الدكتور قصي السهيل يترأس اجتماعا للجنة القانونية لبحث قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة


      

  ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل اجتماعا للجنة القانونية لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة . وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس المجلس ان ” الدكتور السهيل بحث مع اعضاء اللجنة القانونية العقبات التي تقف امام تأخير التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة . وشدد الدكتور السهيل على اهمية التوافق السياسي وابداء الملاحظات والاراء الخاصة بهذا القانون للأسراع بأقراره خلال الفترة المقبلة . وفي سياق متصل ترأس الدكتور السهيل اجتماعا للجنة المالية لمناقشة قانون التقاعد مؤكدا على ضرورة استضافة اللجنة وزير المالية ومدير التقاعد ومجلس شورى الدولة للوقوف على اسباب تأخير وصول مشروع القانون الى مجلس النواب ، وللأسراع بأقراره خلال الفترة القادمة. ودعا سيادته اللجنتين على حسم جميع القوانين المتأخرة والضرورية للفرد العراقي .

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة