مجلس النواب يصوت على قضاة الهيئة التمييزية في المساءلة والعدالة وينهي قراءة مشروعي قانونين
صوت مجلس النواب في جلسته العاشرة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 240 نائبا اليوم الاربعاء 24/7/2013، على ترشيح القضاة أعضاء الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المساءلة والعدالة فيما انهى القراءة الثانية لمشروعي قانونين واستكمل مناقشة مشروع قانون مجلس الاتحاد.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم شدد السيد النجيفي على اهمية اسراع اللجنة النيابية المشكلة بشان احداث سجني ابو غريب والتاجي بالتوجه الى منطقتي الحادث وتقديم تقرير الى مجلس النواب.
كما اعلن السيد رئيس مجلس النواب عن عرض موازنة المجلس في جلسة يوم الاحد المقبل لمناقشة الفقرات الخاصة بها واسباب زيادة التخصيصات المالية فيها.
بعدها انجز المجلس التصويت بالموافقة على ترشيح السادة القضاة أعضاء الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المساءلة والعدالة والمقدم من اللجنة القانونية وتضم كل من السادة سعدي صادق احمد العبيدي وعبيد نائل عواد السعيدي ومثنى احمد جاسم الشافعي وزيدون سعدون بشار جودي السعيدي وفتاح كامل هندي الشمري كما تم التصويت على القضاة الاحتياط كل من السادة محمد رجب بكري الكبيسي وحامد عبيد هجول الجبوري.
من ناحية اخرى اكد السيد النجيفي ان بيان اللجنة القانونية تضمن تقديم النائب محمود الحسن لاعتذار عن ما جرى في جلسة سابقة حيث تم قبول الاعتذار وزوال اي مانع يحول دون مشاركته في اعمال المجلس.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة التشيك والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
وفي المداخلات اكد النائب بايزيد حسن ان الاتفاقية تسهم بتطوير العلاقات بين البلدين مما يؤدي الى الاستفادة في حال المصادقة على الاتفاقية.
واشار النائب عباس البياتي الى ان الاتفاقية يمكن استثمارها في تعزيز التعاون العسكري بين العراق والتشيك خاصة مع وجود رغبة متبادلة بتطوير العلاقات.
ولفت النائب حميد بافي ان عقد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مفيدة للعراق خاصة ان الاتفاقية مع تشيك مهمة جدا في النهوض بواقع الاقتصاد في البلد.
ونوه النائب محمود الحسن الى ان العراق بحاجة ماسة لعقد مثل هذه الاتفاقيات مع مختلف دول العالم في مختلف المجالات.
اما النائبة اشواق الجاف فقد طالبت بالتصويت على الاتفاقية لما تحمله من ايجابيات كبيرة تساهم بتطوير الواقع العراقي .
واعتبرت النائبة عتاب الدوري ان اتفاقية التعاون مع التشيك من اهم الاتفاقيات كونها تمثل استمرارا لتعاون جرى لسنوات طويلة في مختلف المجالات فضلا عن وجود مواقف وعلاقات تاريخية بين البلدين.
واوضح النائب فالح الساري الى ان الاتفاقية تحقق دفعة الى امام كونها تخدم تطور الجانب الاقتصادي والاستثماري في العراق.
بعدها إستكمل المجلس مناقشة مقترح قانون مجلس الاتحاد والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات والقانونية.
واكد النائب رافع عبد الجبار على ضرورة توسيع صلاحيات مجالس الاقاليم والمحافظات مما يستدعي تعديل بنود في المشروع المقدم.
ولفت النائب مطشر السامرائي الى ان مشكلة العراق تتعلق بتطبيق القوانين مشددا على اهمية ان يواكب مجلس الاتحاد المهام الملقى على عاتقه.
ودعا النائب حسن اوزمن الى وضع الية لانتخاب مكونات الشعب العراقي ومنح رئيس الجمهورية صلاحية اختيار شخصيات معروفة من الاقليات والمكونات التي ذكرها الدستور خاصة ان مجلس الاتحاد يمثل نخب الشعب العراقي.
وطالبت النائبة رحاب العبودة بتخصيص مقعدين لكل محافظة مع مراعاة الكثافة السكانية على ان لاتزيد عن 5 مقاعد.
ودعا النائب حامد الخضري الى تخصيص مكافاة لاعضاء مجلس الاتحاد طيلة مدة خدمتهم.
من جانبه اقترح النائب مهدي حاجي ان يكون للاقليم حق الاعتراض على القرارات المتعلقة بالاقليم وتعديلها.
واشار النائب كمال الساعدي الى ان منح حق النقض في مجلس الاتحاد لاي جهة سيؤدي الى خلق انقسام مجتمعي.
وطالبت النائبة عالية نصيف بزيادة مقاعد محافظة بغداد وزيادة كوتا النساء في مجلس الاتحاد.
وشدد النائب حسين الاسدي ان القانون مجلس الاتحاد يعد من اهم القوانين رغم انه لايخلو من مخالفات دستورية ومن بينها نقض القوانين او تقديم مشاريع قوانين.
واوضحت النائبة اسماء الموسوي ان من الاجدى تشكيل مجلس اعلى للعشائر تكون لديه سلطة معنوية وادارية لما للعشائر من ثقل كبير.
كما رأى النائب نجيب عبد الله ان يكون لمجلس الاتحاد حق تقديم القوانين اسوة بمجلس النواب.
وردا على المداخلات اكدت اللجنة القانونية انها فاتحت السلطة القضائية ومجلس شورى الدولة لبحث قانون مجلس الاتحاد مشيرة الى ان جدوى تشكيل المجلس ياتي لتحقيق حالة من التوازن بين الاغلبية ومصالح الاقاليم والمحافظات مشيرة الى الاخذ بنظر الاعتبار مسالة اختيار الاعضاء وعددهم، لافتة الى انه يمارس سلطة رقابية وتشريعية
واختتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية والامن والدفاع.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب طالب النائب عبد الرحمن اللويزي بوضع اليات واضحة لتطبيق اصلاح الكبار.
ودعا النائب شروان الوائلي الى تلبية حقوق النزلاء دون الاخلال بالمؤسسة الاصلاحية او التمرد على القانون.
واشارت النائبة نجيبة نجيب الى القانون بحاجة الى دراسة تفصيلية بمشاركة خبراء ومختصين من اجل تعديل فقراته وخاصة مايتعلق باعمار النزلاء مقترحة دمج دائرتي الاحداث واصلاح الكبار الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ولفت النائب بايزيد حسن الى ان القانون يسهم بتوفير الرعاية للنزلاء وتوفير حقوقهم.
من جهته طالب النائب وليد الحلي التزام من يعمل في السجون بمبادئ حقوق الانسان وان لايكون منتميا الى اي جهة ارهابية او طائفية.
ودعت النائبة بتول فاروق الى وضع الية لتقديم المساعدة لعوائل النزلاء بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
من جهتها اكدت اللجنة المعنية ان القانون جاء مطابقا لقانون صدر منذ 1981 باستثناء بعض التعديلات البسيطة مشيرة الى ان المؤسسات الرقابية تشكل بناءا على طبيعة الاحكام منوهة الى ان اللجنة ستاخذ بنظر الاعتبار كافة مداخلات النواب وسيتم التعاون مع لجان نيابية لانضاج القانون.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 25/7/2013.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
24/7/2013
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم شدد السيد النجيفي على اهمية اسراع اللجنة النيابية المشكلة بشان احداث سجني ابو غريب والتاجي بالتوجه الى منطقتي الحادث وتقديم تقرير الى مجلس النواب.
كما اعلن السيد رئيس مجلس النواب عن عرض موازنة المجلس في جلسة يوم الاحد المقبل لمناقشة الفقرات الخاصة بها واسباب زيادة التخصيصات المالية فيها.
بعدها انجز المجلس التصويت بالموافقة على ترشيح السادة القضاة أعضاء الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المساءلة والعدالة والمقدم من اللجنة القانونية وتضم كل من السادة سعدي صادق احمد العبيدي وعبيد نائل عواد السعيدي ومثنى احمد جاسم الشافعي وزيدون سعدون بشار جودي السعيدي وفتاح كامل هندي الشمري كما تم التصويت على القضاة الاحتياط كل من السادة محمد رجب بكري الكبيسي وحامد عبيد هجول الجبوري.
من ناحية اخرى اكد السيد النجيفي ان بيان اللجنة القانونية تضمن تقديم النائب محمود الحسن لاعتذار عن ما جرى في جلسة سابقة حيث تم قبول الاعتذار وزوال اي مانع يحول دون مشاركته في اعمال المجلس.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة التشيك والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
وفي المداخلات اكد النائب بايزيد حسن ان الاتفاقية تسهم بتطوير العلاقات بين البلدين مما يؤدي الى الاستفادة في حال المصادقة على الاتفاقية.
واشار النائب عباس البياتي الى ان الاتفاقية يمكن استثمارها في تعزيز التعاون العسكري بين العراق والتشيك خاصة مع وجود رغبة متبادلة بتطوير العلاقات.
ولفت النائب حميد بافي ان عقد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مفيدة للعراق خاصة ان الاتفاقية مع تشيك مهمة جدا في النهوض بواقع الاقتصاد في البلد.
ونوه النائب محمود الحسن الى ان العراق بحاجة ماسة لعقد مثل هذه الاتفاقيات مع مختلف دول العالم في مختلف المجالات.
اما النائبة اشواق الجاف فقد طالبت بالتصويت على الاتفاقية لما تحمله من ايجابيات كبيرة تساهم بتطوير الواقع العراقي .
واعتبرت النائبة عتاب الدوري ان اتفاقية التعاون مع التشيك من اهم الاتفاقيات كونها تمثل استمرارا لتعاون جرى لسنوات طويلة في مختلف المجالات فضلا عن وجود مواقف وعلاقات تاريخية بين البلدين.
واوضح النائب فالح الساري الى ان الاتفاقية تحقق دفعة الى امام كونها تخدم تطور الجانب الاقتصادي والاستثماري في العراق.
بعدها إستكمل المجلس مناقشة مقترح قانون مجلس الاتحاد والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات والقانونية.
واكد النائب رافع عبد الجبار على ضرورة توسيع صلاحيات مجالس الاقاليم والمحافظات مما يستدعي تعديل بنود في المشروع المقدم.
ولفت النائب مطشر السامرائي الى ان مشكلة العراق تتعلق بتطبيق القوانين مشددا على اهمية ان يواكب مجلس الاتحاد المهام الملقى على عاتقه.
ودعا النائب حسن اوزمن الى وضع الية لانتخاب مكونات الشعب العراقي ومنح رئيس الجمهورية صلاحية اختيار شخصيات معروفة من الاقليات والمكونات التي ذكرها الدستور خاصة ان مجلس الاتحاد يمثل نخب الشعب العراقي.
وطالبت النائبة رحاب العبودة بتخصيص مقعدين لكل محافظة مع مراعاة الكثافة السكانية على ان لاتزيد عن 5 مقاعد.
ودعا النائب حامد الخضري الى تخصيص مكافاة لاعضاء مجلس الاتحاد طيلة مدة خدمتهم.
من جانبه اقترح النائب مهدي حاجي ان يكون للاقليم حق الاعتراض على القرارات المتعلقة بالاقليم وتعديلها.
واشار النائب كمال الساعدي الى ان منح حق النقض في مجلس الاتحاد لاي جهة سيؤدي الى خلق انقسام مجتمعي.
وطالبت النائبة عالية نصيف بزيادة مقاعد محافظة بغداد وزيادة كوتا النساء في مجلس الاتحاد.
وشدد النائب حسين الاسدي ان القانون مجلس الاتحاد يعد من اهم القوانين رغم انه لايخلو من مخالفات دستورية ومن بينها نقض القوانين او تقديم مشاريع قوانين.
واوضحت النائبة اسماء الموسوي ان من الاجدى تشكيل مجلس اعلى للعشائر تكون لديه سلطة معنوية وادارية لما للعشائر من ثقل كبير.
كما رأى النائب نجيب عبد الله ان يكون لمجلس الاتحاد حق تقديم القوانين اسوة بمجلس النواب.
وردا على المداخلات اكدت اللجنة القانونية انها فاتحت السلطة القضائية ومجلس شورى الدولة لبحث قانون مجلس الاتحاد مشيرة الى ان جدوى تشكيل المجلس ياتي لتحقيق حالة من التوازن بين الاغلبية ومصالح الاقاليم والمحافظات مشيرة الى الاخذ بنظر الاعتبار مسالة اختيار الاعضاء وعددهم، لافتة الى انه يمارس سلطة رقابية وتشريعية
واختتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية والامن والدفاع.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب طالب النائب عبد الرحمن اللويزي بوضع اليات واضحة لتطبيق اصلاح الكبار.
ودعا النائب شروان الوائلي الى تلبية حقوق النزلاء دون الاخلال بالمؤسسة الاصلاحية او التمرد على القانون.
واشارت النائبة نجيبة نجيب الى القانون بحاجة الى دراسة تفصيلية بمشاركة خبراء ومختصين من اجل تعديل فقراته وخاصة مايتعلق باعمار النزلاء مقترحة دمج دائرتي الاحداث واصلاح الكبار الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ولفت النائب بايزيد حسن الى ان القانون يسهم بتوفير الرعاية للنزلاء وتوفير حقوقهم.
من جهته طالب النائب وليد الحلي التزام من يعمل في السجون بمبادئ حقوق الانسان وان لايكون منتميا الى اي جهة ارهابية او طائفية.
ودعت النائبة بتول فاروق الى وضع الية لتقديم المساعدة لعوائل النزلاء بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
من جهتها اكدت اللجنة المعنية ان القانون جاء مطابقا لقانون صدر منذ 1981 باستثناء بعض التعديلات البسيطة مشيرة الى ان المؤسسات الرقابية تشكل بناءا على طبيعة الاحكام منوهة الى ان اللجنة ستاخذ بنظر الاعتبار كافة مداخلات النواب وسيتم التعاون مع لجان نيابية لانضاج القانون.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 25/7/2013.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
24/7/2013