محضـر الجلسـة رقـم ( 24 ) الأربعاء (22/2/2012) م
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الثاني
بدأت الجلسة الساعة (10:45) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والعشرون من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب جمال شيبان حمادي الكيلاني:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية لم تنهِ التقرير لحد الآن، نأمل أن تكمله خلال الساعات القادمة وسنستمر بجدول الأعمال لحين إنتهاء اللجنة من إنجاز التقرير حتى ممكن أن يقرأ هذا اليوم أمام المجلس.
الفقرة الثالثة القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائبة هدى سجاد محمود الخياط (نقطة نظام):-
المادة (30) من الدستور (أولاً وثانياً) (تكفل الدولة للفرد أو الأسرة وبخاصة الطفل) والثانية (تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين) ورد في جدول الأعمال المادة (9) القراءة الثانية لمشروع قانون شبكة الحماية الاجتماعية. صراحةً صار أكثر من أربعة مرات يرد في جدول الأعمال القراءة الثانية لمشروع قانون شبكة الحماية الاجتماعية لكن للاسف لوجوده في منطقة متأخرة في جدول الأعمال لم تتم القراءة الثانية ولوجود شرائح مهمة ويجب أن تكفل إجتماعياً نطالب من هيأة الرئاسة ومن السادة النواب إلى تقديم ( تاسعاً) إلى الفقرة (ثانياً) بدل تقرير اللجنة المالية لقراءة قانون الموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جدول الأعمال هذا اليوم جدول مختصر ممكن أن نصل بسرعة.
– النائبة هدى سجاد محمود الخياط:-
فيه الكثير من المواد القراءات الثانية وأنا أتمنى التصويت من الإخوان النواب عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا لم يكن هناك مانع لدى السادة النواب ممكن أن نقدم هذه الفقرة إلى بعد الفقرة التي ذكرت.
(تم التصويت بالموافقة).
تفضلوا إبدأوا بالقراءة.
– النائب سلمان محسن سلمان الموسوي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
– النائب عزيز شريف خضير المياحي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن تقدم الفقرة (التاسعة) وتكون الفقرة (الرابعة) القراءة الثانية لمشروع قانون شبكة الحماية الاجتماعية. (لجنة المرأة والأسرة والطفولة).
العمل والشؤون الاجتماعية من المفروض أن تكون مشتركة ايضاً في هذا القانون، تفضلوا وإحضروا مع اللجنة بالقراءة الثانية وتابعوا معهم.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ تقرير اللجنة حول قانون شبكة الحماية الاجتماعية. (مرافق)
– النائبة هدى سجاد محمود الخياط:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون شبكة الحماية الاجتماعية.
– النائبة هيفاء مجلي جعفر الحلفي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون شبكة الحماية الاجتماعية.
– النائب صالح عبد المجيد حميد الغالب:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون شبكة الحماية الاجتماعية.
– النائبة منى صالح مهدي العميري:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون شبكة الحماية الاجتماعية.
– النائبة هيفاء مجلي جعفر الحلفي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون شبكة الحماية الاجتماعية.
المادة (23) الظاهر يوجد خطأ مطبعي في التاريخ، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره، هو مكتوب من تاريخ (1/12).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك (39) نائباً يطلب الحديث في هذا مشروع القانون. ارجو عدم تكرار أي ملاحظة، إذا ذكرت فليكتفي الآخرون بما ذكر حتى نختصر الوقت.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (نقطة نظام):-
اللجان في البرلمان الجديد هذه الدورة تشكلت لجان بهدف تطوير العمل وتطوير الأداء، المادة (97) من النظام الداخلي تتحدث عن لجنة العمل والخدمات وهذه اللجنة لم تبقَ والمادة (107) تتحدث عن الأسرة والطفولة والأمومة، العمل والشؤون الاجتماعية تشكلت ولكن لا زلنا نعمل بالنظام القديم، ماذا عن اللجان التي استحدثت في النظام الجديد؟ يعني الدورة الجديدة، وهناك تداخل كبير في الاختصاصات ليس من شأن لجنة المرأة أن تشرف على وزارة العمل وشؤون العمال وكيف العمر وكيف الراتب وكيف ذلك، هذا تداخل طالبنا مرات عديدة، نرجو من الرئاسة الموقرة أن تحسم هذا الأمر وأن نصوت على النظام الداخلي الجديد ونعمل بانسيابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدموا لنا مقترح لتعديل النظام الداخلي الذي نعمل به الآن إلى حين الاتفاق على النظام الداخلي الجديد حتى ممكن أن نسير في ظل اللجان الجديدة التي تشكلت.
– النائبة أزهار عبد الكريم عبد الوهاب الشيخلي:-
الحقيقة عندي ملاحظتين فقط حول القانون:-
الملاحظة الأولى عامة حول روح القانون، لدينا المادة (30) من الدستور التي أشارت إليها الأخت النائبة عندما طالبت بتقديم مشروع القانون وأنا مؤيدة كنت لتقديم مشروع هذا القانون الذي تأخر كثيراً. المادة (30) بفقرتيها ولاسيما الفقرة (ثانياً) تقول (تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في الأحوال كافة وتعمل على وقايته من الجهل والخوف والفاقة وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم وينظم ذلك بقانون) أنا أتساءل هل هذا القانون ينظم هذه المادة من الدستور؟ أين العناية؟ وأين الرعاية الصحية؟ وأين السكن والعيش اللائق؟ وحتى في الأسباب الموجبة، ليس لها علاقة الأسباب الموجبة بهذا القانون، هل هذا القانون لتفعيل المادة (30) من الدستور؟ أم لتوفير الغطاء القانوني لشبكة الحماية الاجتماعية؟ باعتبار ان هذه الدائرة ليس لها قانون ومن ثم يجب إصدار قانون لتنظيم عمل هذه الدائرة. أنا أعتقد مهمة هذا القانون هي هذه وليس تفعيل المادة (30) من الدستور ويؤكد كلامي أيضاً واعتراضي على جدول سقف الإعانة الاجتماعية، يعني المجموع لعائلة لستة أفراد هو 120 الف دينار شهرياً يعني لو تقسم على 30 يوم تكون أربعة آلاف دينار في اليوم، هل هذا يوفر المستوى المعيشي اللائق والصحي اللائق للمواطن العراقي الذي لا يمتلك مصدر دخل؟ هل هو هذا الغاية منه؟ هناك تعديلات كثيرة أرفقتها اللجنة مشكورة مع القانون لكن أعتقد وبرأيي أن يكون تعديل على مبالغ الإعانات ويجب التأكيد في ميزانيتنا الحالية على مسائل الدفاع والعسكر وما إلى ذلك لكن نواحي التعليم والصحة والنواحي الاجتماعية لم توفر لها نفس الأهمية ولا نفس الموازنة.
الملاحظة الثانية والتي تتعلق بالمادة (13) ثانياً (د) (تقطع الإعانة عن العاطل عن العمل بعد مرور ستة أشهر) يعني سوف يرجع مع فقر الإعانة لكن أيضاً ستقطع عنه وتعطى إلى أناس جدد. إذن نحن لا نتخلص من هذه الظاهرة في حين أنه يفترض أن يبقى هذا الضمان أو المبلغ المالي على قلته متوافر إلى المشمول بالإعانة.
المادة (14)/أولاً (تحرم الأسرة من الإعانة بقرار من اللجنة بإحدى الحالات الآتية: ب- إذا حكم عليه عن جريمة تسول) نحن نتكلم عن العائلة، فمن هو الذي حكم عليه بجريمة التسول؟ أحد أفراد العائلة؟ أم حكم على العائلة ككل؟ يعني المفروض أن يكون تصحيح إما لغوي أو موضوعي، لا أدري.
– النائب عبد الحسين عبد الرضا باقر العبطان:-
أنا لدي ملاحظتين:-
الأولى: المادة (7) أنا أتصور إننا بحاجة إلى إضافة مسؤول دائرة المفتش العام في دائرة شبكة الحماية الاجتماعية في المحافظة وأنا أتذكر عندما كنت أنا رئيس لجنة في محافظة النجف كان موجود معنا، الآن محذوف لا أعرف لماذا؟ ولكن وجوده أعتبره جداً مهم وضروري.
الثانية: وهي الأهم أن هذه الرواتب الآن أو المنحة التي نعطيها للمشمولين هي مبالغ جداً قليلة ومع حالة التضخم الموجودة اليوم أصبحت لا شيء بالنسبة لهذه العوائل. أنا أتصور إننا بحاجة إلى إضافة فقرة أو مادة تضمن إعطاء القروض. إذا إستطعنا لكل واحد من هؤلاء الناس المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية أن نوفر مبلغ 10 الى 15 مليون دينار قروض ميسرة بأرباح بسيطة على أن تتبنى الحكومة أو أن يتبنى البرلمان تسديد هذه المبالغ الى المصارف وقصدي الأرباح، سوف نوفر لهؤلاء الناس أكيد فرص عمل راقية، يعني بعد سنة أو بعد شهرين أو ثلاثة يمكن أن نقطع هذه المبالغ بدل أن نعطيها بهذه الطريقة، نوفر فرص عمل ولكن ندفع للمصارف فرق القروض وبالتالي سوف نتخلص من ناس عاطلين عن العمل ويكونوا ضمن المجتمع مفيدين وأيضاً يكونون نفسهم والـ10 مليون أو الـ15 مليون ممكن أن توفر عيش كريم، يعني ممكن أن يأخذ سيارة تكسي أو أن يفتح محل وبالتالي نتخلص من هذا الموضوع الذي يعتبر كاهل على الدولة. الإعداد المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية، أنا متأكد لا زال لدينا ضعف هذا العدد موجود أو أكثر في المحافظات يحتاجون أن يشملون أو منتظرين الشمول، فكيف نتخلص من هذه المشكلة؟ أرجوك سيادة الرئيس نحن موضوع المصارف ودخولها والقروض الميسرة غير مفعلة عندنا ولابد أن نتعامل معها وهذه القوانين لا بد أن نتعامل بمبدأ القروض وتوفير القروض الميسرة وسوف نتخلص من هذه الأطروحات وهذه المشاكل.
– النائب فرات محسن سعيد الشرع:-
حقيقة أهمية الشيء تأتي من أهمية غايته وموضوعه والموضوع مهم جداً حيث انه شبكة وشريحة كبيرة من المجتمع العراقي والغاية هو الإعانة لهذه الشريحة إلا انه الإعانة ليس فقط مادية من هذا المبلغ الذي يقدم، الإعانة لها مصاديق كثيرة وأطراف متنوعة وشكراً للإخوة الأعزاء الذين اهتموا بهذا الشأن ولكن إذا أردنا أن نضيف مقدار لترشيد وتسديد وتنضيج هذا المشروع، أقول وبعجالة، نحتاج إلى فلترة الواقع الموجود الفعلي لشبكة الحماية الاجتماعية، هذه الفلترة لإخراج هذه الشبكة من الفساد الإداري والمالي ومنه التزوير وغيرها من أجل أن يتسنى لنا أن نبني على السليم. كذلك نحتاج الى إصدار بطاقات التأمين الصحية وهي نوع من الدعم المعنوي لهؤلاء الإخوة المشمولين من أجل أن يمكنهم الوصول وبكرامة إلى حيث يحتاجون، فتح قروض ميسرة لبعض المشاريع، فتح دورات تأهيلية، هذه الدورات التأهيلية إلى الشرائح الاجتماعية المشمولة من أجل أن تمكنهم للعمل في القطاع الخاص مرة وللقطاع العام مرة أخرى. إذا كان هناك أولوية للنصوص وللكلمات التي جاءت بالنصوص، فأعتقد في المادة (2) من هذا القانون أن يقدم معدومي الدخل على قليلي الدخل في النص الموجود في القانون وكذلك أن لا يختصر على الشلل الرباعي في (ز) أولاً من المادة(3) هناك أنواع من الشلل الأخرى، لماذا يمنع هؤلاء؟ وهؤلاء لعله يوجد في شلل معين أكثر إعاقة من أمراض أخرى شملت بهذا القانون.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
مشروع القانون حقيقة يبين أهداف طيبة وجيدة ولكن أنا وجدت لا توجد الادوات لتحقيق هذه الأهداف ولذلك باعتقادي هذا القانون سيكون حبراً على ورق والدليل على ذلك ان هذا القانون قد شمل شرائح اجتماعية لم تكن في القانون السابق بتعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهذا شيء جيد لكن التخصيصات الموجودة في العام الماضي لم تكفي بعد التوسع الذي جاء في50% لذلك هذه الأدوات يجب أن تكون موجودة حتى يطبق هذا القانون، ليس من الضروري أن نشرع قانون ولا نستطيع تطبيقه، هذا من جانب. الجانب الآخر أنا وجدت حقيقة من أهداف هذا القانون هو تقديم الإعانات وتقديم الخدمة الاجتماعية ولكن لم أجد خدمة اجتماعية واحدة في هذا القانون كلها إعانات. الموضوع الثالث فيه مخالفة دستورية في المادة (5) والمادة (7) المخالفة الدستورية وضعوا أعضاء بهذه اللجنة من أعضاء مجلس المحافظة ولا يجوز الجمع ما بين المنصب التشريعي والمنصب التنفيذي، هذا منصب تنفيذي وعضو مجلس المحافظة تشريعي وهذا مخالف للدستور في المادة (5) و(7).
الموضوع الآخر حقيقة المادة (13) يعني 120 ألف دينار في أحسن الحالات إذا كانت الأسرة من خمسة أشخاص ويقول في القانون تقطع هذه الإعانة في حالة حصوله على عمل في راتب يساوي هذا الراتب، طبعاً هذا نحن نشجعه على البطالة وسوف لن يعمل لأنه لا يوجد راتب اليوم 120 ألف دينار وهذا يقول إذا أنا أقبض هذا الراتب لماذا يقطع عني؟ فبالتالي هذا الأمر يجب أن يعاد النظر فيه.
الموضوع الآخر هناك يجب أن يكون تنسيق ما بين هذا القانون أو المشرعين لهذا القانون وما بين قانون وزارة المرأة طالما إن هناك قرار بتحويل هذه الوزارة. لذلك يجب أن يكون هناك تنسيق لأن الاختصاصات الآن متداخلة وممكن أن يعطل القانون الآخر.
الموضوع الأكثر أهمية هذا القانون سوف يسجل الكثير من حالات الفساد وأقول بصراحة هناك الكثير ممن أخذوا منافع اجتماعية، حقيقة أخذوها لعدة مرات متكررة وتوجد ناس محرومة. لذلك أن لا تخضع لأنه الآن رئيس اللجنة أو رئيس هذه الشبكة بالمحافظة أو في بغداد أكيد سوف يكون من جهة سياسية. لذلك من يقرر إعطاء هذه المعونة يجب أن تكون الجهة القضائية، يعني سواء كان بالعوز الاجتماعي أو بالعوق، الجهة القضائية هي التي تقرر. الآن حقيقة إذا استلم هذه الوزارة أي حزب سياسي سوف يسخرها لحزبه وبالتالي تكون حقيقة على حساب الفقراء.
– النائب حميد عادل يزدين بافي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
لدي ملاحظتان حول مشروع هذا القانون:-
الأولى تتعلق بالمادة (19) أقترح أن يعامل كل مقيم في العراق بعد مرور ثلاث سنوات على إقامته بصورة شرعية أن يعامل معاملة العراقي استناداً إلى قوله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم) والملاحظة الأولى تتركز على المادة (1)/أولاً أقترح أن تؤسس هذه الشبكة في الحكومة المحلية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم وأن لا ترتبط بالحكومة الاتحادية لأن ميدان عمل هذه الشبكة وصلاحياتها حقيقة هي من صلب اختصاصات الحكومة المحلية ويتضح ذلك بجلاء تام من خلال معظم مواد مشروع هذا القانون وخاصة المادة (5) و(6) و(7) وغيرها. حقيقة فلا أدري ما هي الحكمة من سحب الصلاحيات من الحكومة المحلية وإناطتها بالحكومة الاتحادية؟ أليس أهل مكة أدرى بشعابها؟ لذا أقترح إعادة صياغة مشروع هذا القانون لينسجم مع الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور وتحويل الأموال المخصصة لهذا الغرض إلى الحكومات المحلية.
– النائب نجيب عبد الله محي علي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
بدايةً اؤكد على ضرورة الإسراع في سن القوانين التي تخدم المواطنين وتحقق العدالة الاجتماعية، لدي ثلاث ملاحظات على هذا القانون:-
الملاحظة الأولى: الآلية التي وردت لتحديد فئات رعاية هذه الشبكة في المادة (5)/ثانياً أعتقد أنها آلية غير مجدية، الأولى أن نؤكد على ضرورة القيام بإعداد قاعدة بيانات دقيقة جداً من قبل الجهات المختصة تحدد وبشكل دقيق جميع هذه الفئات التي تمت الإشارة إليها في هذا القانون.
الملاحظة الثانية: المبالغ المخصصة لهذه الإعانة لا تتناغم ولا تنسجم مع الأسباب الموجبة التي بدأت بغية رفع المستوى المعاشي للطبقات الفقيرة. لذا أقترح زيادة هذه المبالغ على أقل تقدير بنسبة الضعف.
الملاحظة الثالثة: المادة (13)/أولاً (تقطع الإعانة الاجتماعية عن الأسرة في إحدى الحالتين الآتيتين: أ- إذا حصل أحد أفرادها على دخل يساوي أو يزيد على مبلغ الإعانة) أقترح أن نقول مثلاً (إذا زاد ثلاثة أضعاف عن المبلغ الذي يأخذه) لا نقول يساوي لأن المبلغ في الأساس هو مبلغ قليل (ب- إذا اختارت الأسرة أو أحد أفرادها الحصول على تمويل إقامة أحد المشاريع الصغيرة المدرة للدخل) نضيف هذا القيد (وتمنح له لمدة ستة أشهر) يعني لا يأخذ إعانة من هنا وتقطع عنه هذه الإعانة من هنا وبالتالي إذا زدنا هذا القيد، فسيأخذون هذه الإعانة لمدة ستة أشهر حتى يستطيعون أن يبدأوا بهذا المشروع.
– النائب مهدي حاجي عيسى الناصري:-
أعتقد أن هذا القانون مهم جداً لأنها تخدم شريحة كبيرة من الفقراء والمحتاجين ويضمن نصف الضمان الاجتماعي في العراق وتحقيق العدالة الاجتماعية. التقارير تشير إلى نسبة كبيرة من الفقراء في العراق ولهذا يعتبر هذا المشروع معالجة لأمر مهم جداً وملاحظاتي المادة (3)/ثانياً طبعاً حسب الظروف التي يمر بها العراق، صرف الدينار العراقي أيضاً والظروف الاقتصادية وكذلك التضخم الموجود حالياً وأعتقد أن هناك وفورات كثيرة من الموازنة العراقية تكفي لإعانة العوائل الفقيرة بحيث تخدم العائلة، يعني هذا المبلغ المحدد في الجدول لا أعتقد أنه يكفي لإعانة العائلة وإنما أمر مستغرب عنه ولهذا أعتقد اللجنة أرجو أن تنتبه لهذا الأمر من الفئة الأولى المبلغ المكتوب (50) ألف أقترح أن تكون (150) ألف ديناراً والفئة الثانية (70) ألف تكون (250) ألف ديناراً والفئة الثالثة (90) ألف تكون (375) ألف دينار والفئة الرابعة (100) ألف أقترح أن تكون (450) ألف دينار والفئة الخامسة (120) ألف أقترح أن تكون (550)ألف دينار والفئة السادسة وأكثر (120) ألف دينار أقترح أن تكون (600) ألف دينار بحيث يستطيعون إعالة العائلة، لا أن يكون هناك عبء ولا يخدم العائلة.
الملاحظة الأخرى المادة (3)/أولاً الفقرة (ب) العاطل عن العمل حسب تعريفه يجب أن تسجل في الأخير ومر على تسجيله مدة سنة، يعني ليس العاطل هو أن يسجل اليوم ويجب أن يكون قد مر على تسجيله مدة سنة وله كفاءة بدنية للعمل، هذا قانون العاطل عن العمل وهناك إضافات أقترح إضافة مادة (تقوم اللجنة العليا في كل محافظة بفتح دورات تأهيلية مهنية وحرفية لتأهيل الراغبين المسجلين في مكتب التشغيل من أجل زيادة قدرتهم وتأهيلهم للعمل) والمادة(1)/ثانياً المشمولون بشبكة الحماية الاجتماعية لم تتضمن المصابين بالأمراض المزمنة، أقترح إضافة (المصابين بالأمراض المزمنة) بشبكة الحماية الاجتماعية.
– النائب عادل فضالة العيبي المالكي:-
عندي بعض الملاحظات على مشروع القانون أجزلها في نقاط متعددة:-
1. إبدال لفظة )المعوقين( الواردة في الفقرة ثانياً من المادة (1) بكلمة (المعاقين) كونها الانسب من الناحية اللغوية والدستورية حيث وردت في المادة (32) من الدستور (ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة…الخ) كذلك هذه اللفظة وردت في الفقرة (ج) أولاً من المادة (3) والفقرة رابعاً من نفس المادة.
2. لم يرد تعريف للأسرة واطئة الدخل في المادة (3)/أولاً الفقرة (أ) حيث ورد من ضمن الفئات التي تمنح الإعانات هي الأسرة عديمة الدخل أو الأسرة واطئة الدخل لكن بالتعاريف لم يرد تعريف للأسرة واطئة الدخل.
3. إضافة لفظة (وصحتها) للفقرة (ب)/ثانياً من المادة (5) لتكون العبارة بالشكل التالي (التأكد من وجود وصحة المستندات المطلوبة وفقاً للتعليمات) لإبعاد هذه المعاملات عن شبهة التزوير إبتداءً.
4. ما المقصود بلفظ (مبدأ الشمول) الواردة في الفقرة رابعاً من المادة (5)، هل ان العائلة تستحق راتب الإعانة من هذا التاريخ؟ أم إنها تستحق الإعانة من تاريخ إرسال الكشف؟ لاسيما وان الفقرة تبدأ بعبارة (بعد تاريخ).
5. بالنسبة لتبليغ صاحب الطلب الواردة في المادة (6) أولاً يفضل أن يكون التبليغ بنفس الطريقة التي أرسلت فيها البيانات أي عن طريق المجلس البلدي. أضم صوتي الى باقي الإخوان بأن المبالغ المحددة في جدول الإعانات هي مبالغ قليلة لا تنسجم مع حاجات هذه الفئات ومدى محروميتها. لذلك أن تتضمن المعونات الضمان الصحي والضمان التعليمي إضافة للمعونات المادية.
– النائب محمود صالح الحسن:-
في الحقيقة توجد ملاحظات كثيرة سأقدمها إلى اللجنة مكتوبة وقسماً منها ذكرها السادة أعضاء مجلس النواب ولكن هناك ثلاثة ملاحظات أساسية:-
الملاحظة الأولى: فيما يتعلق بالمادة (1)/ثانياً والمادة (3) هاتين المادتين تكلمتا عن نطاق سريان هذا القانون وفي الحقيقة لدى الرجوع وجدنا أن هناك مصطلحين، ورد الأول في البند ثانياً من المادة (1) (معدومة الدخل) والثاني في الفقرة (أ) أولاً من المادة (3) أيضاً (عديمة الدخل) فهنا ما المقصود بجملة عديمة الدخل في النصين؟ ثم جاء بجملة أخرى في المادة (3)/أ وهي الشق الأخير قالت (لا تملك دخلاً خاصاً بها) فهل هذه الجملة هي المقصود بها عديمة الدخل وبالتالي تشمل الحالات الواردة في القانون؟ أم مقتصرة على الفرد الذي لا يعيش ضمن أسرة ويكون مستقلاً في معيشته؟ حقيقة هذه عبارات متناقضة، من الارجح صياغتها بنص أفضل (الأسرة عديمة الدخل والتي لا تملك دخلاً خاصاً بها) حتى نرفع هذا اللبس الموجود في النصين.
الملاحظة الثانية: المخالفة الدستورية أشار إليها السيد النائب أيضاً لا بد من أعضاء مجلس المحافظة، بالإمكان المحافظ أو أحد نوابه أن يكون عضواً.
الملاحظة الثالثة: ما ورد في نص المادة (6) البند ثانياً وكذلك ما ورد في البند سادساً من المادة (7) هو ذكر هنالك لجنة تختص بالنظر في الاعتراضات ويجب أن يكون هذا القرار الصادر منها مسبب وذكر أشخاص لكن لم يذكر في أن يكون أحدهما يحمل شهادة في القانون، يعني في الحقيقة عندما يصدر قرار مسبب كان من الأفضل كي يراقب تطبيق الشروط التي نص عليها القانون أن يكون قانوني، هذا جانب.
الجانب الثاني من الأفضل في الحقيقة هو إعطاء هذا الحق للطعن بالقرارات نهائياً إلى لجنة برئاسة قاضي أو لجنة قضائية كي نضمن مقاصد العدالة لأن هناك حالات عديدة من يستغل تطبيق هذا القانون وبالتالي تحصل هناك إفادة لأشخاص غير مستحقين.
ما ورد في المادة (12) ثانياً غير واضح هذا النص (على المشمول بالإعانة الاجتماعية تبليغ شبكة الحماية الاجتماعية بالحالات الآتية: أي تبديل في محل الإقامة أو أي وفاة) هنا لم يذكر، حقيقة هذه الأفعال تنطوي تحت نصوص جزائية جنائية وردت في قانون العقوبات، الأفضل إذا لم يبلغ ويكتشف تتخذ الإجراءات القانونية من قبل المشاور القانوني في الشبكة أو ترتيب جزاء آخر يوضع في نص هذا القانون يختلف عن قانون العقوبات.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا القانون في المادة (2) (يهدف إلى تقليص حالة الفقر) والمعروف أن هناك إستراتيجية التخفيف من الفقر، الإستراتيجية الوطنية التي أعدتها الحكومة السابقة بالمشاركة مع مجلس النواب السابق وحددت خط الفقر الوطني بدولارين ونصف الدولار يومياً أي 89 ألف دينار شهرياً وهذه ضمن الإستراتيجية المتفق عليها بين الحكومة السابقة ومجلس النواب السابق، فيجب علينا أن نضع الحد الأدنى للفرد الواحد 89 ألف دينار ولا يجوز أن نقلل كلما ارتفع عدد أفراد الأسرة لأن هذا نظام وإستراتيجية والمفروض أن نعمل نحن على تحقيق هذه الإستراتيجية، هذا الاعتراض الأول.
الاعتراض الثاني: اليوم الحديث لا يوجد معاقين يوجد ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الاحتياجات الخاصة هو المصطلح العلمي المعترف فيه من قبل منظمة الصحة العالمية، فأقترح أنه كل (معاق) نضع بدلاً عنها (ذوي الاحتياجات الخاصة)، عندما أأتي على المشمولين بسبب القضايا الصحية سواء كانت نفسية أو عقلية أو بدنية (هـ) يقول (العاجز عن العمل كلياً) هذا يعني أن اللجان الطبية يجب أن تعطي درجة عجز 100% وهذه الدرجة تعطيها اللجان الطبية فقط على الشلل الرباعي، بالنتيجة سوف تكون فئات كثيرة بسبب المرض عاجزة عن العمل وغير مشمولة بهذا القانون فعلينا أن نرفع كلمة كلياً، لا يوجد عاجز عن العمل كلياً وثانياً كلمة (شيخوخة) (العاجز عن العمل كلياً بسبب المرض أو الشيخوخة) لا يوجد تعريف اسمه شيخوخة، يوجد بلوغ سن، الشيخوخة بعد الـ65 سنة، فيجب أن نقول (العاجز عن العمل بسبب المرض أو بلوغه سن الـ60 عاماً) هناك كثير من الأمراض التي يجب أن تدخل في نطاق شبكة الحماية الاجتماعية مرض (سلسيميا) أمراض التدرن أثناء فترة العلاج وأمراض السرطان أثناء فترة العلاج. نحن بحاجة أن نغطي الناس الذين يحتاجون فعلاً للمعونة الاجتماعية، أمور أخرى سأكتبها إلى اللجنة ولكن لدي اعتراض على كلمة (فدرالي) لا توجد كلمة فدرالي في اللغة العربية (اتحادي، موازنة اتحادية، نظام اتحادي) بدلاً من فيدرالي.
– النائب حيدر نوري صادق الملا:-
في الحقيقة بدايةً نحن مع مشروع هذا القانون ونعتقد أن من ضمن معايير الأمم المتحدة التي تعتمدها في تقييم الدول هي مجموعة من المعايير تتقدمها قضية الرعاية الاجتماعية، التأمين الصحي، التعليم، المحافظة على البيئة ودعم منظمات المجتمع المدني، الدستور العراقي أيضاً جاء واضحاً بنصوص دستورية تتحدث عن هذه المعايير كون المادة (30) من الدستور جاءت دمجت قضية الدعم الصحي أو التأمين الصحي مع نظام الرعاية الاجتماعية، هذا لا يعني أنه على مستوى التشريع يجب أن تكون بقانون واحد، من الممكن أن تكون هنالك حزمة تشريعات تراعي وتغطي الاستحقاقات الدستورية والنصوص الدستورية، فلا نجد من حيث المبدأ تقاطع بين مشروع القانون ونص المادة(30) من الدستور.
القضية الثانية في قضية الأدوات التي طرحت من قبل بعض السادة النواب ولا نريد أن نكرر بأن يجب أن يتضمن مشروع القانون أدوات لدائرة شبكة الرعاية الاجتماعية تستطيع أن ترتقي بأدائها وتغطي أكبر مساحة من مساحات وفئات المجتمع العراقي وواحدة من تلك الأدوات هو أن يخصص صندوق لدائرة شبكة الرعاية الاجتماعية بحيث يسمح لها بالاستثمار حتى تستطيع أن تنمي عملها. نحن فلسفة التشريع لدينا وفلسفة الدستور يأتي على أساس دعم الاستثمارات، من الخطأ بمكان أن نشرع قوانين تدعم قضية الاقتصاد الريعي. اليوم عندما نتكلم عن شبكة الرعاية الاجتماعية نتكلم عن شرائح كبيرة من المجتمع العراقي، نبقى هذه الدائرة ريعية حتى تأخذ من الموازنة العامة لتعطي دون أن يكون هناك فلسفة استثمارية ولذلك أعتقد واحدة من تلك الأدوات في أن يتضمن القانون آلية استثمارية لشبكة الرعاية الاجتماعية تستطيع أن تنمي.
القضية الأخرى في قضية فرص العمل، يعني هنالك الذي ليس لديه القدرة والقابلية على العمل ولا يملك فرصة عمل، واحدة من واجبات شبكة الرعاية الاجتماعية ليس فقط أن تعطيهم أموال لكن توجد لهم فرص عمل وهذه يجب أن يتضمنها القانون، يعني هذه التشريعات الآن هي في الحقيقة ممكن استخدام نماذج من شبكات الرعاية الاجتماعية المعتمدة في الدول المتقدمة لأنه كما أسلفت هذه واحدة من معايير الأمم المتحدة.
القضية الأخيرة حتى لا نطيل، جاء في قضية المادة (3) هي قضية تعريفات، يعني عندما تتكلم المادة (3)/أولاً (الأسرة عديمة الدخل) هو توصيف للأسرة ثم يتطرق من ضمن التوصيف (الفرد الذي لا يعيش ضمن أسرة) الذي يصطلح عليه في قوانين أجنبية بالـ(هوملس) هذا ليس له علاقة بالأسرة عديمة الدخل، هذا يمكن أن يترك له فقرة مستقلة تسمى (بالمشرد) يعني من الخطأ عندما نأتي على تعريف الأسرة العديمة الدخل يكون من ضمن الأسرة الفرد الذي لا يعيش ضمن أسرة، هذا خطأ تشريعي يجب أن يفرز فقرة خاصة بالمشرد كما تكون هناك فقرة خاصة بالأسرة عديمة الدخل.
– النائب عادل فهد شرشاب البدري:-
ابتداءً إذا كان خط الفقر هو (89) ألف دينار لا أعتقد أن من الحكمة أن نبدأ بدعم المعوق أو المشلول شلل كامل بـ(50) ألف طالما هو خط الفقر مثبت 89 ألف.
ثانياً في المادة (3)/(ج)و(هـ) أولاً لا توجد هناك نسب محددة بالنسبة للعوق، نحن نعلم أن المعوق نسبه على ضوء النسب تعطى هذه الإعانات إضافة إلى أن هناك الشيخوخة أو الشلل الرباعي وهذا يحتاج إلى رعاية من أسرته أما ابنه أو زوجته وبالتالي يوجد شخص آخر مفرغ تماماً عن عمله لخدمة هذا. راتب واحد هو فقط للمعوق الكامل أو الشلل الرباعي لا يكفي، أنا أعتقد أن يؤخذ بنظر الاعتبار الشخص المعيل والذي يقوم بخدمته.
أضف إلى ذلك تحدث القانون والمادة (3) عن حالات عديدة وبغض النظر عن العمر ولكن سكت عن حالات أخرى مثل (المنغولي) إشترط إلا 15 سنة وهذا أمر صعب، أنا أعتقد يجب أن نبدأ به من بداية عمره. أيضاً إشترط على الصم والبكم الزواج وهذا شرط صعب التحقيق في ظل الظروف التي يعانونها، الظروف الصحية. الطالب إشترط عليه الذي يكون بدون معيل أن يكون متزوج، أعتقد من المناسب أن يكون متزوج أو غير متزوج وأن لا يقطع الراتب بمجرد تخرجه وإنما بعد التخرج يسجل بمراكز التشغيل ويمضي الراتب بصرفه لأنه أصلاً بدون معيل وبحاجة ماسة لهذا الراتب. المادة (5)/ثالثاً هذه نقطة مهمة من حيث كيفية أن ننتقي الناس المشمولين بالرعاية. أنا أعتقد يجب أن نوليها إيلاء تام لأنها تضر بالمشروع وتضر بالعدالة الاجتماعية إذا سمحنا للجهات التي تختار هذه الفئات بدون رقابة جيدة.
– النائبة لانة محمد علي عبد الرحمن:-
بدايةً أشكر جهود لجنة المرأة والأسرة ملاحظاتي حول المادة (4) والمادة (7).
بالنسبة للمادة (4) أقترح إضافة الفقرات التالية: أولاً (إقرار برامج خاصة للتوعية الاجتماعية بالحقوق ومساواة الأشخاص المعاقين مع الآخرين).
ثانياً: (تحديد الإجراءات ووضع توصيات لتوفير الرعاية وتأهيل المعاقين).
ثالثاً: (مناقشة ووضع إستراتيجيات وإقرار السياسات النموذجية المتكاملة وتهيئة البيئة المناسبة).
بالنسبة للمادة (7) أقترح مشاركة ممثل عن وزارة أو الدوائر الصحية للجنة العليا التي تسمى بلجنة شبكة الحماية الاجتماعية.
– النائب عادل فهد شرشاب البدري:-
بسم الله الرحمن الرحيم
(ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين) في الواقع ولا يحض أي ولا يحث الآخرين على العطاء، فالإنسان الذي لا يملك الأموال لا يسقط عنه التكليف الشرعي بل يبحث عن الأغنياء والتجار والمتنفذين في الدولة ويبلغهم ويحثهم على العطاء بأن هناك فقراء في محلتنا وجيراننا ومدينتنا، فكيف ونحن في قمة السلطة التشريعية من الواجب الشرعي علينا أن نحث الحكومة على العطاء وأن يكون هذا العطاء بالنظر الى المحرومية وإلى ما عاناه الشعب العراقي من ويلات في ظل الحروب الماضية. هذا القانون من القوانين المهمة في الواقع التي تشمل شرائح كبيرة من المجتمع وهم الفقراء والعاطلين والأرامل والأيتام بفعل الأنظمة الجائرة السابقة التي حكمت العراق وأوقعته في حروب عدة مما أدت إلى ازدياد عدد الأرامل والأيتام وكثرة البطالة بسبب عدم وجود المصانع والشركات الاستثمارية التي تخفف عنهم البطالة.
ثانياً: كثرة المعاقين بسبب الحروب، أي الحروب في السبعينات مع الإخوة الأكراد والحرب مع الجمهورية الإسلامية وحرب الـ91 والحرب 2003 وكذلك حرب الإرهاب الذي هو أشد من تلك الحروب إضافة إلى الخلافات السياسية التي أدت إلى ما أدت ويعتبر هذا القانون هو مكمل للدعوات من الإخوة السادة النواب والكتل السياسية التي طالبت التعديل في الموازنة الحالية لإعطاء حصة لكل فرد من الشعب العراقي وخصوصاً أن هذا القانون يعالج ويفرز الطبقات الفقيرة والمستحقة وبهذا نكون قد طبقنا الواجب الشرعي والوطني والإنساني والكل يعلم أنه لا يمكن احتواء كل الخريجين فضلاً عن العاطلين أجمع في الدولة، وعدم وجود استثمار في القطاع الخاص مما يؤدي إلى ازدياد المحرومية مما يجعله يتجه إلى لقمة الحرام من خلال أعمال غير مشروعة ونريد أن نشرع هذا القانون لأنه نريد أن نبني المجتمع من خلال زرع الأمل للفقراء في المستقبل، فإذا كانت الدولة غير قادرة مالياً في السنوات الماضية فأعتقد أنها قادرة من خلال زيادة تصدير النفط وصادرات النفط وارتفاع أسعار بيع النفط، لذا أدعو الإسراع بتنفيذ هذا القانون.
– النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-
حقيقة الموضوع جداً مهم، كثير من الملاحظات لدي سأبعثها مكتوبة إلى لجنة المرأة ولجنة المرأة حقيقة مشكورة للجهود القيمة التي تبذلها الرئيسة والأعضاء. حقيقة المستوى المعيشي المتدني في العراق يشكل نسبة كبيرة جداً 50% وهذا إيذان بالخطر المحدق حيث أن 7 مليون عراقي حسب الإحصائية الأخيرة يعيشون تحت خط الفقر. لذلك يجب النهوض بالواقع المعاشي للعوائل الفقيرة وهذا القانون مهم جداً ويجب التصويت عليه بالسرعة الممكنة لكن أطالب بتخصيصات من المبالغ تنسجم وحجم الموازنة لعام 2012 الكبيرة جداً لكنها مع الأسف تشغيلية أكثر مما هي إستثمارية.
المصروفات التي تدفع إلى تلك الأسر لا تنسجم وغنى العراق من الموارد النفطية وغيرها، هناك ملاحظات على المادة (3)/أولاً/د (الأرملة والمطلقة) يضاف له (التي لا تمتلك دخلاً يمكنها من العيش بكرامة) هذه نقطة.
النقطة الأخرى المادة (7) ينبغي أن يضاف (إلى اللجنة طبيب) لماذا؟ لكي يميز الحالات المرضية أو يدقق صحة وجود تلك الحالات.
إضافة إلى ذلك إعطاء تلك العوائل السلف حتى لو بسيطة جداً للنهوض بواقعهم المأساوي المتردي، هذه نقطة.
هناك أعداد وهمية من الأسماء في شبكة الرعاية الاجتماعية يجب التأكد منها من خلال قاعدة معلومات بالوزارة تكون حقيقية وليست وهمية وهنا النقطة المهمة والاهم الآفة الأكبر في العراق الفساد الإداري والمالي المستشري في الدولة، لو قضينا عليه لكنا بسلام وأمن وأمان.
– النائب علي شاكر مهدي شبر:-
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أعتقد أن هذا القانون ينصف الفقراء من العراقيين، لذا لابد أن يكون هناك تجاوز للروتين والاهتمام بالعوائل الفقيرة بدون الانتظار أو الوقوف بصفوف طويلة وأعتقد أن هذا الأمر إذلال للفقراء ولابد من إيجاد طريقة لإنصاف هؤلاء وعدم إراقة ماء الوجه بخصوص هذا القانون لأنها مادة قليلة ولابد أن يكون لنا موقف تجاه هذا الموضوع. أنا أعتقد لدي ملاحظة بخصوص المادة (14) ثانياً (تقطع الإعانة ويحرم الحصول على من قدم وثائق ومستندات تثبت تزويرها) أنا أعتقد اليوم كثير من الذين يأخذون هذه الحصص لديهم هذه الامكانية بتقديم الوثائق والمستندات، علينا أن نجد طريقة لمنع هؤلاء بالحبس أو بالغرامة أو ما شابه ذلك، إيضاً تثبت ضمن هذه الفقرة.
(تحرم الأسرة من الإعانة بقرار من اللجنة إذا حكم عليه عن جريمة التسول) أريد أن أقول هل أن المتسول فقط هو المتسول تقطع عن عائلته؟ ما ذنب العائلة إذا كان المتسول يمتهن هذه الطريقة؟
نفس المادة(ج) (إذا وفرت إحدى مراكز التشغيل التابعة للوزارة لأحد أفراد الأسرة القادرين عن العمل فرصة عمل تحرم الأسرة) لماذا تحرم الأسرة لشخص من العائلة؟ قد تكون العائلة غير مرتبطة بهذا الشخص أو لا تستطيع أن تأخذ من العامل في هذا المجال.
المادة (13)/أ (إذا حصل أحد أفرادها على دخل يساوي أو يزيد) أنا أعتقد يساوي عملية تشجيع الآخرين من عدم العمل والتمسك بالمبلغ الذي يعطى إليه من شبكة الحماية ولذا أرى من الضروري أن يشجع الآخرين على أن لا يترك العمل أي تستمر هذه الإعانة لحين أن يحصل على مبلغ أكبر.
(إذا اختارت الأسرة أو أحد أفرادها الحصول تمويل لإقامة أحد المشاريع الصغيرة المدرة للدخل) أنا أعتقد المشاريع الصغيرة لا تقطع إلا بعد نجاح عمل المشروع أو المشاريع الصغيرة المدرة حتى يستطيع أن يكمل دوره، يعني تستمر عطاء هذا المبلغ لحين نجاح هذا المشروع. أتمنى أن يكون العاملين في دوائر الدولة من الأشخاص الذين يستلمون، يعني يوجد بعضهم يعملون في دوائر الدولة أعتقد تكون لهم أسبقية في التعيين وإعطاء فرصة مجال يعمل وثم بعد ذلك يقول له انتهى الأمر. أنا أعتقد نحتاج إلى شمولهم بالأسبقية في التعيين في دوائر الدولة لأنهم شغلوا فترة أكثر في دوائر الدولة.
الآن نأخذ استراحة ساعة وفي الساعة الواحدة تماماً اريد اللجنة موجودة على المنصة واي اسم يقرأ في ذلك الوقت وغير حاضر يشطب.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستمر بالجلسة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
الملاحظة الاولى: على المادة (3) (ج، هـ، و، ز) ذوي الإحتياجات الخاصة كما ذكر الدكتور صالح والصياغات غير دقيقة هنا، أنا أقترح ان يؤخذ رأي وزارة الصحة على أعتبار ان العاجز عن العمل كلياً وإذا شملنا فقط العاجزين عن العمل كلياً فأن عددهم سيكون محدود في حين ان مشكلتنا في العجز الجزئي، نسبة العجز ونوع العجز هو الذي يحدد ان وزارة الصحة واللجنة الطبية المختصة هي التي تحدد هذا العجز ممكن ان يعمل أو لا يعمل، بعض انواع العجز الجزئي غير قادر على العمل، فبالنتيجة عدم شموله ولم نعالج المشكلة بقت المشكلة نفسها.
الملاحظة الثانية: المادة (5) يعد توقيع ممثلي مجلس المحافظة والمجلس البلدي بمثابة تأييد لصحة شمول المواطن ويتحملان المسؤولية الكاملة. مشكلتنا التي نعاني منها اليوم ان عدد كبير من غير المشمولين هم يتقاضون رواتب شبكة الحماية وبالنتيجة المشمولين الفعليين أو المستحقين الفعليين لا تصلهم. يجب ان يعالج القانون هذه المسألة، من يقدم بيانات أو معلومات غير صحيحة يشمل ويفترض ان تكون عقوبة رادعة له. أنا رأيت المادة (14) فقط تقطع عنه الرعاية الاجتماعية ولا يشمل مستقبلاً يفترض ان تكن عقوبة كأن يغرم المبلغ مضاعفاً أو ان يعاقب عقوبة معينة لأن اليوم بعضهم أعضاء مجالس بلدية يستلمون رواتب شبكة الحماية وبعضهم موظفين في الدولة وبعضهم من مجالس الاسناد، أعداد كبيرة غير مشمولة اليوم تسلب حق المشمول الفعلي وبالنتيجة لا نستطيع ان نشمل أو نوسع الاعداد الجديدة، فالمفروض ان يعالجها القانون ولا يتركها عائمة بدون معالجة. ذكر الإخوان ان المبالغ قليلة جداً ولا تتناسب مع مستوى المعيشة الآن، ورأيت في القانون توسعة لفئات على حساب المبلغ الذي لا يعالج أي مشكلة وكنا نطمح انه عندما يأتي قانون يكون أفضل من الواقع الموجود اليوم، القانون يعالج المسألة فيفترض ان يعاد النظر في المبالغ المحددة للفئات المشمولة.
الملاحظة الثالثة: هناك خلط بين التشريع والتنفيذ، اللجان المشكلة هناك لجنة عليا ولجنة فرعية وفي اللجنتان هناك أعضاء لمجالس المحافظات ومجالس البلديات مع الجهات التنفيذية وهذا خلط سوف يسبب مشاكل مستقبلية لأنه من سيراقب التنفيذ؟ ان وضعنا الرقابي نفسه كعضو تنفيذي في اللجنة، من سيراقب الخلل ان حصل؟ من سيحاسب المقصر؟ فيفترض الجهات الرقابية التي هي مجلس المحافظة والمجالس البلدية تكون أشراف أو رقابة أو متابعة، لا تكون بصميم اللجنة المشكلة لإعداد الضوابط واستلام الاستمارات والمشمولين.
– النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:-
يمثل قانون شبكة الحماية الاجتماعية مصدر الرزق الوحيد لمئات الآلاف من الفقراء والمحرومين في العراق ويعيق عمل هذه الشبكة حالات الفساد المتنوعة والمختلفة وكذلك قلة الموارد المالية المرصودة الى مليون عائلة عراقية. لذلك أقترح ما يلي:-
1. تبني مشروع أستثماري كبير مدعوم من الحكومة ليدر أرباح تغطي حاجات الفقراء في العراق وكذلك فرض ضريبة على الميسورين الموظفين وغير الموظفين لدعم هذا المشروع.
2. ضرورة ان يشمل القانون كل الفقراء والمحرومين.
3. ضرورة ان ترصد الاموال اللازمة لتغطية حاجات الفقراء والمحرومين ويتفق ذلك مع التضخم الإقتصادي إذا قلنا مثلاً اليوم المبلغ (100) الف فصار تضخم (5%) أو (10%) المفروض ان يزداد المبلغ (10%) حتى يبقى الفقير مرصود من حالة التضخم، أي لا يبقى (100) الف الى مدة طويلة.
4. أدعم أقتراح شمول المرأة العزباء التي ليس لها معيل والارامل دون تحديد العمر.
– النائب عامر عبد الله جابر الكفيشي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
في البداية أنتهز هذه الفرصة للتذكير بالحاجة الماسة الى تشريع قانون الضمان الإجتماعي الذي سيعالج كل حالات الفقر والعوز المادي لدى العراقيين كما سيغني عن كل القوانين الجزئية التي تعالج حالات محدودة. اما أهم الملاحظات حول هذا القانون فهي:-
1. في القانون يوجد أرباك من ناحية الصياغة اللغوية وتداخلاً بين بنود مواده ينبغي ان تقوم مثلاً في المادة (1) من القانون البند ثانياً وفي المادة (3) من القانون البند أولاً يوجد تداخلاً بينهما ينبغي ان يوحدا في مادة واحدة. كذلك في المادة (10) من القانون البند اولاً والمادة (11) من القانون يوجد تداخلاً بينهما يجب ان يوحدا في مادة واحدة.
2. في المادة (3) من القانون البند أولاً الفئة (ب) تعريف العاطل عن العمل، تعريف غير جامع ولا مانع، فهناك اشخاص اتموا الثامنة من العمر ولم يستمروا على الدراسة لكنهم يعملون بمهن حرة مجزية لهم من حيث المعيشة ومع ذلك يسجلون في قاعدة بيانات العاطلين عن العمل، فهل هؤلاء يعدون من العاطلين؟
3. في المادة (3) من القانون البند أولاً الفئة (ح) اسرة النزيل أو المودع، هذه الفقرة ينبغي ان تحذف لأن أسرة النزيل أو المودع إذا لم يكن لها معيل يكفلها من الاسرة فهي مشمولة ضمن الفئة ( أ) من البند نفسه وإذا كان لها معيل فلا داعي لشمولها.
4. في المادة (5) من القانون البند ثالثاً وردت عبارة ويتحملان المسؤولية الكاملة إذا ثبت خلاف ذلك. المفروض ان تثبت عقوبة جزائية تترتب عليهما في حالة ثبوت خلاف ذلك من خلال تشكيل لجنة تحقيقية معهما.
5. في المادة (5) من القانون البند رابعاً ينبغي تحديد سقف زمني لإكمال المعاملة عندما تستكمل شروطها وعدم التلكؤ أو التأخير في صرف الراتب ومعاقبة الموظف المقصر أو المسؤول عن ذلك.
6. في المادة (13) من القانون البند أولاً الحالة (أ) لماذا يربط قطع الاعانة باحد أفراد الاسرة ولم تربط بمعيل الاسرة؟ فلو ان بنت أو أبن من الاسرة حصل على عمل، فهل هذا يعني ان هذا الفرد سيتحمل كفالة الاسرة وتقطع الاعانة عنها؟ هذا أجحاف بحق هذا الفرد وهذه الاسرة.
7. في المادة (19) من القانون ينبغي ان يشمل هذا القانون جميع المقيمين من غير العراقيين ولا داعي لتحديد الفلسطينيين المقيمين في العراق منذ عام 1948 فما حكم من أقام بعد هذا التاريخ؟ وما حكم غير الفلسطينيين المقيمين عندما يكونون محتاجون الى الإعانة الإجتماعية؟ لأن القضية إنسانية وليست ذات طابع قومي فقط.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
الأولى والأجدر بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقديم مشروع قانون الضمان الإجتماعي لتحقيق العدالة بعد الدراسة الدقيقة لتحديد حد الكفاف للمواطنين كما جاء في المادة (30) من الدستور كي لا نغفل بعض الشرائح كما نتخلص من مجموعة أشكالات تم الحديث عنها من قبل أعضاء مجلس النواب فضلاً عن أختصار عدداً كبيراً من القوانين التي تم تشريعها خلال المدة الماضية منها هذا القانون وبعض القوانين الاخرى وشمول بعض الشرائح الاخرى التي أغفلها هذا القانون. جاء في المادة (3)( ب) تعريف للعاطل عن العمل هو الشخص الذي أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يكن مستمراً بالدراسة، التعريف الحقيقي الذي تعرفه المنظمات الدولية المختصة تقول ان العاطل عن العمل هو الشخص الذي أتم الثامنة عشرة من عمره وله إستعداد عقلي وبدني ولم تتهيئ له فرصة عمل في القطاع العام والقطاع الخاص. الفقرة (د) من نفس المادة، الارملة أو المطلقة ويضاف لها الارملة التي ليست لها فرصة عمل، أي هناك أرملة أو مطلقة موظفة لديها فرصة عمل. المادة (7) تشكل بقرار من الوزير في مركز كل محافظة لجنة عليا تسمى شبكة الحماية الاجتماعية برئاسة نائب المحافظ. أنا أعتقد ليس نائب المحافظ والافضل معاون المحافظ للشؤون الادارية ان يؤدي الدور. كذلك تحذف الفقرة (5) من المادة (7) موظف بعنوان باحث أجتماعي وهذا ليس له علاقة.
– النائب محمد مهدي محمد الناصري:-
جزيل الشكر الى الإخوة في اللجنة الذين قدموا هذا المشروع المهم وهو قضية العدالة الإجتماعية والرعاية الإجتماعية والأمن الاجتماعي وما يعبر عنه بالحد الادنى من المعيشة وهذا المشروع أصبح من المنظومات العالمية ولدى العالم موازين ومصطلحات وقوانين واضحة وثابتة يمكن للإخوة الاستعانة بهذه القوانين لأنها مرت عبر عقود من الزمن، هذا القانون مبني على:-
1. على قضية الحد الادنى من المعيشة، الحد الادنى يحل مشكلة الغلاء والرخص وتغير الاسعار وهو الحد الادنى من المعيشة.
2. ان يشعروا ان هذا قانون تأهيل وليس قانون راتب وهو قضية مؤقتة حتى يتهيوأ للبحث عن فرص عمل.
3. عدم القطع عندما يعمل هذا الإنسان الذي يتقاضى هذه المعونة بعقد بسيط لا يحدد الحد الادنى، هناك تفصيلات لا داعي لدرجها في القانون وإنما تأتي ضمن التعليمات.
4. شبكة الحماية الاجتماعية ينبغي ان تكون في المحافظات لأن المناطق كما واضح هي أدرى بالمحتاجين وان الحاجة قد زالت أو بقيت. شمول هذه الرعاية للرجال والنساء على حد سواء ان يكون مبلغ ثابت للأسرة ثم الإضافات تأتي على عدد الاطفال.
5. دراسة قضية حرمان قطاع كبير من المعوقين أو المعاقين أو ذوي الإحتياجات الخاصة، بعض المرات يكون لديه عوق يد أو رجل لا ينطبق عليه لأنهم يطلبون عوق كامل في حين ان هذا يده أو رجله مقطوعة وكثيراً ما يأتون ويشكون من هذه الحالة.
6. قضية الشيخوخة كذلك.
7. قضية يتيم الابوين بشكل خاص.
بسم الله الرحمن الرحيم
1. لاشك ان توفير مستلزمات العيش الكريم هو من الأهداف الأساسية للدولة سيما وان هذا المشروع يخدم فئات كثيرة ومتضررة في المجتمع من معاقين وعاجزين وايتام وقاصرين وعاطلين عن العمل والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن ان نرتقي بالمستوى المعاشي لهذه الشريحة؟ وكيف يمكن ان نوفر مستلزمات العيش الكريم لهذه الفئة المتضررة بمبلغ (50) الف دينار! لذلك لابد من زيادة هذا المبلغ بما يتناسب مع زيادة الوضع الاقتصادي الحالي.
2. من الذين يشملهم هذا المشروع العاطلين عن العمل، لذلك لابد من تأهيل وتدريب القادرين منهم على العمل مهنياً من خلال دعمهم لأقامة مشاريع مدرة للدخل وقد شرعنا قانون بهذا الصدد أو إيجاد فرص عمل لهم.
3. كذلك لا يحدد المكفوفين والمصابين بالشلل ولا بنسب معينة وباعمار معينة وإنما تشمل جميع الاعمار.
– النائب سامان فوزي عمر محمد:-
لدي مجموعة ملاحظات على مشروع هذا القانون أحاول ذكرها بايجاز:-
1.نضمت المادة (110) من الدستور العراقي الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية ولا أجد مضمون هذا القانون ضمن أختصاصات الحكومة الاتحادية. لذلك أطلب أسناد هذا الموضوع الى مجلس المحافظات وليس الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والا يكون من حق أي فرد عراقي الطعن بعدم دستورية بهذا القانون لدى المحكمة الاتحادية وخصوصاً اننا في العراق الجديد نحاول ترسيخ دعائم الفدرالية واللامركزية الادارية في المحافظات.
2.كما قال بعض الزملاء قبلي هنالك خلل في صياغة الفقرة (1) من المادة (3) اولاً حيث ادخل الفرد الذي لا يعيش ضمن الأسرة ويكون مستقلاً في معيشته ضمن تعريف الاسرة العديمة الدخل كما هو منصوص عليه في بداية الفقرة.
3.في الفقرة (ج) من المادة (3) وعند تعريف المعوق أجد عدم الدقة في التعريف حيث يجب ان نلجأ الى النسب المئوية في العجز لتحديد المعوق من عدمه، إذ أعتبرت هذه الفقرة عدم القدرة على حصول العمل يعتبر معوقاً وهذا غير صحيح.
4.ارى ضرورة تعديل المادة السابعة من المشروع بحيث من الافضل اعطاء صلاحية تشكيل لجنة شبكة الحماية الاجتماعية في المحافظات الى المحافظ وليس الوزير، حيث ليس لدى الوزير معلومات كافية عادةً حول قدرة وقابلية الاشخاص التي تتكون منه هذه اللجنة في المحافظة.
5.لدي سؤال الى أعضاء اللجنة المحترمة وانتظر الاجابة منهم، ما الفرق بين المادة 13 اولاً والتي تنص تقطع الاعانة الاجتماعية عن الاسرة في احد الحالتين الآتيتين وبين المادة 14 أولاً والتي تنص تحرم الاسرة من الاعانة بقرار من اللجنة في احدى الحالات الآتية، أي ما الفرق بين تحرم وتقطع؟
6.عندي سؤال الى اللجنة الموقرة بخصوص المادة (19) من المشروع، هل هناك فلسطيني مقيم في العراق منذ عام 1948 ولحد الآن لم يرجع الى بلده أو لم يتجنس بالجنسية العراقية حتى يعامل معاملة العراقي بالنسبة الى تطبيق هذا القانون؟ أي ان هذه العبارة أعلامية أكثر منها من حقيقية وواقعية.
7.بالنسبة الى الاسباب الموجبة للقانون حيث جاء فيه بغيت رفع المستوى المعيشي للطبقات الفقيرة الخ. ارى ان هذا القانون لا يرفع المستوى المعيشي للفقراء بالقدر الذي يساعدهم على البقاء أحياء وادامة العيش بصورة كريمة حتى يجدوا عملاً أو وظيفة مناسبة. لذلك ارى ضرورة تعديل الاسباب الموجبة للقانون أيضاً.
8.ارى ضرورة النظر في تبويب المشروع واعتماد تقسيم المشروع الى فصول ومواد وليس مواد فقط.
9.هناك عدة قوانين ومشاريع قوانين تنظم مضمون هذا المشروع. لذلك أنا أقترح تنظيم كل هذه القوانين في قانون واحد باسم قانون الضمان الاجتماعي على غرار ما موجود في الدول الاوربية.
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا القانون مهم ولكن لا يعالج المشكلة. أعتقد أن مجلس النواب لو بادر مبادرة سوف سيسجل له طول التاريخ، هذه المبادرة.
1. تشكيل وزارة الضمان الاجتماعي وتشريع قانون باسم الضمان الإجتماعي مثل الدول المتطورة، لو عملنا على هذا القانون وعلى هذه الوزارة لاستغنينا عن هذه القانون علماً كان لدينا قانون وقرئ ربما قراءة أولى باسم قانون الضمان الاجتماعي ولكن لا أدري اين ذهب هذا القانون؟ هذا القانون قد يعالج ويعطي بلسم لبعض الجراحات ولكن لا يعالج أصل المشكلة وانا أدعوك سيدي الرئيس ان تبادر وان تتبنى هذه المسألة وهو تشكيل وزارة الضمان الاجتماعي حتى هذه الوزارة تأخذ على عاتقها مسألة جمع بيانات عن العاطلين وعن المستحقين ويكون عملها الاساسي هو الضمان الاجتماعي حالنا حال الدول المتطورة.
2. فيما يتعلق بالقانون حيث انه لم يذكر مسألة العقوبة، هنالك أشخاص سجلوا أسمائهم في قانون الرعاية وهم موظفين في الدولة وأنا أعرف وزارة من الوزارات أكتشفت (1400) موظف لديها مسجلين في قانون الرعاية الاجتماعية، هؤلاء حرموا أناس مستحقين واخذوا ما ليس من حقهم ولابد في هذا القانون ان يشدد العقوبة على الموظف الذي يأخذ راتب من الدولة ويأخذ رعاية اجتماعية بشكل أو بآخر بالتحايل على القانون.
3. الشركات الاستثمارية الاجنبية والعراقية التي تريد الحصول على تراخيص لابد ان تكشف عن عمالها لدى وزارة العمل حتى وزارة العمل العاطلين لديها أن تعرفهم بهذه الشركات وبالتالي أن لا تكون هناك قنوات غير القنوات الرسمية.
4. اقترح ان يضاف الى المادة الثالثة قصار القامة، هؤلاء شريحة من المجتمع عددهم بحدود (300) أو (500) لا يتم توظيفهم وهم ابناء الشعب ومن حقهم ان يتمتعوا بثرواته ولا يوظفون، هؤلاء لديهم جمعية باسم جمعية قصار القامة وهم ليسوا ذوي الإحتياجات الخاصة، أتمنى ان يضافوا الى هذا القانون.
5. كما في المادة الثالثة (ي) الطالب المتزوج وماذا عن الطالبة المتزوجة؟ افرض طالبة متزوجة إنسان عاطل عن العمل، لماذا تحرم الطالبة المتزوجة وفقط الطالب المتزوج يعطى هذه الاعانة؟
– النائبة جليلة عبد الزهرة ضمد الساعدي:-
لدي مقترحات تخص قانون شبكة الحماية الإجتماعية:-
1. فتح أقسام جديدة في الاقضية ذات الكثافة السكانية العالية.
2. إعادة رعاية المرأة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتحويل اللجان في المحافظات الى أقسام ترتبط بالمديرية بعد أن تتم الموافقة على فك أرتباطها من مكتب رئاسة الوزراء.
3. العمل على انشاء بنايات وفق التصاميم الحديثة الموحدة وان تكون في مواقع لائقة تتوفر فيها سبل الراحة عند المراجعة واعطاء موضوع مراجعة المعاقين والمكفوفين والعاجزين أهمية في تشكيل بنايات شبكة الحماية الاجتماعية.
1. المادة (1) اولاً أقترح ان تسمى الدائرة دائرة الرعاية الاجتماعية وليس دائرة شبكة الحماية الاجتماعية وذلك لرفع الخلط لدى المواطنين حيث يعتقد الكثير من الناس أن الشبكة شيء والرعاية شيء آخر، في حين ان التسمية واحدة كما ان تسمية الرعاية الاجتماعية هي تسمية محببة ومعروفة لدى الاسر المستفيدة من خدمات الدائرة ولكون التسمية راسخة في الذاكرة العراقية فضلاً عن أنها مفهوم إنساني حديث يقع في أطار القيم الانسانية الحديثة.
2. في المادة ثالثاً (هـ) تعديل الفقرة الى العاجز أو العاجزة عن العمل كلياً.
3. في المادة ثالثاً أولاً (د) اضافة حالتين للمرأة الباكر يتيمة الابوين والمهجورة أو فاقدة الزوج أو لمن مضى على هجرها أكثر من سنتين دون حسم موضوع الوفاة أو الطلاق على ان يعزز ذلك بكتاب من محكمة الاحوال الشخصية وكتاب الأخبار من أقرب مركز شرطة لأسرة المهجورة يؤيد وجود أخبار مسبق عن حالة الهجر أو الفقدان.
4. في المادة (ي) تعديل الفقرة الى الطالب المتزوج أو الطالبة المتزوجة من عاطل أو باحث عن عمل مسجل لدى قسم العمل في المحافظة لحين التخرج من الدراسة وبصفة أسرة كاملة إذا لم يكن هنالك معيل شرعي مكلف بالانفاق عليه قانوناً ويستثنى من ذلك الطلبة المتزوجين الذين يتقاضون نفقة دراسية من وزارات اخرى كالدفاع والداخلية والنفط.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نصت المادة (30) من الدستور في فقرتيها أولاً وثانياً نصت على تنظيم قانون تحت قانون الضمان الاجتماعي وبالتالي نرى ان هذا القانون يعاد ليشمل كل الفئات التي ذكرتها المادة (30) من الدستور وتعالج في قانون واحد يقدم الى البرلمان. لذا نقترح إعادة النظر بمشروع القانون ليشمل كل الفئات. اليوم نحتاج الى برامج تأهيل وتثقيف وتمكين المرأة التي فقدت معيلها أو النساء ذات الدخول الواطئة جداً، هناك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهناك دائرة تسمى دائرة رعاية المرأة خاصة بالمرأة، هذه الدائرة لديها قاعدة بيانات جيدة في إعالة المرأة ولذلك أقترح على لجنة المرأة اجراء مناقشة مع المدير العام في هذه الدائرة حتى نبقى نحافظ على هذا المنجز الذي حققته هذه الدائرة لأن مجرد تشريع هذا القانون سوف تعاد النساء الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهذه الوزارة مثقلة. لذا نرجو التريث أو تعديل بعض من فقرات القانون بما ينسجم مع شريحة المرأة.
– النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
الشكر والتقدير الى لجنة المرأة والاسرة ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية، ونحن نرجح ان هذه المهمة هي مهمة لجنة العمل ولكن الجهود مشكورة للطرفين. هذا القانون يعطي أطمئنان الى الاسرة العراقية لأن أي اسرة عراقية ليس لديها دخل لن يكون لديها أستقرار ولن تطمئن على رزقها ستحدث هناك مشكلة في المجتمع حتى ولو كانت متواضعة الإيرادات مثلما هو موجود في القانون أو ما نص عليه القانون. نحن نتكلم عن مؤسسات ونريد دولة مؤسسات، هناك وزارات لديها مؤسسات في المحافظات وهي ذات أختصاص وهناك تغطية قانونية لعملها. نحن نزج المجلس البلدي ومجلس المحافظة في هذه الدوائر، هذه الدوائر لديها باحث أجتماعي ولديها مدقق حسابات ولديها مدير، فما علاقة مجلس المحافظة والمجلس البلدي؟ بالذات هذه الدوائر عانت شبكة الرعاية الاجتماعية من الفساد الكبير في الفترة السابقة وأخذت أموال الفقراء وصارت في جيوب الفاسدين بسبب ازدواجية الراتب أو تزوير الوثائق فلا داعي نضع هذه الخطوة أو هذه الدائرة الطويلة العريضة حتى هذا العاجز أو صاحب الاحتياجات الخاصة يلف هذه اللفة الطويلة حتى يحصل على هذا الشيء.
2. الموضوع الآخر ان هنالك فرق بين العاطل عن العمل الذي عرفه القانون من ثمان عشرة سنة واضافة في القانون الجديد فما فوق وبين ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لنضع المشاريع الصغيرة التي سميت (الميكرو كدد) للشباب العاطلين عن العمل حتى لا يكونوا عالة على المجتمع ونكون أمام بطالة مقنعة اما الاعانات أو الايرادات الاخرى المادية وهذه تعطى الى ذوي الاحتياجات الخاصة.
3. وردت في المادة (1) ارجو من الإخوان في اللجنة القانونية أن يلتفتوا إليها، دائماً في قوانيننا نقول حاصل على شهادة جامعة أولية، هذه معايير الوظيفة العامة التي رسمها الدستور والقانون ولكن هناك معايير الوظيفة الخاصة، مدير عام في شبكة الرعاية الاجتماعية غير المدير العام في الخارجية والبيئة والتعليم العالي، يفترض ان نقول اختصاصه الذي هو الاقرب الى الادارة أو القانون حتى نكون امام أختصاصه.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
اليوم نقف امام الحقائق المفجعة والاليمة وهي فرصة تتاح لنا جميعاً قبل ان يأتي إلينا زائر لا طاقة لنا برده إلا وهو ملك الموت لكي نؤدي الامانة الى شعبنا العزيز بنفسه وعلو همته وصبره الفقيه وبحاله الاليم. أناشدك ياسيادة الرئيس وانت تتربع على عرش مسؤولية تشريع القوانين في العراق واناشد الإخوة والاخوات السادة ممثلي شعبنا الصابر أن يقفوا اليوم للتاريخ ويعلنوا شعار القضاء على الفقر في العراق فنعيد أموال العراق الى أهلها وان يكون الجدول المرفق في القانون وأنا لا أدخل في تفاصيل القانون لأن السادة اليوم جزاهم الله خيراً أبدعوا في وضع النقاط على الحروف لكن أقول فيما يتعلق في الجدول الاخير، وأنا أقترح ما يلي:-
ان يكون المشمول الاول سواء معوقاً أو أرملة أو كذا (120) الف دينار، ويكون الطفل الاول له (100) الف دينار والثاني (80) الف والثالث (60 ) الف والرابع (50) الف والخامس (50) الف والسادس (40) الف فيكون بذلك المجموع عبارة عن (500) الف لكل أسرة مكونة من ستة أشخاص ووالدتهم وإذا قالوا ان هذا الامر صعب تحقيقه، فأنا أعطيك الارقام يا سيادة الرئيس ونحن أن أفترضنا كما تقول المنظمات الانسانية عندنا (7) مليون عراقي تحت خط الفقر والسبعة مليون يشمل كل هؤلاء الذين تحدثنا عنهم، فنقول 7000000 ×500 إذا أعطينا لكل واحد (70) الف فمجموع 500 على 7 تكون 70 الف شهرياً، فنقول 7000000×70 تخرج 490 مليار، أي ما يعادل نصف ترليون شهرياً في 12 شهر تكون 6 ترليون عراقي وبذلك سنقضي على الفقر في العراق وسيرتفع الامن وتسود المحبة واقول هذا الامر متروك لإهل الاختصاص إما ان تدفع للعراقيين أو توضع في مؤسسات أستثمارية تعود بالدفع بالنفع العام لهؤلاء.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
شكري وتقديري الى كل من ساهم وسعى في هذا المشروع المهم والضروري لشعبنا العزيز.
1. نتيجة للحروب التي خاضها النظام السابق منذ السبعينات وحتى سقوط النظام في سنة 2003 خُلفت ملايين الارامل والايتام وعوائل الشهداء والمعوقين بالإضافة الى الشرائح الأخرى العاطلين عن العمل واصحاب الدخول المحدوة جداً. لذا يتطلب وقفة من ممثلي الشعب ومن السلطات الإتحادية لانقاذ هذه الشراح حتى بامكانها أن تعيش على الاقل داخل مجتمعنا العراقي.
2. المادة (14) ثانياً تقطع الاعانة الاجتماعية ويحرم من الحصول عليها مستقبلاً كل من قدم وثائق أو مستندات ثبت تزويرها لغرض الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، يضاف على المادة (14) المطالبة لغير المستحق للإعانة بالرواتب التي أستلمها وارجاعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين.
3. نؤيد مقترح اللجنة في إضافة فقرة الى المادة (3) أولاً في شمول المرأة العزباء إذا كانت من مطلقات البين أو مطلقات الرجال وهي من عائلة فقيرة وليس لها معيل داخل العائلة.
4. وزارة العمل والشؤون الإجتماعية تكون هي المسؤولة عن إعانة كل الشرائح المستحقة من الفقراء والمحتاجين وأشراك السلطات المحلية في المحافظات لتشخيص هذه الشرائح على ان تكون هناك رقابة صارمة في متابعة المعاملات وإنجازها للمستحقين ومحاسبة غير المستحقين الذين يزاحمون هذه الشرائح على لقمة عيشهم.
5. شمول الطالب المتزوج والاعزب المستمر على الدراسة لحين التخرج من الدراسة الجامعية الأولية وبعد تخرجه يشمل بهذا القانون.
6. توفير المبالغ اللازمة لتطبيق هذا القانون وعدم تأخيرها لعدة اشهر كما يحدث الآن في محافظاتنا لأن المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية يستحقون كل رعاية واهتمام منا جميعاً. نأمل ان يبقى هذا القانون لحين تشريع قانون الضمان الاجتماعي لكل طبقات المجتمع.
– النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:-
نشكر لجنة المرأة والاسرة والطفولة على جهودها ولدي بعض الملاحظات، أنا مع تشريع قانون شبكة الحماية الاجتماعية لأهميته لخدمة الشرائح الفقيرة لكن اود ان أشير الى نقطة مهمة يجب الوقوف عندها في المادة (3) اولاً في الفقرة (د) تشمل شبكة الحماية الاجتماعية المرأة الارملة والمطلقة وارى ان هذه الفئة المستهدفة في القانون، الارملة والمطلقة وردت في خمس قوانين قدمتها لجنة المرأة ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية وتمت قراءتها القراءة الاولى والثانية ومنها قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقانون وزارة المرأة ومقترح مجلس رعاية المرأة بلا معيل وقانون الضمان الاجتماعي والآن هذا القانون قانون شبكة الحماية الاجتماعية، وان ذكر الارملة والمطلقة في هذا العدد من القوانين سوف يولد فوضى في العمل وتجاذبات كثيرة ويؤدي بالتالي الى ضياع حقوق هذه الشريحة المظلومة من النساء وزيادة في معاناتهن بدلاً من حل المعاناة. لذا نرى يجب ان تحدد جهة واحدة فقط لرعاية المرأة بلا معيل لحماية حقوق هذه الشريحة ورفع مستواها الاجتماعي والاقتصادي وسابقاً كانت المرأة الارملة والمطلقة والكبيرة السن تأخذ الاعانة من شبكة الحماية الاجتماعية ولم تحل معاناتها لسنوات طويلة وتم ترحيل هذه الشريحة من شبكة الحماية الاجتماعية الى دائرة رعاية المرأة لحل المشكلة، وكان هذا الحل جزء من الحل للمعاناة وفعلاً نجحت هذه الدائرة في حل جزء من هذه المعاناة لكن في هذا القانون والقوانين الاخرى سوف يعاد ترحيل هذه الشريحة الفقيرة من النساء مرة اخرى من دائرة رعاية المرأة بلا معيل الى فئة من مجموعة فئات، أي إعادة الامر الى المربع الاول. لذا اقترح حذف فقرة (د) من المادة (3) وتشريع قانون خاص لهذه الشريحة الفقيرة من النساء بلا معيل ليشمل الارملة والمطلقة وكبيرة السن ويتيمة الابوين والمكفوفات والمشردات والمعوقات وتكون جهة واحدة مختصة لحماية حقوقهن.
– النائبة جنان عبد الجبار ياسين بريسم:-
شكراً الى الإخوة والاخوات في لجنة المرأة ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية وأتمنى من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ان تعمل أكثر على هذا القانون لأن من الواضح انها غير متدخلة في هذا القانون وهذا القانون مهم جداً ولو أنه هو جزء من قانون الضمان الاجتماعي ولكن نحن نحتاج الى هذا القانون. أنا اعتقد أن هذا القانون يرتكز على ثلاث فقرات مهمة:-
1. الهدف من هذا القانون الذي هو تقديم الاعانات والخدمات الاجتماعية وكذلك التدريب والوساطة التشغيلية الى آخره.
2. الفئات المشمولة بهذا القانون وهي الاسر والمعدومي الدخل والعاطلين والمعاقين والنساء الارامل والمطلقات والبدون عائل.
3. التمويل الذي يعتبر الاساس في هذا المشروع فعندما نحدد التخصيصات المالية والعينية لأنه باعتبار يحتاج الى تخصيصات عينية نستطيع ان نحدد أو نوسع الفئات المشمولة في هذا القانون، كذلك نستطيع على اساسه ان نزيد الاعانات والخدمات، بالطبع التخصيصات المالية الموجودة حالياً والتي تخصص سنوياً لشبكة الحماية الاجتماعية لا تفي بالغرض وهناك مشكلة مهمة ان هناك فئات تستلم كل ثلاث أشهر هذه الاعانات وبالتالي فهي محتاجة هذه الاعانات فتبقى ثلاث اشهر بالرغم ان المبالغ بسيطة ولا تكفي لشهر واحد ولكن تبقى ثلاث أشهر حتى تستلم العائلة أو الفرد المحتاج الى هذه الاعانة، فالملاحظة المهمة ان تكون هذه الاعانة شهرية وتبقى شهرية.
4. المادة الرابعة تحدد الخدمات الاجتماعية باعمال التدريب المهني والوساطة التشغيلية ولكن الاعانات يجب ان تكون أوسع ونراها في باقي دول العالم أوسع من ذلك مثلاً الضمان الصحي. نحن لدينا مجانية من خلال مستشفياتنا والمراكز الصحية الحكومية ولكن هناك امراض مستعصية لا يتوفر الدواء لها وعادةً هذه الادوية تكون باهضة الثمن واصبحت هناك أمراض وراثية منتشرة بكثرة خاصة بين هذه العوائل الفقيرة أو محدودة الدخل، فنحتاج من هذا الباب ضمان صحي واعانات في هذا المجال. ايضاً في باقي دول العالم هناك خدمة في مجال النقل وتكون هناك أمتيازات لهذه الفئات في شمولهم بالنقل المجاني وعلى الاقل نحن لدينا نقل بين المحافظات الحافلات التابعة لوزارة النقل ممكن ان تشمل بالنقل المجاني وحتى سفر المرضى الى خارج العراق تكون لهم مثلاً بطاقة مجانية في السفر بالطائرة، هذه الامور يجب ان تدخل ضمن الاعانة والرعاية الاجتماعية.
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أعتقد ان هذا القانون خطأ من منطلقين:-
المنطلق الاول اشار إليه أكثر من زميل من زملائي اننا بحاجة الى قانون للضمان الاجتماعي لإستيعاب هذه المفردات الصغيرة.
الخطأ الثاني القانون قائم على أساس الدولة الاشتراكية، للأسف ان أكثر تشريعاتنا في هذا البرلمان تقوم على أساس الدولة الاشتراكية، فالحكومة إما ان تعينه أو ان تدفع له راتب بحيث ان هنا مادة لدينا (تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع وزارات ومؤسسات الدولة لتشغيل العاطلين) يعني الدولة إما ان توظفه أو ان تعطيه راتب، أي لا يوجد قطاع خاص يشتغل فيه العاطل عن العمل، هذه الفلسفة التي يقوم عليها القانون خطأ وأدعو الى إعادة النظر فيها، هذه الملاحظة الاولى.
الملاحظة الثانية وهي من الملاحظات العجيبة ان الدولة تعطي راتباً الى الطالب المتزوج واضافوا لها والطالبة حتى يكمل دراسته، لدينا في قانون التعليم ان التعيم الالزامي هو الى حد الابتدائية أو المتوسطة، آنذاك الدولة ملزمة باعاشة الطالب حتى يكمل الزامية التعليم ما عدا الزامية التعليم، الدولة غير ملزمة بدفع راتب الى الطالب حتى يكمل دراسته الجامعية أو يتزوج وايضاً تدفع له راتب. نعم ممكن ان تعطيه سلف من أجل تشجيعه على الدراسة، سلف بدين يسددها، اما ان الطالب يتزوج والدولة تدفع له راتب، هذا أمر عجيب أيضاً.
الملاحظة الثالثة أنا اعتبر هذا خطأ وضع الطالب في التعريف أو بمفردة الطالب المتزوج، يجب ان ترفع. المفردة الاخرى بالتعريف تقول العاطل عن العمل وبالتالي لا داعي لذكر المرأة لاحقاً سواء كانت مرأة مطلقة أو أرملة، هو عاطل عن العمل سواء كان رجلاً أو أمرأة، متزوجاً أو مطلقاً أو ارملةً، هذه كلها تنطبق على دور العاطل وبالتالي لا داعي لذكر هذه التفصيلات اللاحقة.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
في الحقيقة أنا أضم صوتي إلى صوت إخواني الذين طرحوا ضرورة إصدار قانون الضمان الاجتماعي ولكن في الحقيقة قانون الضمان الاجتماعي في حالة إصداره ونحن ندعو إلى إصداره بأسرع وقت ممكن سوف لا يغني عن هذا القانون والذي يعتبر جزء من الفءات أو المواد والمفاهيم التي سينص عليها قانون الضمان الاجتماعي. قانون الضمان الاجتماعي إذا شرع سوف يتشرع ويعطي المفاهيم العامة وضرورة تطبيق الضمان الاجتماعي والعدالة الاجتماعية في العراق، هذا القانون تفصيلي تنفيذي يبين هذه القضايا، من ملاحظاتي على هذا القانون:-
الملاحظة الأولى والمهمة هي قضية صلاحيات الحكومة المركزية وصلاحيات المحافظات، يعني العجيب نحن نرجع في قانون يمثل بشكل واضح وصريح قضية اجتماعية، يعني قضية اجتماعية تمس كل محافظة بمحافظتها، لماذا توضع جميع الصلاحيات بالمركز؟ نعم ممكن التنسيق بين المركز والمحافظات لكن ليس كما ورد في القانون أن تكون مديرية عامة في وزارة العمل في المركز هي تشرف على كل شيء بحيث التفصيل يصل إلى مستوى كتابة قوائم الأسماء وإرسالها إلى بغداد، لماذا؟ لذا أدعو تعديل هذه المادة بحيث تقتصر صلاحية المركز بالتنسيق مع وزارة المالية بتقديم المبالغ التي تحتاجها كل محافظة بناءً على المعلومات الواردة من تلك المحافظات وتشكل مديريات عامة في كل محافظة تتبنى تطبيق بنود أحكام هذا القانون بعد أن تصلها الميزانية، هذه قضية مهمة وحساسة يعني تغلق الكثير من المنافذ التي كانت في التطبيق السابق لشبكة الحماية، هذه نقطة.
النقطة الثانية تعددت القوانين، هذا القانون إذا تم تشريعه بعد التعديلات التي طرحت لابد أن يتطرق إلى القوانين الأخرى التي أيضاً تضمنت شموليتها لهذه الفئات المشمولة في هذا القانون، لم يتطرق في أي مادة من مواده، ماذا عن القوانين الأخرى التي صدرت؟ وماذا عن الهيآت والمديريات المتشكلة حالياً في دوائر الدولة التي تبنت مواد هذا القانون؟ هذه أيضاً نقطة مهمة لكي لا يكون هناك تداخل وتعارض وتقاطع بعد إصدار هذا القانون بين هذه المديريات والهيآت. بالنسبة إلى مجلس المحافظة يعني وجود غريب جداً في القانون لمجلس المحافظة، لماذا؟
مجلس المحافظة بتعريف قوانين المحافظات وبالدستور هو رقابة وتشريع محلي، لماذا يرد في صلاحيات السلطة التنفيذية؟
ثم ملاحظة جريمة التسول تقطع على من تثبت له، هل التسول جريمة؟ والتسول ظاهرة مؤلمة ومؤذية ويجب أن تعالج من قبل دوائر الدولة والقوانين بشكل إنساني. نحن نعلم جيداً هناك الكثير من المافيات تستغل الأطفال الأيتام والفقراء وتنشرهم في الشوارع لكي تستفيد منهم مقابل أجر بسيط، فعجيب أن يقال تقطع على من تثبت جريمة التسول. أولاً أنا أعترض على من يعتبر التسول يعتبر جريمة لأن هناك دافع دفعه إلى هذا العمل وثانياً لا بد أن تعالج المشكلة بشكل آخر.
– النائبة فائزة كاظم محمد العبيدي:-
نثمن جهود لجنة المرأة أو أي جهة أخرى تبذل جهود من أجل أنصاف الطبقة الفقيرة من المجتمع العراقي ومع الأسف أصبحت هذه الطبقة هي الأكبر من المجتمع. لذا نحن بحاجة إلى قانون رصين وناضج يجمع القنوات المتفرقة مثل شبكة الرعاية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والقنوات التي تصب في هذا الجانب بجهة واحدة لأن المشكلة أكبر من مسألة تعديل الفقرات أو إلغاء فقرات حيث هناك خلط بين فقرات فئات تخص شبكة الرعاية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية نفسها. المشكلة تتلخص في نقطتين:-
أولاً:- لا توجد تغطية مالية كافية تتناسب مع الموجود على الساحة الفعلية.
ثانياً:- آلية تفعيل القانون ضعيفة جداً وروتين يعتمد شمول بعض الفقرات بطريقة غير أصولية مثال على ذلك رفعنا نحن والكثير من النواب قوائم بهذه الشرائح إلى وزارة الرعاية والشؤون الاجتماعية ووافقت على شمول هذه الأعداد التي تم رفعها ولكن مضى أكثر من ستة أشهر لم تنفذ ولم تصرف رواتب. إذن هناك مشكلة في تنفيذ الآلية، لحد الآن الآليات غير نزيهة وغير معتمدة بشكل صحيح. إذن في الوقت الحالي نحن محتاجين إلى تطور عمودي وليس أفقي لأن لا يخدمنا التطور الأفقي. نحن لحد الآن لم ننفذ الآليات بشكل نزيه وصحيح في هذه المرافق.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
شكراً إلى لجنة الأسرة والطفولة على هذا القانون الذي ينظر إلى شرائح مهمة من المجتمع العراقي وهم ذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء ولكن عندي ملاحظات على القانون بشكل عام.
اولاً: هناك افتقار إلى التعاريف مثلاً في المادة (3) (ج) و( هـ) و( ز) لا يوجد تعريف واضح للمعوق والمكفوف والعاجز وكذلك الافتقار إلى الجهة المحددة. يجب أن يذكر القانون هذه العبارة (يُحدد هذا بلجنة طبية مختصة) هذا القانون يفتقر لذكر مثل هذا الاسم.
ثانياً: وهذه مشكلة لمسناها عندما كنا نعمل في مجالس المحافظات حتى لو حددت النسبة فالجان الطبية في المحافظات تعمل بقوانين قديمة وأحد المشاكل التي أنا مطلع عليها هي بتر الطرف العلوي الأيمن ويكتب عليه يستطيع أستحصال رزقه. هذا القانون حتى لو تم أقراره ونفذ ولكن التعليمات التي تعمل بها اللجان الطبية المختصة هي بحاجة إلى إعادة نظر لأنها حقيقة تعليمات قديمة وأحياناً مجحفة.
ثالثاً: فيما يخص المادة (7) اللجنة المشكلة تخلو من عنصر طبي وأنا أقترح أن يضاف لها عنصر طبي لأن العنصر الطبي في هذه اللجنة مهم جداً لأن وجود هذه النسب من المعوق والعاجز بحاجة إلى عنصر طبي في هذه اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا اسأل النائب أمير الكناني حول دور اللجنة القانونية بهذا القانون وتقاطع هذا القانون مع قوانين أخرى مشابهه، ممكن اللجنة أن تقوم بدور في التشريع.
– النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
نحن أبلغنا الإخوان أن تشكل لجنة مشتركة لجمع هذه القوانين والاتصال بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على اعتبار هي الجهة القريبة والمعنية بهذه التشريعات حتى نخرج برؤية وتم الاتصال بوزارة العمل من قبل لجنتنا وأفادوا بأن لديهم قاعدة معلومات كاملة عن التشريعات وسيتم التواصل معهم لتزويدنا بهذه التشريعات التي هي مشرعة والتي يراد لها أن تشرع والموجودة لدى الحكومة أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني توحيد التشريعات هي الاصل فتشترك اللجنة القانونية ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة المرأة مع وزارة العمل في رؤية مشتركة حول تشريع إما هذا القانون يستمر أو تجدون صيغة أخرى تجمع كل القوانين في هذا السياق.
– النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
تحدث الإخوة والأخوات عن ضرورة مراجعة المشمولين بهذا القانون لكثرة الفساد فهناك التاجر قد استفاد من هذا القانون في حين الكثير من الفقراء الحقيقيين قد حرموا. لذلك أنا أقترح اعتماد نظام البطاقة الذكية، هذا أولاً.
ثانياً: جدول التخصيصات للمالية أقترح أن يبدأ للعازب بمئة ألف دينار وبالنسبة للعائلة يبدأ من (150000) دينار وينتهي إلى (300000) دينار لأن مبلغ (50000) دينار أنا حسبته لا يساوي للفرد الواحد سواء الخبز والشاي والسكر وليس أكثر من هذا.
ثالثاً: أنا أقترح شمول العراقيين الموجودين في خارج العراق المهجرين فهناك لدينا فقراء في دول المهجر (الجمهورية الإسلامية وسوريا ولبنان وغيرها من الدول) لكن شرط أن تدفع لهم في تلك البلدان، لا أن يفرض عليهم المجيء إلى العراق وذلك يكلفهم كثيراً. أنا أكتفي بهذه المقترحات وهناك مقترحات أخرى ذكرها الإخوان والأخوات.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
ابدأ من المادة (1) ثانياً أنه الفئات الذين يشملهم هذا القانون يجب أن يكون الشمول دون التمييز على أساس العرق أو المعتقد الديني وأعتقد أن هذا تحصيل حاصل أن الدستور في المادة (14) واضح بأن العراقيين متساوون أمام القانون ولا يمكن تشريع قانون يخالف الدستور العراقي. اولاً أؤكد على ما تم طرحه من تبديل كلمة المعوق أينما وردت في هذا القانون بذوي الاحتياجات الخاصة كون هذه الكلمة دولياً لا تستعمل الآن وتستعمل كلمة ذوي الاحتياجات الخاصة. المادة (4) ثالثاً يجب أن تكون هناك ضوابط في هذه الفقرة لأن هناك قانون أساساً موجود قانون تمويل المشاريع المدرة للدخل حتى لا يتكرر أن الشخص يحصل مرتين على تمويل للمشاريع صغيرة الدخل.
أهم فقرة بالنسبة لي وأرغب أن أعمل بها مداخلة هي المادة (5) إلى (7) هناك لجنتين وفق هذا القانون، لجنة هي التي تستلم الطلبات وهي لجنة فرعية وهناك لجنة عليا والتي تنظر في الشكاوى. في اللجنتين لا نعرف من سيكونون في هذه اللجان وبعد ذلك هذا سيكون عبء على الأرملة أو ذوي الاحتياج الخاص، يقدم طلب وإذا رفض الطلب يجب أن يذهب إلى لجنة أخرى ويمكن هو في ناحية أو قرية وهذا يرفع الطلب إلى اللجنة العليا إلى الوزارة، يعني هذا يكون عبء كثير وإجحاف بحق هذا الشخص المنعدم الذي جاء يطلب (50000) وفق هذا الجدول أو ربما (100000) دينار، فلجنة واحدة تكفي في المحافظات التي هي تنظر في الطلبات والطعون ولكن اللجنة يجب أن يكون فيها قانوني، في هذه المعايير الآن في اللجان، موظف من الشبكة وممثل المجلس، يمكن لا يكون فيها من المرأة وهو ضروري وهذا ما أكدت عليه لجنة المرأة باعتبارها أخذت على عاتقها تشريع هذا القانون، فما هو الذي يضمن من هذه الأسماء التي هنا أن هناك امرأة؟ وضروري وجود امرأة وضروري وجود شخص من الاختصاص في القضايا الصحية لكي يتولى أمر ذوي الاحتياجات الخاصة. كانت هناك مداخلات رائعة اليوم من الدكتور صالح الحسناوي ومن الدكتور عادل شرشاب وآخرين. أنا أقترح على جنابك أن اللجان المختصة تعقد اجتماع في القاعة الدستورية ونذهب نحن بالكثير من المقترحات التي لدينا وما ممكن أن نطرحها فقط الآن ويصير إعادة النظر بالقانون مثلاً ما ذكره الأستاذ صادق الركابي فيها من المادة (13) جداً صحيح تعمل الوزارات إما على تعيين تشغيل أو أعطاء راتب، هذه سياسة خاطئة (أد ملكرت) مبعوث الأمم المتحدة في العراق كان وزيراً للعمل أو الشؤون الاجتماعية في هولندا في وقته عندما أطلق مبادرة رائعة وجمع بين المشمولين بالرعاية الاجتماعية وكيفية تشغيلهم، مبادرة معروفة وصار موديل لكثير من الدول ومن الممكن أن نأخذ بها، أن الحكومة تعطي نصف الراتب وليست الشبكة وليست تشغيله في دوائر الحكومة، القطاع الخاص مهم جداً أيضاً تشغل هؤلاء بنص راتب، فالحكومة تتكفل بنصف والقطاع الخاص يتكفل بنصف إلى فترة معينة يمكن هذا الشخص يستفاد من عنده في هذه القطاعات الخاصة فنقطع الراتب عند الحكومة ويصبح موظف في القطاع الخاص. هذه من أحد الأمثلة المهمة والتي كانت في وقتها شيء رائع قام به (أد ملكرت) عندما كان وزيراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ضروري أن يأخذ القانون الوقت الكافي وتحصل اجتماعات وجلسات نقاش واسألوا الخبراء واسألوا وزير العمل، يعني لابد من أن يأخذ تصحيحه بتعديل التشريع بطريقة يحقق الهدف.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
أريد أن أثمن مقترح السيد رئيس المجلس بالاجتماع المشترك للجان الثلاث القانونية والعمل والشؤون الاجتماعية والمرأة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتنسيق هذا القانون. من علامات نجاح أي تشريع هو محاكاته للمفاهيم الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية في ذلك البلد ومن هذه المسائل الحقيقة المادة (3) أولاً في الفقرة (د) تقول (الأرملة أو المطلقة) هنا كلمة الأرملة جاءت واسعة وفضفاضة ولم يحدد هناك من الأرامل ما تكون غنية وثرية وتمتلك مبالغ واملاك وعقارات وأيضاً المطلقة وحتى الفقرة (و) اليتيم القاصر، قد يكون هناك يتيم قاصر لكنه ايضاً يمتلك عقارات وغير ذلك. لذلك يجب تحديد هذه المفاهيم من هي الأرملة المقصودة في هذا النص؟ ومن هو اليتيم القاصر؟ من الأمور الأخرى وتحدث الدكتور صالح الحسناوي هي مسألة إستراتيجية التخفيف عن الفقر التي تبنتها وزارة التخطيط، هناك سياسة أخرى تبنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي السياسة الوطنية للتشغيل بمساعدة منظمة العمل الدولية والحقيقة دخلنا في مؤتمرات لتفعيل هذه السياسة وتم توحيد بناءً على مقترح أو انسجاماً مع مقترح رئاسة المجلس الآن، تم توحيد إستراتيجية التخفيف عن الفقر التي تبنتها وزارة التخطيط مع السياسة الوطنية للتشغيل التي تبنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وحددت مواعيد أو مواقيت وهي من (2011) إلى (2014) لتطبيق السياسة الوطنية للتشغيل مع إستراتيجية التخفيف والقضاء بشكل كامل ونهائي على مسألة الدخول المحدودة أو عديمي الدخل أو سياسة التخفيف عن الفقر.
فقرة أخيرة هو ما يتعلق أيضاً بأن المرأة شملت وتطرق بعض زملائي إلى هذا الموضوع. إن المرأة شملت بهذا القانون في حين هناك رأي بأن تكون أو إلحاق دائرة رعاية المرأة بوزارة المرأة وليس بوزارة العمل. لذلك يجب أخراج المرأة من هذا التشريع ووضع تشريع خاص يتعلق به كونها دائرة ستتبع إن شاء الله لوزارة المرأة.
– النائب ره وه ز مهدي عزيز خوشناو:-
أنا فقط بودي أن أقدم تصحيح للعديد من الزملاء وذكروا أن العنوان المتبع أو التعريف المتبع هو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحسب علمي ومشاركتي في صياغة اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التعريف المعتمد لدى (WHO) وبعد ما تم صياغة الاتفاقية في الأمم المتحدة التعريف هو الأشخاص ذوي الإعاقة (PERSONE WITH DISABILITIES ) الاهتمام بهذا الشيء في القانون حتى لا نخلق إشكالية بعدما نصادق على الاتفاقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نستمع إلى رأي اللجنة ولكن بشكل مختصر جداً تعليقكم، هذا سوف يحتاج وقت القانون ويحتاج إلى مشاركة اللجان الأخرى مع المقترحات التي تأتيكم.
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
حقيقة إن كافة مقترحات السيدات والسادة النواب جيدة جداً وتشكر اللجنة اهتمامهم بهذا القانون ونتمنى من السادة النواب أيضاً تقديم الاقتراحات الأخرى بطلب إلى اللجنة، ليتسنى إلى اللجنة اتخاذ القرار المناسب. كذلك نطلب من السادة النواب حضور جلسات اللجنة واجتماعاتها للوصول إلى التعديلات المناسبة لهذه الفئة، بعض الملاحظات التي توصلنا إليها:-
اولاً: ان المبالغ قليلة جداً لا تتناسب مع حالة الفقر التي يعيشها المواطن المشمول أو الفئات المشمولة.
ثانياً: التنسيق بين هذه الدائرة ووزارة المرأة. حقيقة قانون وزارة المرأة يشمل إدخال دائرة رعاية المرأة في هذه الوزارة.
ثالثاً: قلة الأعداد المشمولة في هذا القانون، لذلك يجب التوسع بهذه الأعداد.
رابعاً: معالجة حالة مرتكبي الشمول غير الصحيح ومضاعفة العقوبة لهم.
خامساً: إيجاد فرص عمل للعاطلين والعمل على التدريب والتأهيل والتشغيل للعاطلين وهذا موجود في المادة (13) ثانياً (ب).
سادساً: الصلاحيات المتشابكة بين الحكومة المركزية والمحافظات وكذلك تقاطع هذا القانون مع القوانين الأخرى. ستقوم اللجنة بدراسة هذه المقترحات وأخذها بنظر الاعتبار في الاجتماعات القادمة. القانون مهم جداً لشمول أعداد كبيرة من المجتمع العراقي بهذا القانون.
– النائب صالح عبد المجيد حميد الغالب:-
هناك إجماع بين السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقر على زيادة مقدار المعونة مع زيادة نسبة الشمول. هذا القانون قد يتأخر شهر أو أكثر من شهر بعد إقرار الموازنة ونحن الآن في المراحل النهائية من إعداد الموازنة العامة. نحن حقيقة بتواصلنا مع وزارة العمل طلبت وزارة العمل لمضاعفة راتب شبكة الحماية الاجتماعية أو مساواته بدائرة رعاية المرأة والذي يبدأ من (100000 إلى 225000) طلبت (تريليون وثلاثمئة مليار) دينار عراقي، هذا التريليون وثلاثمئة مليار دينار عراقي يضاعف الراتب ويعطي مجال لزيادة نسبة الشمول في حين مخصص في الموازنة (505) مليار، يعني إذا تمرر ميزانية (2012) بـ(505) مليار في هذه الحالة في سنة 2012 لا يحدث تغيير لا بالشمول ولا بزيادة الراتب. لذلك ألفت نظر إخواني وأخواتي أعضاء مجلس النواب على أن يخصص المبلغ المطلوب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهو (تريليون وثلاثمئة مليار) لنتمكن من زيادة الراتب ومضاعفته وزيادة نسبة الشمول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن الفقرة الخامسة القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (196) لسنة 1999. (اللجنة القانونية).
– النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (196) لسنة (1999).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا القرار هو قرار تنظيمي يعتمد في دوائر الأحوال المدنية تنظيم بيانات تفصيلية عن محل الولادة وتأريخها ويفترض مراجعة كافة القرارات المتعلقة بذات الموضوع قبل إلغاءه وذلك لكي لا يكون هناك فراغ تشريعي وهذا ما أيده مجلس شورى الدولة الذي طلب جرد القرارات الخاصة بمجلس قيادة الثورة المنحل في هذا الموضوع. لذا أقترح التريث في إصدار هذا القرار لحين دراسته ودراسة القرارات المشابه له وملاحظة إذا كانت قد ضمنت في قانون الجنسية.
– النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
من المعروف أن النظام السابق أو النظام المباد حول كل أجهزة الدولة إلى جهاز مخابرات لتسجيل الملاحظات على المواطنين لهدف الاقتضاض عليهم في الوقت المناسب كما جرى لإخواننا الأكراد الفيليين في تسجيل التبعية الإيرانية التي ألحقت أضرار فادحة به، فهكذا قرار وقرارات أخرى كان الأجدر والأحرى بالحكومة وكذالك بالسلطة القضائية وحتى المجلس أن تكون قد استعجلت كثيراً في إلغاء هكذا قرارات التي تجحف المواطنين العراقيين بشكلٍ خاص ولكن تأخر كثيراً والمفروض أن نجمع كل هذه القرارات ونلغيها إما دفعة واحدة أو قراراً قراراً كما هو متبع في السياقات القانونية. أنا أؤيد إلغاء هكذا قرار والقرار هذا أيضاً ولدي ملاحظة من مداخلة السيدة الزميلة قبلي أشارت أنه هناك قوانين أخرى، فعلاً هناك قرارات وقوانين اخرى ربما تتعلق بنفس الموضوع أو موضوعاً آخر وتتعارض مع القوانين الجديدة في العراق الحالي بعد السقوط.
أنا أقترح إضافة فقرة جديدة إلى هكذا قرار في حين جمع كل تلك القرارات وإلغائها وهو لا يعمل بأي قرار أو نص آخر صادر من مجلس قيادة الثورة المنحل يتعارض مع القوانين النافذة، هذا اولاً.
ثانياً: من الأسباب الموجبة أقترح إضافة الفقرة التالية لأن الأسباب الموجبة الموضحة هنا لا أعتقد تنسجم وتتناغم مع متن القرار أو الغرض من أجل إلغائه وهي إضافة فقرة في السجل المختص ومطابقتها للوثائق وتعزيز شعور الانتماء للعراق، إضافة هذه الفقرة بعد كلمة أمن الوثائق حتى تكون الأسباب الموجبة المذكورة هنا منسجمة ومتناغمة مع حدث الإلغاء.
– النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
فقط للتوضيح لماذا اللجنة عازمة على إلغاء هذا القرار؟ الوثائق الرسمية على سبيل المثال حدثت ولادة لعراقي في أي دولة أجنبية في فرنسا أو في الجمهورية الإسلامية أو في الخليج أو ما شابه، هذا القرار (169) يلزم دائرة الولادات بأن تثبت ولادة الطفل في بغداد أو محل المحافظة التي يسكن فيها وبالتالي هذا يتعارض مع الوثائق الرسمية التي يتم جلبها من قبل ذوي المولود وهذا مغاير للحقيقة على اعتبار انه لا مانع أن يكون محل ولادة العراقي في أي دولة عربية أو أجنبية كون ذلك لا يشكل جريمة ولا يشكل عيباً إذا ما كان العراقي مسافراً أو إذا كان للسياحة وحدثت حالة ولادة، وبالتالي نرى ضرورة إلغائه على اعتبار إن هذا يعتبر من الحقوق المكتسبة لكل مواطن بحرية تثبيت محل ولادته أن يكون مطابقاً للوثائق التي يتم جلبها ولا يؤثر على جنسيته ولا على محل سكنه ولا يؤثر حتى على التغيير الديمقراطي الذي قد يخشى البعض منه ذلك.
– النائب محمود صالح الحسن:-
فيما يتعلق بتعدد التشريعات التي تنضم هذه الحالة. في الحقيقة هي هذه الحالة منظمة في قانون الجنسية العراقي، يعني هذه المسائل كلها منظمة بشكل مفصل فعندما الغينا هذا القرار عدنا إلى الأصل إلى قانون الجنسية العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة السادسة القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969). (اللجنة القانونية).
– النائب عمر خلف جواد الجبوري:-
يقرأ رأي اللجنة القانونية حول مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969).
– النائب حسون علي حسون الفتلاوي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969).
– النائب مشرق ناجي عبود سلمان:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969).
– النائب محمود صالح الحسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969).
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
الحقيقة لا بد من أن تنص قوانين العقوبات على وجود تناسب بين العقوبة أو الجريمة والمخالفة المرتكبة على أساس الضرر الذي يحصل بالصالح العام من تلك الجريمة أو تلك المخالفة. نحن عانينا كثيراً من هذا الموضوع في الأيام السابقة عندما كان هناك مخالفة من موظف أو مسؤول في الدولة على مستوى حديث يتحدثه أو جملة يقولها فنذهب إلى مناقشة قرار بإصدار إقالته، لا يوجد تناسب بين المخالفة التي ارتكبها والعقوبة لهذه المخالفة، وما أجده في هذا القانون مكرر فيه هذه القضية، يعني الذي ينتسب زوراً الى نسب آل الرسول (صلى الله عليه وسلم) الغرامة مليون والحبس لا يزيد عن (3) سنوات، في حين قضية النسب هذه أولاً هي قضية قابلة للتأويل لأنها تعتمد على التأريخ والمؤرخين اختلفوا بين شجرة الأنساب هذه أو شجرة الأنساب تلك، فإثبات الزور في هذه القضية هي:-
أولاً:- هي ليست بالعملية السهلة.
ثانياً:- الضرر الذي يحصل ليس بالمستوى بالنسبة إلى المخالفة الثانية في نفس القانون. المخالفة الثانية من ارتدى زياً رسمياً ليس واقعياً أو صحيحاً وهذه مخالفة كبيرة جداً ونحن نعلم إن الإرهاب استفاد كثيراً من هذه المخالفة عندما كانوا يرتدون زي الداخلية أو الدفاع وبرتب معينة ويقفون في الشوارع وينتحلون شخصية معنوية بسيطرات للدولة وراح ضحيتها الكثير من الناس. هذه الجريمة (500000) والسجن سنة بينما المخالفة الأولى هي ثلاث سنوات و(مليون) لا يوجد أي تناسب بين الجريمة والمخالفة. لذا أدعو إلى إعادة النظر بأن الجريمة الثانية أكثر ضرراً ولابد أن تكون العقوبة عليها أقوى من الأولى.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أعتقد فيما يتعلق بالمادة الأولى هي قضية معنوية والثلاث سنوات كثيرة جداً على شخص لأن هذه قضايا العرف يتحكم به وبالتالي نحن مجتمع عشائري وهناك أعراف فلا أعتقد في المدن التي فيها مثل هكذا أدعاء من الممكن المجتمع يتقبل أو من الممكن المجتمع أن يمرر فبالتالي مع أهمية الحفاظ على الأنساب وضرورة عدم انتحال مثل هكذا صفة لكن أعتقد أن ثلاث سنوات ومليون دينار هنا قد يكون الغرامة المالية جيدة لكن الثلاث سنوات أعتقد أنها عقوبة ثقيلة. أما ما يتعلق في الصفة الثانية وهي انتحال صفة، هذه تترتب عليها أمور عملية وليس كمثل الأول وتترتب عليها واجهة اجتماعية أما الثاني من الممكن بأنتحال صفة أو شخصية أن يذهب ويحصل على امتيازات هنا وهناك، لابد أن يشدد في الثانية بدلاً من التشديد في الأولى.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
إن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (206) لسنة 2001 قد أشتمل على تجريم أفعال لم تتضمنها المادة (261) من قانون العقوبات منها ما جاء بنص الفقرة (4) من القرار حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة واحدة كل من أنتسب زوراً إلى عائلة محددة أو حمل اسمها أو لقبها من غير رضاها ولا يشمل ذلك الانتساب إلى المدن أو المهن.
ثانياً إن مشروع القانون المقدم لم يشتمل على تجريم جميع الأفعال التي نص القرار على تجريمها. لذا أقترح تعديل مشروع القانون حتى يتضمن القانون التي نص عليها القرار. في العقوبة لاسيما أن القرار (206) لسنة 2001 قد شدد العقوبة إلى كل من نسب نفسه زوراً إلى سلالة الأمام علي عليه السلام حيث تصل العقوبة إلى سبع سنوات إضافة إلى مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة في حين إن مشروع القانون قد خفف العقوبة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أعتقد كان الأولى باللجنة القانونية ان تكتفي بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة ولا حاجة لإدخالنا في مثل هذا القانون. القانون فيه نصوص فضفاضة سوف تدخلنا في مشاكل.
المادة الأولى أولاً نحن ليس لدينا جهة تحدد الأنساب ولا جهة يمكن التوثق منها ان هذا النسب صحيح أو غير صحيح، إذا وضعنا نص قانوني كيف سيطبق؟ القاضي إلى من يلجأ؟ شجرة عائلة، شجرة العائلة هل هي معترف بها أو مصادق بها؟ فكيف يمكن تنفيذها على أرض الواقع؟
القضية الثانية المادة (2) من إرتدى كسوة يخص بها القانون فئة من الناس، هذه قابلة للتأويل يعني أنا اليوم أعجبني ان أرتدي غداً الزي الكردي والزي الكردي معروف للإخوة الأكراد، النصوص فضفاضة قابلة للتأويل، هل يحاسبني القانون؟ مثلاً الألقاب الدينية المعترف بها رسمياً، ما هي هذه الألقاب الدينية المعترف بها رسمياً؟ هل هي المرجع، حجة الإسلام، الشيخ، السيد؟ نصوص في التطبيق سوف تدخلنا في مشاكل وقد تستخدم سياسياً ضد جهات وضد فئات وتدخل البلد في فوضى.
أنا أتصور لدينا الكثير من القضايا التي هي بحاجة إلى معالجة وسببت مشاكل في المجتمع أهم وأكبر وأكثر أهمية من هذا القانون وأنا أتصور نكتفي بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة ولدينا قانون العقوبات عالج الكثير من المسائل والإخوة إلتفتوا في اللجنة القانونية لهذه المسألة وأنا أؤيد رأيهم ونكتفي بإلغاء القرار ولا حاجة للدخول في مثل هذا القانون الذي سوف يسبب لنا مشاكل كثيرة ويخلق لنا مشاكل في المجتمع.
– النائب خليل زيدان خلف الجبوري (نقطة نظام):-
المادة (2-أ) (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام). المغزى من هذا الكلام في المادة التي هي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون دينار.
أولاً: في الشريعة الحديث صريح (لعن الله إمرئٍ إنتسب إلى غير أبيه وتولى غير مواليه) هذا الأمر من الناحية الشرعية واضح وفي الحديث (كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي) وهذا مدخل إجتماعي كبير دخل فيه الكثير بحق وبعضهم دخل بباطل ولكي لا يستوي أرباب الحق والمدعين، فأنا مع هذه المادة القانونية.
– النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي:-
أتمنى على السيد رئيس المجلس ان لا نرجع بخطواتنا إلى الوراء لأنه تم مناقشة جدوى أو عدم جدوى إقرار هذا القانون في القراءة الأولى وتم التصويت أما نناقش الآن في ان لا نقر القانون، أنا أتصور في هذا رجوع إلى الوراء لأنه أصلاً تم التصويت.
المسألة الثانية كان من أسباب إقرار هذا القانون وقراءته هو تداعيات الإنتساب زوراً إلى سلالة الإمام علي (عليه السلام). أنا أجد بأن المادة (261) أولاً وثانياً فيها إنتساب إلى سلالة الإمام علي (عليه السلام) لكن بطريقتين ونجد بأن هناك عقوبتين، أتصور يجب ان يكون هناك توحيد في هذه العقوبات لأنه في مرة هو يصرح وفي مرة ثانية يلبس ملابس وفي ذلك أيضاً تصريح إن لم يكن باللسان لكن من خلال الشكل الخارجي له. لذلك أنا أتصور بأنه يجب ان يكون هناك توحيد في العقوبة بحيث حتى وإن لم يعلن ذلك بلسانه وإنما إرتدى لباس من ينتسب إلى هذه العائلة أيضاً يلحق بالعقوبة الأولى مع الأخذ بنظر الإعتبار أنه تبقى عقوبة السجن ثلاث سنوات لكن يتم رفع العقوبة المالية من مليون إلى عشرة ملايين. انا أتصور في معايير اليوم مبلغ مليون ليست هي عقوبة رادعة ويجب رفعها بحيث تكون عقوبة رادعة. لذلك أقترح ان يكون رفعها إلى عشرة ملايين وليس مليون واحد.
بالنسبة للمسألة الأمنية، أتصور يجب ان نأخذ رأي لجنة الأمن والدفاع في هذا الموضوع وان هناك من يقوم بلبس الملابس العسكرية لأسباب مالية وهناك من يقوم بلبس الملابس العسكرية لأسباب جرمية. أنا اتصور هنا يجب التفصيل في المسألة لكي يكون الذي يتخذ القرار في السلطة القضائية على بينة من هذا الموضوع.
– النائب مشرق ناجي عبود سلمان:-
ستكون مداخلة وإجابة على بعض الأسئلة التي طرحت، نتمنى من السادة النواب الإنتباه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب الإجابة سوف تكون في الأخير وحضرتك في اللجنة.
– النائب جعفر عبد الواحد عبد الجبار الموسوي (نقطة نظام):-
المادة (2) في هذا المشروع التي تتعارض مع قانون العقوبات المرقم (111) لسنة 1969 المعدل. فيما يتعلق بالفقرة (2) من هذا المشروع الذي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة، أي بمعنى ممكن خلال الحكم يكون هناك وقف تنفيذ للعقوبة وبغرامة لا تزيد إلى آخره، فهذا النص يتعارض جملةً وتفصيلاً مع النصوص الموجودة في قانون العقوبات المرقم (111) لينة 1969 المعدل والسادة أعضاء اللجنة أكثرهم من القانونيين المتخصصين حيث في قانون العقوبات موجودة النصوص العقابية الحازمة والشديدة فيما يتعلق في إنتحال الصفة الرسمية التي تشكل عقابات رادعة جداً اما هذا النص يفترض ان يرفع جملةً وتفصيلاً من هذا المشروع لتناقضه مع النصوص العقابية الموجودة في قانون العقوبات وأنا أطلب من الإخوة أعضاء اللجنة ان يراجعوا النص فيما يتعلق في إنتحال الصفة والجرائم التي ترتكب من خلال إنتحال الصفة بكل أشكاله الأمنية وغير الأمنية الملابس العسكرية وغيرها مما يشكل خطراً على المجتمع وعلى الشعب العراقي، فأطلب رفع هذا النص.
– النائب حسن خلف علو الجبوري:-
لدي عدة تحفظات على هذا القانون، في البداية من الناحية القانونية في المادة (14) من الدستور العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العراق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي أو الإجتماعي. أعتقد هنا في المادة (261) إنعدمت المساواة بين الشعب العراقي فهنا القانون يعاقب من إلتحق بعشيرة من العشائر التي تنتسب إلى سلالة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) ولم يعاقب من ينتسب إلى عشيرة أخرى، مبدأ المساوة إنعدم بين العراقيين وأعتقد هذا خلل قانوني ويتعارض مع هذه المادة الدستورية.
الأمر الثاني، لا يوجد معيار ثابت حول من ينتسب ومن لا ينتسب فليس هناك وثائق معترف بها في العراق حول الإنتساب إلى هذه السلالة الشريفة، فمن يحدد هذا المعيار بين من ينتسب ومن لا ينتسب؟ هل المحاكم؟ أم رجال الدين؟ أم شيوخ العشائر؟
المسألة الأخرى هناك عشائر كاملة تدعي إنتماءها إلى سلالة الإمام علي بن أبي طالب، فهنا هل يعاقب القانون العشيرة بكاملها؟ أم شيخ العشيرة؟ أم من يدعي الإنتساب؟ وكيف يحل هذا الإشكال القانوني عندما تدعي عشيرة بكاملها إنها تنتسب إلى هذه السلالة وهناك إشكال في دخولها في هذا الإنتساب، فكيف نعالج مثل هذا الأمر؟ أعتقد أن الفلسفة في تشريع مثل هذا القانون هو محاسبة من يسيء عند إنتسابه إلى سلالة الإمام علي بن أبي طالب فإن كان هذا الشخص من هذه السلالة أو من غيرها فعندما يسيء إلى هذه السلالة يجب ان يحاسب كمن يدعي الإحتيال أو السحر أو الشعوذة بسبب إنتماءه إلى هذه السلالة الشريفة فيجب ان تكون هناك عقوبات محددة عليه وأعتقد أن قانون العقوبات العراقي كفل مثل هذه الأمور وهناك تشريعات كاملة تضمنت مثل هذه العقوبة، فأرى ضرورة إلغاء مثل هذا القانون والإكتفاء بما نص عليه قانون العقوبات العراقي من تشريعات.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
المداخلة قانونية من الناحية الشكلية وغير المضمون. أنا أعتقد القوانين أو مشاريع القوانين ترسل إلى مجلس النواب إما من قبل رئيس الجمهورية أو من قبل مجلس الوزراء. السلطة القضائية بموجب الدستور لا تستطيع إرسال تعديلات على قانون العقوبات أو أي قانون آخر مباشرة إلى مجلس النواب، فقط الحكومة المتمثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، أنا أسأل هذا قانون تعديل قانون عقوبات هل السلطة القضائية تعلم بهذا التعديل؟ يفترض علينا أن نسأل السلطة القضائية ومجلس القضاء حول التعديلات التي تحصل على قانون العقوبات. قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 فيه (550) مادة أي تعديل يحصل على هذا القانون يجب ان يكون للسلطة القضائية علم، هذا من جهة. من جهة ثانية أنا أعتقد رأي اللجنة القانونية كان صحيح ان نكتفي بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة وإذا كان هناك في مثل هذا القانون المهم، أنا أعتقد لتوضيح هذا الأمر ان يكون هناك مقترح من الأوقاف وخاصة الوقف الشيعي وأخذ رأي العلماء والمراجع الدينية في مثل هكذا قوانين وترسل على شكل مقترح للسلطة القضائية لإجراء تعديل على المواد القانونية وترسل إلى مجلس النواب من قبل الحكومة، لا يجوز ان نذهب إلى تعديل قانون عقوبات بهذه الطريقة دون علم السلطة القضائية.
– النائب مشرق ناجي عبود سلمان:-
أود الإشارة إلى ان أصل المادة (261) أتمنى التركيز عليها لم تشر في موادها في قانون العقوبات التطرق إلى مسألة الإنتساب إلى سلالة الإمام علي (عليه السلام) وإنما الذي تم التطرق إلى هذه الجزئية هو قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (206) في 27/11/2002 وكانت غاية النظام في ذلك الوقت هو منع العودة إلى الأنساب وبالتالي حدد عقوبة سبعة سنوات، هذا المشروع هو مشروع قانون أتى لمجلس النواب من الحكومة وبالتالي نحن في اللجنة القانونية عندما ناقشنا هذا الأمر وجدنا بأنه لا توجد ضابطة معينة إلى معيار كيف يحدد من ينتسب إلى سلالة الإمام علي (عليه السلام)؟ هل ان أحد لديه الـ(DNA) العائد للأئمة عليهم السلام؟ لكي يتم تحليل الـ(DNA) لمعرفة الإنتساب لهذه السلالة. لذلك هذا المعيار هو معيار فضفاض وغير منطقي، لذلك نحن طالبنا بإلغاء هذه الفقرة في مشروع التعديل والإبقاء على فقرة التعديل لمادة قانون العقوبات الأصل التي هي (261) فقط تشديد العقوبة من ناحية المبلغ ومدة الحبس إضافة إلى ان الدكتورة حنان الفتلاوي أشارت إلى ذلك ونحن منتبهين لهذه المسألة وتقرير اللجنة القانونية واضح هو عدم الأخذ بهذا المشروع وإلغاء تلك الفقرة.
– النائب طلال حسين محسن الزوبعي:-
في الحقيقة الإنتساب لهذا النسب هو شرف عظيم وبالتالي يفترض ان تكون العقوبة مشددة على الذين يدعون الإنتساب وهم غير منتسبين وبالتالي أنا أميل إلى ان تكون عشرة سنوات لكل من يدعي هذا النسب ولم يثبته حقيقةً بالإضافة إلى غرامة مالية تكاد تكون تعجيزية وهي (100) مليون دينار عراقي وبذلك نحن يفترض ان نردع جميع الذين يحاولون الإساءة لهذا النسب من خلال الإنتساب إليه من العوام والذين لا يستحقون ان يكونوا جزء من هذا النسب العظيم والمشرف الذي شرفه الله سبحانه وتعالى وشرفته البشرية.
– النائب سلمان محسن سلمان الموسوي (نقطة نظام):-
أولاً: هذا القانون يتعارض مع المادة (14) من الدستور.
ثانياً: لو تم تشريع هذا القانون سيولد مشاكل كثيرة خصوصاً بين العشائر. نحن عشنا ذلك في 2002 عندما أصدر صدام حسين لعنة الله عليه هذا القانون مشاكل حصلت بين العشائر، فأنا مع إلغاء هذا القانون من أساسه.
– النائب علي فاضل حسين الشلاه:-
إبتداءً أنا أضم صوتي إلى الأصوات التي تطالب بإلغاء هذا المقترح.
أولاً: نحن لا ينبغي ان ندخل في القوانين أشياء تصبح محل أخذ ورد في المجتمع وربما تستخدم في خصومات بمعنى ان هذه الأمور بعضها ظني ومعياري ودرجات علمية وفقهية وحتى مسألة النسب، هذه الأمور إذا ما تدخلنا بها بهذه الطريقة فسندخل في إختصاصات خاصة جداً ومعقدة وقد تؤدي إلى مشكلات كثيرة في المجتمع، الأفضل ان يترك هذا الأمر بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل.
ثانياً: كما يتعلق بالعقوبة على إرتداء الزي، مثلاً كل المسلسلات إذا ما طبقنا هذا القانون فكل الممثلين يصبحون عرضة للسجن لأنهم يلبسون أزياء ضباط وأزياء شخصيات والقانون لا يحدد. لذلك أنا أدعو إلى عدم إشغال مجلس النواب بهذا الأمر وان يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل وان نترك للدولة المدنية ان تأخذ صيغتها.