مجلس النواب يصوت على ثمانية قوانين وقرارات وينهي القراءة الاولى والثانية لأربعة مشاريع قوانين

صوت مجلس النواب في جلسته التاسعة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 243 نائبا اليوم الاثنين 22/7/2013، على ثمانية قوانين وقرارات فضلا عن انهاء القراءة الاولى والثانية لأربعة مشاريع قوانين.

وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم اعلن السيد النجيفي عن عقد جلسة خاصة يوم الخميس المقبل لمناقشة الوضع الامني في بغداد وديالى بحضور كبار المسئولين في المحافظتين.

كما دعا السيد رئيس المجلس اللجان النيابية التحقيقية المشكلة لاسيما اللجنة الخاصة بوفاة مدرب نادي كربلاء الى الاسراع بتقديم تقاريرها الى مجلس النواب.

بعدها صوت المجلس على مشروع قانون تعديل قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية  نظرا لعدم وجود مكافأة تمنح للمخبرين والأشخاص الذين يقومون بالكشف عن الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية تمنح وفق المادة 5 من قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم 18 لسنة 2008 وبغية تصحيح الخطأ الوارد في البند / اولا من المادة 6 من القانون المذكور.

وأتم المجلس التصويت على مشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين والمقدم من لجنتي الزراعة والقانونية لغرض تحقيق التنمية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ونشر اساليب الزراعة الحديثة وتطوير القدرة الانتاجية للأراضي الزراعية ولإيجاد فرص عمل متطورة لغير المعينين من الخريجين الزراعيين والبيطريين ومساهمة القطاع الخاص بتطوير القطاع الزراعي وتوظيف الخبرات العلمية وتطبيقها عمليا على الاراضي الزراعية بما يحقق تطوير الزراعة في العراق.

من جانب اخر  اجلت هيئة الرئاسة التصويت على مشروع قانون اللغة الرسمية والمقدم من لجان القانونية والثقافة والإعلام والمالية والتربية والتعليم العالي لحين الانتهاء من تدقيقه.

كما انهى المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 والمقدم من لجنتي المالية والاقتصاد والاستثمار لإتاحة الوقت الكافي لتوفير المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ احكام قانون التعرفة الكمركية والحفاظ على مستوى الاسعار في السوق العراقية في الوقت الحاضر وحماية المستهلك من الزيادة السعرية المتوقعة نتيجة تنفيذ القانون المذكور ولتوفير القناعة بصعوبة التطبيق الكلي للقانون.

وصوت المجلس على منع النائب محمود الحسن من المشاركة في اعمال مجلس النواب لمخالفته النظام الداخلي لحين تقديم اعتذار مكتوب.

كما قررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على ترشيح السادة أعضاء قضاة الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة والمقدم من اللجنة القانونية الى جلسة مقبلة.

 وصوت المجلس على تولي السيد (فلاح حسن شنشل) منصب رئيس هيأة المساءلة والعدالة والسيد (بختيار عمر محي الدين) نائباً للرئيس.

بعدها اتم مجلس النواب التصويت على مقترح تكريم منتخبي الشباب والعسكري لكرة القدم والمقدم من لجنة الشباب والرياضة بتخصيص 3 ملايين دينار لكل لاعب وللملاك التدريبي والفني للمنتخبين.

كما صوت المجلس على مقترح تكريم الطلبة العشرة الأوائل للعام الدراسي 2012 – 2013 والمقدم من لجنة التربية حيث اعتبر النائب عادل الشرشاب رئيس اللجنة ان تكريم الطلبة المتميزين بمبلغ 2 مليون دينار يمثل رسالة مهمة للطلبة المتميزين وأولياء امورهم.

وأكمل المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية من اجل اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتجري بشفافية عالية ولغرض تمثيل ارادة الناخب تمثيلا حقيقيا وفسح المجال للمنافسة المشروعة وبعيدا عن التأثيرات الخارجية ولغرض الارتقاء بالعملية السياسية.

بعدها انجز المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (1021) لسنة 1983، (197) لسنة 1994، (145) لسنة 2001 والمقدم من اللجنة القانونية كون القرارات تتعارض مع مبادئ الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور والتي كفلت للمواطنين الانتماء الى النقابات المهنية كنقابة المحامين وخاصة القضاة الذين لديهم خدمة طويلة في السلك القضائي.

وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق الإقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009 والمقدم من لجنتي الزراعة والمالية.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اقترح النائب حميد بافي زيادة رأسمال الصندوق الى 100 مليار دينار لتقديم المساعدة للمقترضين من الفلاحين.

وأشار النائب بايزيد حسن الى ضرورة زيادة عدد الاعضاء في الصندوق مقترحا ان تكون اختصاصات هذا الصندوق لوزارة الزراعة.

ودعا النائب عباس البياتي الى منح المصرف الزراعي الدور الرئيسي لإقراض الفلاحين وعدم الخلط في الصلاحيات مع صندوق الاقراض.

وشدد النائب صباح الساعدي على اهمية القانون في انعاش الواقع الزراعي بالبلاد ،داعيا الى زيادة رأسمال الصندوق لنحو 500 مليار دينار.

في حين طالب النائب شروان الوائلي بمنح الفلاحين مزيدا من التسهيلات من اجل النهوض بالواقع الزراعي وإصلاح الاراضي.

ولفت النائب عادل الشرشاب الى ان الاراضي الزراعية في العراق اغلبها اراضي اميرية و لايمكن تحقيق التطور للفلاحين الا بزوال هذا التصنيف.

واستغربت النائبة اسماء الموسوي تقديم السيد وزير الزراعة طلبا لسحب صلاحيات وزارته من الاشراف على الصندوق ومنحها الى وزارة المالية.

اما النائبة فاطمة الزركاني فقد اقترحت تشكيل لجنة تضم ممثلا عن وزارة الزراعة والمالية والفلاحين.

وطالبت النائبة نجيبة نجيب بشمول المختصين بالإنتاج الحيواني ضمن القروض التي يقدمها الصندوق فضلا عن ضرورة فتح فروع للصندوق في اقليم كردستان.

واعتبرت النائبة عتاب الدوري الغاء دور وزارة الزراعة في الصندوق ونقلها لوزارة المالية خطوة ايجابية ومهمة لإلغاء حلقة روتينية قد تعرقل سير عمل الصندوق.

ورأى النائب عبد الحسين عبطان ان زيادة تخصيصات القطاع الزراعي في الموازنة المالية يسهم بإنعاش هذا القطاع ، مقترحا ان يتولى وكيل وزير الزراعة الاشراف على الصندوق.

من جانبها اكدت اللجنة المعنية على الاخذ بنظر الاعتبار بآراء ومقترحات السيدات والسادة النواب.

من جانب اخر صوت المجلس على موازنة مجلس النواب للعام 2014.

 كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانــــون تعديـــــل قانـــون العقوبات رقــــــم (111) لسنة 1969 والمقدم من اللجنة القانونية.

وفي المداخلات اكد النائب حيدر الملا على اهمية العمل على وضع حلول لقضية المخبرين السريين عبر تشديد العقوبة عليهم من اجل عدم اضرارهم بالناس.

وأيد النائب سامان فوزي تشديد عقوبة المخبر السري في حال اسهامها بالتقليل من عدد الدعاوى الكيدية.

وشدد النائب عادل المالكي على اهمية وضع عقوبات رادعة لمن يطبق القانون بصورة خاطئة.

وطالبت النائبة عالية نصيف بتعديل قانون المخبر السري ، مشيرة الى وجود مواد قانونية عديدة تقلل من قيمة وإفادة المخبر.

من جانبها رأت النائبة اشواق الجاف ان التطبيق الخاطئ للقانون تسبب بزج الكثير من الابرياء رغم حاجتنا للقانون داعية لمعاقبة المخبر غير الكاشف لهويته.

ودعت النائبة سعاد حميد الى تحديد عقوبة شديدة للمخبر السري الذي لم يكشف عن هويته.

وابدى النائب مفيد البلداوي دعمه لقيام المحاكم بمحاسبة المخبرين السريين الذين يقدمون معلومات كيدية.

ونوه النائب عبد الرحمن اللويزي الى عدم التفعيل بشكل حقيقي للنصوص القانونية الخاصة بمعاقبة المخبرين السريين.

من جانبها اكدت اللجنة ان التعديل الذي قام به مجلس النواب في عام 2009 هو اشد من التعديل الحالي.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل 24/7/2013.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

22/7/2013