رئيس مجلس النواب يحضر جلسة استماع خاصة بصياغة مدونة السلوك النيابي
بحضور السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النوابعقدت اللجنة الخاصة بصياغة مدونة السلوك النيابي اليوم الخميس 4-7-2013 جلسةاستماع لمناقشة بنود المدونة . واكد السيد النجيفي في كلمته خلال حضوره جلسةالاستماع التي عقدت في القاعة الدستورية بالمجلس على ضرورة اعلاء شان ومكانة مجلسالنواب الذي يمثل قمة الهرم في مؤسسات الدولة استنادا الى ما رسمه له الدستور كونهالسلطة التشريعية والرقابية ، مشيرا الى اهمية ان يعكس مجلس النواب تطلعات الشعب في تحقييق اهدافه وتعزيز قيمالعمل النيابي كونه يمثل اهم الركائز في البناء الديمقراطي. ودعا السيد رئيس المجلس الى الاسراعبالانتهاء من مدونة السلوك النيابي مشيرا الى ان مجلس النواب بات مدعوا لاعدادمدونة اخلاقية رصينة تقوم على ترسيخ القيم الوطنية وايثار الصالح العام والنزاهةوالمشاركة في جميع الوظائف البرلمانية ، لافتا الى اهمية تطوير الاداء البرلمانيكونه جزءا من الاصلاح السياسي الذي تحتاجه العملية السياسية. وشدد السيد النجيفي على اهمية تعزيز انتماءاعضاء مجلس النواب الى المؤسسة البرلمانية وتمتين الاحترام المتبادل والعلاقةالجيدة بين النواب والمواضبة على الحضور في سبيل تمثيل مصالح المواطنين ، مؤكدا علىان اقرار مدونة السلوم ضرورة ملحة يجب عدم تاجيلها لارتباطها الوثيق بصلب العملالنيابي. من جانبه لفت النائب علاء مكي رئيس لجنةصياغة مدونة السلوك النيابي ان هدف اللجنة باعداد مسودة مدونة قواعد السلوك ينصبعلى مراجعة النفس خاصة في اطار التعامل بين السيدات والسادة النواب كونها اساس فيتشريع القوانين ، مشيرا الى ان مدونة السلوك النيابي تهدف الى كسب ثقة المواطنين بمجلس النواب. ولفت النائب مكي الى ان عقد جلسة الاستماعياتي من اجل وضع اللمسات الاخيرة للمدونة ومناقشة اراء الكتل بشان ما ورد في مدونةالسلوك من تفاصيل منوها الى اجراء استبيان بشان المدونة باشراف اساتذة متخصصينبعلم الاجتماع. من جهتها اكدت النائبة سميرة الموسوي علىاهمية الموضوع في ظل الظروف التي يمر بها العراق ، داعية الى ايلاءه الاهتماموجعله من اولويات قضايا منظمة الشركاء الدوليين . واشارت الموسوي الى ان هناك مشكلة في كيفيةوضع النصوص لهذه المدونة وكيفية تطبيقها ومراقبتها ومن هي الجهات التي ستراقبهاوضرورة الاهتمام بنصوص المدونة . وبين السيد كريغ من منظمة الشركاء الدوليينان المنظمة تحاول تقديم المساعدة والمساهمة في تقديم المعلومات الكافية لاثراءالتجربة العراقية في هذا المجال ، مشيرا الى المسودة تعكس تلبية للواقع العراقيبهدف المساهمة في بلورة وبشكل اوسع لهذه المسودة . وتضمنت الجلسة اراء السيدات والسادة النواببشان نصوص مواد مدونة السلوك النيابي بهدف انضاجها وتحديد اليات تطبيقها والعملبها بعد عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها من اجل تعزيز العمل النيابي.
مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
4-7-2013