محضر جلسـة رقـم ( 19 ) الاثنين (3/9/2012) م


  الثلاثاء 11 ايلول 2012

      

م/ محضـر الجلسـة
النصاب: (199) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة عشرة من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
فيما يتعلق بالفقرتين الثانية والخامسة.
– النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي (نقطة نظام):-
المادة (135) من الدستور سادساً تقول (يشكل مجلس النواب لجنة نيابية من أعضائه لمراقبة ومراجعة الإجراءات التنفيذية للهيأة العليا لإجتثاث البعث ولأجهزة الدولة لضمان العدل والموضوعية والشفافية والنظر في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب) أي أعطى شرط الموافقة لقرارات هيأة المساءلة والعدالة لمجلس النواب. أصدرت هيأة المساءلة والعدالة الأسبوع الماضي. سيدي الرئيس إذا تسمح لي هذه مشكلة كبيرة تسببت في محافظة نينوى وديالى إستهداف لمحافظات معينة بعينها والجميع يعرف أن كل القضاة قبل 2003 لا يقبل في مجلس القضاء إذا لم يكن عضواً في حزب البعث، لماذا يثار هذا الموضوع الآن وفي هذه الفترة؟ نحن نريد أن نهدئ الأزمات الموجودة في البلد. أنا اعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يكون لمجلس النواب نظرة فيه وان تكون للجنة المصالحة الوطنية رأي في هذا الموضوع ولمجلس النواب يجب أن يكون لديه رأي في هذا الموضوع، لماذا يتم إستهداف محافظة نينوى وديالى بالتحديد؟ لدي ملفات بعشرات القادة في الدولة في الأجهزة الأمنية ووكالاء وزارات مشمولين بإجراءات إجتثاث البعث، أعضاء شعب وأعضاء فرق، لا يتم استهدافهم لأنهم عادوا عن طريق فلان أو فلان في الدولة. نحن نريد تشكيل لجنة تقصي حقائق في هذا الموضوع.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذه ليست نقطة نظام، قلنا في البداية اكتب للرئاسة والرئاسة تناقشه وتدرجه على جدول الإعمال. الرئاسة على استعداد لمناقشة هذا الموضوع ولا اسمح لنقاط النظام التي ليس لها علاقة بجدول الأعمال، لدينا جدول اعمال كبير ونحتاج ان  نمرر بعض القضايا المهمة لهذا اليوم. رجاءً أي نقطة نظام لا تتعلق بجدول الأعمال لن اسمح بها.
– النائب عمر خلف جواد الجبوري (نقطة نظام):-
في الحقيقة نقطة النظام التي بودي أن أُثيرها تتعلق في المادة (71) من النظام الداخلي. يوم أمس تم انتخاب رئيس ونائب رئيس للجنة المادة (140) البرلمانية.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذه ايضاً ليس لها علاقة بجدول الأعمال، إذا كان لديك اعتراض قدمه مكتوباً.
– النائب عمر خلف جواد الجبوري (نقطة نظام):-
سأتحدث باختصار لدقيقة واحدة، لقد صدر أمراً نيابياً من مجلس النواب برقم (20) 16/5/2011 وهذا الأمر النيابي صدر بناءً على تصويت المجلس في الجلسة المرقمة (65) في تاريخ 12/5/2011 بالتصويت على (34) عضواً لكي يكونوا أعضاءً في لجنة المادة (140) البرلمانية لكن للأسف الشديد تم يوم أمس بحضور ثمانية أعضاء لانتخاب رئيس ونائب رئيس بينما النصاب القانوني يفترض بأن يكون هناك العدد (18) عضواً، وتم تقليص العدد وهذا الأمر النيابي له قوة القانون. أما الاتفاقيات الجانبية لا يجوز لها أن تنقص من قوة القانون لهذا الأمر النيابي. كان على الداعين إلى تقليص اللجنة إصدار أمر نيابي جديد وتصويتات جديدة وبالتالي نطلب من المجلس عدم الاعتداد بما جرى يوم أمس وإعتبار الانتخابات التي جرت لرئاسة اللجنة غير قانونية وتتعارض مع النظام الداخلي ومع الأصول المرعية في إصدار قرارات مجلس النواب.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أكتب لنا ملاحظاتك التفصيلية والرئاسة تدرسها.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون (نقطة نظام):-
الكل يعلم أن المادة (140) مع الأسف تأخرت لمدة سنة لمثل هذه الاجتهادات التي نسمعها الآن. العدد (34) عند عقد الاجتماع لم يحضروا، هيأة الرئاسة مع رؤساء الكتل أصدروا قراراً بأن يكون العدد (17) قبل ثلاثة أشهر ونحن على (17) راجعنا رؤساء الكتل وأعطونا أسماء المرشحين لـ(17) ومنذ يوم الأربعاء نبلغ على الساعة الواحدة في القاعة الدستورية أن يحضروا والأستاذ عمر الجبوري أنا بلغته مباشرةً بأن يبلغ الأخ عبد الله غرب لأن لم يكن موجوداً ولم يحضروا وعدد النصاب الحاضرين (10) والنصاب كامل وجرت انتخابات بطريقة ديمقراطية وحصل هيأة الرئاسة ونائب الرئيس في هذه اللجنة وتم التصويت عليه وسوف يبلغ صورة منها إلى هيأة الرئاسة وانتهى هذا الموضوع وهذه الطعون غير قانونية وغير دستورية.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هيأة الرئاسة ستدرس هذه الملاحظات وتقرر ما تراه مناسباً بشأن هذه اللجنة.
– النائب احمد عبد حمادي شاوس المساري (نقطة نظام):-
نقطة النظام في المادة (15) (لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون)، منطقة الطارمية.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لقد قلنا أن هذه نقاط النظام ليس لها علاقة بجدول الأعمال. أنا اعتقد أننا نبهنا من البداية وقلنا أن نقاط النظام التي ليس لها علاقة بجدول الأعمال لن نسمح بها وإذا كان هنالك من ملاحظة تقدم مكتوبة إلى هيأة الرئاسة وتقرر إحالتها إلى اللجان المعنية ومتابعتها.
فيما يتعلق بالفقرة (الثانية) و(الخامسة) أُبلغنا من قبل اللجنة القانونية وبعض رؤساء الكتل بأن هنالك حاجة لمزيد من الوقت كم يوماً للتباحث بشأن إتمام قانون المحكمة الإتحادية ومجلس القضاء الأعلى. لذلك وافقت الرئاسة على تأجيلها لجلسة أخرى. لذلك تؤجل الفقرة الثانية والخامسة من جدول الأعمال.
– النائب حيدر نوري صادق الملا (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (2) من جدول الأعمال والتي تتعلق بالتصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
المادة (92) من الدستور:-
(أولاً) المحكمة الاتحادية العليا هيأة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً.
(ثانياً) تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة إختيارهم وعمل المحكمة بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
هذا في عام 2005 يلزم الدستور مجلس النواب في أن يكون هنالك محكمة اتحادية واليوم في نهايات 2012 بعد مرور سبعة سنوات يؤجل للمرة الاربعين الذي يوضع على جدول الأعمال ومن حق أبناء الشعب العراقي ومن حق المرجعيات  الدينية العظام ومن حق منظمات المجتمع المدني ومن حق الجهات القضائية أن تعرف الأسباب التي تقف وراء تأجيل سن قانون المحكمة الاتحادية. قانون المحكمة الاتحادية هو من ضمن القوانين التي تؤسس لمفهوم دولة المؤسسات، وبالنتيجة نحن نعيش الآن في ظل محكمة اتحادية مشكلة خارج إطار الدستور، قراراتها تسبب الكثير من الإشكاليات وفق وجهة نظر بعض الكتل السياسية، فلذلك لا نجد مبرراً حول أن تعطى الأسباب الموجبة لتأجيل التصويت عليه للجنة القانونية.
نحن أعضاء اللجنة القانونية وقد أنجزنا مشروع قانون المحكمة الاتحادية منذ ما يقارب الأشهر وحدث توافقاً سياسياً حول قانون المحكمة الاتحادية. نحن نعتقد أن هنالك جهات سياسية لا تريد للمحكمة الاتحادية أن تتشكل. لذلك على هيأة الرئاسة كفى تأجيلاً لقوانين بناء دولة المؤسسات، ليوضع على جدول الأعمال ونصوت عليه وليطلع أبناء الشعب العراقي من يريد أن يبني الدولة ومن يقف حجر عثرة في طريق بناء الدولة، ما هو المبرر لتأجيله؟ نحن حاضرون في العراقية في ان نصوت على قانون المحكمة الاتحادية، من يقف وراء الأسباب في تأجيله؟ وأصبح يؤجل للمرة الاربعين، ما هو المبرر على تأجيله؟ القانون جاهز ونحن انجزناه في اللجنة القانونية وقد حدث عليه توافق بين الكتل السياسية، لماذا يؤجل ولمصلحة من؟!
هنالك اليوم داخل هذه المحكمة الاتحادية مكان رئيس مجلس الشورى الدولة في ظل النظام السابق واليوم يوجد في هذه المحكمة الاتحادية مكان للمستشار الشخصي لصدام حسين، يوجد داخل المحكمة الاتحادية الحالية من هو رئيس الدائرة القانونية لديوان الرئاسة؟ لماذا نريد أن نؤسس لمثل هذا القانون؟! لماذا نريد الإبقاء على مثل هكذا محكمة؟! لدينا دستور يلزمنا سبع سنوات ونحن نؤجل، ما هو أسباب التأجيل؟
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قسم كبير من الكلام الذي تفضلت به غير دقيق وقسم منه قد يمس أُسس عمل هذه المحكمة وهذه المحكمة هي التي صادقت على عضوية أعضاء مجلس النواب الحاليين وصادقت على تشكيل الحكومة، والقسم الآخر من الكلام أؤكد أنه غير دقيق لكن بودي أن أُوضح حقيقة بعيداً عن الخطابات الإعلامية أن هذا القانون يحتاج إلى الثلثين ويحتاج إلى التوافق التام بين الكتل السياسية. لذلك هنالك فرصة وانتم رؤساء الكتل معنيين في التعبير عن وجهات نظركم. اليوم صباحاً اجتمعنا مع بعض رؤساء الكتل وقالوا بأن هنالك حاجة ليوم أو يومين لمناقشة فكرة جديدة وبالتالي بالإمكان إنضاجها.
أنا اعتقد أن قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى يختلفان تماماً عن كل القوانين وهما بحاجة إلى توافق تام بين جميع الكتل السياسية. لذلك لا يمكن استيعاب كل الرغبات بشكل متعجل.
الفقرة الثالثة التصويت على مقترح التعديل الثالث لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008. (اللجنة القانونية)
– النائب محمد كياني عبد الرحمن حسين (نقطة نظام):-
التصويت على تعديل قانون الانتخابات غير دستوري لأنها لم تنشر في الجريدة الرسمية حتى الآن. لذلك لا يجوز تعديلها والتصويت عليه.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
كان هنالك خلاف وجدال كبير والإخوة القانونيين أوضحوا بأن المصادقة على القانون من قبل السيد رئيس الجمهورية تعد مصادقة على القانون. لذلك حسب رأي اللجنة القانونية أن القانون في حكم المصادق عليه بناءً على هذا الرأي.
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
كما تفضلتم ليس هنالك مخالفة دستورية أو قانونية في تشريع هذا القانون وتعديله.
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (1) من مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (2) من مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (3) من مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ الاسباب الموجبة من مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008).
الفقرة الرابعة التصويت على مشروع قانون القرى العصرية الزراعية. (لجنة الزراعة والمياه والاهوار).
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
يقرأ مشروع قانون القرى العصرية الزراعية.
– النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون القرى العصرية الزراعية.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون القرى العصرية الزراعية.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هادي نعمة علي الياسري:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون القرى العصرية الزراعية مع رأي اللجنة.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على رأي اللجنة المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هادي نعمة علي الياسري:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون القرى العصرية الزراعية.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هادي نعمة علي الياسري:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون القرى العصرية الزراعية.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون القرى العصرية الزراعية مع رأي اللجنة.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (6) رأي اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون القرى العصرية الزراعية مع رأي اللجنة.
– النائب هادي نعمة علي الياسري:-
يكمل قراءة المادة (7) من مشروع قانون القرى العصرية الزراعية مع رأي اللجنة.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نقطة نظام النائب عادل المالكي.
– النائب عادل فضالة العيبي المالكي (نقطة نظام):-
الفقرة الأولى من المادة (7) فيها رأي للجنة، فكان المفروض أن نصوت على رأي اللجنة أو النص الأصلي، ومن ثم نرجع إلى الفقرات الأخرى لأن فيها فقرات أخرى. الفقرة أولاً المادة (7) التصويت على رأي اللجنة ابتداءً ومن ثم نكمل نصوص المادة الأخرى.
– النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
أحكام النظام الداخلي تنص على اللجنة أن تأخذ بالآراء والمقترحات التي تقدم من قبل السادة أعضاء مجلس النواب، وفي هذا النص حصراً قدمنا رأياً أو مقترحاً على ضرورة تغيير البند ثانياً من المادة (7) التي نصت على (للوزير فرض التعويض وفق حجم ونوع الضرر الناشئ عن الإخلال بالعقد خلال لجنة متخصصة) الضرر هو خلاف الغرامة،  والتعويض هو عن ضرر حاصل والتعويض لا يفرض إلا بقرار من المحاكم أو من الهيآت القضائية، ولا يجوز للسلطات الإدارية فرض مبالغ بحجة التعويضات وقلنا أن في هذه المسألة قد تكون خلاف مع إحكام الدستور لأن من يقدر الضرر وبالتالي يفرض التعويض هي السلطة القضائية إلا أن اللجنة في الحقيقة لم تضع مقترحاً بما يتعلق بهذا الشأن.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
الذي تفضلت به موجود في التعديلات، المادة (7) إضافة فقرة.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذاً المادة (7)، نصوت أولاً على رأي اللجنة بدون الإضافة ومن ثم إضافة الفقرات.
التصويت على المادة (7) رأي اللجنة بدون إضافة.
– النائب هادي نعمة علي الياسري:-
يكمل قراءة المادة (7) والإضافة.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا التعديل هو رأي اللجنة، فنصوت على رأي اللجنة ومن ثم نصوت على الإضافة. هذا عبارة عن نقاش والذي يرفض هذا يصوت على الرأي الاصلي. الآن نصوت على المادة (7) التعديل الذي أضافته اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هادي نعمة علي الياسري:-
يكمل قراءة المادة (7) ورأي اللجنة باضافة فقرتين.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هناك فقرتين تم اضافتها من قبل اللجنة، التصويت على الفقرتين المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هادي نعمة علي الياسري:-
يقرأ المادة (8) من القانون.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
في المادة (7) نحن صوتنا على رأي اللجنة، أما (2) و(3) هذه لم نصوت عليها، ليس من حق الوزير أن يفرض تعويض.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا نقاش سيادة النائب، هذه فقرات أضافتها اللجنة وصوتنا عليها، قرأوه بالكامل الثلاث فقرات.
– النائب عادل فضالة العيبي المالكي:-
نحن صوتنا على رأي اللجنة وعلى رأي اللجنة الثاني بالإضافات والمفروض أن نصوت على المادة ككل حتى تعتبر الفقرة (2) و(3) مصوت عليها. نحن لم نصوت على المادة ككل.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (7) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هادي نعمة علي الياسري:-
يكمل قراءة المادة (8).
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هادي نعمة علي الياسري:-
يقرأ المادة (9) من القانون.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هادي نعمة علي الياسري:-
يقرأ المادة (10) من القانون.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
يقرأ الأسباب الموجبة من القانون.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون القرى العصرية الزراعية).
الفقرة السادسة التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل. (اللجنة القانونية).
فيما يتعلق بهذا القانون في كل الأحوال سواء كان التصويت على (15) عضواً أو (9) أعضاء، فهنالك حاجة إلى تمديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة أسبوعين لاتخاذ أجراءتها سواء إن مر التصويت أم فشل. لذلك أنا اعتقد أنه من المناسب أن يتم التصويت على التمديد لـ(15) يوماً ومن ثم نأتي للتصويت على القانون بشكل مباشر.
الآن التصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة (15) يوماً.
(تم التصويت بالموافقة على تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة (15) يوماً).
– النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
بالنسبة لمقترح القانون، أنا كنائب في مجلس النواب هذا القانون مخالف لأحكام النظام الداخلي المادة (130) التي تشترط يجب على اللجنة المالية أن تأخذ رأي مجلس الوزراء في كل اقترح بتعديل تقترحه اللجنة في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة وبالتالي هذا فيه مخالفة.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
رأي اللجنة المالية.
– النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
في النظام الداخلي فقرة واضحة جداً بأن أي مشروع قانون أو مقترح قانون فيه تبعات مالية يجب مخاطبة الحكومة بشأن هذه التبعات المالية واللجنة المالية هي التي تخاطب الحكومة وهذا مقترح القانون لم يتم تحويله إلى اللجنة المالية مطلقاً.
– النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
إذن يرسل إذا كان هذا رأي اللجنة المالية ويرسل إلى الحكومة لاعتماده بشكل رسمي.
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
إذا كان هذا الأمر يتطلب بإرسال المقترح إلى الحكومة وهذا ما منصوص عليه النظام الداخلي فيمكن أن يتم إرساله إلى الحكومة لمعرفة جواب الحكومة ومدى قدرتها على تحمل الأعباء المالية التي يرتبها هذا القانون، ويمكن من الآن اعتماد كلام رئيس اللجنة المالية موقف رسمي حتى تباشر هيأة الرئاسة بإرسال هذا المقترح إلى الحكومة.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذن يؤجل القانون.
– النائب حيدر نوري صادق الملا:-
الالتزام بحضور جلسات مجلس النواب، على هيأة الرئاسة أن تحدد من هي الكتلة التي تحاول أن تخل بنصاب مجلس النواب حتى تعرقل المسيرة التشريعية لأعضاء مجلس النواب.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
من حق كل الكتل السياسية إذا كان لديها اعتراض أن تمارس ما تشاء واود التذكير بأن كل الكتل السياسية مارست هذه الممارسة بشكل متكرر لأكثر من جلسة.
اللجنة المعنية طالبت برأي رئيس اللجنة المالية ورئيس اللجنة المالية قال بأنه نحتاج الى كم يوم. لذلك صار قرار بين الجانبين بتأجيله الى كم يوم.
الفقرة السابعة التصويت على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) في المجال التربوي المرقمة (1117) في 15/10/1977 و(1150) في 2/9/1978 و(1677) في 3/12/1979 و(972) في 28/7/1982 و(1382) في 4/11/1982 و(391) في 30/3/1983 و(945) في 20/8/1984 و(644) في 11/10/1989 و(120) في 23/4/1992 و(124) في 6/8/1992 و(87) في 14/8/1996 و(119) في 17/7/1998. (لجنة التربية، لجنة التعليم العالي، اللجنة القانونية).
– النائب عزير حافظ نزير نزير (نقطة نظام):-
المادة (37) ثانياً، لعضو المجلس الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة بعد موافقة هيأة الرئاسة عليه وتقديرها له. ان قانون العفو العام يراوح منذ أكثر من سنتين في أروقة مجلس النواب.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا ليس له علاقة بجدول الأعمال، وقانون العفو مرفوع إلى هيأة الرئاسة بالانتظار أن تجتمع لدرجه على جدول الأعمال، والقانون موجود في جدول اعمال اجتماعات الرئاسة.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) في المجال التربوي المرقمة (1117) في 15/10/1977 و(1150) في 2/9/1978 و(1677) في 3/12/1979 و(972) في 28/7/1982 و(1382) في 4/11/1982 و(391) في 30/3/1983 و(945) في 20/8/1984 و(644) في 11/10/1989 و(120) في 23/4/1992 و(124) في 6/8/1992 و(87) في 14/8/1996 و(119) في 17/7/1998.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (1)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
تقرأ المادة (2) من مشروع القانون.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
تقرأ الأسباب الموجبة من مشروع القانون.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) في المجال التربوي المرقمة (1117) في 15/10/1977 و(1150) في 2/9/1978 و(1677) في 3/12/1979 و(972) في 28/7/1982 و(1382) في 4/11/1982 و(391) في 30/3/1983 و(945) في 20/8/1984 و(644) في 11/10/1989 و(120) في 23/4/1992 و(124) في 6/8/1992 و(87) في 14/8/1996 و(119) في 17/7/1998).
الفقرة الثامنة التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة العدل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006. (لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اللجنة القانونية).
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول تأجيل التصويت على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهو أنه اخذ رأي الحكومة بالنواحي المالية. نعم هذا حسناً ما فعلت هيأة الرئاسة، لكن هنالك مقترحات قوانين قد تمت مناقشتها والقراءة الأولى والمناقشة الثانية وتم اخذ رأي الحكومة فيها حول الجوانب المالية ومن هذه مقترحات القوانين هو مقترح قانون إلغاء المادة (40) الخاص برواتب أعضاء المجالس الأحياء والقواطع وتم اخذ رأي الحكومة فيها والحكومة قد أعطت رأيها أن هنالك أموال يمكن أن تصرف كرواتب لأن هذه الرواتب تم إيقافها ولكن لحد الآن لم يتم التصويت على مقترح القانون رغم وجود رأي الحكومة.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إن شاء الله سيتم مراجعته من خلال الدائرة البرلمانية. النصاب مختل الآن الحضور (146)، ننتقل إلى الفقرة العاشرة، ويؤجل التصويت على هاتين الفقرتين لحين إكتمال النصاب.
الفقرة العاشرة القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة المن والدفاع).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأمن والدفاع).
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الفقرة الحادية عشرة القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية. (اللجنة المالية، لجنة الخدمات والاعمار، لجنة الأمن والدفاع).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– النائبة أيمان موسى حمادي عبطان:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نفتح المناقشة.
– النائب إبراهيم محمد مطلك المحمدي:-
أطالب بحق رفض هذا القانون من حيث المبدأ، لأننا في بداية تشكيل الحكومة بدأنا بمبدأ ترشيق الدولة وليس بتكثير مؤسساتها وزيادة الترهل التي هي عليه الآن. لذلك أطالب بحق رفض هذا القانون من حيث المبدأ.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
رغم عدم توفر النصاب لكن يوم أمس فهمنا ان بعض القوانين هناك حاجة ماسة لتشريعها، خصوصاً تلك التي تتعلق بأمن البلد. لذلك أنا أعتقد ان نسأل لجنة الأمن والدفاع ولجنة الخدمات والإعمار واللجنة المالية وهي المعنية بأن تعطينا الرأي النهائي.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
أعترض على هذا القانون لمخالفته لأحكام الدستور، وهيأة الرئاسة عليها أن تؤكد على ان القوانين التي تأتي إلى البرلمان هي موافقة للدستور أم مخالفة قبل ان يعرض للقراءة الأولى، وأنا أعترض وأتفق مع زميلي وأضيف بأن المادة (1) من هذا القانون يؤكد على ان هيأة المنافذ الحدودية ترتبط بمجلس الوزراء، والمعلوم ان كل المؤسسات التي يجب ان ترتبط بمجلس الوزراء هي التي تدخل ضمن الصلاحيات الحصرية للسلطات الإتحادية بموجب المادة (110)، التي حددت الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء، ولكن هذا لا ينطبق بحال على موضوع إدارة المنافذ الحدودية، حيث لا يوجد نص قطعي، الدلالة في الدستور يفيد ذلك ولكن فقط إشارات، بالإضافة إلى ان ما ورد في المادة (110) من رسم السياسة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات، رسم السياسة شيء وإدارة المنافذ شيء آخر. أنا أؤكد على ان هذا القانون يخالف الدستور، ويجب ان يعاد إلى الحكومة.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لكن اللجنة المالية التي أنت أحد أعضائها بينت موافقتها على هذا القانون، ورفعته بشكل رسمي إلى هيأة الرئاسة، وكذلك لجنة الأمن والدفاع ولجنة الخدمات والإعمار. نسأل السيد وزير الدولة على رأيه بهذا الموضوع.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
مشروع القانون من المشاريع المهمة، التي تنظم كما تفضلتم عملية إدارة وتنظيم المنافذ الحدودية، والمنافذ الحدودية من السلطات الإتحادية، كانت هنالك مديرية في وزارة الداخلية، والآن لأهمية هذا الموضوع شكلت هذه الهيأة، وكما واضح في القانون إنها هيأة من وزارات متعددة ولها إختصاصات واضحة، تؤمن المنافذ الحدودية ليس فقط من الناحية الأمنية ولكن من الناحية الصحية ومن الناحية التجارية والإقتصادية ومن جميع النواحي، هذا حق دستوري للسلطة الإتحادية وبالتالي أعتقد ليس هنالك أي مخالفة دستورية وإنما يعتبر هذا القانون من أسس القوانين التي تؤمن الدولة وتحافظ على وحدتها وتحافظ على إدارتها بشكل سليم.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الفقرة الثانية عشرة القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996. (لجنة العلاقات الخارجي، لجنة الأمن والدفاع).
– النائب مظهر خضر ناصر الجنابي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996. (لجنة العلاقات الخارجي، لجنة الأمن والدفاع).
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الست نجيبة أكتبي إعتراضك وارفعيه إلى الرئاسة لدراسته. إضافة إلى ذلك أنا قلت ان النصاب غير متحقق.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذه المعاهدة من المعاهدات المهمة جداً أولاً لتعزيز موقف العراق وسمعته الدولية وكذلك المساهمة في منع إنتشار الأسلحة النووية لتعزيز السلم والأمن الدولي، وفي هذا المجال نؤكد أحقية الدول والشعوب بعمل التجارب النووية في المجالات السلمية لغرض تطوير بلدانها وعدم الإعتماد على الدول المتطورة في هذا المجال، لأنها بحاجة إلى إنتاج طاقة كهربائية من خلال التجارب النووية، وكذلك في مجال الأدوية والمجالات الطبية, خاصةً للأمراض السرطانية. لذا أطالب السادة الأعزاء في مجلس النواب المضي في تصديق هذه المعاهدة.
– النائب حيدر نوري صادق الملا:-
اليوم واحدة من المعايير المهمة للدول المتمدنة في ان تكون جزءً من المجتمع الدولي وتحاول ان تنأى بنفسها عن كل ما يثير مخاوف الدول ومخاوف الشعوب، خاصةً ان العراق قد خرج من مرحلة ما قبل 2003 كانت طبيعة علاقاته مهددة لدول الجوار والمجتمع الدولي. لذلك نعتقد بأهمية إنضمام العراق إلى هذه المعاهدة خاصةً في ظل وجود تهديد إقليمي تشكله إسرائيل. لذلك إنضمام العراق إلى هذه المعاهدة سيعطي صورة إيجابية ولا يمكن ان يجعل من العراق ضمن المحور السلمي ضد بعض الدول التي تحاول ان تستخدم الطاقة النووية لأغراض إثارة الفتن والحروب كما للدولة التي ذكرتها سلفاً.
– النائب حميد عادل يزدين بافي:-
أنا أرى ان هذه المعاهدة مهمة جداً، وينبغي علينا نحن في العراق في ظل النظام الإتحادي الديمقراطي التعددي الجديد ان نسعى إلى كل ما يؤدي إلى حالة السلم في المجتمع العالمي. لذلك أنا اؤيد التصديق على هذه المعاهدة والإنضمام إليها.
– النائب علي شاكر مهدي شبر:-
هذه المعاهدة هي معاهدة مهمة، لا أستطيع ان أبحث من الجانب الفني لكن الجانب الإداري ضرورة التوقيع عليها والإسراع في هذه المعاهدة، باعتبار إنها ستزيد من الأمن السلمي العالمي. عندما تكون هنالك تجارب وهناك إستخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة للأسلحة النووية، ستقع كارثة في هذه الدول التي ترغب ان تهيمن أو تسيطر على العالم. أنا أعتقد اليوم العراق يحتاج إلى التوقيع باعتبار أنه هناك أيضاً تلوث بيئي في العراق، أي تفجير أو أي تجارب نووية ستؤثر حتماً تأثيراً سلبياً على طبيعة التلوث البيئي. أيضاً أنا أعتقد حتى التفجيرات التي تتم سواءً في الفضاء أو تحت الأرض أو تحت الماء ستؤثر تأثيراً سلبياً على طبيعة الجانب البيئي. العراق لا بد ان يكون له دوراً فاعلاً في هذه الإتفاقية باعتبار أنها تخدم السلم العالمي كما بينا في هذه الإتفاقية. أنا أرى ضرورة المسارعة وضرورة التوقيع على هذه المعاهدة، باعتبار أنها ستسهل عملية الإبتعاد عن لغة التهديد ولغة التخويف، وأيضاً تحافظ على الإنسانية بشكلها العام.
– النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:-
الواقع ان هذه الإتفاقية هي جزء من منظومة كاملة للأمم المتحدة لتنظيم العلاقات بين الدول، وعدم إنتشار الأسلحة النووية التي هي تخالف السنن السماوية وتخالف الحالة الإنسانية وحقوق الإنسان في كل مكان من الأرض، ونتمنى ان يصادق العراق على هذه الإتفاقية من خلال مجلس النواب، وكذلك ان تكون هذه الإتفاقية ملزمة لكل دول العالم من دون إستثناء، حتى لا يكون هناك معايير مزدوجة للأمم المتحدة أو لبعض الدول المتسلطة بأن تسمح بعض الدول ان تمارس النشاطات النووية مثل الكيان الصهيوني بحرية كاملة في المقابل منع مثل هذه الممارسات على دول أخرى، حتى لا تكون هناك نتوءات، واستخدام هذه الأسلحة لغرض أي إنتهاك لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم وبالتالي نحن نؤكد على ضرورة ان نلتزم بهذه الإتفاقية، وكذلك نؤكد على ضرورة إلتزام الدول الأخرى، إحتراماً لحقوق الإنسان، وإحتراماً لقوانين الأمم المتحدة. 
– النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
في الحقيقة أنا لا أريد أن أتحدث عن أهمية المعاهدة، فأتصور هذا الأمر بديهي لكن أريد أن أذكر السادة الأعزاء في لجنة الأمن والدفاع حول ما يتعلق بالأسباب الموجبة لهذه المعاهدة. هنالك التزام دولي على عاتق العراق تمثل بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وكلكم تعرفونها في المدة السابقة في زمن النظام البائد وقد كبلت العراق بمعاهدات دولية ثقيلة ومنها ما يتعلق بمنع انتشار وتطوير الأسلحة النووية. الذي أريد أن اؤكد عليه هنا هو أن هنالك أيضاً التزام دستوري على عاتق العراق في ضرورة المصادقة على هذه المعاهدات وهذا الالتزام تمثل بالمادة (9) البند (هـ) الذي ينص على ضرورة أن تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال، فيبدو لي أن الإشارة الى هذه المادة في الأسباب الموجبة تكون أنجح من النص على أنه لغرض المصادقة على معاهدة الأمم المتحدة لأنه في الحقيقة هناك التزام دستوري كلكم تتذكرونه في هذه المادة.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نرى رأي السيد وزير الدولة.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
هذه الاتفاقية تعتبر جزء من التزامات العراق بشأن الاتفاقيات أو بشأن علاقته مع مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة العراقية وقد وقع العراق على هذه الاتفاقية سنة 2008، وهذه المصادقة هو ضرورة عراقية من أجل الإيفاء بالتزاماته الدولية المفروضة عليه وبالتالي أنا أرى على أنه قد تأخر الكثير على التصديق على هذه الاتفاقية وأتمنى أن يتم التصديق عليها بأسرع وقت كجزء من التزامات العراق الدولية للخروج كذلك من البند السابع.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة إذا لديكم تعقيب.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
السيد الرئيس والسيدات والسادة النواب أعتقد جميعاً يدركون بأنه حسب الدستور بأن من حق مجلس النواب المصادقة أو رفض الاتفاقية وبما أن العراق الجديد الديمقراطي المسالم الذي يريد أن يكون عنصر استقرار في المنطقة، أعتقد أن الجميع مع تمرير هذه الاتفاقية والمصادقة عليها وبالتالي نحن في لجنة الأمن والدفاع نطلب من السيدات والسادة الأعضاء التصويت لصالح تمرير هذه الاتفاقية.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أستراحة لمدة ساعة ونعود الى الجلسة.

رفعت الجلسة للأستراحة الساعة (12:50) ظهراً
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
أستؤنفت الجلسة الساعة (2:15) ظهراً.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نواصل الجلسة.
الفقرة الثالثة عشرة القراءة الثانية لمشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية. (لجنة الامن والدفاع، لجنة المساءلة والعدالة).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأنشطة العنصرية والأرهابية والتكفيرية.
– النائب قيس شذر خميس الجبوري (نقطة نظام):-
أطلب سحب هذا القانون من القراءة.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ما هي الأسباب؟
– النائب قيس شذر خميس الجبوري:-
عدة مرات طلبنا من الإخوان في لجنة الأمن والدفاع على عقد اجتماع مشترك على اعتبار مسؤولية هذا القانون مشتركة بيننا وبين الأمن والدفاع ولم يتحقق هذا لحد الآن.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لجنة الأمن والدفاع ما هو رأيكم؟
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هناك ثلاث لجان معنية بهذا القانون، لجنة الأمن والدفاع بالدرجة الأساس واللجنة القانونية ولجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب، وبالتالي كانت هناك اجتماعات وحضرهم ممثلين عن اللجنة القانونية وهناك كتابة موافقة هيأة الرئاسة على درجه، وكذلك هناك كتاب وتأييد من الأستاذ السيد قيس الشذر خميس رئيس لجنة المساءلة والعدالة وبالتالي هذه القراءة الثانية فبإمكان الإخوان أن يدرجوا ملاحظاتهم وتعديلاتهم، أما سحب القانون فلا يكون من قبل لجنة واحدة فقط لأن هذه ثلاثة لجان.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الأوليات تشير الى أن اللجنة القانونية موافقة على تقديم هذا القانون للقراءة الثانية وأيضاً لجنة المساءلة والعدالة بتاريخ 5/8/2012 أيضاً قدموا طلب لقراءة القانون مع تعديلاتهم المقترحة. أتصور اللجان الثلاث لديها تصور واحد، دعونا نمضي بقراءة القانون وملاحظات لجنة المساءلة والعدالة أتصور نستطيع ان نضمنها بالتصويت.
– النائب قيس شذر خميس الجبوري (نقطة نظام):-
أعتقد أن هذا القانون هو من اختصاص لجتنا وأقرب لجنة أخرى الى هذا القانون هي اللجنة القانونية، والملاحظات التي أرسلناها لا تعني أننا نحن موافقون وإنما طلبنا عقد لقاء مشترك مع اللجان الأخرى لغرض دراسة فقرات هذا القانون.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أتصور نستمر في قراءة القانون.

  الثلاثاء 11 ايلول 2012

      

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– النائب حسين كاظم محمود الخفاجي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– النائب حسن خلف علو الجبوري:-
بصراحة هناك عدة اعتراضات على قسم من المواد في القانون. الاعتراض الأول على العنوان، فالدستور خص في مادته (7) البعث الصدامي وعليه أرى أن يخص في القانون البعث الصدامي وعدم التوسع في التشريع خلافاً للدستور.
المادة (4) الفقرة رابعاً حظر المشاركة في الانتخابات العامة أو المحلية أو الاستفتاءات، وهنا مخالفة صريحة للدستور، فالمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز وفق المادة (14) من الدستور، وعليه أرى وجوب حذف هذه المادة لأن المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاءات قد تكون لأجل التصويت أو الاستفتاء وليس كمرشح وحتى الحظر في الترشيح يجب عدم أطلاقه على كافة أفراد حزب البعث وإنما يجب أن يخصص في درجات معينة في الحزب.
المادة (4) الفقرة سابعاً حظر المشاركة في أي تجمعات أو أعتصامات أو تظاهرات وهذه الفقرة أيضاً مخالفة دستورية فيجب تحديد نوع المظاهرات التي يحظر مشاركة أفراد الحزب فيها، فغالباً ما تكون المظاهرات لأجل المطالبة بحق معين ومشروع وهذا حق شخصي لكل المواطنين، فحرية التعبير مكفولة دستورياً.
المادة (6) تشكيل لجنة باسم لجنة تنفيذ قانون حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، فهذه اللجنة أرى أن يترك تمثيلها للقضاء العراقي فقط دون أشراك وزارات الدولة فيها لإعطاء اللجنة حيادية أكبر للتعامل مع هذا الموضوع.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قدم الملاحظات مكتوبة.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
نشكر اللجنة حقيقة ولو هو مشروع من الحكومة ولكن اهتمت بهذا القانون وهو قانون مهم، كون ان الدستور جاء بخطوط عامة وعريضة ولم يضع الوسائل أو الأدوات أو العقوبات التي يجب أن تكون لمثل هذا البعث أو لمثل هذا الأمر.
المسألة الثانية مسألة نحن نطلب أيضاً أن يكون هناك توحيد للقوانين، يعني أن يكون المساءلة والعدالة مع هذا القانون مع ملاحظات كثيرة على هذا القانون وحتى نكون أمام منظومة واحدة، وتكون ما وقع فيه المساءلة والعدالة شيء جيد عندما يكون هناك شمول بالمساءلة والعدالة أو باجتثاث البعث لـ(30) قاضياً في الموصل لكن الحقيقة نرى كثير من البعثيين في المؤسسة الأمنية أو في مؤسسات أخرى يجب أن تكون هناك وحدة الموضوع، لماذا يكون اجتثاث هنا ولا يكون هناك؟ عندما نكون أمام منظومة واحدة فتكون أمام كل مؤسسات الدولة، هذا أولاً.
أنا لدي ملاحظة على المادة (1) حزب البعث المنحل، حزب البعث المنحل هذا حقيقة خطأ قانوني، الذي يشكل هو يحل أو بقرار قضائي، يعني هذا ومن ثم حزب البعث هو قيادة واحدة أو حزب واحد ولكن بعدة قيادات، القيادة السورية والقيادة العراقية والقيادة اليمنية، فبالتالي يجب أن تغير المنحل بالمحظور أو المجرم أو أي شيء أو أي عبارة أخرى وإنما هذه لم ترتب.
المسألة الثانية وأتمنى أن لا تكون قد جاءت بسوء نية، منعتوهم من الانتخابات في مجالس المحافظات وفي مجلس النواب وأصبحت عبارة عامة، يعني يذهب بانتخابات مجالس المحلية وبالنقابات فبالتالي هذه يجب أن تكون بدقة. المسألة التي أكثر خطورة وهو استخدام وسائل الأعلام، لكن أيضاً يمكن أن يكون بالمنشورات فهذا أبحت له. لذلك يجب أن نكون أمام عبارات دقيقة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذا من القوانين المهمة وضرورة تشريعه بأسرع ما يمكن. حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية هو مطلب شعبي عارم قبل أن يكون مطلب دستوري كما جاء في المادة (7) بموجبه المادة يحضر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد الى آخر المادة.
من الملاحظات على هذا القانون المادة (6) تشكيل لجنة تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات والأنشطة، عدد التي فيها هو (6). أنا أرى من الضرورة إضافة عنصر سابع الذي هو من لجنة المساءلة والعدالة والتي هي مسؤولة باعتبارها لجنة اجتثاث فأراها ضرورية، ولفسح المجال أمام القضاء العراقي لمحاسبة مرتكبي الجرائم من أفراد حزب البعث المنحل والذين ارتكبوا جرائم فضيعة ولوعوا أبناء الشعب العراقي سابقاً ولا زالوا يمارسون الأنشطة السرية التي تنال من الناس الأبرياء ويتعاونوا مع الإرهابيين في تنفيذ جرائم باعتبارهم حواضن لهم. أرى من الضروري التصويت على هذا المشروع.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
قانون مهم جداً ونص عليه الدستور في المادة (7) وكان يفترض أن يشرع أبكر من هذا الوقت، على إعتبار منذ 2005 وإلى الآن نحن في 2012. هذا الحزب الذي كان سبب مآسي الشعب العراقي ودماره، وإلى الآن نحن لم نشرع قانوناً يحظر نشاط مثل هذا الحزب، فأنا أشكر الإخوة على إهتمامهم، وأتمنى أن نسرع بتشريعه حتى نمنع أي أمل. الآن بعض المتوهمين من الأفراد السابقين، يتوهمون أنه من الممكن أن يعود حزب البعث في يوم من الأيام ويمارس نشاطه من جديد. القانون مهم جداً، لكن عندي بعض الملاحظات:-
الملاحظة الأولى: المادة (6)(لجنة مشكلة تتابع تنفيذ هذا القانون فيها وزير الدولة لشؤون مجلس النواب). أنا اسأل، ما علاقة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بقضية مثل هذه القضية؟ فيمكن لو مساءلة وعدالة أو أي جهة أخرى أن يكون لها علاقة بالمسألة. دائرة الأحزاب أين؟ نحن نتكلم في قانون الأحزاب أنه سيشرع وستكون هناك دائرة أحزاب مسؤولة عن كل الأحزاب، ألا يفترض أن يكون لها إشراك في هذه اللجنة؟! أنا أعتقد أن اللجنة كانت غير موفقة في أعضائها، ولا أعتقد أن لها ضرورة. هي الوزارة المعنية، فالعسكري يُجرى معه تحقيق في وزارته ويحال إلى القضاء، هناك عقوبات وسجن وغيرها تنفذ من قبل الجهات القضائية.
الملاحظة الثانية: (تتولى اللجنة مهمة مراقبة ومتابعة الأحزاب والكيانات السياسية). هذه فيها خطورة، فهل هي وزارة أمن تراقب الأحزاب وترى ماذا فعلت؟! هو مؤشر يوجد خلل يحال إلى التحقيق، فمن يثبت عليه يحال إلى القضاء.
الملاحظة الثالثة: التي أتمنى من الإخوة أن يعيدوا النظر فيها، المادة (11)(الموظف الذي يؤخر إنجاز معاملة مواطن لأسباب طائفية أو دينية أو قومية). هذه إذا لم تصغ صياغة محكمة، فستدخل فيها قضايا كيدية. أي واحد يريد أن يكيد لموظف، يقول والله عوق معاملتي لأسباب حزبية أو طائفية أو قومية أو عنصرية. القانون مهم جداً وأتمنى أن نعجل بتشريعه.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
القانون مهم ومثل ما ذكروا مادة دستورية. لكن أنا أؤكد على النقطة الأهم في هذه المادة وهي كلمة (البعث المنحل). ماذا نقصد الآن بحظر حزب البعث؟ المادة الدستورية واضحة، القانون اسمه قانون حظر البعث والكيانات الأخرى التي تتبنى نهج العنصرية والإرهاب وغيره. المادة (7) في الدستور تقول (خاصةً البعث الصدامي). فعجباً نحن في القانون الآن نقصد البعث الصدامي فقط؟ أم البعث بشكل عام؟ لأنه هذا ضروري فقد ورد وتم تكرار كلمة البعث في كثير من المواد الأخرى من هذا القانون.
الملاحظة الأخرى: هي أنه (17) مادة في هذا القانون، (9) منها عقوبات، كأنما هو قانون للعقوبات بينما أساس الموضوع هو منع، أي أخذ إجراءات قانونية ونلزمها بالقانون والتي تمنع مزاولة أي نشاط يتبنى نهج حزب البعث وخاصةً الصدامي، وأيضاً العنصرية والإرهاب والتكفير وغيرها، بينما (9) منها كلها يعاقب، أعتقد هذا خلل في الصياغة العامة للقانون.
الملاحظة الأخيرة: المادة (3) ثانياً، وخامساً من المادة (6). هذه فيها تداخل مع قوانين أخرى خاصةً قانون الأحزاب السياسية إذا ما شرعناه، فكيف هذه اللجنة تعطي معلومات للسلطة إذا تشكلت والتي هي تنظر في الأحزاب السياسية وتبلغها بأن هذا الحزب أو هذا التيار أو هذا الكيان السياسي يتبنى نهجاً عنصرياً أو طائفياً أو بعثياً. أساساً القانون المفروض يمنع تشكيل، فحسب الدستور قانون الأحزاب السياسية لا يعطي إجازة ولا رخصة.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قدميها مكتوبةً.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
الشكر موصول أيضاً إلى لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية ولجنة المساءلة والعدالة على تقديم هذا القانون. نحن نعتقد أهمية تشريع هذا القانون في الوقت الحاضر لاهميته بمنع أي ممارسات ممكن أن تعود بحزب البعث إلى السلطة من جديد، وبالتالي تكثير وتكرار مأساة الشعب العراقي مع هذا الحزب الدموي. لكن هناك بعض الملاحظات التي يجب الإهتمام بها من قبل اللجان المعنية في هذا الامر:-
الأمر الأول والمهم: هو أن المادة الدستورية (7) أشارت إلى (حزب البعث الصدامي في العراق ورموزه) بينما خلا القانون كله من الإشارة إلى كلمة (رموزه)، فمعناه هل نستطيع بعد يومين أن نتصالح مع عزت الدوري ويونس الأحمد؟ هذه قضية مهمة وستراتيجية، فكلمة (رموزه) جاءت في الدستور وحذفت من القانون ولم نجد لها أي إشارة في هذا الأمر، فهذه قضية خطيرة جداً لا بد من الإلتفات إليها.
الامر الثاني: المادة (6) التي تتكلم عن لجنة تنفيذ قانون حظر حزب البعث. هذه لجنة سياسية بامتياز، لا يمكن أن نقبل أن لجنة سياسية تتكون من أحزاب سياسية تشرف على تطبيق ومراقبة الأحزاب السياسية. إما يترك للقضاء وأما يترك للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات باعتبار وجود قسم الكيانات السياسية موجود فيها، أو إذا شرع قانون الأحزاب السياسية وكانت هناك دائرة معنية بهذا الأمر فيترك إلى هذه الدائرة، أما لجنة مكونة من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ووكيل وزير العدل وغيرهم، كل هؤلاء سياسيون ومن أحزاب سياسية، وبالتالي يجري الإقصاء والتهميش على أساس سياسي وبتهم كيدية، بالإضافة إلى التداخل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، إثنان من القضاة أي قضاة، أي سلطة قضائية مستقلة، فكيف أدخلتموها في لجنة تنفيذية؟ وهذا أعتقد انه من التداخل الخطير.
كذلك فيما يتعلق بالمادة (11).
– النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
أحيي الإخوان في لجنة الأمن والدفاع. هذا القانون يبنى على المادة الدستورية رقم (7) في الدستور وهو ضروري.
أولاً: المادة (3) أولاً (يمنع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي وتحت وبأي وسيلة من الإعلام). يفترض أن يشار إلى وسيلة الإعلام التي هي تروج وتقوم بأي نشاط لحزب البعث، وليس نحن نذهب نحذر النشاط نفسه، يجب أن يكون التوجيه أو المادة القانونية وحتى في (خامساً) (إستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية)، نحن نذهب إلى طريقة الإستخدام، بينما نحن لم نشر إلى الوسيلة التي تقوم بالترويج.
ثانياً: يمنع تشكيل أي كيان يروج له أو يتبنى أو ممارسة (ممارسة إستعراض القوات العسكرية)، قد يقوم هذا النظام بممارسة إستعراض للقوة في الشارع. أيضاً هذا من المحاذير للنشاط، ليس فقط ترويجاً وتمجيداً وإنما إستعراضاً للقوة المسلحة.
ثالثاً: اللجنة التي ذكرها الكثير من الإخوان. أول شيء أن وزارات الدولة هي ليست وزارات شخصية معنوية، كل وزارات دولة ليست شخصية معنوية، وزارات الدولة ليست بمؤسسات، لا يوجد فيها أدوات حتى يقوم وزير الدولة بهذه اللجنة من شمال العراق إلى جنوبه ويذهب يحقق تحقيقاً إدارياً، ثم في كل تشريعاتنا وأنا أذكر يومياً هذه الملاحظة، تشريعاتنا فيها جانب شمولي، فموضوع اللجان يعني لا يوجد تنفيذ للمهمات، نحن نريد مؤسسات، توجد مؤسسة معنية بهذا الموضوع، يعني اللجان سوف لا ننفذ العمل. توجد الآن المساءلة والعدالة ومستقبلاً تحال القضية إلى القضاء.
رابعاً: وردت هذه الفقرات التي هي في المادة (6).
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
في البداية أتمنى على إخواني في لجنة الأمن والدفاع واللجان المعنية، الإسراع بالصياغة النهائية للقانون للتصويت عليه في أسرع وقت ممكن. عندي في الأهداف:-
أولاً: أقترح إضافة مادة جديدة (خامساً) صيانة وحماية المجتمع ثقافياً وسياسياً وأمنياً من مخاطر حزب البعث والكيانات الأخرى أي العنصرية وكذا000 إلخ، والأضرار الناجمة عن ممارساتها وسياساتها ومناهجها.
ثانياً: المادة (3) العبارة الواردة (يمنع حزب البعث من ممارسة000 إلخ). يمنع حزب البعث والكيانات الأخرى، لماذا نقصر المنع على حزب البعث، يمنع حزب البعث والكيانات والأحزاب العنصرية الطائفية كذا000 إلخ، فتضاف عبارة (والكيانات).
ثالثاً: اللجنة المشكلة أعطيت رئاستها إلى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب. وأنا باعتقادي أنها ليست من إختصاصه، فهو غير معني، وإنما إما وزير الداخلية أو وزير العدل، ويبقى أعضاء اللجنة التفصيليين يوزعون بطريقة إضافية.
رابعاً: ملاحظة أخيرة، كان تمنياتي أن أشهد مكونات الشعب المختلفة حاضرة على المنصة، الكرد والإخوان من القائمة العراقية في سبيل أن يعطوا إنطباعاً في مواجهة هذا الإرهاب وهذه التحديات.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
الشكر موصول إلى لجنة الأمن والدفاع على الجهود المبذولة.
المادة (14) التي تنص ما معناه (يعاقب العسكري ورجل الشرطة والأمن المدان بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الطرد ويحرم من الحقوق التقاعدية) الحقوق التقاعدية هي حق، من يملك الحق بأن يحرم المواطن العراقي من التقاعد، صحيح المخالف يطرد لكن أنه يحرم أو تحرم عائلته من التقاعد، هذا أمر منافي للدستور. المادة (15) من الدستور تنص (لكل فرد الحق في الحياة)، المادة (30) تنص على أنه (تكفل الدولة للأسرة مقومات أساسية للعيش في حياة حرة كريمة). فإذن هذه المادة نصاً في أن تحرم أسرة الشخص من الحقوق التقاعدية تتعارض وتتنافى مع المادة (15) و(30) من الدستور.
المادة (9) وأتمنى على اللجنة أن تأخذ بمقترحات السادة النواب، حتى لا نأتي بالقراءة الثالثة للتصويت ولا يؤخذ بأي مداخلة من السادة. المادة (9) لدي تعليق على شطرين:-
الشطر الأول: النهج والتبني والترويج والتحريض. أعتقد أن هذه كلها مفردات واسعة يجب أن تحدد وتقيد ضمن إطار قانوني حتى أنه لا تستغل في أغراض الإنتقام والأغراض الكيدية.
الشطر الثاني: تبني أفكار وتوجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية. أعتقد أن في هذا القانون وخصوصاً في هذه المادة أننا نتحول من دولة أحزاب ودولة مكونات إلى دولة أمنية قمعية. تتعارض هذه المادة مع الدستور في المادة (42) التي تنص على أن (لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة). المادة (37) من الدستور أيضاً تنص (تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني). يجب أن نحفظ هيبة الدولة التي تكون في إحترام مواطنيها، وأن تكون كرامة المواطن مصانة.
– النائب أمين هادي عباس حسين:-
في البداية أود أن أبين أن الشعب العراقي ينتظر بفارغ الصبر صدور هذا القانون وخاصةً عوائل الشهداء والمضطهدين من قبل النظام الجائر. بالنسبة للتعديلات المقترحة فهي بنظري إلتفاف على القانون وخاصةً مقترحات التعديلات للفقرات (1،3،4،7)، حزب البعث بكافة أعضائه سواءً كانوا مع المقبور أو عملوا ضده فهم من البعثيين، عملوا جميعاً على تدمير العراق وهم قد حكموا لـ(35) سنة وشعبنا قد جرب وخَبُر إجرام البعث الكافر، وعندما أقول كافر فهو بنظر فقهاء الإسلام حزب كافر وإجرامه فاق إجرام كل مجرمي العالم في كل حقبات التاريخ المظلم في العراق، فالقانون يجب ان يشمل ليس فقط من كانوا من زمرة صدام بل كل من شارك وساهم في القتل والتعذيب والإعلام والثقافة التي روجت لنظامه الشمولي وكل من صادر أموال الناس وإنتهك الحرمات وسرق الأموال وزور التاريخ والعجب كل العجب من السياسيين الذين يزالون يدافعون عن تلك الحقبة السوداء ولا زالوا يحنون عليها، مع العلم ان أعضاء الحزب لازالوا ولحد الآن يقتلون ويدعمون ويمولون الإرهاب في العراق، بل هم الذين يقودون العمل الإرهابي في العراق، فيجب على كل سياسي يريد ان يعمل أو يشترك في العملية السياسية ان يرفض إشراك البعثيين وان يتبرأ منهم ومن أعمالهم، لا يمكن ان نخرجهم من الباب ويأتي من يدخلهم من الشباك، لازالت الحقوق مغتصبة لم ترد إلى أصحابها، لا زالت الأرامل تنظر إلى السياسيين ان ينصفوها، لا زالت الطبقة المحرومة من النظام السابق لحد الآن محرومة، فكيف يجوز لنا ان نخفف عن المجرمين أو ان نعفو عنهم؟
– النائب سامان فوزي عمر محمد:-
بدايةً اؤيد وبشدة إصدار هذا القانون بأسرع ما يمكن لأن العراق يمر بمرحلة حرجة وغير مستقرة نتيجةً للأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية وقد مرت دولٍ أخرى بأوضاع مشابهة لأوضاع العرق وعن طريق مثل هذه القوانين وتشديد عقوبة مثل هذه الأنشطة المخالفة للتعايش السلمي ولروح المبادئ السامية في عصرنا هذا تمكنوا من تحقيق التقدم والإستقرار في بلدانهم ومن أمثلة هذه البلدان دولة المانيا بعد سقوط النظام النازي فيها، لكن مع تأييدي بصورة عامة للقانون إلا ان فيه الكثير من الأخطاء بحيث لا يجوز تمريرها إلا بمعالجتها بشكلٍ يتناسب مع حقوق الإنسان والمبادئ العامة العليا للقانون ومن هذه الأخطاء:-
أولاً:- أقترح حذف الفقرة (الثالثة) من المادة (2) في القانون لأن فيها الكثير من المطاطية والعمومية ولا تتناسب مع المبادئ العليا للديمقراطية، حيث من الممكن وجود تنظيمات تعمل بصورة سلمية لتعديل الدستور ولا يؤمن ببعض مبادئ الدستور الذي هو من صنع البشر.
ثانياً:- عدا ملاحظتي على رئيس اللجنة وضرورة ان يكون رئيس اللجنة رئيس أو نائب رئيس مجلس القضاء. أقترح إضافة وكيل وزير العدل في حكومة الإقليم إلى اللجنة التي تشكل بموجب المادة (6) من هذا القانون إذا أُريد تطبيق هذا القانون في عموم العراق.
ثالثاً:- أعتقد أن العقوبة الموجودة في المادة (10) من المشروع شديدة جداً. أنا أقترح أن تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن (10) سنوات بدلاً من عقوبة السجن المؤبد إذا كان الفاعل من منتسبي الجيش أو قوى الأمن الداخلي.
رابعاً:- هناك خطأ في صياغة المادة (8) من المشروع الذي ينص (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (5) سنوات) في حين ان السجن يبدأ من (5) سنوات. لذلك أقترح أن يكون النص كالآتي (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من ساهم أو ساعد…).
خامساً:- أقترح إضافة عبارة (دون الإخلال في العقوبات الأخرى في هذا القانون إلى بداية المادة).
– النائب حسن وهب علي:-
أولاً:- طبعاً القانون من القوانين المهمة جداً والمنصفة لعوائل الشهداء والسجناء.
ثانياً:- الدستور ينص (ان جميع منتسبي حزب البعث يجب ان يكونوا ضمن هذا القانون وخاصةً البعث الصدامي عليهم عقوبة زائدة).
ثالثاً:- من العجيب جداً ان نسمع أصوات تنادي بتخفيف العقوبات عن هذا الحزب أو تمجد رموز هذا الحزب في هذا الوقت.
رابعاً:- من المعلوم جداً ان العراق لم يكن ولن يكون الدولة الأخيرة التي تحاول محو آثار حقبة حكم بآخر، فمثلاً هناك حظر لحزب الفاشست الإيطالي والنازية الألمانية وكذلك التغييرات الحاصلة في دول الربيع العربي من مصر وتونس وليبيا فأنها لا تريد من جميع هذه البلدان ان تسند أي منصب لأي من الذين يُحسبون على النظام السابق ولكن الذي حدث في العراق هناك قانون إجتثاث البعث والمساءلة والعدالة التي طُبقت ولكن من خلال هذا القانون تسلل أعضاء حزب البعث وبدرجات عليا لم يتسللوا إلى الحكومة ليؤدوا وظائف بل تسلموا مناصب قيادية، فلذا نريد ان يشمل هذا القانون حتى هؤلاء بإخراجهم من مناصبهم الحالية، نعم ان القانون لإنصاف عوائل الشهداء.
– النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
جهود مشكورة بذلتها اللجنة ونتقدم لها بالشكر الجزيل لهذا المشروع. في الحقيقة بعض الملاحظات البسيطة، فيما يتعلق بالمادة (2) الفقرة (ثانياً) (حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة)، في الحقيقة هذا الأمر يحتاج إلى وقفة، ربما من الصعوبة الإمكان بالقول بحرمان أو حظر الكيان أو الحزب الذي يتبنى فكراً يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. بالمناسبة هذا النص ورد في أكثر من مادة، مبادئ الديمقراطية عنوان عام ويشمل الكثير من المضامين، لا أعتقد أننا نستطيع ان نحظر كياناً ما لا لشيء إلا لكونه يتبنى فكراً يتعارض مع مبدأ من مبادئ الديمقراطية، أتصور هذا الأمر غير دقيق. لذلك وحسماً لهذه الإشكالية أعتقد بأن يكتفى بأن يُنص بأن هذه الأفكار لا تتعارض مع أحكام الدستور وليس مع مبادئ الديمقراطية ((أفأنت تُكرِه الناس حتى يكونوا مؤمنين)) حقيقةً هذا صعب. لذلك نقتصر على ان الأفكار ينبغي ان لا تتعارض مع أحكام الدستور والتداول السلمي للسلطة.
المادة (7) بفقرتيها أولاً وثانياً ذكرت عقوبة السجن (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (10) سنوات)، كذلك الفقرة (ثانياً) (يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن (15) سنة)، في الحقيقة هنا نحتاج إلى تحديد الحد الأدنى للعقوبة وخصوصاً في (ثانياً) لأنكم حددتم المدة لا تزيد عن (15) سنة مما يعني ان المدة محصورة ما بين (5 و15) سنة، فنحتاج إلى تحديد الحد الأدنى لهذه العقوبة. المادة (8) (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (5) سنوات)، هذه في الحقيقة خطأ يحتاج إلى إعادة صياغة.

– النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:-
حزب البعث حزب غير إنساني ويتبنى القمع والإرهاب ولا يؤمن بالتداول السلمي للسلطة وهو غدة سرطانية يجب إستئصالها لكي يتخلص الشعب العراقي من شروره. الإستمرار في تأخير تشريع هذا القانون يعطي رسالة خاطئة عن مجلس النواب العراقي، لذلك حسب المادة (50) من الدستور بأن عضو مجلس النواب أقسم بالله العلي العظيم بتأدية مهامه ومسؤولياته بتفانٍ وإخلاص وبما ان المادة (7) من الدستور طلبت تشريع هذا القانون، فالمطلوب الإسراع بتشريعه من دون تأخير.
النقطة الأخرى، قانون إجتثاث البعث شبيه بقانون إجتثاث الحزب النازي والأحزاب العنصرية والطائفية في العالم. لذلك أي حجة بعدم ضرورة تشريع هذا القانون هي حجة غير واقعية لأن هناك العديد من الأمثلة لمثل هذا القانون في العالم. أطلب من لجنة المساءلة والعدالة تقديم هذا القانون للتصويت خلال الأيام العشرة القادمة دون تأخير لأي سببٍ كان.
– النائب عامر عبد الله جابر الكفيشي:-
أعتقد أن هذا القانون من أهم التشريعات وقد تأخر صدوره من مجلس النواب كثيراً، ولأهمية هذا القانون ينبغي ان تكون أول مادة فيه بمثابة ديباجة تعريفية تؤكد على نقطتين:-
1- ان حزب البعث المنحل هو ليس حزباً سياسياً إنما هو منظمة إرهابية إجرامية سرقت السلطة في العراق خلسةً وأحلت فيه الفساد والخراب والدمار وإرتكبت ضد أبنائه أبشع صور القتل وجرائم الإبادة الإنسانية.
2- ان حزب البحث المنحل بكل خطوطه وفروعه وتشعباته وواجهاته يمثل وحدة إجرامية خبيثة واحدة لا فرق بين حزب البعث الصدامي أو العفلقي أو العيسمي أو الدوري كما يحلو للبعض تسميتهم بذلك لتحميل كل الجرائم والموبقات على البعث الصدامي وتجميل صورة بقايا البعث التي هي كلها شريكة في القبح والإجرام. كما أقترح إضافة المواد التالية إلى القانون:-
أولاً:- تشكيل محكمة جنائية خاصة من قبل مجلس القضاء الأعلى للنظر في أمور المتهمين بهذا القانون ولا يترك أمرهم إلى المحاكم المحلية.
ثانياً:- يعاقب كل من يشكك بجرائم البعث الموثقة بالسجن لمدة لا تقل عن (10) سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن (20) مليون دينار.
ثالثاً:- تثبيت عقوبات جزائية بالسجن لا تقل عن (5) سنوات وغرامة مالية لا تقل عن (10) ملايين دينار لكل من يروج أو يكتب أو يدافع عن حزب البعث المنحل وباقي الأنشطة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذا القانون من أهم القوانين التي يجب ان تشرع ولكن مع الأسف تم تأخيره بسبب المجاملات وبسبب الصفقات ولحد الآن وأؤكد ان هناك مجاملات ليس لحزب البعث وإنما للبعثيين، أيضاً اللجنة لحد الآن قد أغفلت أمراً مهم جداً وهو سبب حظر حزب البعث وأيضاً لحد الآن اللجنة وأعتقد اللجان ومجلس النواب يجامل في هذا الموضوع، حزب البعث لماذا تم حظره؟ تم حظر حزب البعث لأنه حزب إجرامي، ولحد الآن لم يكتبوا في هذا المشروع حزب البعث الإجرامي، ولا يختلف إثنان في إجرام حزب البعث، وماذا فعل حزب البعث؟ وماذا فعل البعثيين والرموز البعثية؟ حيث المقابر الجماعية هي الشاهدة على حزب البعث والإعدامات، وكل العراق والعراقيين يعلمون بإجرام هذا الحزب، نلاحظ ان الأسباب الموجبة تشير إشارة بعيدة عن روح القانون أو عن روح تشريع هذا القانون.
الدستور أشار بحظر حزب البعث والأسباب الموجبة تشير بأن حظر حزب البعث جاء هذا القانون والأسباب حيث ان النظام الديمقراطي، أي نظام ديمقراطي يشير على التعددية ولا يشير على حظر حزب البعث بسبب إجرام حزب البعث، فأنا أؤكد للجنة القانونية وكل اللجان ان يكون حزب البعث الإجرامي وليس المنحل وإعادة كتابة الأسباب الموجبة بأن سبب حظر هذا الحزب هو إجرام حزب البعث وما فعله حزب البعث في العراق، لذلك تم تشريع هذا القانون.
– النائب محمود علي عثمان عمر:-
لدَيّ بعض الملاحظات:-
أولاً:- لماذا تأخر هذا الإصدار سبعة سنوات؟ هذا شيء غريب. كان المفروض منذ البداية مادة مهمة في الدستور يشرع قانون لهذه المادة، وخلال هذه السبعة سنوات سمعنا الكثير من وجود عناصر بعثية وعناصر صدامية في أجهزة الدولة وفي الأجهزة الأمنية وفي الكثير من الأمور وهذه شكاوي على الوضع الحالي، أي من جهة السلطة التنفيذية تسمح للكثير من هؤلاء ان يعملوا فيها ومن جهة نحن نصدر قانون بعد كل هذه المدة.
ثانياً:- المادة (3) نرى ان فيها عقوبات على من يشترك في مظاهرات أو إعتصامات. المفروض ان تعاقب من ينظم مظاهرة أو إعتصام وليس الذي يشترك لأن أي شخص يستطيع ان يشترك، مثلاً في الإنتخابات, في الإستفتاءات لا تستطيع منع الناس من الإشتراك لمجرد فكر معين.
ثالثاً:- نحن عندما كنا في مجلس الحكم إقترحنا حتى إجتثاث البعث لا يسمى إجتثاث بعث بل يسمى إجتثاث الصداميين، لأن هناك الكثير من البعثيين في السابق قد أُجبروا بأن يكونوا بعثيين ووقعوا ولكن لم يرتكبوا جرائم وهذا لا يعاقب عليه القانون، يعني هذه نقطة مهمة يجب ان تراعى، لأنه نحن نريد بناء دولة ولا نريد زيادة الأعداء، نريد جذب الناس، لا نريد ان نعاقب كل الناس.
رابعاً:- المادة (6) أنا أعتقد أنها خطأ لوجود هيأة حكومية تشرف على هذا الأمر.
– النائب عبد الهادي محمد تقي الحكيم:-
لقد تأخر هذا القانون كثيراً رغم أهميته البالغة فقد عانى العراق والعراقيون ما لا يوصف من إنتهاكات لحقوق الإنسان ومن الظلم والحيف والطائفية والعنصرية والحروب والإعدامات والكيماوي والمقابر الجماعية وإستباحة المدن المقدسة وقصف العتبات المقدسة وغير ذلك كثير ومع ذلك فالمضي في تشريعه الآن رغم تأخيره مهم وحيوي، شكراً للجنة.
أما مقترحاتي حول القانون فهي:-
أولاً:- اسم القانون، أقترح أن يكون اسم القانون هو (قانون حظر حزب البعث ورموزه والكيانات المنحلة والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية والتطهير الطائفي والقومي) حسب المادة (7) (أ) من الدستور.
ثانياً:- تقرأ المادة (1) من القانون كالتالي (تسري أحكام هذا القانون على حزب البعث المنحل ورموزه وعلى كل كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له) حسب نص المادة (7) (أ) من الدستور ولا أدري لماذا حذف القانون (رموز حزب البعث)؟ ولم يحذف (أو يمهد أو يبرر له).
ثالثاً:- تقرأ المادة (3) الفقرة (أولاً) كالتالي (يمنع حزب البعث ورموزه من ممارسة أي نشاط سياسي أو ثقافي أو غيره) بإضافة (ورموزه) و(غيره) بعد كلمة (ثقافي).
رابعاً:- المادة (3) الفقرة (2) لا أدري لماذا حذفت (أو يمهد أو يبرر له)؟ رغم أنها نص دستوري. لذا فأرجو ان تضاف هذه العبارة أينما وردت في القانون.
– النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
بالطبع هو قانون جداً مهم وأنا أُشجع وأؤيد اللجنة ان تمضي في سياقات تشريعه بسرعة. ملاحظات سريعة، أكثر الملاحظات التي طرحها السادة النواب تطرقوا لها.
المادة (2) الفقرة (ثالثاً) (حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور)، هذه يحتاج لها تعريف أكثر لأنه فرضاً ان هناك حزب يتشكل يريد ان يغير أشياء في الدستور، هذا مسموح، يعني الذي يُروج سلمياً لكي يُقنع الناس بالإستفتاء لتغيير الدستور وهذا مسموح به، فأظن يراد لها تحديد أكثر من ذلك يعني ليس معقولاً أن نحظر مثل هذه الأحزاب، لهذا يحتاج لها تحديد أنه مثلاً بعد الدستور (المتعلقة بالمساواة، بالديمقراطية، بالحرية) في هذا المعنى.
أيضاً المادة (11) المتعلقة بالحبس للموظف على خلفية حرمانه لمواطنين من حقوق مقررة قانوناً أو كذا بذريعة طائفية أو دينية أو قومية، أيضاً يحتاج لها أكثر دقة في هذا الموضوع لأن من السهولة إستغلال هذه الصياغات القانونية أو المواد القانونية لأغراض غير صحيحة.
المادة (14) أيضاً العسكري إذا أُدين بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يحرم من الحقوق التقاعدية. الحقوق التقاعدية بصراحة حق لأن هذا مكتسب وله علاقة بخصوم، يعني تخصم من راتب الموظف الإستحقاقات التقاعدية وبالتالي أتصور ان من غير الصحيح أن تكون مثل هذه العقوبة. تضع عليه غرامة أو سجن أو اعمل عليه أشياء إضافية، لكن الحرمان من الحقوق التقاعدية أتصور لا يجوز بإعتبار أيضاً هذا حق لعائلته.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
بالرغم من ان إنتظارنا قد طال لتشريع هذا القانون الحساس والمهم جداً في بناء الدولة العراقية الجديدة لكن أرى مع الأسف الشديد ان القانون جاء ضعيفاً. نحن شرعنا قانون المساءلة والعدالة وهي مادة دستورية ومنذ (9) سنوات هذا القانون والهيأة تعمل، لكن مع الأسف الشديد تمتلئ دوائر الدولة بالمشمولين بقانون هيأة المساءلة والعدالة ولم ينفذ هذا القانون والسبب الرئيسي في ذلك هو ضعف المواد القانونية الموجودة في القانون التي تلزم الوزارات والوزراء وتضع مواد وعقوبات واضحة جداً للوزير أو المسؤول في تلك الدائرة الذي لا ينفذ قانون المساءلة والعدالة، فنحن نرجع اليوم ثانيةً ومع هذا الإنتظار الطويل وحساسية وأهمية قانون حظر حزب البعث يأتي القانون أيضاً بصياغة ضعيفة جداً يفتقد إلى الآليات المناسبة لإمكانية تشخيص من إنتمى إلى حزب البعث أو روج لحزب البعث أو وسيلة الإعلام وما هي العقوبات المحددة بشكل واضح وصريح؟
نحن مع تشريع هذا القانون، ولكن ندعو أول نقطة، هكذا قانون مهم ممكن ان يعمل على جميع مرافق الدولة لكي يشخص مثل هذه الحالات، ان تكون لجنة هي المسؤولة عنه، شيء غريب جداً، كيف ممكن للجنة ان تتشكل وفي كل شهر مرة أو كل شهرين مرة يجتمعون وجميعهم لديهم مناصب رسمية في الدولة مثل وكيل وزارة أو وزير مجلس نواب، سوف تكون مهمة ثانية بالنسبة لهم، هذه اللجنة قد تجتمع في الشهر مرة ليروا هل يوجد هكذا شيء أو لا. لا يمكن لهكذا قانون مهم وهكذا حالة مهمة ان نوكلها إلى لجنة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أعتقد أن هذا القانون إستحقاق دستوري ويسد فراغ تشريعي في مجال العقوبات لأن الأجهزة القضائية لحد الآن عندما تريد ان تتعامل مع من ينتمي فعلاً وحالياً إلى هذا الحزب المحظور، يوجد هناك نصوص قانونية تحت أيديها، والجميع يعلم ان في مصر الآن يعد الحزب الذي كان يقوده حسني مبارك فلول وبموجب القانون الذي يسمونه هناك بقانون الفلول تم منع العدد من الترشيح لرئاسة الجمهورية. هذا القانون يتحدث عن من يواصل ويستمر في الإنتماء وليس له علاقة بمن كان منتمياً، الذي كان منتمياً وترك، قانون هيأة المساءلة والعدالة يتعامل مع عضو فرقة فما فوق، أما دون عضو الفرقة فما دون الذي ترك وليس له أي علاقة، هذا مواطن له ما لأي مواطن. لذلك يجب ان يكون واضحاً لشعبنا ولأعضاء مجلس النواب ان هذا القانون يعالج من يواصل ويستمر ويصر على بقاءه في إطار هذا الحزب المحظور.
كان لابد ان يكون في بداية القانون مادة (1) هذه المادة تكون بالشكل التالي، المادة رقم (1) (يعد حزب البعث كياناً محظوراً ومنحلاً) ثم يرتب بقية الأمور، لحد الآن لا يوجد هناك شيء قانوني يحل الحزب كحل وبعد ذلك تترتب على عدم منعه ممارسة النشاط والحظر فلابد من المادة (1) ان تكون مادة تحل الحزب بشكل قانوني.
أقترح ليس فقط الحزب وإنما أي وسيلة إعلامية تروج لحزب البعث أو لأي قضية تمييزية.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
أغلب المواد المطروحة في هذا القانون تتعرض لقضايا عقوبات جزائية وفيما يخص التحقيق الإداري والقضائي وتشكيل اللجنة وغيرها. أنا أعتقد حسب النظام الداخلي ان أغلب مواد هذا القانون هو من إختصاص اللجنة القانونية. لذلك أقترح على هيأة الرئاسة لإعداد الصياغة النهائية للتصويت لابد ان تشترك اللجنة القانونية مع لجنة الأمن والدفاع والمساءلة لإعداد الصيغة النهائية.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة القانونية عليها ان تثبت ضمن ملاحظاتها ان هناك إشكالية في الصياغة وفي ترتيب الفقرات. اللجنة القانونية جرت العادة في بعض الأحيان ان ترفع المشروع كما هو للقراءة.
– النائب حسين حمزة علي الأسدي:-
واحدة من القضايا التي تكررت من السادة النواب أعتقد هي خطأ (ان حزب البعث منحل وفقاً للأمر (1) من قرار سلطة الإئتلاف من الحاكم المدني في حينها) لذلك حزب البعث فعلاً هو منحل في ذلك القرار.
القضية الأخرى، ما يتعلق في المادة (1) من مشروع القانون. أنا أستغرب حقيقة لماذا تجنبت المادة (7) الدستورية؟ بينما نص المادة (7) هو نص متكامل يتحدث عن كل ما يتعلق بحظر الكيانات والأحزاب العنصرية والطائفية بما فيها حزب البعث وكذلك الترويج وغير ذلك من القضايا التي ذكرت في المادة (7). أنا أقترح على اللجنة ان تضع المادة (7) بدلاً من المادة (1) لأنها مادة متكاملة تتحدث عن كل هذه المسائل.
المادة (4) تنص (يشمل الحظر المفروض على حزب البعث وأفراده) أعتقد إذا تحدثنا عن حزب البعث فالكلام واضح، لكن أفراده، أعتقد هذه المسألة تحتاج الى إعادة نظر لأن نسبة عالية من العراقيين كانوا بعثيين من حيث الإنتماء كأفراد، أما إذا قلنا بأن أفراد حزب البعث الذين ينطبق عليهم قانون المساءلة والعدالة، نعم في مثل هذه الحالة الكلام سليم جداً بإعتبار ان حزب البعث ككيان ومؤسسة وأيضاً أفراداً مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
أقترح إصدار قائمة من مجلس النواب أو من المحكمة الإتحادية تدرج ضمنها الكيانات الإرهابية والتكفيرية والعنصرية ويدرج حزب البعث على رأس هذه القائمة وبهذه الحالة يكون القانون (حظر المنظمات الإرهابية والتكفيرية والعنصرية).
المقصود بحزب البعث، من هو حزب البعث؟ الأفراد؟ إذا كانوا الأفراد يجب ان نحدد الدرجات الحزبية للأفراد المشمولين بهذا القانون وكما قال السيد عباس البياتي بأنهم الأشخاص المستمرين في العمل مع حزب البعث سواءً كان بدرجة بسيطة أو بدرجة قيادية معينة فهو حزب محظور ووفق القائمة التي إذا ما وافق مجلس النواب بإصدارها وفق قائمة الكيانات الإرهابية.
المادة (6) الفقرة (خامساً) هناك تعبير (للجنة إعلام السلطة المختصة). أنا أقول المفروض ان تكون (على اللجنة إعلام السلطة المختصة) لأن ذلك يتبعه إجراء تنفيذي.
المادة (11) الفقرة (ثالثاً) حدد عقوبة (يعاقب بالحبس) ولم يحدد حدود على خلاف المواد الأخرى التي حددت مدة الحبس لا يزيد عن كذا ولا يقل عن كذا بالحبس مطلقاً، هذا خلاف لباقي المواد. أكتفي بما قاله الزملاء.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
ان مشروع قانون حظر حزب البعث الكافر لعله من أهم القوانين المطروحة على الساحة العراقية اليوم على الإطلاق ولأن أيتام الضحايا والمعوقين والكثير ممن يعاني لحد الآن من الأمراض النفسية من جراء ممارسته غير الإنسانية ويعد تشريع القانون بشرى يبثها البرلمان العراقي إلى الشعب العراقي بكافة أطيافه. لذا أرجو عدم تغليب الجانب السياسي على الجانب المهني والقانوني والإنساني في عمل مجلس النواب، خصوصاً وان فلول النظام كالغدد السرطانية تنتشر في جميع مفاصل الدولة وتحاول ان تضع العراقيل في بناء الدولة العراقية الجديدة، وللعلم ان هناك الكثير من التعليمات والممارسات التي تضيق الخناق على حقوق ذوي الضحايا والشهداء في دوائر الدولة في العراق الجديد مصدرها فلول البعث الكافر. لذا أنا أشد على مجلس النواب العراقي بالإسراع لتشريع هذا القانون.
– النائب كمال عبد الله خلاوي الساعدي:-
لدي ملاحظتين قبل ان ابدأ بالتعليقات، سؤالي للرئاسة أرجو الإجابة. هذا القانون مضت عليه فترة يقرأ قراءة ثانية، هل هناك وقت محدد؟ أم ان هناك (طبعاً لا أتهم هيأة الرئاسة) من يريد التسويف؟ المفروض ان يثبت حد نهاية للقراءة الثانية لكي يحسم لأنه قانون مهم.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الموضوع في عهدة اللجان وليست الرئاسة، حالما ترفع اللجان توصياتها الرئاسة ملزمة بعرضه.
– النائب كمال عبد الله خلاوي الساعدي:-
الملاحظة الثانية الإخوة في لجنة الأمن والدفاع لا أراهم يسجلون ملاحظات، ولا أشعر بهم مهتمين بالمداخلات، لا أعرف لماذا؟
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أنا أجيب عن لجنة الأمن والدفاع، هي من اللجان النشطة وجرت العادة على ان يأخذون قرص تسجيل الجلسة ويصنفون التساؤلات، فأنا أعتقد آذانهم صاغية للملاحظات.
– النائب كمال عبد الله خلاوي الساعدي:-
المادة (3) (يمنع حزب البعث من ممارسة أي نشاط… إلى ان يقول، والتداول السلمي للسلطة)، أنا أود أن أضيف مقترح (ويمنع أي فرد مشمول بقانون المساءلة والعدالة من تشكيل أي حزب سياسي طبقاً لهذا القانون)، يمنع أي أحد شُمل بقانون المساءلة والعدالة ان يشكل حزب سياسي وان كان باسم آخر لكي لا يتم خرق العملية السياسية من خلال التسميات الجديدة.
بالنسبة للمادة (4)(خامساً) إستخدام وسائل الإعلام يحظر أو (يشمل الحظر المفروض إستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر أفكار وآراء حزب البعث…)، (ونشر وسائل الإعلام بأنواعها لأنشطة وأفكر وآراء حزب البعث)، لم تُشر العقوبات لمن ينتمي إلى الحزب إلا ان وسائل الإعلام هذه إذا نشرت أفكار حزب البعث تشملها العقوبة أو لا؟ فقط يحظر على هذه الوسائل الترويج ولكن لم يشر إلى ذلك.
– النائب عزت حسن علي الشابندر:-
لدي أربعة ملاحظات، لكن قبل هذه الملاحظات الأربعة، يجب ان يكون التوجه لا سياسي صرف لتقييم هذا القانون ولا هو قانوني وقضائي بحت وإنما يجب ان نتأسى أيضاً بسيرة رسول الله (ص) حينما جاء فاتحاً لمكة وواجه أهل مكة الذين إنتقموا منه وممن أسلم معه، حينما دخل مكة فاتحاً وظافراً لم يحمل سيف الإنتقام وروح الكراهية على هؤلاء، وإنما تحلى بخلقه الرباني الرفيع وقال ما قال، هذا الموضوع معروف في الحقيقة. لذلك لا نذهب سياسياً كثيراً في معالجة هذا الموضوع ولا نذهب بالإتجاه الآخر أيضاً.
ملاحظاتي الأربعة:
أولاً:- أقول إذا كان هناك توجه لتشريع قانون من هذا النوع لابد وان نضع ما هي العلاقة بينه وبين قانون المساءلة والعدالة؟ هل يقف قانون المساءلة والعدالة ويسري هذا القانون الجديد؟ أم نجعل الإثنين يعملان في وقت واحد؟ لم تُشر مطالعة الإخوة إلى ذلك.
ثانياً:- أرى من المناسب ان يخصص اسم حزب البعث ولا يمضي على إطلاقه وذلك لسببين:-
1- هناك تاريخ سياسي للعلاقة بين حزب البعث الآخر وليس الصدامي والكثير من الأحزاب الحاكمة الآن. هناك تاريخ كبير ومدون للتعاون لإسقاط الدكتاتورية في العراق.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أرجو تقديمها مكتوبة سيادة النائب، نحن أعطينا كل الأعضاء نفس الفرصة، فلا يمكن إعطاء أحد فرصة دون آخر. اللجنة إذا كان لديكم تعقيب.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
أنا أشكر الإخوان على مداخلاتهم وعلى إهتمامهم وعلى نقاشهم الذي أكثره كان نقاشاً موضوعياً في أصل القانون حقيقة. في الحقيقة إخواني نحن في لجنة الأمن والدفاع ناقشنا القانون بعد (20) يوم من مجيئه وأُرسل إلى الرئاسة والإخوة في هيأة المساءلة والعدالة، وهذا التأخير هو ليس من قبل لجنة الأمن والدفاع وإنما كان من قبل اللجنة الأخرى وبسبب النقاشات التي حدثت في تقديمه في جدول الأعمال. إخواني بالنسبة إلى نقطة مهمة، لا علاقة لقانون المساءلة والعدالة بهذا القانون، لا من بعيد ولا قريب، وذلك لإختلاف الموضوع. موضوع هذا القانون يعالج حظر عودة حزب البعث سياسياً إلى الحياة السياسية أو مشاركته في الإنتخابات هو وكل كيان عنصري أو طائفي أو إرهابي. قانون المساءلة والعدالة إنما هي قيود وعقوبات إجتماعية وإدارية على من كان منتمياً في درجات محددة للفترة السابقة. لذلك إخواني لم تأتِ كلمة المساءلة والعدالة في هذا القانون أبداً لأن لا علاقة لهذا القانون بذاك القانون لإختلاف الموضوع.
بالنسبة إخواني للعنوان، نحن نشكر الأخ الشيخ صباح الساعدي على ملاحظته، العنوان حقيقة يجب ان يكون منطبقاً على ما عنونه الدستور. لذلك شبه إستقراء عند إخواننا ان يعود القانون إلى العنوان الذي نطق به الدستور برموزه المادة (7) بنفس النص الذي وجد في الدستور.
إخواني اللجنة التي شكلت هي برئاسة أو الاسم الأول هو وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، نحن أيضاً ناقشنا هذه النقطة ونرى أنه حقيقة لا علاقة للسيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الذي هو عبارة عن عين الدولة في المجلس وصوت المجلس في الحكومة، هذا لا علاقة له بأصل هذا القانون. لذلك نحن في تشكيلة اللجنة سيكون هناك رأي محدد.
بالنسبة لحزب البعث المجرم أو غير المجرم. نحن هنا نحدد الإنتماء والعودة للحياة السياسية، أما الجريمة ووصف الجريمة وهو مجرم أو غير مجرم، هذه يوجد قانون هو قانون المساءلة وقانون العقوبات هو الذي يتحدث عن المجرم والمجرمين.
بالنسبة لما جاء في الفقرة (14) قانون التقاعد، نحن سننظر لقانون التقاعد العسكري وقانون التقاعد لقوى الأمن الداخلي وبالتالي لا نخرج عن صياغات هذين القانونين الذين صوت عليهما مجلس النواب وإن شاء الله سنعطيكم الرأي المندمج والمزاوج مع هذين القانونين.
بالنسبة للديمقراطية وحظر الأحزاب التي لا تؤمن بمبادئ الديمقراطية. الديمقراطيات مختلفة في العالم، الديمقراطية الإشتراكية غير الديمقراطية الرأسمالية، غير الديمقراطية العربية، غير ديمقراطية أوربا الشرقية، الديمقراطيات مختلفة. لذلك نحن نتحدث عن ديمقراطية أقرها الدستور العراقي، عندما نقول مخالف للمبادئ الدستورية أي التي وردت في الدستور العراقي والتي صوت عليها الشعب وليس عموم مبادئ الديمقراطية العامة.
إخواني بالنسبة إلى تشكيل محكمة خاصة لمن يخالف طرحت، المحاكم الخاصة حقيقة في الدستور محظورة وتشكيل محكمة خاصة لا يمكن لأنه يصطدم مع الدستور. لذلك هذه الرؤية تحتاج إلى تكييف دستوري وربما غير سليمة.
إخواني حظر من يشمل بالمساءلة والعدالة بتشكيل أحزاب أو حركات. هذا أيضاً يحظر في قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات للذي ينطبق عليه قانون المساءلة والعدالة ان يكون أصلاً ضمن المرشحين وليس ان يؤسس كياناً. قانون المساءلة والعدالة أيضاً يحظر ذلك، لذلك ليس هناك من داعٍ لوضعها في هذا القانون.
النقطة الأخرى، ان هذا القانون لم يؤخذ به كوجهة نظر سياسية حقيقة حتى إخواننا في القائمة العراقية والتحالف الوطني والتحالف الكردستاني شاركوا في صناعة هذا القانون.
– النائب محمود صالح الحسن:-
لدي مداخلة، ممكن أتحدث أقل من دقيقتين.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لا بأس ان تعبر عن رأي اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح الحسن:-
المسألة الأولى:- فيما يتعلق بالمحكمة التي تختص بالتحقيق في مثل هذه الجرائم، طبعاً هذه الجرائم تتعلق بفكر، هي ليست جرائم مادية دائماً ترتكب، تتعلق بفكر، فالمحكمة التي نطالب بتشكيلها هي ليست محكمة خاصة وإنما مختصة، أي أنها مختصة ضمن هيكل مجلس القضاء الأعلى تتولى من قبل قضاة مختصين يتولون التحقيق في مثل هذه الجرائم لأن هذه الجرائم هي جرائم فكر ومن الصعوبة إثباتها. لذا تتطلب خصوصية معينة في القضاة وعمل القضاة.
المسألة الثانية:- لطبيعة الجريمة هذه ولربما نحن لدينا مأساة وويلات من النظام السابق حقيقة يا حبذا لو تكون هذه المحاكم مركزية، أي أنا لا أعطي لكل محكمة في كل منطقة إستئنافية، لكل محكمة لها الحق في التحقيق، لأننا لو سمحنا بذلك في الحقيقة هنالك الكثير من محاكم التحقيق على مختلف أنواعها فيها نوع من الضعف أو فيها نوع من الخصوصية في العمل. أنا لابد من ان أعمل في كل منطقة إستئنافية، محكمة واحدة تتولى التحقيق في مثل هذه الجرائم لأهميتها.
المسألة الثالثة:- ما يتعلق بوجود مسألة شكلية هي المادة (11) (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (5) سنوات) الحبس هو (5) سنوات، فالنص ينص (يعاقب بالحبس لمدة (5) سنوات) أعتقد أشاروا لها الإخوان.
وهنالك مسألة أخرى هي التشدد بالعقوبات. أرى في العقوبات التي وردت في هذا القانون فيها نوع من البساطة، لابد من وضع عقوبات أكثر جسامة كـ( يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد عن (7) سنوات في التهجير) الأفضل ان تكون (15) سنة، والـ(15) سنة هي السجن المؤقت والسجن المؤقت يتيح للقاضي ان ينزل حتى السنة إذا طبق أحكام المادة (132) الخاصة بالظروف القضائية.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
هذا القانون صيغ حقيقة بعد معاناة كثيرة، ربما بعض الملاحظات التي وردت من الإخوة في لجنة المساءلة والعدالة تحتاج إلى دراسة من جانبكم، نحن أيضاً سندرس، حقيقة لم تقدم لنا إلا (4) أو (5) مداخلات مكتوبة من الذين تداخلوا وهم بحدود (30) نائباً من الإخوان. حسب النظام الداخلي تصل الملاحظات مكتوبة جزاكم الله خيراً، وإذا لم تصل مكتوبة فسنضطر إلى أخذ التسجيل الصوتي للجلسة مثل كل مرة نأخذ التسجيل وننزل مداخلاتكم وبالتالي تصبح لدينا حيرة في معرفة الرأي الدقيق، بإعتبار المسهب في الحديث غير ما هو مكتوب، فأتمنى من إخواني ان يقدموا الملاحظات مشيرين إلى المادة مكتوبة لكي نستطيع ان نأخذ بها، ونعدكم أنه سنسارع في عملية التصويت على هذا القانون إن شاء الله.
– السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً للجميع. ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء المصادف 11/9/2012.

 

رفعت الجلسة الساعة (3:30) ظهراً

***********************