د. قصي السهيل يناقش مع اللجنة القانونية قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة
ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي عبد الوهاب السهيل اجتماعا للجنة القانونية البرلمانية. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول ان”الدكتور السهيل ناقش مع اللجنة القانونية مقترح قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة والاختلافات بوجهات النظر حوله وامكانية التوصل لاتفاق بشأن المقترحات المقدمة”. واشار الدكتور السهيل الى اهمية اقرار هذا القانون باعتباره ينظم الانتخابات البرلمانية المقبلة مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ان يتم الانتهاء من هذا القانون واجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد.
من جانب اخر ناقش الدكتور السهيل مع اللجنة المالية عدد من القوانين التي تتعلق بعمل اللجنة وخصوصا الموازنة العامة وضرورة التهيؤ لها بطريقة تضمن الاستفادة منها في الوقت المناسب.
من جانب اخر ناقش الدكتور السهيل مع اللجنة المالية عدد من القوانين التي تتعلق بعمل اللجنة وخصوصا الموازنة العامة وضرورة التهيؤ لها بطريقة تضمن الاستفادة منها في الوقت المناسب.