اقبال واسع لزوار معرض كربلاء الدولي للكتاب على جناح مجلس النواب
اثنى زوار جناح مجلس النواب في المعرض الدولي للكتاب الذي يقام بكربلاء المقدسة للفترة من 15-25 من الشهر الجاري على المشاركة الفاعلة في فعاليات المعرض.
وشدد زوار ينتمون لمختلف شرائح المجتمع خلال توافدهم على جناح المجلس في معرض كربلاء الدولي للكتاب في احاديثهم لموفد (الدائرة الاعلامية في مجلس النواب) في فعاليات المعرض على اهمية تكرار اقامة مثل هذه المعارض في كافة المحافظات وعرض الدراسات الخاصة بالعمل النيابي لاطلاع اكبر شريحة ممكنة من المواطنين على انجازات المجلس لدورها في تعزيز التواصل بين المواطنين وممثلي الشعب.
فقد عبر القاضي علي عزيز الفتلاوي من رئاسة محكمة استئناف كربلاء الاتحادية عن اعجابه بالجهود المميزة للقائمين على جناح مجلس النواب في المعرض.
واكد الفتلاوي ان المشاركة تمثل بادرة جديدة في طبيعة التواصل ما بين ابناء الشعب وممثليه في مجلس النواب مما يعزز من قوة الصلة بين الطرفين.
من جهته اثنى الصحفي جبار موسى ال يحيى على مشاركة مجلس النواب في معرض كربلاء الدولي للكتاب.
واوضح ال يحيى ان جناح المجلس كان متميزا من ناحية ضم مجموعة كبيرة من الدراسات التي تهم المواطن ومستقبله داعيا الى الاستمرار بمزيد من الخطوات التي تؤدي الى ثقافة عامة وقانونية وتشريعية.
من جانبه لفت السيد عبد المحسن علي من جامعة البصرة الى ان فكرة اقامة جناح خاص لمجلس النواب في المعرض الدولي للكتاب تمثل خطوة مهمة في تعريف المجتمع باعمال المجلس ، مطالبا مجلس النواب باقامة معارض خاصة تتضمن منشورات ودراسات توضح دور المجلس واعماله ونشاطاته.
ويرغب رواد جناح مجلس النواب بزيادة كميات المطبوعات التي تتعلق بعمل المجلس او الدراسات القانونية والسياسية المتنوعة، مؤكدين على اهمية الخطوة التي تسهم بتطور الوعي القانوني والسياسي لدى المواطنين والاطلاع على الورش التي تقام في المجلس.
كما سجل الضيوف تقديرهم العالي لتوزيع القائمين على الجناح للمطبوعات الخاصة بالمجلس مجانا ، مثمنين ما وجدوه من حفاوة الاستقبال من قبل الموظفين.
وبهذا الشأن شدد النائب جواد الحسناوي على اهمية دور مجلس النواب بتعزيز العلاقة مع المواطنين .
وبين النائب الحسناوي ان جناح مجلس النواب في المعرض وما تضمنه من دراسات وبحوث سيسهم بشكل كبير في تنمية بشرية رائدة وبناءة خصوصا ان القائمين على الجناح اسهموا بتعريف الزوار بطبيعة دور مجلس النواب التشريعية والرقابية والعلاقة مع المواطنين.
كما اشاد الاديب عدنان عبد علوان الموسوي بجناح مجلس النواب وما احتواه من عناوين مهمة.
وقال الموسوي ان جناح مجلس النواب في معرض كربلاء تميز بجوانب حضارية عديدة تخص المضامين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فضلا عن القضايا العلمية والادبية والقانونية.
واوضح ان مشاركة مجلس النواب بدوائره المعنية كان اضافة ثقافية لافتة تعزز من التلاحم بين الشعب وممثليه في مجلس النواب.
بدوره اثنى الشيخ علاء المالكي بحفاوة الاستقبال من قبل الموظفين القائمين على ادارة جناح مجلس النواب.
ولفت الشيخ المالكي ان اداء القائمين المشرفين على جناح مجلس النواب في معرض كربلاء كان راقيا ويدلل على فهم كبير لطبيعة العلاقة بين السلطة التشريعية والمواطنين القائمة على الاحترام.
واثار تنوع ورصانة البحوث والدراسات المعروضة في جناح مجلس النواب اعجاب الزوار، اللذين طالبوا بالتوسع بطباعتها ونشرها للاستفادة منها من قبل الباحثين والدارسين في الجامعات ومراكز البحوث.
فقد اعتبر النائب رياض غريب مشاركة مجلس النواب بالخطوة الايجابية التي تساعد على التواصل بين المجلس والمواطن.
وقال النائب غريب ان عرض اصدارات مجلس النواب في معرض كربلاء الدولي للكتاب خطوة ايجابية في تعريف المواطن بعمل المجلس في اصدار التشريعات والدراسات وازالة النظرة السلبية التي تثار بالاعلام.
وابدت السيدة عالية عبد الوهاب الطائي مديرة مركز السيدة خديجة للعلوم الاسلامية اعجابها بمشاركة مجلس النواب في معرض الكتاب.
واوضحت الطائي ان مشاركة مجلس النواب عبر جناحه المتميز اضفت جوا من التنافس مع الاجنحة الاخرى لاسيما ان الجناح شهد عرض دراسات متميزة ستسهم بفائدة المجتمع وتطوره.
ورأى السيد عبد الجليل فليح حسن الياسري امين مكتبة الكوثر العامة في السماوة ان جناح مجلس النواب في معرض الكتاب يمثل خطوة مهمة للتواصل بين النواب والشعب ، داعيا مجلس النواب الى الاستمرار بالمشاركة في الفعاليات الثقافية التي تسهم بتعزيز التواصل مع المواطنين لمعرفة المشاكل والاسهام بحلها.
من جهتها باركت السيدة سندس الخالصي رئيسة منظمة ان لحقوق الانسان النجاح الكبير الذي سجله جناح مجلس النواب في معرض الكتاب.
واشارت السيدة الخالصي الى اهمية مشاركة مجلس النواب في المعرض لما حققه من تواصل مع المواطنين عن طريق البحث الاكاديمي العلمي، معبرة عن املها في تكرار مثل هذه المشاركة في معارض اخرى من اجل نشر الوعي في المجال التشريعي.
يذكر ان الدائرة الاعلامية ودائرة البحوث تشارك باكثر من 15 عنوان لكتب تتضمن مهام مجلس النواب وسير العملية التشريعية في العراق وانجازات المجلس خلال السنوات الماضية فضلا عن مجموعة وثائقية الكترونية خاصة باعمال المجلس.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
22-6-2013