محضـر الجلسـة رقـم ( 15 ) الاثنين (23/1/2012) م
الأثنين 30 كانون الثاني 2012 |
الدورة الانتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثانية الفصـل التشريعي الثاني النصاب: (165) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:00) صباحاً. – السيد رئيس مجلس النواب:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية الدورة الإنتخابية الثانية. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم. – النائب علي بابير وتمان ماماغا:- يتلو آيات من القرآن الكريم. – السيد رئيس مجلس النواب:- أرجو من الجميع المحافظة على النصاب لأنه لدينا عدة قوانين للتصويت، فأرجو أن لا يختل النصاب طيلة الجلسة. الفقرة الثانية التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969) الخاص بالمادة (261). – النائب خالد سلام سعيد شواني:- مشروع قانون تعديل قانون عقوبات العراق مشروع قانون محال من قبل الحكومة يتضمن القانون إجراء أو نقل مضمون قرار مجلس قيادة الثورة في عام (2000) لغرض تشديد العقوبة على الذين ينتسبون زوراً إلى سلالة الإمام علي (عليه السلام) وبإعتبارهم سادة أو يستخدمون وينتحلون بعض الصفات. نحن في اللجنة القانونية رأينا بأن هذا إستثناء من الأصل صادر على قانون العقوبات من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل بالتالي نحن مع إلغاء القرار وليس مع نقل مضمون القرار إلى مشروع جديد لتوحيد المشاريع والأمر متروك لمجلس النواب لقبول القانون من حيث المبدأ من عدمه. نحن في اللجنة القانونية نوصي برفض المشروع من حيث المبدأ وتقديم مقترح قانون فيما بعد لإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة والإكتفاء بما موجود في قانون العقوبات. – السيد رئيس مجلس النواب:- من يوافق على رد القانون من حيث المبدأ؟ (إذن يمضي القانون). الفقرة الثالثة التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة. – النائب سعيد رسول حسين خوشناو:- يقرأ المادة الأولى من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة الأولى. (تم التصويت بالموافقة). – النائب سعيد رسول حسين خوشناو:- يقرأ المادة الثانية من مشروع القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة الثانية. (تم التصويت بالموافقة). – النائب سعيد رسول حسين خوشناو:- يقرأ الأسباب الموجبة للقانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على القانون ككل. (تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة). الفقرة الرابعة التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الأُمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (لجنة حقوق الإنسان, لجنة العلاقات الخاجية). – النائب خالد نعيم خشمان الجياشي:- يقرأ المادة الأولى من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الأولى. (تم التصويت بالموافقة). – النائب خالد نعيم خشمان الجياشي:- يقرأ المادة الثانية من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة الثانية. (تم التصويت بالموافقة). – النائب خالد نعيم خشمان الجياشي:- يقرأ الأسباب الموجبة للقانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على القانون ككل. (تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الأُمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة). – النائب حسين حمزة علي الأسدي (نقطة نظام):- المادة (61) خامساً (ب) من الدستور العراقي أشارت إلى أن مجلس النواب هو الذي يوافق على تعيين أصحاب الدرجات الخاصة والسفراء وغيرهم من الوكلاء. لذلك هذه القضية قضية مهمة جداً على إعتبار أن هناك مجموعة كبيرة جداً من أصحاب الدرجات الخاصة هم يعملون وكالةً وهذه القضية فيها إشكالية قانونية وإشكالية واقعية وعلى هذا الأساس طالبنا الرئاسة وكذلك مجلس الوزراء بأرسال أصحاب الدرجات الخاصة في الفترة الماضية، بالفعل أرسلوا إلى مجلس النواب الموقر أصحاب الدرجات الخاصة (128) اسماً في شهر (12) مع السيرة الذاتية ولكن الذي لاحظناه إلى هذا اليوم لم توزع هذه السير الذاتية على النواب ولم يطلعوا على أصحاب الدرجات الخاصة ليتم دراستها وبعد ذلك المصادقة عليها لحل هذه الإشكالية سواءً من جهة المخصصات والرواتب الشهرية أو من جهة عملهم وكالةً وخاصة أن هذا الموضوع حساس يهم جميع الدولة العراقية. – السيد رئيس مجلس النواب:- حال وصول الأسماء عقدنا إجتماع هيأة الرئاسة مع رؤساء الكتل وأوضحنا لهم بأن هذا الأمر موجود في مجلس النواب وقد سحبت بعض الأسماء وحُدِثت بأخرى وطلبنا منهم عقد أجتماعات للتأكد من التوازن وإعلام هيأة الرئاسة حتى إذا كان في وزارة معينة ليس الكل حتى نستطيع أن نصوت على منح الثقة لقسم من هولاء تدريجياً ولكن لحد الآن رؤساء الكتل لم يعلمونا بما جرى في مفاوضات بينهم ونأمل الإسراع في هذا الأمر حتى نستطيع أن نقدم الأسماء إلى مجلس النواب وعلى البرلمانية أن توزع جميع السير الذاتية على جميع أعضاء مجلس النواب.
– النائب إحسان ياسين شاكر العوادي (نقطة نظام):-
المادة (31) من النظام الداخلي يمارس المجلس إختصاصاته التشريعية الآتية، المادة (6) النظر في مشروعات القوانين المقترحة من قبل أعضاء المجلس ولجانه. قدمنا مقترح قانون موقع أكثر من (68 عضواً) مرفوع من قبل لجنة الخدمات في موضوع المخصصات الهندسية وقرئ القراءة الأولى ولم يتم التصويت عليه من حيث المبدأ. نعم هناك إعتراضات من قبل الحكومة من قبل بعض النواب، نرجو أن نمضي بالقانون والإعتراضات تؤخذ بنظر الإعتبار أما رأي الحكومة إن توقفنا على رأي الحكومة فلا أعتقد أن هذا الموضوع سيمضي دليل على ذلك إن هناك مخصصات متوقفة في لجنة الامانة العامة لمجلس الوزراء للمهندسين الزراعيين والفيزيائيين والبايلوجيين والكيميائيين وغيرهم متوقفة منذ (2008) ولغاية اليوم هي متوقفة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فأرجو أن يكون قرار مجلس النواب في المضي بقراءة هذا التشريع لحين ورود قرار الحكومة بهذا الصدد. – السيد رئيس مجلس النواب:- هو الموضوع له جانب مالي ونحن إرتأينا أن يتم تدراس هذا الأمر في اللجنة المالية معكم ويتم إعلام هيأة الرئاسة حتى نستطيع أن نوجه الأمر إما الإستمرار بالتشريع أو الطلب من الحكومة ابداء رأيها قبل أن نواصل، فمؤجل قليلاً إلى أن نتوصل الى شيء، أرجو التنسيق مع اللجنة المالية حول هذا الموضوع. الفقرة الخامسة التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 المعدل. – النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:- يقرأ المادة الأولى من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 مع رأي اللجنة. – السيد رئيس مجلس النواب:- نصوت على رأي اللجنة لأن هذا تعديل، من يوافق على التعديل بالنسبة إلى (أ)، التصويت على التعديل. (تم التصويت بالموافقة). – النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:- يكمل قراءة القانون مع رأي اللجنة. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على (ج) رأي اللجنة. (تم التصويت بالموافقة). – النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:- يكمل قراءة القانون مع رأي اللجنة. – السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1). (تم التصويت بالموافقة). – النائب كاظم قاسم علي البهادلي:- يقرأ المادة (2) مع رأي اللجنة. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على رأي اللجنة. (تم التصويت بالموافقة). – النائب كاظم قاسم علي البهادلي:- يكمل قراءة المادة (2) مع رأي اللجنة. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (2). (تم التصويت بالموافقة). – النائب كريم علوي جاهوش الصكر:- يقرأ المادة (3) مع رأي اللجنة. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على رأي اللجنة. (تم التصويت بالموافقة). – النائب كريم علوي جاهوش الصكر:- يقرأ المادة (4) مع رأي اللجنة. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على رأي اللجنة. (تم التصويت بالموافقة). – النائب كريم علوي جاهوش الصكر:- يقرأ المادة (4). – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (4). (تم التصويت بالموافقة). – النائب كريم علوي جاهوش الصكر:- يقرأ المادة (5). – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (5). (تم التصويت بالموافقة). – النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:- يقرأ الأسباب الموجبة. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على القانون ككل. (تم التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995). الفقرة السادسة التصويت على مشروع قانون مكافأة أعضاء الهيآت التدريسية والتعليمية. – النائب رياض غالي مفتن الساعدي:- يقرأ المادة (1) من مشروع قانون مكافأة اعضاء الهيآت التدريسية والتعليمية. – النائب عادل فهد شرشاب البدري:- يكمل قراءة القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (1). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة زينب وحيد سلمان الخزرجي:- تقرأ المادة (2) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- المادة (2) تصويت. (تم التصويت بالموافقة). – النائب كاظم حسين علي الصيادي:- يقرأ المادة (3) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (3). (تم التصويت بالموافقة). – النائب كاظم حسين علي الصيادي:- يقرأ المادة (4) من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) التعديل. (تم التصويت بالموافقة). – النائبة سعاد جبار محمد العبيدي:- تقرأ المادة (5) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (5). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة سعاد جبار محمد العبيدي:- تقرأ الاسباب الموجبة للقانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على القانون ككل. (تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون مكافأة اعضاء الهيآت التدريسية والتعليمية). الآن الفقرة السابعة، التصويت على مشروع قانون صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته. – النائب محمد كاظم الموسوي (نقطة نظام):- المادة (43) من النظام الداخلي، قبل ايام قليلة هنالك مظاهرة لذوي الشهداء. – السيد رئيس مجلس النواب:- السيد النائب نحن في مادة الآن ودخلنا في مرحلة التصويت وإذا كان هنالك مخالفة بعد التصويت إن شاء الله ولكن بودي أن أؤكد على حالة نقطة النظام وحسب المادة (27) من النظام الداخلي هي الاعتراض على سير المناقشات إذا خالفت إحدى مواد الدستور أو النظام أو تجاوزت على جدول أعمال الجلسة فقط تقتصر على هذه الأمور، لا نناقش الأمور العامة التي تتعارض مع الدستور يجوز في وقت آخر فنحن لدينا جدول أعمال وإذا كان هنالك مخالفة للدستور أو النظام الداخلي أثناء سير المناقشات فيتم الاعتراض، نحن نلاحظ نقاط نظام بعيدة تماماً عن موضوعنا. – النائب حيدر جواد كاظم العبادي:- هذه النسخة التي وزعت الآن هي النسخة الصحيحة، في المرة الماضية وزعت النسخة الخطأ صراحة وكان الخلل في السكرتارية وقد أُخرِجَت النسخة السابقة وصار هنالك اعتراض. أنا أقترح أن نعيد القراءة من المادة الأولى. – السيد رئيس مجلس النواب:- صوتنا فقط على المادة الاولى، نبدأ القراءة من المادة (2). – النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:- يقرأ المادة (2) من مشروع قانون صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته. – السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2). (تم التصويت بالموافقة). – النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:- يقرأ المادة (3). – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (3) التعديل. (تم التصويت بالموافقة). الآن التصويت على المادة (3) ككل. (تم التصويت بالموافقة). – النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:- يقرأ المادة (4). – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على التعديل المقترح ثانياً. (تم التصويت بالموافقة). – النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:- يكمل قراءة المادة (4). – النائب امير طاهر حسين الكناني (نقطة نظام):- الفقرة السادسة عبر كلمة (250000) الف دولار أمريكي في النص الأصلي والإخوان قدموه بدون هذه العبارة وأرجو إضافة عبارة (250000) الف دولار أمريكي. – السيد رئيس مجلس النواب:- الآن التصويت على النقطة الحادية عشرة التعديل. (تم التصويت بالموافقة). الآن التصويت على الفقرة (4) ككل. (تم التصويت بالموافقة). – النائب عزيز شريف خضير المياحي:- يقرأ المادة (5) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على (ج) التعديل. (تم التصويت بالموافقة). – النائب ابراهيم فزع دهلة الركابي:- يكمل قراءة المادة (5). – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (5) ككل. (تم التصويت بالموافقة). – النائب ابراهيم فزع دهلة الركابي:- يقرأ المادة (6). – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (6). (تم التصويت بالموافقة). – النائب ابراهيم فزع دهلة الركابي:- يقرأ المادة (7). – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (7). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة عديلة حمود حسين السليم:- تقرأ المادة (8). – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (8). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة عديلة حمود حسين السليم:- تقرأ المادة (9). – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (9). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة عديلة حمود حسين السليم:- تقرأ المادة (10). – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (10). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة عديلة حمود حسين السليم:- تقرأ المادة (11). – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (11). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة عديلة حمود حسين السليم:- تقرأ المادة (12). – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (12). (تم التصويت بالموافقة). – النائب حيدر جواد كاظم العبادي:- فقط اعادة ترتيب وتصبح المادة (10) حالياً ينفذ هذا القانون وتصير (12) وهذه المادة تتقدم قبلها. يقرأ الاسباب الموجبة للقانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- أي تكون المادة الاخيرة هي ينفذ القانون. – النائب حيدر جواد كاظم العبادي:- يقرأ الاسباب الموجبة للقانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على القانون ككل. (تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته). – السيد رئيس مجلس النواب:- الفقرة الثامنة التصويت على مشروع قانون السياحة والآثار. (لجنة السياحة والآثار) – النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري (نقطة نظام):- المادة (4) من الدستور (اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان…الخ)، دولة الرئيس صحيح أن الصياغة التشريعية مهمة جداً ولكن أعتقد بنفس الوقت أن الصياغة اللغوية والنحوية لا تقل أهمية عن الصياغة التشريعية. لذا يرجى عرض القوانين واستحداث وحدة الصياغة النحوية واللغوية من أجل عرض القوانين. هناك قوانين تخرج من البرلمان فيها أخطاء نحوية ولغوية كثيرة حقيقة وكثير من أساتذة الجامعات أشاروا لهذا الموضوع وأخبرونا بتفاصيل هذه المسألة، فيرجى أخذ هذه النقطة بنظر الاهتمام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جميع اللجان تهتم بهذه المسألة وإذا تطلب لغويين في اللجان لمراجعة القوانين فلا بأس بذلك، أرجو الاهتمام بهذا الموضوع. – النائب بكر حمة صديق عارف:- يقرأ قانون وزارة السياحة والآثار. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (1). (تم التصويت بالموافقة). – النائب بكر حمة صديق عارف:- يقرأ المادة (1) المعدلة. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (1) المعدلة. (تم التصويت بالموافقة). – النائب بكر حمة صديق عارف:- يقرأ المادة (2) والمادة المعدلة. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (2) المعدلة. (تم التصويت بالموافقة). – النائب بكر حمة صديق عارف:- يقرأ المادة (3) والمادة المعدلة. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (3) المعدلة. (تم التصويت بالموافقة). – النائب أحمد حبيب خبط العباسي:- يقرأ المادة (4). – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (4). (تم التصويت بالموافقة). – النائب أحمد حبيب خبط العباسي:- يقرأ المادة (5) والمادة المعدلة. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (5) المعدلة. (تم التصويت بالموافقة). – النائب أحمد حبيب خبط العباسي:- يقرأ المادة (6) والمادة المعدلة. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (6) المعدلة. (تم التصويت بالموافقة). – النائب أحمد حبيب خبط العباسي:- يقرأ المادة (7) والمادة المعدلة. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (7) المعدلة. (تم التصويت بالموافقة). – النائب حسين عزيز شاكر الشريفي:- يقرأ المادة الثامنة مع التعديل من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (8) المعدلة. (تم التصويت بالموافقة). – النائب حسين عزيز شاكر الشريفي:- يقرأ المادة التاسعة مع التعديل من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (9) المعدلة. (تم التصويت بالموافقة). – النائب حسين عزيز شاكر الشريفي:- يقرأ المادة العاشرة من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (10). (تم التصويت بالموافقة). – النائب حسين عزيز شاكر الشريفي:- يقرأ المادة الحادية عشرة من القانون مادة جديدة مضافة. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (11). (تم التصويت بالموافقة). – النائب حسين عزيز شاكر الشريفي:- يقرأ المادة الثانية عشرة من القانون مادة جديدة مضافة. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (12). (تم التصويت بالموافقة). – النائب حسين عزيز شاكر الشريفي:- يقرأ الأسباب الموجبة للقانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على القانون ككل. (تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون السياحة والآثار). الفقرة التاسعة التصويت على مشروع قانون تنظيم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية واحكام إختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية. – النائب أمير حسين طاهر الكناني:- نحن وصلنا الى المادة العاشرة وتم تغيير التسلسلات فأصبحت المادة العاشرة هي المادة السابعة. يقرأ المادة السابعة من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة السابعة من القانون. (تم التصويت بالموافقة). – النائب أمير حسين طاهر الكناني:- يقرأ المادة الثامنة من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة الثامنة من القانون. (تم التصويت بالموافقة). – النائب أمير حسين طاهر الكناني:- يقرأ المادة التاسعة مع التعديل المقترح من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح من المادة التاسعة من القانون. (تم التصويت بالموافقة). – النائب محمود صالح الحسن:- يقرأ المادة العاشرة مع التعديل المقترح من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على التعديل المقترح من المادة العاشرة من القانون. (تم التصويت بالموافقة). – النائب محمود صالح الحسن:- يقرأ المادة الحادية عشرة من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة الحادية عشرة من القانون. (تم التصويت بالموافقة). – النائب محمود صالح الحسن:- يقرأ المادة الثانية عشرة من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة الثانية عشرة من القانون. (تم التصويت بالموافقة). – النائب محمود صالح الحسن:- يقرأ المادة الثالثة عشرة من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة الثالثة عشرة من القانون. (تم التصويت بالموافقة). – النائب بايزيد حسن عبد الله محمد (نقطة نظام):- بالنسبة الى ولاية رئيس الجمهورية هذه المادة تخالف المادة (72) من الدستور. – النائب أمير حسين طاهر الكناني:- هذا نص دستوري نزل في المادة ونحن لم نضف جديد وهو نفس النص من الدستور موجود في المادة. – السيد رئيس مجلس النواب:- لا توجد مخالفة. – النائب خالد أمين رومي الساعي (نقطة نظام):-
المادة التاسعة المقترحة التي تم التصويت عليها السطر الأخير منها فيه خطأ لغوي لأن كلمة من حصل على الأكثرية معناه وجود أكثر من مرشح ونحن نتحدث عن مرشح واحد. – النائب أمير حسين طاهر الكناني:- هذا النص منقول المادة (70) من الدستور الفقرة الثانية والتي تنص على مايلي: (إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الإقتراع الثاني) بالتالي سواء كان مرشح أو عدم وجود مرشح ثانٍ بمعنى من يحصل على أكثرية الأصوات هو الفائز وقد ينسحب المنافس من الترشيح وبالتالي شخص واحد يكفي أن يكون رئيساً للجمهورية إذا حصل على أعلى الأصوات. – النائب محمود صالح الحسن:- يقرأ المادة الرابعة عشرة من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة الرابعة عشرة من القانون. (تم التصويت بالموافقة). – النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي (نقطة نظام):- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بإنتهاء مدة مجلس النواب الذي أنتخبه. في حال حل مجلس النواب قبل المدة، فهل تنتهي ولاية الرئيس؟ أم لا؟ – النائب أمير حسين طاهر الكناني:- هذه أحكام عامة في الدستور, تحل الحكومة في حال حل مجلس النواب لحين إنتخاب مجلس جديد وخلال فترة شهر ينتخب رئيساً جديداً للجمهورية. – النائب حسون علي حسون:- يقرأ المادة الخامسة عشرة مع التعديل المقترح من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على التعديل المقترح بحذف المادة الخامسة عشرة من القانون. (تم التصويت بالموافقة). – النائب حسون علي حسون:- يقرأ المادة السادسة عشرة مع التعديل المقترح من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على التعديل المقترح بحذف المادة السادسة عشرة من القانون. (تم التصويت بالموافقة). – النائب حسون علي حسون:-
يقرأ المادة الخامسة عشرة مع التعديل المقترح من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على التعديل المقترح من المادة الخامسة عشرة من القانون. (تم التصويت بالموافقة). – النائبة ندى جاسم نصيف السوداني:- تقرأ الأسباب الموجبة للقانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على القانون بأكمله. (تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تنظيم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية واحكام إختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية).
رفعت الجلسة الساعة (12:25) ظهراً
********************* |