مجلس النواب يصوت على موازنة مجلس القضاء ويناقش واقع الكهرباء

 

صوت مجلس النواب في جلسته الحادية عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 242 نائبا اليوم الخميس25/7/2013، على موازنة مجلس القضاء فيما باشر بالقراءة الثانية لتعديل قانون إنتخابات مجلس النواب فضلا عن مناقشة واقع الكهرباء في العراق.

وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم باشر المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب حيدر الملا الى اعتماد شهادة البكالوريوس اساسا للمشاركة في الترشيح للانتخابات كحد ادنى ،مشددا على ضرورة حضر الترشيح لمجلس النواب لمزدوجي الجنسية.

و اقترح النائب عمار طعمة اعتماد نظام الدوائر المتعددة كونه يلائم النظام الدستوري واعتماد القائمة المفتوحة فضلا عن توزيع المقاعد على ما حصلت عليه من اصوات ضمن الدائرة الانتخابية.

وطالب النائب حامد الخضري بان يكون الانتخاب الخاص بذات يوم الانتخاب العام ونصب كاميرات في المراكز الانتخابية لابعاد اي شبهة عن نزاهة الانتخابات.

وحثت النائبة بتول فاروق على عدم تخفيض سن الانتخاب عن 30 سنة وان يكون حائزا على شهادة البكالوريوس.

ودعا النائب محمد جمشيد الى رفع الغبن عن المكون الشبكي من خلال رفع عدد نوابهم ضمن الكوتا من ممثل واحد الى 3 ممثلين.

وايد النائب جواد البزوني منع مزدوجي الجنسية من المشاركة في الانتخابات في حال عدم تخليهم عن جنسيتهم الثانية .

من جانبها اشارت  النائبة زالة نفطجي الى اهمية تخصيص الكوتا للمكون التركماني مبينة اهمية الاعتماد على قاعدة بينات دقيقة وموثوقة خاصة في كركوك لاسيما ان الحكومة اكدت عدم دقة بيانات المعلومات عموما.

واقترح النائب قاسم محمد قاسم ان يكون تمثيل كل نائب لـ 150 الف نسمة بدلا من 100 الف نسمة.

وحث النائب محمود عثمان على اعتماد شهادة الدراسة الاعدادية حدا ادنى للترشيح لان اعتماد شهادة البكالوريوس سيغمط حق الكثيرين ممن منعتهم ظروف مقارعة النظام السابق من اكمال دراستهم.

النائب نجيب عبد الله ابدى دعمه لاعتماد نظام سانت ليغو في اجراء الانتخابات النيابية المقبلة مؤكدا تقدم طعن الى المحكمة الاتحادية في حال اللجوء الى اي نظام انتخابي اخر.

بدوره اقترح النائب حسن خضير شويرد اعتماد التصويت الالكتروني من قبل الناخبين في الانتخابات النيابية لضمان شفافية العملية الانتخابية.

وقرر السيد النجيفي استكمال النقاش بشان مشروع القانون في جلسة لاحقة .

بعدها صوت المجلس بالموافقة علـــــى مـــــوازنة مجلـــــس القضـــــاء والمقدم من اللجنة المالية.

وفي المداخلات بشان الموازنة اشار النائب باقر جبر الزبيدي الى ان العراق بحاجة ماسة الى عدد كبير من القضاة مما يستدعي تخصيص موازنة كبيرة.

من جانبه طالب النائب احمد الجلبي مجلس النواب بالزام معهد القضاء بتخريج عدد كبير من القضاة سنويا لتغطية النقص الحاصل.

ودعت النائبة اشواق الجاف الى زيادة عدد القضاة في العراق الى 5 الالاف من اجل حسم القضايا المعروضة امام القضاء.

 وطالب النائب صباح الساعدي بتغيير عائدية المعهد القضائي من مجلس القضاء الى وزارة التعليم العالي.

من جانبها رأت النائبة حنان الفتلاوي ان موازنة مجلس القضاء مبالغ فيها مما يتطلب تخفيضها واعادة النظر بها.

ولفت النائب حيدر الملا الى ان وجود قضاء مهني وحيادي يتطلب توفير موازنة مالية كافية تتيح للمؤسسة القضائية حل ملفات المعتقلين وغيرها من الملفات المهمة.

وحذر النائب محمد كياني من محاولات لتسقيط المؤسسات الديمقراطية مما يؤدي الى فشل  الدولة ، مشددا على الحاجة لتوفير ميزانية ضخمة تؤدي الى قضاء مستقل قوي لحماية المجتمع.

في حين بين النائب عمر الجبوري ضرورة الاهتمام بالقضاء وبذل كافة الجهود من اجل تطوير وضع القضاة لاداء مهمتهم بالشكل الامثل.

وشددت النائبة امل عطية على اهمية دعم موازنة مجلس القضاء وزيادة عدد القضاة لتلافي اي خلل في السلطة القضائية.

كما طالب النائب كاظم الشمري بوجوب دعم القضاة وزيادة مخصصات المحققين العدليين لضمان استقلالية القضاء.

واكد النائب وليد الحلي على ان السلطة القضائية مستقلة دستوريا الامر الذي ينبغي دعم استقلالها واحتياجاتها المالية للقيام بواجباتها بالشكل الصحيح نافيا ان تكون السلطة القضائية تابعة للسلطة التنفيذية.

وطالبت النائبة انتصار الجبوري بزيادة نسبة الباحثين الاجتماعيين في المؤسسات القضائية لدورهم في تقريب وجهات النظر بين الازواج والحد من حالات الطلاق.

ونوه النائب جعفر الموسوي الى حاجة القضاء للدورات التطويرية من اجل مواكبة التقدم في هذا المجال والعمل على تسوية الملفات القضائية في مختلف المجالات.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية دعم مجلس القضاء وعدم اجراء اي تخفيض في المبالغ المرصودة في الموازنة مبينة ان القضاة بحاجة الى حماية مشددة.

بعدها تلت اللجنة النيابية التحقيقية الخاصة باوضاع ديالى بيانا استنكرت فيه كل الاعمال الارهابية والتفجيرات التي حصلت في المقدادية مشيرة الى اجراء العديد من التحركات واللقاءات مع الجهات المعنية في ديالى لافتة الى ان القوات الامنية تقوم بحراسة دور المهجرين.

واشارت اللجنة الى ان شرارة الازمة اندلعت بسبب اعمال تفجير وما اعقبها من حصول اتهامات متبادلة بشان حفظ الامن بالاضافة الى وجود جماعات مسلحة مسيرة تحاول تهديد السلم الاهلي في المحافظة فضلا عن تاثير التصريحات الامنية على الواقع.

واوصت اللجنة باستدعاء القيادات الامنية الى مجلس النواب لمناقشة الوضع الامني واهمية مراعاة التوازن في التعيينات فضلا عن الاسراع بتعويض الشهداء والجرحى بالاضافة الى محاسبة المقصرين بالاحداث الاخيرة وتامين عودة المهجرين والنازحين الى سكنهم.

من جانبه اثنى السيد النجيفي على جهود اللجنة في تقديم تقرير متكامل بشان الاوضاع في ديالى لافتا الى الحاجة لبذل جهود كبيرة لحل المشاكل وتحقيق الصلح العشائري، مؤكدا تشكيل لجنة خاصة لمتابعة مسالة العلاقات العشائرية.

وصوت مجلس النواب على توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة باوضاع محافظة ديالى بعدها قرأ سورة الفاتحة على ارواح الشهداء .

 وقررت هيئة الرئاسة تاجيل مناقشة أسباب تدهور الوضع الأمني في محافظتي بغداد وديالى مع كل من المحافظين ورئيسي مجلس المحافظة وقائدي الشرطة وقائدى العمليات في المحافظتين الى جلسة يوم السبت المقبل.

وناقش المجلس تقريــرا عن واقــع الكهربــاء بناءا على طلب موقع من 74 نائب.

فقد تحدث النائب جواد البزوني مقدم الطلب عن تدهور الاوضاع العامة في محافظة البصرة بسبب تاثير انقطاع الطاقة الكهربائية متساءلا عن اسباب الفشل في معالجة الطاقة الكهربائية ، منتقدا الوعود التي تطلق بشان تصدير الكهرباء، لافتا الى ان التدهور في الطاقة الكهربائية لايتلائم مع ما تم صرفه من اموال.

وفي المداخلات انتقد النائب حسن وهب ابرام العقود بشكل غير مهني لافتا الى توقيع عقود لمحطات ديزلات ذات كفاءة وقدرة قليلة.

ودعا النائب مطشر السامرائي الى اللجوء الى الاستثمار في القطاع الكهربائي لحل الازمة.

اما النائبة رحاب العبودة فقد اشارت الى ان قضية الكهرباء تحتاج الى بحث معمق يمكن من خلاله التوصل الى حلول.

وكشف النائب كمال الساعدي عن وجود مسؤولون كبار في وزارة الكهرباء متورطون بالفساد لافتا الى وجود اهداف سياسية من وراء ازمة الكهرباء.

من جانبها اقترحت النائبة لانة محمد علي انشاء محطات توليد كهرباء جديدة فضلا عن استكمال خطوط نقل الغاز لايصاله الى المحطات الكهربائية.

واكد النائب حميد بافي وجود تقصير من قبل كبار المسؤولين المشرفين على قطاع الكهرباء.

وتساءلت النائبة عفاف عبد الرزاق عن اسباب تعثر بعض المشاريع الكهربائية التي تقوم بها شركات اجنبية.

واعتبر النائب عبد الحسين الياسري ان المسؤولين على قطاع الكهرباء فشلوا في حل المشكلة مما يتطلب تقديم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء استقالتهم.

من ناحيته وجه السيد النجيفي دعوة الى السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء وووكلاء وزارة الكهرباء لاستكمال مناقشة واقع الكهرباء في جلسة يوم السبت المقبل.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 27/7/2013.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

25/7/2013