرة الى اسهام اللجنة في اجراء اتصالات وحوارات خلال مشاركاتها بالمؤتمرات الدولية من اجل خروج البلد من تحت طائلة العقوبات.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 4/7/2013.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
2/7/2013

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة