بيــــــــــان
ان الحملة الظالمة التي يتعرض لها مجلس النواب بخصوص موازنته للعام المقبل هي استهداف سياسي للمجلس ومحاولة للتسقيط والتشهير بأعضائه.
ففي الوقت الذي يغض البعض البصر عن الموازنة المهولة لمؤسسات الدولة والتخصيصات المالية لبعض الاجهزة التي يتراجع اداؤها يوم بعد يوم ينبري هؤلاء لمهاجمة موازنة مجلس النواب التي هي أقل بكثير من موازنتي رئاستي الجمهورية والوزراء وهي موازنة معتدلة تنسجم واحتياجات المجلس والتزاماته المادية في القيام بمهامه الدستورية من تشريع ورقابة.
لقد حاول البعض من خلال ما قدمه من معلومات ناقصة ومضللة عن الموازنة كالتركيز على شراء الدراجات البخارية كبديل أنسب من السيارات ايهام الرأي العام بأن هذه الدراجات هي لاعضاء المجلس في حين انها كانت لمعتمدي مكاتب المحافظات ولا تزيد قيمة المبلغ المخصص لهذا الغرض عن (25) مليون دينار عراقي لجميع المحافظات.
وفي الوقت الذي تقدر هيئة رئاسة مجلس النواب عالياً الدور الوطني المسؤول الذي تنهض به وسائل الاعلام المختلفة فانها تدعوها الى تحري الدقة والموضوعية في التعامل مع التصريحات غير المسؤولة لبعض السياسيين والتأكد من مصادر الاخبار حول مضمونها ومصداقيتها حتى لا تكون معاول للهدم والدمار. وان كل من اللجنة المالية ورئاسة المجلس على استعداد لمناقشة بنود وفقرات ميزانية المجلس مع وسائل الاعلام فقرة فقرة كي يكون الشعب العراقي على بينة واطلاع وإلا كيف تطالب أعلى مؤسسة القيام بمهامها اذا لم تزود بمتطلبات العمل الاساسية وإذا كان هناك نسبة كبيرة من المواطنين محرومين فأن ذلك لا يعزى الى ضخامة ميزانية مجلس النواب التي هو أقل حتى من ميزانية مجلس القضاء الاعلى.
ومما يؤسف له ان تنساق بعض وسائل الاعلام وراء تلك الحملة المضللة التي يشنها سياسيون ضد مجلس النواب في محاولة لتحميله فشل السلطة التنفيذية في معالجة الفساد والذي ينخر جسد الدولة العراقية وتردي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وما يشهده الوضع الامني من انهيار واضح.
هيئة رئاسة مجلس النواب
27/7/2013