لجنة تقصي الحقائق الخاصة في الاعتداء على مدرب نادي كربلاء تواصل مهام عملها
اجتمعت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب يوم الثلاثاء 23/7/2013 في مكتب مجلس النواب في كربلاء المقدسة وعلى خلفية الاعتداء الذي اودى بحياة الكابتن محمد عباس مدرب نادي كربلاء الرياضي والتقت اللجنة بعدد من الجهات المعنية بالموضوع من ممثلي الهيئة الادارية للنادي وبعض القيادات الامنية المسؤولة عن حماية الملعب في يوم الحادث وكذلك التقت بشقيق المرحوم وبعدها تمت زيارة الملعب ورئاسة المحكمة واللقاء بالسيد رئيس المحكمة و قاضي الشؤون الداخلية اللذان زودا اللجنة بكل التفاصيل المتعلقة بالتحقيق الذي وصل الى مراحل متقدمة عن قضية حادث الاعتداء مع اعطاء هذه القضية ميزة خاصة كونها اصبحت قضية حساسة ومهمة للراي العام