مجلس النواب يصوت على قانونين ويخصص مليار دينار اضافي لتعويض متضرري الفيضانات


      

صوت مجلس النواب في جلسته السادسة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 247 نائبا اليوم الاثنين 8/7/2013، على مشروعي قانونين وعلى تخصيص مليار دينار لتعويض متضرري الفيضانات.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم وجه السيد النجيفي لجنة الامن والدفاع باجراء تحقيق بشان قيام احد ضباط قوات (سوات) بالاعتداء على النائب حسين المنصوري ومحاسبته بشدة لمنع تكرار مثل هذه الحالات.
كما تم التصويت على تثبيت عضوية النائب (ثامر ابراهيم ظاهر) والمقدم من اللجنة القانونية.
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي والحاقها بوزارة التربية والمقدم من لجنتي التربية والماليةبهدف فك ارتباط دار النهرين من البنك المركزي العراقي وربطها بوزارة التربية.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون بيع وإيجار أموال الدولة والمقدم من لجان المالية والقانونية والأوقاف والشؤون الدينية والإقتصاد والإستثمار لتامين مواكبة النصوص القانونية التي تحكم بيع وايجار اموال الدولة والقطاع العام المنقولة وغير المنقولة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرات بعد نفاذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 ولمعالجة ما افرزته التطبيقات العملية لنصوص هذا القانون من نواحي الخلل والنقص والقصور وتنظيم اجراءات بيع وايجار هذه الاموال وتوخي الدقة في صياغة احكامها ولاعادة تنظيم الاحكام المتعلقة ببيع الوحدات السكنية لمنتسبي الدولة والمتقاعدين منهم بما يضمن حقوقهم ويحافظ عليها بالاضافة الى الحد من ظاهرة الاستغلال التي تواكب ايجار المحلات التجارية العائدة للدولة سنويا ووضع ضوابط وقيود تنظم ايجارها بما يضمن مصلحة الخزينة العامة وحقوق المستاجرين ويوازن بينها.
وتلت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا هنأت فيه الشعب العراقي والعالم الاسلامي ومراجع الدين العظام ورجال الدين كافة بمناسبة شهر رمضان المبارك داعية جميع ابناء الشعب الى التكاتف والتعاضد لمواجهة التطرف والعنف واظهار الصورة الحقيقية للاسلام، مشددة على اهمية عدم المجاهرة بالافطار احتراما للشهر العظيم.
من جانب اخر تلت لجنة الشباب والرياضة بيانا هنأت فيه الشعب العراقي بفوز المنتخب الوطني على منتخب كوريا الجنوبيةفي نهائيات كاس العالم للشباب وتأهله الى الدور نصف النهائي مطالبة بتوفير الدعم الكامل وتسهيل سفر المشجعين الى تركيا لمؤازة المنتخب الوطني.
وصوت المجلس على تخصيص مليار دينار اضافي لتعويض المتضررين من الفيضانات في عدد من المحافظات بناءا على توصية من اللجنة النيابية الخاصة بهذا الشان.
وقررت هياة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية الى جلسة اخرى.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 16/7/2013.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
8/7/2013

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة