د قصي السهيل يترأس اجتماعا للجنة التعليم العالي النيابية لبحث قانوني الخدمة الجامعية والجامعات والكليات الاهلية

  بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل مع لجنة التعليم العالي والبحث العلمي قانون الخدمة الجامعية. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول ” ان الدكتور السهيل ترأس اجتماعا للجنة التعليم العالي النيابية حيث جرى خلال اللقاء مناقشة قانون الجامعات والكليات الاهلية والتعديلات التي يمكن اجراؤها عليه وبما يخدم العملية التربوية والتعليمية. وجرى خلال الاجتماع التباحث حول التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقانون المجمع العلمي العراقي . من جانب اخر استكمل سيادته سلسلة اجتماعاته مع رئيس واعضاء اللجنة القانونية في مقر اللجنة النيابية وبحضور رئيس واعضاء مفوضية الانتخابات حيث تم خلال الاجتماع بحث قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة والاطلاع على نظام التصويت الالكتروني للناخب والمزمع المباشرة فيه بالانتخابات القادمة وكيفية العمل به .