ترأس السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور قصي السهيل ونائب رئيس المجلس السيد عارف طيفور اليوم الاثنين 22-7-2013 اجتماعا ضم ممثلي الكتل النيابية ورئيس اللجنة القانونية النيابية ونائبه لمناقشة التصويت على مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
وشدد السيد النجيفي في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية في المجلس على اهمية الاسراع بحسم تعديل قانون الانتخابات والتصويت عليه خلال الاسابيع المقبلة داعيا الى الاسراع بالتوصل الى صيغة مقبولة من جميع الاطراف.
ولفت السيد رئيس المجلس الى ان الوقت اصبح ضيقا امام مجلس النواب لتشريع القانون وفي حال لم يتم تشريعه في الوقت المناسب فانه سيؤدي الى تاجيل الانتخابات النيابية في خطوة ستمثل خللا واضحا في المسيرة الديمقراطية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض اراء الكتل النيابية بشان تعديل قانون الانتخابات والمقترحات الخاصة بانضاج مشروع القانون ليكون مقبولا من الكتل.
حيث اكد النائب خا لد شواني رئيس اللجنة القانونية على اهمية التوصل الى حل يرضي جميع الاطراف النيابية مشيرا الى ان الخلاف يتركز على الدائرة الانتخابية والنظام الانتخابي.
واتفق المجتمعون على تقديم مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات الى القراءة الاولى بعد تجاوز المواد الخلافية على ان يتم تقديم مقترحات مواد من قبل الكتل النيابية في القراءة الثانية.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
22-7-2013 |
|