مكتب مجلس النواب في الكرخ ينظم ندوة حول تعديل قانون الشهداء

  نظم مكتب مجلس النواب في بغداد الكرخ يوم السبت 6/7/2013 ندوة نقاشية بحضور النائبين محمد الهنداوي وهناء الطائي بعنوان ( قانون مؤسسة الشهداء وتحقيق مباديء العدالة الانتقالية ) .
وتناولت الندوة التي حضرها ممثلون عن منظمات حقوقية ومدافعة عن حقوق الشهداء والسجناء السياسيين ، وعدد كبير من ذوي الشهداء ،” سبل بلورة الافكار التي تسهم في رفد الدور التشريعي لمجلس النواب وتعزيز التواصل بين النائب والناخب “.
وقال رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النائب الهنداوي ، بعد استماعه لمطالب الحضور ، انه” سيعمل على تحقيق النسبة الاعظم منها عبر تضمينها لقانون المؤسسة الجديد ، مشيرا الى ان اللجنة عملت طوال الفترة الماضية على تشريع عدد من القوانين ، انصافا لهذه الشريحة التي عانت عقودا طويلة من الزمن “.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة