مجلس النواب يصوت على قانون لاقراض الفلاحين ويستضيف وزير الكهرباء ويناقش هروب السجناء
صوت مجلس النواب في جلسته الثانية عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 226 نائبا اليوم السبت 27/7/2013، على التعديل الأول لقانون صندوق الإقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق الإقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009 والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والمالية بهدف تغيير تسمية قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم 28 لسنة 2009 الى قانون صندوق الاقراض الميسر وجعل ارتباط الصندوق بوزارة المالية بدلا من وزارة الزراعة.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون الصحة الحيوانية والمقدم من لجان الزراعة والمياه والقانونية والصحة والبيئة)
بعدها استضاف المجلس في دعوة عامة السيد عبد الكريم عفتان وزير الكهرباء لمناقشة وضع القطاع الكهربائي.
واكد السيد وزير الكهرباء ان هناك معوقات عديدة منها الجانب المالي والظرف الامني والوقود تعترض تطور قطاع الكهرباء ، مشيرا الى ان الارقام التي تصدر بشان انتاج الكهرباء تصدر من دائرة السيطرة الوطنية ، مبينا وجود تاخر في التعزيزات المالية لدفع الاموال المخصصة للمقاولات لافتا الى وجود استهلاك عالي للكهرباء مقارنة بالانتاج خاصة في ظل انتشار العشوائيات وسحب الكهرباء بصورة غير شرعية.
واوضح السيد عفتان ان عراقيل ادارية اعترضت تنفيذ محطة النجيبية في محافظة البصرة ضمن موازنة الاقاليم منوها الى ان الوزارة لاتملك اموال لشراء الوقود من اجل انتاج الكهرباء مؤكدا ان الخطة الوقودية تشير الى ان مسؤولية توفير الوقود تقع على عاتق وزارة النفط مما يتطلب الاسراع بتلبية طلب الوزارة ، مشيرا الى استخدام الوزارة لغاز بديل رغم سلبياته الكثيرة وقلة انتاجه للكهرباء.
وفي المداخلات اكد النائب عدنان الجنابي رئيس لجنة الطاقة ان مشكلة الوقود والطاقة بدات من عام 2006 بسبب عدم توقيع عقد خاص بتوفير الوقود بالاضافة الى شراء محطات دون عقود تنصيب مشيرا الى اهمية الاعتماد على القطاع الخاص واعطاء المحافظات الصلاحيات الكاملة لحل مشكلة الكهرباء.
وشدد النائب علي ضاري الفياض على ان واقع الكهرباء يحتاج الى ثورة في كل هيكلية وزارة الكهرباء بسبب الفساد الاداري ، منوها الى وجود تاثيرات سياسية على قطاع الكهرباء وعدم الاخذ بنظر الاعتبار دور الكفاءات في تطوير العمل مشيرا الى وجود العشرات من الشركات في وزارة الكهرباء لاجدوى منها .
وبينت النائبة سوزان السعد وجود زيادة كبيرة بنسبة الضياعات تصل الى 61% مشيرة الى ان انعدام التنسيق بين وزارة النفط والكهرباء احد اسباب الازمة.
واشار النائب عدي عواد الى ان الارقام المعلنة في وسائل الاعلام بشان انتاج الطاقة لاتتلائم مع الواقع الحالي .
من جانبه تساءل النائب بايزيد حسن عن اسباب عدم التنسيق بين وزارة النفط والكهرباء وطبيعة خطط الوزارة باستيراد المحطات الغازية.
وطالب النائب حسن وهب بمعرفة اذا ماكانت الوزارة غير قادرة على تشغيل المحطات الغازية وربط ذلك بقيام شركات خاصة بتشغيل تلك المحطات مقابل اموال ضخمة.
واوضحت النائبة عالية نصيف ان الوزارة لم تعالج التجاوز على الشبكة الكهربائية بالاضافة الى عدم تحويل الوزارة شبكة الكهرباء من هوائية الى ارضية.
وتساءلت النائبة سميرة الموسوي عن حجم معدلات الطاقة الكهربائية المتوفرة في الوزارة مع بدء تولي السيد الوزير لمنصبه.
بدوره استفسر النائب عادل الشرشاب عن عدد المسؤولين في وزارة الكهرباء ممن تم احالتهم الى القضاء بسبب الفساد الاداري والمالي.
ونوه النائب حسين المرعبي الى انه تم التعاقد على شراء محطات تنتج 20 الف ميكاواط بينما المنتج فعليا الان نحو 3 الاف ميكاواط ، متساءلا عن قدرة شبكات التوزيع لتحمل زيادة الطاقة الكهربائية.
وطالب النائب شريف سليمان بمعرفة مدى اعتماد الوزارة على الكفاءات والشركات العراقية مقارنة بالكفاءات الاجنبية بالاضافة الى مدى الاعتماد على الحكومات المحلية لاصلاح واقع الكهرباء.
واوضحت النائبة ناهدة الدايني الى غياب العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى داعية الى اللجوء الى القطاع الخاص لتطوير الواقع الكهربائي.
من جانبه دعا النائب حميد بافي الى تحديد الاسباب والمعالجات لكي يتمكن مجلس النواب من تقديم الحل اللازم لمعالجة ملف الكهرباء.
ونوهت النائبة ماجدة عبد اللطيف الى ضرورة ان تكون المحطات الصغيرة الموجودة كاحتياط في حال عطل المحطات الرئيسية.
واقترحت النائبة فيان دخيل تشكيل لجنة نيابية تحقق بوضع الكهرباء والمشاريع المنفذة لتقديم تقرير بشانها الى مجلس النواب .
وردا على المداخلات فقد شدد السيد وزير الكهرباء على ان الوزارة تعاني من عدم التعاون معها في عدد من المجالات وخاصة رفع التجاوزات مشيرا الى ان شراء المعدات الغازية تم وفق مبررات الوزير السابق منوها الى ان الاستثمار هدف مهم وكبير حيث تم تحديد عدد من المحطات لهذا الغرض ، معلنا ان الفترة المقبلة ستشهد احالة مسالة توزيع الكهرباء الى المحافظات مبينا ان الوزارة تملك محطات جديدة في مجال الصيانة والتشغيل الا انها تصطدم بعدم وجود خبرة او تدريب كاف للملاكات الفنية منوها الى ان كمية الانتاج قبل تسنمه منصب وزير الكهرباء كان 5 الاف ميكاواط بينما بلغ عام 2012 نحو 7 الاف ميكاواط اما الان فقد بلغت 10 الالاف و600 ميكاواط.
وبين السيد عفتان عدم وجود اي تدخلات او اي ضغوط سياسية على قطاع الكهرباء مشيرا الى اجراء تغييرات على مستوى المدراء العامين في الوزارة ، مبديا تذمرة من استمرار التجاوزات على الشبكة الكهربائية، لافتا الى انه سيتم استيراد الغاز الايراني الذي سيجهز المحطات الغازية ، موضحا ان اعلان ارقام انتاج الطاقة الكهربائية عبر وسائل الاعلام يتم وفق سياقات معتمدة وحقيقية.
بدوره اكد السيد النجيفي عقد جلسة اخرى لمناقشة واقع الكهرباء بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء ووكلاء الوزارة.
وتلت لجنة الامن والدفاع بيانا اشارت فيه الى حصول تفجيرات بقضاء طوز خورماتو ، مؤكدة على اهمية تكثيف الجهود الامنية والعسكرية ودعوة قوات البشمركة والاسايش والقوات العسكرية الى مزيد من التنسيق والتعاون فضلا عن دعوة الادارة المحلية وكل الجهات المعنية لتعزيز الوحدة الوطنية ودعم صحوات المنطقة واعتبار حالة طوزخورماتو حالة خاصة من خلال رصد التخصيصات اللازمة.
من جانبه دعا السيد رئيس مجلس النواب اللجنة النيابية المشكلة الخاصة بطوز خورماتو الى الاسراع بالذهاب الى القضاء وتقديم تقرير متكامل الى المجلس.
من جانب اخر ناقش المجلس الوضع الامني في بغداد وتداعيات هروب السجناء .
وتلت لجنة الامن والدفاع تقريرا يتضمن معلومات اولية بشان احداث سجني ابو غريب والتاجي.
وكشفت اللجنة عن حصول معركة عنيفة بين القوات الامنية من جهة والارهابيين اوقعت عددا من الشهداء والجرحى في صفوف القوات الامنية وقتلى وجرحى في صفوف الارهابيين والسجناء بالاضافة الى هروب عدد كبير من السجناء.
وفي المداخلات بشان التقرير استغرب النائب شروان الوائلي من عدم تقديم لجنة الامن والدفاع تقريرا متكاملا عن سجني ابو غريب والحوت رغم مرور ايام عديدة .
ورأى النائب حيدر الملا ان هناك محاولة للتغطية على عمليات تستهدف ابناء الشعب العراقي.
واشار النائب حسن شويرد الى وجود فشل مزدوج تعاني منه المؤسسة الامنية الاول عند هروب السجناء والثاني عند محاصرة الناس ومعاقبتهم.
واعتبر النائب عبود العيساوي الهجوم على سجني ابو غريب والتاجي بانه مفصلا مهما من اجل اعادة النظر بالخطط الامنية.
من جانبها لفتت النائبة منى العميري الى ضرورة تنشيط الجهد الاستخباري لافشال العمليات الارهابية.
وحذر النائب عزيز العكيلي من حصول عمليات ارهابية كبيرة في بغداد والمحافظات الجنوبية بسبب توالي حالات هروب السجناء.
وشددت النائبة اسماء الموسوي على اهمية الوقوف موقفا مسؤولا لدعم عوائل ضحايا الشهداء وتحديد مسؤولية من يقف وراء هذا الحادث.
واقترح النائب عمار طعمة تحويل التحقيق بقضية السجون الى القضاء لان وزارة الداخلية طرفا بالموضوع.
من جهته شدد السيد النجيفي على اهمية اكمال اللجنة التحقيقية لعملها وتقديم تقرير متكامل يكشف حقائق ماجرى في سجني ابو غريب والتاجي حتى يتسنى عقد جلسة طارئة لمناقشة الموضوع فور انتهاء التقرير.
بعدها قرر رئيس المجلس رفع الجلسة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
27/7/2013