ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل اجتماعا للجان الاعمار والخدمات والقانونية والاقتصاد والاستثمار والمالية لمناقشة قانون البنى التحتية. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس المجلس ان”الدكتور السهيل بحث مع اعضاء اللجان العقبات التي تقف امام التصويت على قانون البنى التحتية حيث قدمت اللجان اراءها وملاحظاتها بشأن القانون وامكانية التوافق السياسي بشأنه”. ودعا سيادته اللجان الى تقديم تقرير فني مشترك فيما بينها حول القانون من اجل مناقشته في هيئة رئاسة المجلس.