مجلس النواب يصوت على قانونين ويستضيف وزيري الخارجية والنقل

صوت مجلس النواب في جلسته الخامسة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 257 نائبا اليوم الخميس 4/7/2013على مشروعي قانونين فيما استضاف السيدين وزيري الخارجية والنقل لمناقشة العلاقة مع الكويت والخروج من الفصل السابع.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تلت  لجنة الصحة والبيئة في بيان لها العمليات الارهابية التي استهدفت عددا من الاطباء في بغداد ، مطالبة الحكومة والاجهزة الامنية التحقيق بالحوادث بشكل عاجل من اجل ايقاف مسلسل استهداف الاطباء التي تهدف لافراغ العراق من كفاءاته داعية الى التصويت على قانون حماية الاطباء.
بعدها صوت المجلس من حيث المبدأ على رفض المضي في تشريع مشروع قانون وزارة البلديات والأشغال العامة المقدم من لجنة الخدمات والإعمار.
كما انجز المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دول الكويت والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والإقتصاد والإستثمار والصحة والبيئة والثقافة والإعلام بغية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دولة الكويت ورغبة الجانبين في حل القضايا العالقة بين الجانبين التزاما بالمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بغية الوصول الى تسوية شاملة لكافة المتعلقات بين البلدين بما يساعد على نشوء ارضية صلبة وجديدة للعلاقات الاخوية.
من جانب اخر صوت المجلس برفض مقترح قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والمقدم من لجنتي النزاهة والقانونية والذي ياتي لصدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (4) اولا من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 وطلبها تعديل المادة نظرا لحاجة تنظيم عمل الهيئة في الاخبارات ومزاعم الفساد وكشف المصالح المالية.
كما اتم المجلس التصويت على مشروع قانون حماية الأطباء والمقدم من لجنة الصحة والبيئة من اجل حماية الاطباء والاعتداءات والمطالبات العشائرية وغير القانونية عن نتائج عملهم وتشجيع الاطباء المهاجرين خارج العراق للعودة الى ارض الوطن ومنحهم الامتيازات الكفيلة بعودتهم.
من ناحية اخرى استضاف المجلس كل من السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية والسيد هادي العامري وزير النقل ضمن دعوة عامة للمناقشة مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والخروج من بند الفصل السابع.
وفي مستهل الاستضافة قال السيد زيباري ان قرار الخروج من الفصل السابع يعد تاريخيا خاصة ان  العراق ورث تركة ثقيلة نتيجة معاقبته لاجتياحه للكويت حيث بلغت 92 قرار تحت احكام الفصل السابع ، مشيرا الى ان القرارات فرضت على العراق كدولة وليس على نظام فقط.
واضاف السيد زيباري ان الامين العام للامم المتحدة قدم تقريرا الى مجلس الامن في 27 تموز الماضي بشان الالتزام بالتعويضات وصيانة العلامات الحدودية والمفقودون ونزع السلاح والاعمال المتبقية من برنامج النفط والغذاء التي ستدرج بمسارين الاول يتعلق بنزع السلاح وغيرها والتي تم الانتهاء منها بصدور قرارات لمجلس الامن برفع العقوبات اما المسار الاخر الذي يتعلق بالكويت فقد قامت الحكومة بعدد من الاجراءات كما سيجري متابعة قضية المفقودين والحدود والانتهاء منها سيعني ايفاء العراق بكل التزاماته ضمن قرارات الفصل السابع بشكل نهائي .
واوضح وزير الخارجية ان النظام السابق وافق على الترسيم الحالي للحدود الذي تم اعتماده من قبل مجلس الامن ، مؤكدا ان الحكومة لم تقم حاليا سوى بصيانة الدعامات الحدودية التي اقيمت منذ عام 1993، مبينا ان العراق سيستخدم القناة الملاحية في خور عبد الله وسيشارك في ادارتها وتنظيمها ووصيانتها.
من جانبه اكد السيد هادي العامري وزير النقل الى ان الحدود رسمت من قبل الامم المتحدة في عهد النظام السابق الذي وافق عليها.
واشار السيد العامري الى ان التعهدات تجاه الكويت ملزمة لنا ولايمكن التخلص منها خاصة ان بعضها تم وفقا لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تعد ملزمة مالم يقوم مجلس النواب بتشريع قوانين جديدة ، منوها الى ان الترسيم الجديد للحدود المائية ضمن للعراق حرية الملاحة والادارة المشتركة في خور عبد الله.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب فقد استفسر النائب محمود عثمان عن حقيقة تصريح وزير الاعلام الكويتي بشان عدم خروج العراق بشكل كامل من طائلة الفصل السابع بالاضافة الى مسالة توفير الحماية للاموال العراقية.
وتساءل النائب همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية عن وجود اتفاقيات سرية او تنازلات جديدة تم تقديمها للكويت.
ولفت النائب عبد السلام المالكي الى امكانية معرفة مدى تاثير خروج العراق على منح تاشيرات الدخول للراغبين بالسفر الى الكويت او الى الدول الاخرى.
وطلب النائب بهاء الاعرجي من السيدين زيباري والعامري اجابات عن اسباب تحول ابار النفط والمزارع وبعض الثكنات العسكرية الى السيادة الكويتية.
من جهتها اكدت النائبة سوزان السعد وجود تنازلات تضر العراق وخاصة مايتعلق الملاحة المائية في خور عبد الله.
واستفسر النائب عبد الخضر الطاهر عن مدى حقيقة دفع العراق ثمنا كبيرا عن كل سنوات تاخير الخروج من الفصل السابع.
وطالب النائب حميد بافي بمعرفة عدد المفقودين الكويتيين واذا ما كانت هناك معلومات عن مصيرهم.
بدورها تساءلت النائبة عالية نصيف عن اتخاذ وزارة النقل الاجراءات الخاصة لربط السكك الحديدية مع ميناء مبارك في الكويت او امتلاك وزارة الخارجية لخرائط تؤكد احقيقة الكويت للممر المائي.
ودعا النائب عادل المالكي الى توضيح فائدة الخروج من تحت طائلة الفصل السابع اذا مابقيت التزامات تثقل كاهل البلد.
وشددت النائبة لانا محمد على ضرورة بيان عدد الاتفاقيات المبرمة بين العراق والكويت ومدى تاثيرها على البلد.
واستفسرت النائبة فاطمة الزركاني عن مدى تاثير ميناء مبارك على الملاحة البحرية للعراق ومصير الحقول النفطية المشتركة.
من جانبه بين النائب حسين الاسدي ان الاستحقاقات التي دفعها نتيجة القرارات الاممية كانت مجحفة متساءلا عن امكانية تحرك وزارة الخارجية لمفاتحة جهات قانونية من اجل اعادة النظر بالقرارات الدولية لان النظام البائد لم يكن يمثل الشعب.
كما استوضح النائب صباح الساعدي بشان عدم استطاعة وزارة الخارجية  لخلق توازنات في مجلس الامن تتيح خروج العراق بدون خسائر.
واستفسر النائب احمد العريبي عن مصير اموال العراق المجمدة بعد الخروج من الفصل السابع ومدى امكانية اسقاط مبالغ التعويضات وحل مصير السجناء العراقيين في الكويت.
وطالب النائب عواد العوادي بمعرفة مراحل التحقيقات بشان مذكرة النفط مقابل الغذاء .
وفي رده على المداخلات شدد السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية على عدم وجود اي اتفاقية سرية بين العراق والكويت للخروج من الفصل السابع اذ الاتفاقية تمثل قرارا من مجلس الامن مبينا ان اتفاقية تنظيم الملاحقة في خور عبدالله كانت لصالح العراق بالاضافة الى اتفاقيات اخرى تسهم بتعزيز العلاقات مع مختلف الدول ، منوها الى اجراء العديد من المباحثات المضنية مع الدول الكبرى بهدف الخروج من الفصل السابع .
واوضح السيد زيباري ان ثقة العالم بالعراق ازدادت كونه بلدا يتمتع بثقل اقتصادي كبير منوها الى ان وزارة الخارجية بذلت خلال السنوات العشر الماضية جهدا كبيرا لالغاء قرارات سابقة لمجلس الامن مشيرا الى ان العراق لم يتنازل عن شبر واحد من الاراضي العراقية حيث نفذت الحكومة الاتفاقيات التي كانت مبرمة من قبل النظام البائد مؤكدا عدم وجود طريق اخر للاستجابة الى القرارات الدولية للخروج من طائلة الفصل السابع.
من جهته اكد السيد هادي العامري وزير النقل عدم وجود اي اتفاقية تضر بمصلحة العراق مشيرا الى ان الادارة المشتركة لخور عبد الله افضل طريقة لضمان الملاحة المائية مبينا ان موقفنا ثابت من ميناء مبارك كونه يؤثر سلبا على الموانئ العراقية.
واضاف السيد العامري لانملك اي مشاريع لمد سكك حديد مع الكويت مشيرا الى القناة الجافة المعروفة باسم الربط السككي التي تربط الفاو باوربا منوها الى ان ميناء الفاو الجديد سيؤمن قاعدة بحرية للقوات البحرية العراقية.
من ناحية اخرى اعلن السيد فاضل محمد جواد المستشار القانوني في مجلس الوزراء على عدم وجود اموال عراقية مجمدة لافتا الى ان الاموال العراقية محصنة بشكل كامل لافتا الى ان ملف التعويضات اغلق بشكل نهائي منذ عام 2005 حيث لم يبقى سوى 11 مليار دولار سيجري دفعها وفقا لقرار مجلس الامن.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 8/7/2013.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
4/7/2013

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة