رئيس مجلس النواب يعقد اجتماعا لرؤساء الكتل واللجان النيابية لمناقشة القوانين المهمة


      

  ترأس السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الاربعاء 3-7-2013 اجتماعا ضم ممثلي الكتل النيابية ورؤساء اللجان في المجلس لمناقشة الاسراع بالتصويت على عدد من القوانين المهمة. وشدد السيد النجيفي في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية في المجلس على اهمية تكثيف الاجتماعات والمفاوضات بين رؤساء اللجان وقادة الكتل النيابية للوصول الى توافقات بشان عدد من القوانين التي مازالت معطلة لما لها اهمية لخدمة العراق. وناقش المجتمعون عددا من مشاريع القوانين المهمة وابرزها قانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون حظر حزب البعث والانشطة التكفيرية والارهابية ومشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة المساءلة والعدالة بالاضافة الى بحث قانون تعديل قانون العقوبات وتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية ومشروع قانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة ومناقشة الدرجات الخاصة المدنية والعسكرية للمعينين وكالة بعد 9- 4- 2003 فضلا عن مشروع قانون الغاء التغييرات غير العادلة للحدود الادارية للمحافظات والاقضية والنواحي كافة وقانون الاحزاب وقانون الاتصالات والمعلوماتية وقانون البنى التحتية . واتفق المجتمعون بالتصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية واجراء القراءة الثانية لمشروع قانون مجلس الاتحاد والقراءة الاولى لقانون انتخابات مجلس النواب في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل بالاضافة الى ادراج عدد من القوانين المهمة للقراءة الاولى خلال الجلسات المقبلة فيما سيتم عرض قوانين اخرى في حال انتهاء اللجان المعنية من انضاجها واجراء التعديلات اللازمة عليها.
 
 
الدائرة الاعلامية
 مجلس النواب العراقي
3-7-2013

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة