النائب حميد بافي يشارك بجلسة استماع مع لجنة حقوق الانسان

شارك النائب حميد عادل يزدين بافي يوم الخميس 25/7/2013 بجلسة الاستماع التي اقامتها لجنة حقوق الانسان النيابية في القاعة الدستورية وبحضور احد القضاة من مجلس القضاء الاعلى ووفد مححققين قضائيين من مخنلف المحافظات عن قانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (80 ) لسنة 2012.والتي خرجت بجملة توصيات للسلطة القضائية وللسلطة التشريعية بشان تعديل القانون للحفاظ على مبدأ دعم المحققين القضائيين بصورة خاصة والسلطة القضائية بصورة عامة .

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة