مجلس النواب يصوت على قانون وزارة الخارجية وينهي قراءة اربعة قوانين وتقريرا عن اوضاع ديالى
صوت مجلس النواب في جلسته الثامنة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 236 نائبا اليوم الخميس 18/7/2013، على مشروع قانون وزارة الخارجية فضلا عن انهاء القراءة الاولى والثانية لاربعة قوانين وتقريرا عن اوضاع ديالى.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون عقد المعاهدات والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
كما اجلت هيئة الرئاسة التصويت على مقترح قانون النشيد الوطني العراقي والمقدم من لجنة الثقافة والاعلام حتى التوصل الى اتفاق بين الكتل النيابية.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون وزارة الخارجية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتعزيز دور جمهورية العراق في المحافل الدولية والاقليمية وبما يتناسب مع الدستور والارث الحضاري العريق للشعب العراقي ولضرورة وجود قانون ينظم هيكلية وزارة الخارجية ولتمكينها من تحقيق اهدافها والقيام بمسؤولياتها واداء مهامها على افضل وجه.
بعدها انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والخدمات والإعمار والذي ياتي بناءا على رغبة جمهورية العراق في تعزيز وتنظيم التعاون في مجال النقل متعدد الوسائط للبضائع ولقيام تعاون وثيق بين دول الجامعة العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية وتنظيم وتيسير انتقال السلع بين اراضيها.
من جانب اخر تلت اللجنـــة النيابيـــة المشكلة بخصوص الاحداث في ديـالـى تقريرا ادانت فيه جميع العمليات الارهابية والاجرامية التي استهدفت الابرياء في المحافظة مشددة على اهمية تطويق الازمة واتباع السبل التي تمنع الفتنة مؤكدة ان وحدة ديالى هدف اساسي.
ورأت اللجنة بان الوضع الامني في ديالى خطير مما يتطلب مشاركة لجان الامن والدفاع والعشائر والمهجرين بالتنسيق مع نواب ديالى واللجنة الحكومية لمنع حصول تدهور امني والابتعاد عن التصريحات الاعلامية التي تثير الاضطرابات، مطالبة بتكليف فريق عمل من مكتب القائد العام للقوات المسلحة للاشراف على القوات الامنية في ديالى فضلا عن العمل على عودة العوائل المهجرة وتعويضها واللجوء الى القضاء.
بدوره شدد السيد النجيفي على اهمية التعاون بين مجلس النواب والحكومة لمواجهة الارهاب كونها مسالة اساسية للنجاح وخاصة في ديالى ، منوها الى التواصل مع السيد رئيس الوزراء خلال الايام الماضية ، لافتا الى وجود اهتمام حكومي من خلال تشكيل لجنة حكومية بهذا الشان.
بعدها صوت المجلس على ادخال لجان نيابية للتنسيق مع اللجنة الحكومية من اجل الاشراف على تهدئة الاوضاع في ديالى.
من ناحية اخرى اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الإتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب جواد البزوني اتساع سخط المواطنين في البصرة من الظلم الذي لحق بهم بسبب الاتفاقيات مع الكويت ، مشيرا الى ان خور عبد الله ممر مائي عراقي لم يكن للجانب الكويتي اي مشاركة فيه.
وطالبت النائبة عتاب الدوري بعدم تمرير القانون كون خور عبد الله استحقاق تاريخي مشيرة الى ان العراق عانى من السياسات الكويتية.
ودعا النائب حميد بافي الى اعادة الاتفاقية لحين تحقق مصالح العراق والزام جميع الجهات الرسمية بكتابة الاتفاقيات باللغات الرسمية العراقية.
ولفت النائب عباس البياتي الى ان النظام السابق فرط بحقوق العراق بينما النظام الحالي يسعى الى تقليل الاضرار وحماية الحقوق منوها الى ان التشدد بالخطاب السياسي والاعلامي لايخدم وضع العراق الجديد.
من جانبها دعت النائبة اسماء الموسوي الى المضي بالحوارات لحل المشاكل التي تسبب بها النظام السابق موضحة الى ان الاتفاقية تمثل اخر الالتزامات تجاه الكويت.
واعتبر النائب طلال حسين ان الاتفاقية سلبت جزءا من حقوق العراق المائية وستؤدي الى فتنة بين البلدين ، حاثا على مواصلة الحوارات مع الجانب الكويتي لتسوية الخلافات.
ونوه النائب بهاء الاعرجي الى ان خور عبد الله يخضع لاشراف الجانب العراقي منذ تاسيس الدولة العراقية، داعيا الى حل كافة الخلافات مع الكويت ضمن اتفاقية واحدة بدون تجزئة.
واوضح النائب عبد الخضر الطاهر ان الاتفاقية مع الكويت لاتمس سيادة العراق كونها تختص بالممر المائي كما انها قابلة للتعديل.
في حين شددت النائبة عالية نصيف على ان الاتفاقية لاتعد ضمن القرارات الدولية مما يفرض على جميع النواب عدم التصويت عليها.
وراى النائب حسن السنيد ان الاتفاقية تهدف الى تنظيم الملاحة في خور عبد الله ضمن المياه الدولية.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة العلاقات الخارجية عدم القدرة على تعديل الاتفاقية مما يضع مجلس النواب امام خيار الرفض او القبول ، مشيرة الى ان الاتفاقية حققت مصلحة العراق بادارة مشتركة لخور عبد الله بعدما كانت الكويت تمانع لفترة طويلة ، منوهة الى ان عدم التوقيع على الاتفاقية سيبقي السيادة على خور عبد الله للكويت.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والعلاقات الخارجية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكدت النائبة اشواق الجاف على اهمية الاتفاقية في تحقيق مصالح البلد مطالبة وزارتي الصحة والبيئة بمراقبة تنفيذ الاتفاقية.
وشدد النائب بايزيد حسن على ضرورة المصادقة على الاتفاقية لما تتمتع به اليابان من تطور كبير في مختلف المجالات.
واوضح النائب عبد الحسين عبطان الى وجود رغبة يابانية كبيرة للدخول الى الاسواق العراقية والاستثمار فيه الامر الذي يفرض الاسراع بالتصويت على الاتفاقية.
واشار النائب عواد العوادي الى ان الاتفاقية تحمل جوانبا ايجابية خاصة لما تتمتع به اليابان من امكانيات هائلة ، لافتا الى ان قانون الاستثمار العراقي يعاني خلالا بسببب الروتين الشديد الذي يعيق تحقيق فائدة اقتصادية من وراء الاتفاقيات الاستثمارية.
من جانبها اكدت اللجنة المعنية ان الاتفاقية ستكون عامل جذب للشركات اليابانية للعمل في العراق.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون المخصصات الهندسية والمقدم من لجنتي المالية والخدمات والإعمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب احسان العوادي على اهمية القانون كونه يخص شريحة محددة تخدم البلد.
ولفت النائب شروان الوائلي الى ان منح مخصصات المهندسين يسهم بنجاح الاعمال الموكلة لهم.
ودعت النائبة انتصار حسن الى وضع اليات وضوابط محددة لمنح المخصصات للمهندسين واحتساب عملهم في القطاع الخاص خدمة في حال تعيينهم.
واشارت النائبة حنان الفتلاوي الى ان اهمية القانون تكمن بانصاف المهندسين الذين يتعرضون لخطورة كبيرة بمجال عملهم.
من جانبه حث النائب حسين المرعبي على مراعاة وضع المهندسين للاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في اعمار البلد.
واقترح النائب كاظم البهادلي تعديل مبالغ المخصصات الممنوحة للمهندسين وفقا لمعايير الموقع الجغرافي والكفاءة والخبرة.
واعتبر النائب خالص ايشوع ان تطوير البنية التحتية لاي بلد تعتمد على الجهود الميدانية للمهندسين وغيرهم مما يتطلب تقديم كافة الامتيازات لهم.
وطالبت النائبة ايمان الوائلي باعادة المخصصات المهنية الممنوحة للاطباء البيطريين.
من جهته لفت النائب قاسم محمد قاسم الى ان القانون انصف شريحة كبيرة من ابناء الشعب العراقي كان لها دور كبير في بناء البلد.
واقترح النائب حسام علي ان تكون نسبة مخصصات الخطورة والمهنية ثابتة لجميع المهندسين في كل الوزارات.
وشدد النائب مطشر السامرائي على ان اهمية القانون في انصاف شريحة كبيرة من ذوي المهن الهندسية.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة الخدمات الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات السيدات والسادة النواب لافتة الى العمل على تشريع قانون لحماية المهندسين.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 22/7/2013.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
18/7/2013