مجلس النواب يصوت على تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي وينهي قراءة خمسة قوانين


      

صوت مجلس النواب في جلسته السابعة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 229 نائبا اليوم الثلاثاء 16/7/2013، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي فضلا عن انهاءه القراءة الاولى والثانية لخمسة قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تقدمت هيئة رئاسة مجلس النواب بالتهنئة الى ابناء الشعب العراقي والسيدات والسادة النواب بمناسبة شهر رمضان المبارك معبرة عن املها بان يكون شهرا للعمل في خدمة العراقيين.
بعدها شكر النائب الشيخ خالد العطية باسم التحالف الوطني الدكتور قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب بمناسبة سحبه الاستقالة والعودة لممارسة مهامه في خدمة ابناء الشعب.
من جانب اخر صوت المجلس على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأ من الداخلي رقم (18) لسنة 2011 والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية لغرض مساواة الموظفين المدنيين في قوى الامن الداخلي مع اقرانهم في وزارة الدفاع.
بعدها اجلت هيئة الرئاسة القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقــــم (16) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية الى يوم الخميس المقبل بهدف انضاج مقترح القانون.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع والقانونية من اجل توثيق التعاون الفاعل في مجال نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية الصحة والبيئة القانونية لغرض ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال امان النقل واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنلوجيا الاحيائية الحديثة والنقل عبر الحدود.
كما اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاثر والبروتوكولات الملحقة بها والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2/12/1983 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع والقانونية بغية عدم التهديد بالقوة واستعمالها ضد سيادة اي دولة او سلامتها الاقليمية او استقلالها السياسي ولغرض حماية السكان المدنيين من الاثار العدائية وعدم استخدام اساليب او وسائل حربية تسبب اضرارا شديدة الاثر على البيئة الطبيعية ومن اجل السعي لتحقيق السلام الدولي وانهاء سباق التسلح وتحقيق الثقة بين الدول.
وصوت المجلس بالموافقة من حيث المبدا على استمرار قراءة مشروع قانون اعفاء الشركات العراقية والاجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم بعدما انهى القراءة الاولى للقانون المقدم من لجان المالية والاقتصاد والاستثمار والقانونية والذي يهدف لدعم مشاريع التنمية من خلال منح الامتيازات والاعفاءات وتبسيط تنفيذها وتحقيق مشاريع التنمية وتشجيع الشركات والمقاولين لتنفيذ المشاريع المقررة في المنهاج الاستثماري.
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون مجلس الإتحاد والمقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان القانون اكد النائب عدنان الجنابي ان صلاحيات المجلس قليلة مما يتطلب اعادة النظر بها مشيرا الى ضرورة اعادة النظر بعدد اعضاء مجلس الاتحاد وفقا لكثافة كل محافظة.
ولفت النائب رياض غريب الى ان مجلس الاتحاد يمثل احدى السلطتين التشريعيتين حيث يعتبر القانون من القوانين المهمة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة مقترحا تعديل السن القانوني لعضو المجلس الى 40 عاما بدلا من 30 عاما.
وشدد النائب الشيخ خالد العطية على اهمية التوزيع المتساوي لاعضاء المجلس لان اختصاصه يتعلق بحقوق المحافظات والاقاليم ولا علاقة له بموضوع السكان منوها الى اهمية التركيز على احقية المجلس في دعم المحافظات والاقاليم.
واقترح النائب محمود عثمان الاستفادة من الخبراء والاطلاع على تجارب الدول التي لديها مجالس شبيه بمجلس الاتحاد واتاحة الوقت الكافي لانضاجه خاصة ان المجلس مواز لمجلس النواب.
بدوره نوه النائب لطيف مصطفى الى ضرورة حسم مسالة اختيار اعضاء مجلس الاتحاد لافتا الى ان الية الاختيار لابد ان تكون على عاتق الحكومات المحلية او حكومة وبرلمان الاقليم.
وطالبت النائبة ايمان الفاضلي باعطاء مجلس الاتحاد صلاحيات حقيقية ومعالجة الثغرات التي تؤدي الى التداخل مع صلاحيات مجلس النواب.
وحثت النائبة ميسون الدملوجي على العمل لتخصيص نسبة من اعضاء مجلس الاتحاد لشخصيات مميزة في المجتمع العراقي بمختلف المجالات.
وراى النائب بهاء الاعرجي اهمية تسمية عضوين لكل محافظة اعضاءا في مجلس الاتحاد وفقا لشروط معينة ووضع اليات معينة ومحددة للنصاب القانوني للجلسات والحصانة.
من جهته دعا النائب سامان فوزي الى الاخذ بعين الاعتبار وضع الاقليم وضرورة التعامل معه بشكل خاص من خلال تخصيص مقاعد اكثر .
واشار النائب عمار طعمة الى اهمية مجلس الاتحاد التي تفرض على مختلف الجهات تنفيذ عملية اقتراع سري لاختيار اعضاءه.
واعتبر النائب صباح الساعدي ان المشكلة الاساسية في مجلس الاتحاد تتعلق بصلاحياته التي مثلت خلطا مع صلاحيات جهات اخرى.
واوضحت النائبة نجيبة نجيب الى ان عدد اعضاء المجلس يجب ان يكون بحسب حجم الاقاليم والمحافظات ، داعية الى وضع شروط خاصة للمرشح بعضوية مجلس الاتحاد فضلا عن ضمان تمثيل المراة وتخصيص كوتا للاقليات.
اما النائب يونادم كنا فقد اكد ان لمجلس النواب الحق بالتنازل عن بعض صلاحياته لمجلس الاتحاد،  داعيا الى حماية حقوق المكونات العراقية الاجتماعية.
وطالب النائب عباس البياتي باعطاء الرئاسات الثلاث حق ترشيح 5% من اعضاء مجلس الاتحاد لتمثيل المكونات الاجتماعية بعدالة والتصويت عليهم في مجلس النواب.
واستعرض النائب همام حمودي اليات تشكيل مجلس الاتحاد او المجالس المشابهة لعمله في الدول العربية والغربية مقترحا انتخاب اعضاء المجلس من قبل مجلس المحافظة من جهة ومن ابناء المحافظة من جهة اخرى، داعيا الى عقد اجتماع لرؤساء الكتل للتوصل الى صيغ توافقية بشان مشروع القانون.
كما اشار النائب طلال الزوبعي الى ان اهمية المجلس تكمن بكونه سيكون صمام امان للعملية التشريعية من خلال فلترة القوانين التي يصدرها مجلس النواب.
من ناحيته نبه النائب شريف سليمان الى ضرورة ان يكون المجلس ممثلا لكل شرائح الشعب العراقي ومكوناته واتاحة الفرصة لمن يملك المؤهلات والخبرات بان يكون عضوا في المجلس.
واعتبر النائب خالد الاسدي ان تمييز اعضاء مجلس الاتحاد بمنحهم حق النقض لاينسجم مع الدستور.
وطالب النائب خالد امين رومي بان يكون اعضاء مجلس الاتحاد من ذوي الخبرة والكفاءة وممن كانوا نوابا او وزراء سابقين.
وفي مداخلة له اكد السيد النجيفي ان اجتماعا سيعقد لرؤساء الكتل واللجنة القانونية وبمشاركة خبراء لمناقشة مشروع القانون مجلس الاتحاد بعد انتهاء المناقشات الخاصة به.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 18/7/2013.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
16/7/2013

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة