تكذيب خبر

نشرت جريدة البينة الجديدة في عددها 1810 بتاريخ 23-7-2013 خبرا على صفحتها الثالثة تحت عنوان (مهزلة برلمانية ، احمد راضي حضر يوما واحدا للبرلمان فحصل على راتب تقاعدي كامل ومميزات مدى الحياة) ، ونود التاكيد بان النائب المذكور قد حضر 130 جلسة نيابية للفترة من 8-10-2007 ولغاية انتهاء الدورة الانتخابية الاولى وما نشرته الجريدة يمثل تجنيا على مجلس النواب وأعضائه وما نشرته مرة اخرى من اخبار غير صحيحة سيؤثر على مصداقيتها.
وفي الوقت الذي ننفي فيه هذه الاخبار جملةً وتفصيلاً فأننا نؤكد مجددا على ضرورة توخي المؤسسات الاعلامية ومنها الجريدة المذكورة ومراسليها الدقة والموضوعية في نقل الاخبار والتثبت من المعلومة قبل نشرها انصياعا لقواعد العمل الصحفي الموضوعي ونزولا عند مستلزمات الحياد وتوخي الدقة التي يجب ان تتصف بها اخبار المؤسسات الاعلامية الرصينة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
29-7-2013