محضـر الجلسـة رقـم ( 23 ) الثلاثاء (21/2/2012) م
الأحد 11 اذار 2012 |
||
الدورة الانتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثانية الفصـل التشريعي الثاني
النصاب: (181) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:25) ظهراً. – السيد رئيس مجلس النواب:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والعشرون من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية الدورة الإنتخابية الثانية. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم. (تم قراءة آيات من القرآن الكريم). الفقرة الثانية القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية إقامة منطقة تجارة بين حكومة جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية. (لجنة الإقتصاد والإستثمار, لجنة العلاقات الخارجية). – النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:- تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية إقامة منطقة تجارة بين حكومة جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية. – النائب عبد الحسين عبد الرضا باقر العبطان:- يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية إقامة منطقة تجارة بين حكومة جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية. – النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):- لقد نصت المادة (38) من النظام الداخلي لجنة العلاقات الخارجية تختص هذه اللجنة بما يأتي البند (رابعاً) (دراسة الإتفاقات والمعاهدات السياسية الدولية بالتعاون مع اللجنة القانونية) سيادة الرئيس سبق وإن اوضحنا لسيادتكم أن الإتفاقات الدولية والمعاهدات الدولية وكل ما يتعلق بإتفاق تبرمه الدولة مع دولة أخرى أو منظمة دولية هو قانون دولي، أي أن القانون الدولي هو إتفاقيات دولية وبالتالي لا بد من إشراك اللجنة القانونية عندما تضع اللمسات الأخيرة للتصديق أو للتصويت على هذه الإتفاقية وهذه في الحقيقة نشاهدها تتكرر بين فترة وأخرى. نطلب من هيأة الرئاسة حقيقة إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية أو على الأقل إشراك اللجنة القانونية في دراسة هذه الإتفاقية. – النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:- هامش اللجنة القانونية موجود إستاذ محمود، كتاب موقع من النائب خالد شواني رئيس اللجنة باسم اللجنة، أنه كتاب لجنة الإقتصاد والإستثمار وأنه المضي في إستكمال إجراءات تشريعه، لا مانع لدى اللجنة القانونية من عرضها على جدول عمل مجلس النواب في تاريخ 22/1 الكتاب موجود. – النائب خالد سلام سعيد شواني:- إستناداً إلى كتاب اللجنة القانونية رقم (45) في 22/1/2012 اللجنة القانونية ليس لديها مانع من عرض هذا القانون للقراءة الأولى سبق وأن تم إتخاذ قرار من اللجنة القانونية بخصوص مشاريع القوانين بعدم ممانعة اللجنة من الناحية المبدئية لعرضها على القراءة الأولى. لذلك ليس هناك أي أعتراض من اللجنة القانونية للقراءة الأولى. – النائب محمود صالح الحسن:- في الحقيقة المطلوب هو ليس المانع من عدمه، اللجنة القانونية عندما تقول لا مانع من عدمه في المقترحات التي قد تعارض احكام الدستور أو تعارض قوانين نافذة ولكن هنا النظام الداخلي صريح وواضح يقول تتعاون، أي تتعاون في كل شيء وتتشارك في كل شيء وليس يؤخذ رأيها، أكيد هي بالتأكيد لا تخالف الدستور ولا تخالف بعض القوانين النافذة ولكن التعاون المقصود فيه هو وكما ورد في النظام الداخلي المادة (88) أن تشترك مع لجنة العلاقات الخارجية في كل عمل تقوم به اللجنة فيما يتعلق بإقرار هذه الإتفاقية. – النائب رافع عبد الجبار نوشي العزاوي (نقطة نظام):- عروجاً على المادة التي ذكرها الأستاذ محمود الحسن بخصوص العلاقة بين لجنة العلاقات الخارجية واللجنة القانونية، أقترح أن تشكل لجنة مصغرة مشكلة ما بين لجنة العلاقات الخارجية واللجنة القانونية، لملاحظة القوانين من الجنبة القانونية فقط أما الجنبة الفنية تكون اللجنة المعنية لأنه هذه فيها تحفظ وفيها تصديق وفيها بعض الأمور القانونية التي ممكن المصادقة عليها وخاصةً المعاهدات بدأنا نقرأها بشكل متتالي، فالذي أرجوه أن تشكل هذه اللجنة المصغرة بين لجنة العلاقات واللجنة القانونية حتى نستطيع أن نخرج بنتيجة طيبة من الجنبة القانونية فقط. – النائب سامان فوزي عمر محمد (نقطة نظام):- وفق المادة (37) الفقرة (ثالثاً) (تناقش فقرات جدول الأعمال حسب تسلسلها الوارد في الجدول ولا يصار إلى مناقشة أي فقرة جديدة إلا بعد الإنتهاء كلياً من مناقشة الفقرة السابقة وإذا تعذر إتمام النقاش فلهيأة الرئاسة تأجيل النظر فيها إلى جلسة ثانية) المنطق يفرض بأن إذا لم يصل المجلس إلى مناقشة موضوع مدروج ضمن جدول أعمال بسبب كثرة الموضوعات الأخرى فأنه يجب أن يستأنف مناقشته لهذا الموضوع في جلسة لاحقة وخصوصاً إذا كان الموضوع آنياً لا يحتمل التأخير. نلاحظ أن موضوع إقراض الموظفين خلال الشهرين المنصرمين عرض في نهاية قائمة جدول أعمال المجلس لأكثر من خمسة مرات دون أن نصل إلى مناقشتها وكان هيأة الرئاسة غير مقتنعة بالموضوع، فأنا أطلب أن نبدأ بمناقشة هذا الموضوع اليوم قبل حسم موضوع الميزانية وأنا على قناعة تامة بمشروعية طلبي لمناقشة هذا الموضوع لإيجاد حلول مشروعة وقانونية بحيث يرضى المواطن المقترض والحكومة. – السيد رئيس مجلس النواب:- هي في جدول أعمال يوم غد لكن إذا أنجزنا عمل الجدول خلال وقت قصير نطلب موافقة المجلس الآن على إدخال مناقشة موضوع إقراض الموظفين وهو كان في جدول يوم أمس وتم تأجيله، إذا وافق المجلس حتى يكون في جدول هذا اليوم، هل يوافق المجلس على ادخاله في جدول اعمال هذا اليوم؟ (تمت الموافقة ويدخل في جدول أعمال هذا اليوم). الفقرة الثالثة القراءة الأولى لمشروع قانون إتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية. (لجنة الإقتصاد والإستثمار, لجنة العلاقات الخارجية). – النائب اركان ارشد احمد الزيباري:- يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية. – السيد رئيس مجلس النواب:- الفقرة الرابعة القراءة الثانية لمشروع إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالإنقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار, لجنة العلاقات الخارجية). – النائب حامد موسى احمد الخضري:- يقرأ القراءة الثانية لمشروع إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالإنقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية. – النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:- تكمل القراءة الثانية لمشروع إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالإنقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية. – النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:- يكمل القراءة الثانية لمشروع إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالإنقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية. – النائبة هيفاء نسيم محمد علي العطواني:- الحقيقة بخصوص هذه المعاهدة نؤيد الانضمام الى هذه الإتفاقية وذلك للأسباب التالية:- أولاً: أن الأنضمام إلى هذه الإتفاقية لا يرتب أية إلتزامات مالية على الدولة. ثانياً: الجدوى العملية من الإنضمام إلى هذه الإتفاقية هو الحفاظ على الأحياء البرية، النباتية، الحيوانية المهددة بالإنقراض ومحاولة إستغلالها إستغلال أمثل. ثالثاً: موافقة الوزارات والجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع وعدم ورود أي إعتراض على الإنضمام إلى هذه الإتفاقية. رابعاً: الإتفاقية قديمة جداً وقد دخلت حيز التنفيذ في 1/7/1975 وبالتالي فأن الدول المنظمة لهذه الإتفاقية قد قطعت شوطاً كبيراً فيها وأن العراق متأخر جداً على الأنضمام لها. خامساً: يحتاج العراق للدخول في هذه الإتفاقية لكثرة الأحياء البرية والبحرية والنباتية وهذه الإتفاقية تسهم بشكل أو بآخر بالإهتمام بهذه بالأضافة للمكونات. سادساً: وعليه نوصي أعضاء مجلس النواب بالتصويت على الإنضمام إلى هذه الإتفاقية كونها تشكل ضرورة ومصلحة عامة للبلد. – النائب محمود صالح الحسن:- في الحقيقة هذه أيضاً تعد من الإتفاقيات المهمة التي ينبغي أن ينظم البلد إليها ولكن هناك بعض الملاحظات رغم أن فيها العديد من النصوص يبدو وكأنها غير واضحة، أتمنى من لجنة العلاقات الخارجية الإشارة إليها إذ ورد في البند (رابعاً) من المادة (14) هو إذا كانت الدولة طرف، يعني هنا تعفى الدولة من الإلتزام بهذه الإتفاقية حتى وأن كانت طرف إذا كانت سبق وأن إنضمت إلى إتفاقية أخرى، هذا جانب. الجانب الثاني في الحقيقة هذه الإتفاقية هي صحيح تتعلق بقضايا بعض المسائل البحرية أو الحيوانات البحرية إلا أنها لا تطور أحكام قانون البحار الذي نظمته إتفاقية قانون البحار لسنة (1982) وبالتالي رغم ذلك حقيقة إنضمام البلد إلى هذه الإتفاقية يعد مظهر من مظاهر عودة العراق الجديد إلى المجتمع الدولي بعد إنقطاع دام لعدة سنوات لا سيما وأن هذه الإتفاقية حقيقة لا ترتب أي آثار تمس بأي سلطة من سلطات البلد، كما أن المادة (24) من هذه الإتفاقية أجازت الإنسحاب بعد مضي سنة من تاريخ تقديم إشعار بذلك، عليه حقيقة أطلب من السادة اعضاء مجلس النواب التصويت على هذه الإتفاقية. – النائب طلال حسين محسن الزوبعي:- الحقيقة إن أنضمام العراق إلى هذه الإتفاقية يدلل على أن العراق بلد يمكن أن يسهم حقيقةً في المحافظة على التوازن البيئي لأن التوازن البيئي مسألة حيوية لا يمكن تتعدى حدود الدول والأفراد إلى حدود الكوكب وبالتالي أستقرار كوكبنا وأستمراره يتم من خلال الدفاع عن التوازن البيئي سواء كان الحيواني أو النباتي لأن الأخلال بالتوازن البيئي يفضي إلى بروز ظواهر لا يمكن التنبؤ بها من خلال الإختلاف الحاد في درجات الحرارة والتي لها أعظم الأثر على الحياة برمتها، فالجغرافية مهددة أما بالتصحر أو الغرق كما أن حياة الناس والحيوانات مهددة أيضاً في كوكبنا، كما أن المزروعات وخطط التنمية الزراعية والصناعية يمكن أن تهدد من خلال هذا الإختلال ولذا دقت الدول المتقدمة ناقوس الخطر ودعت إلى المحافظة على الكوكب من خلال هذا التوازن. أما في قطرنا العزيز فأن المسألة ذات أهمية مضاعفة لأن القطر حقيقةً قد تعرض إلى تلوث هائل من خلال عمليات القوات العسكرية التي ضربت أسلحة فوق التقليدية عامي (1991, 2003) مما زاد العراق تلوثاً وإنعكس على الحالة الصحية لسكانه. لذا أقترح:- أولاً: الإنضمام إلى هذه الإتفاقية لما لها من أهمية في خدمة الكوكب. ثانياً: أدعو إلى عدم التعدي وثقافة عدم التعدي على الحيوانات والنباتات البرية لما لها من أهمية في التوازن. ثالثاً: إصدار أشد العقوبات من قبل الدولة العراقية على من يتجاوز الطبيعة والبيئة. – النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:- الأستاذ محمود الحسن ذكر أن هذه القضية تهم الحيوانات البحرية، في الحقيقة هذه لا تشمل الحيوانات البحرية بل تشمل الحيوانات والنباتات البرية. هناك قانون آخر خاص قد تم قراءته من قبل اللجنة في مجلس النواب يخص قاع البحار والنباتات والحيوانات البحرية وكل الإخوة المتحدثين يؤكدون على أهمية الإتفاقية والمصادقة عليها. – النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:- العراق بلداً غني بالأحياء سواء كان نباتي أو حيوانية وأن بيئة العراق مساعدة لوجود تنوع أحيائي فيها وكذلك موقع العراق الجغرافي المهم حيث يقع في نقطة ملتقى ثلاث قارات وأصبحت ممر لعبور كثير من الحيوانات والطيور وأن الإنضمام إلى هذه الإتفاقية يفيد العراق من حيث إعداد كوادر للعمل لوضع حد من إنقراض هذه الأحياء والإتجار فيها وأن المادة (33) من الدستور العراقي الفقرة (ثانياً) تقول (تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الأحيائي والحفاظ عليها) ومعناه أن هذا الإتفاقية تنسجم مع دستور العراق. لذا ارى أن المضي بالمصادقة على هذه الإتفاقية تصب في مصلحة العراق. – النائب رافع عبد الجبار نوشي العزاوي:- من حيث المبدأ انه ليس أمام البرلمان غير ثلاث حالات:- الحالة الأولى هي التصديق. الحالة الثانية هي الإنسحاب وهذه مشروطة ومتعارف عليها. أما التحفظ الذي ممكن أن تقدمه اللجنة فقط في حالة واحدة المادة (23) المذكورة والمادة (15) والمادة (16) وبالتأكيد هذه المواد عندما تلاحظ نوع الحيوان المنقرض أو نوع النبات المنقرض، أكيد هذا الموضوع به جنبة فنية واللجنة هي أعرف به هذا التحفظ الموجود تجاه أي مادة. أما مادة (14) التي ذكرها أستاذ محمود الحسن فهذا يشير انه لا بد من مراعاة العراق إلى الإتفاقيات الأخرى التي تم التوقيع عليها وبالتأكيد وزارة الخارجية لم ترفع هذه الإتفاقية وتوافق عليها إلا بعد أن لاحظت هذا الموضوع ولم تجد أي تقاطع أو تعارض ما بين هذه القانون والقوانين الأخرى وبنفس الوقت أعتقد القانون مصادق عليه من قبل أكثر من (175) دولة، فمن فائدة العراق الأنخراط بالمجتمع الدولي. – السيد رئيس مجلس النواب:- الفقرة الخامسة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 2002. (اللجنة القانونية، اللجنة المالية) – النائب محمود صالح الحسن:- يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 2002. – النائبة جنان عبد الجبار ياسين بريسم:- تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 2002. – النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:- الملاحظة الأولى على الفقرة (2) من التعديل الأول لقرار مجلس قيادة الثورة، يعفى من الضريبة أول (50) مليون. أنا أرى الإعفاء يكون على (50) مليون في ظل التزايد الكبير في أسعار العقارات أراها جداً قليلة وأقترح على اللجنة ان يكون مثلاً السعر الأول للتخفيض (100) مليون. الملاحظة الثانية في نفس المادة يقول من قيمة العقار المقدرة أو بدله، دائماً بدل العقار يكون شيء وقيمة العقار المقدرة يكون شيء. البدل دائماً يتفق البائع والمشتري ان يضعوه أقل حد حتى أقل من القيمة المقدرة فهنا يجب ان نحدد الإعفاء الـ(50) أما من القيمة المقدرة أو من البدل وليس الجمع بينهما. القيمة المقدرة دائماً تخضع للمضاربات فلذلك أرى أنا من الأصلح ان يكون الإعفاء على القيمة المقدرة وليس على البدل لكي نحقق الأسباب الموجبة التي من أجلها تم إلغاء هذا القرار. الفقرة الأخرى أتمنى على اللجنة القانونية ان ترفع توصيات إلى وزارة المالية ووزارة العدل عندما يصدر هذا القرار ان لا يمر بحالة الروتينية الموجودة في هاتين الوزارتين لكي يصل للدوائر المختصة ان تصدر توصياتها بالتعجيل أو الإسراع في المضي بهذا القرار. – النائب محسن سعدون احمد سعدون (نقطة نظام):-
المادة (61) من الدستور (يختص مجلس النواب بتشريع القوانين الإتحادية) أنا أعتقد بأنه لا يجوز ان نذهب إلى تعديل قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، هذه القرارت أصلاً هي منحلة وواجبة للإلغاء. قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لا يجوز ان نجري التعديلات عليها، الجهة التي كانت تستفاد من هذا القرار يفترض بأن تشرع قانون واللجنة القانونية اليوم مكلفة بإلغاء كافة قرارات مجلس قيادة الثورة ونحن شكلنا لجنة خاصة وهذه الدورة البرلمانية يجب ان نلغي جميع قرارات مجلس قيادة الثورة وهذه عائق يعيق الأمور لا يجوز الحكم ولا يجوز الرجوع إلى اسم قرار مجلس قيادة الثورة في تطبيقاتنا القانونية، فكيف نقبل ان نجري التعديل على قرار مجلس قيادة الثورة؟ الدورتين التي مضت لم نجد أي تعديل على أي قرار وجميع القرارات هي معرضة للإلغاء ويشرع بدلها قانون من وزارة المالية بدلاً من هذا القرار. – السيد رئيس مجلس النواب:- قبل ان نكمل النقاش أطلب من مجلس النواب الموافقة على إدخال القراءة الثانية لمشروع قانون البذور والتقاوي، لدينا وقت وأرجو الموافقة على إدخاله في جدول الأعمال. (تمت التصويت على إدخال القراءة الثانية لمشروع قانون البذور والتقاوي في جدول الأعمال). – النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:- بالتأكيد هنالك ضرورة ملحة لفك الإختناقات في السكن، نتكلم عن الحاجة إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية معقولة بالذات لذوي الدخل المحدود وتزايد نسب السكان في البلد وبالتالي يراد لنا مخرجات أو مخارج نخرج بها للحل، ليس الدولة كل شيء ان تبني وكذلك الإستثمار، علينا فعلاً ان نسهل للموظف أو ذوي الدخل المحدود بهذه الطريقة ولكن أنا أيضاً مع المخالفة الدستورية، فعلاً يجب ان يتغير القانون. نحن البارحة في مشروع قانون الإسكان والإعمار غيرنا المركز القومي إلى المركز الوطني، هنالك مفاهيم وهنالك مصطلحات يجب ان تتغير في التشريعات وبالذات نحن مسؤوليتنا فعلاً والشق الأول من مسؤوليتنا الدستورية هو تشريع القوانين وليس تعديل قرارات مجلس قيادة الثورة. أنا الآن كذلك أؤيد الرأي، الآن لا يوجد عقار كذلك العقار المتواضع ما شاء الله العقارات في العراق هي أغلى العقارات في المنطقة، (50) مليون الآن حتى يسمونها الآن العقارات الزراعية التي هي غير مطوبة ملكية صرفة، أي لا يوجد هكذا أسعار وبالتالي الـ(50) هي فعلاً قليلة. أنا أرجو من اللجنة ان ترفع النسبة من (50) إلى (100). سكت مشروع القانون أيضاً مثلما موجود في القرار السابق على نسب ما بعد الـ(50) أو ما بعد الـ(100)، هناك القرار حدده (2%) لهكذا زيادة أو (3%) بينما هذا مشروع القانون صمت (50) فقط وما بعد ذلك أيضاً وذكر انه يوزع المبلغ وحقيقة يوزع الإعفاء أو نسب الإعفاء إذا كان ملك شائع أو ملك ورثة وبالتالي لا يجوز في نص القانون ان يوزع المبلغ بين الشركاء نقول توزع حصة الإعفاء بين الشركاء في هذا الوضع. – النائب قاسم محمد قاسم السندي:- لا أعرف الجهة التي قدمت المشروع أهي اللجنة البرلمانية؟ أم الوزارة؟ ولكن أياً كان المصدر فأنا أشكره كونها تساعد على تخفيف العبء عن كاهل المواطن العراقي. لدي ملاحظة حول قيمة مبلغ المسامحة، المسامحة هي لأول مرة فأنا بتقديري المبلغ قليل لجملة أسباب والأسباب التي ممكن ان أذكرها هنا هي نسبة التضخم الإقتصادي في البلد، بالتأكيد نسبة التضخم الإقتصادي كبير فالقيمة الشرائية للعملة العراقية ليست مثل قبل بل هي اخف بقليل، اظن ثلاث أو أربع مرات أقل من قيمة القدرة الشرائية السابقة. كذلك إرتفاع قيمة العقار كما أشار إليها الإخوان الآخرون قبلي، قيمة العقار في العراق الآن إرتفع عدة مرات عما كان عليه سابقاً، والمسامحة كما قلت هي لمرة واحدة وكذلك تساعد على تشجيع حركة البيع والشراء وهذا ما قد يساعد على التخفيف من العبء أو نسبة البطالة، لكل هذه الأسباب أنا أدعو لزيادة المسامحة طالما هي لمرة واحدة وتساعد أو تحقق الأهداف التي ذكرتها. – النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:- الفقرة الأولى المعدلة وفق هذا التعديل ستتناقض مع الفقرة الثانية من أصل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل لأن التعديل يخضع للضريبة مازاد على مبلغ (50) مليون دينار بينما الفقرة الثانية من أصل القرار غير المعدلة تخضع للضريبة العقار ذي مبلغ (30) مليون كفقرة (أ) والفقرة (ب) العقار الذي قيمته ما بين (30-60). إذن المفروض ان يعاد النظر أيضاً في الفقرة الثانية بحيث يعاد ترتيب المبالغ التصاعدية يكون الحد الأدنى هو خمسين مليون وإلا سيكون تناقض واضح ما بين المادة الأولى المعدلة وباقي فقرات القرار التي ستبقى نافذة. – النائب بهاء حسين علي الأعرجي:- الأصل هو إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة لكن كما تعرفون المادة (130) من الدستور العراقي نص صراحة ان قوانين المساءلة والمشاكل التي لم تعالج بقوانين ممكن ان تكون هذه القوانين السابقة سارية ما لم تخالف الدستور، لكن أنا أعتقد اللجنة فات عليها شيء مهم وهذه سابقة خطيرة بأن تعدل قرار مجلس قيادة الثورة وهذا يعني أنك لم تعطِ القانون الشرعية، شرعية القانون بأن يصدر من أي مكان؟ لكن أعطيت الشرعية لمجلس قيادة الثورة الذي هو حقيقة الف علامة إستفهام على هذا المجلس. لذلك نحن في كتلة الأحرار لا نقبل هذه السابقة الخطيرة، ممكن ان يضاف في قانون وممكن ان يشرع بشيء جديد وهذا من حيث الشكل، من حيث المضمون الـ(50,000) نحن قلنا سابقاً لكل قانون فلسفة وفلسفة هذا القانون هو تخفيف العبء عن المواطن العراقي كما جاء في الأسباب الموجبة لكن لا يوجد شيء اليوم (50) مليون دينار لا يؤثر على هذا المواطن حتى وإن كان من ذوي الدخل المحدود، حتى الضريبة الآن تحاسب على أول (90) مليون دينار (3%) وهي لا شيء إذا كانت (50%) لذلك نحن علينا ان نرجع إلى القانون السابق وهو إذا كان من ذوي الدخل المحدود ولا يملك إلا بيتاً واحداً فنعطيه الإعفاء المطلق، هذا إذا كنا نريد ان ننصف ذوي الدخل المحدود. – السيد رئيس مجلس النواب:- نحن نريد إجابة حول قانونية تعديل قانون مجلس قيادة الثورة المنحل لأنه إذا كان الأصل هذا فلماذا نستمر في النقاش؟ نحن نحتاج ان تعطونا رأي في هذا الموضوع. – النائب مشرق ناجي عبود سلمان:- سوف أجيبكم على التساؤل الأول، حول ما طرحه الأستاذ محسن السعدون يجب ان نتخلص من رواسب الماضي، لا يجوز تعديل قرارات مجلس قيادة الثورة بل يجب إلغاؤها، بما ان هناك منفعة من هذا التشريع سيعدل ضريبة الدخل، فأعتقد ان اللجنة أشارت إلى هذا في فقرة التوصيات ان تغيير عنوان القانون إلى قانون تعديل ضريبة الدخل، نغير العنوان إلى تعديل قانون ضريبة الدخل ونشمل عليه تلك التعديلات وفي الفقرة الأخيرة يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) وبذلك حققنا الهدفين، الإلغاء الذي نتوخاه نحن وأيضاً تعديل ضريبة الدخل. – النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:- سبقني زميلي السيد مشرق ناجي في ملاحظتي. أولاً: يفترض نحن ان نلغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ونعدل القانون الأصلي الذي هو قانون رقم (113) قانون ضريبة الدخل، نفس النصوص الموجودة في القرار المقتنعين به نفسه يصاغ صياغة قانونية جديدة ويصبح التعديل على أصل القانون وليس التعديل على قرار مجلس قيادة الثورة المنحل. ثانياً: التعديل محال من عام 2008، نحن نعرف السوق يتغير خلال أشهر أحياناً وسنوات، هل المبلغ الذي قدم من عام 2008 إلى الآن الحكومة باقية على نفس المبلغ؟ تأخر القانون على مدى سنوات داخل مجلس النواب المستجدات التي حدثت في السوق يفترض ان تراعى وأيضاً تؤخذ بنظر الإعتبار. ثالثاً: توجد توصيات للأمم المتحدة لتعديد موارد الموازنة وواحدة منها الإصلاحات الضريبية. هناك عمل على الإصلاح الضريبي فريق الأمم المتحدة من أجل الإصلاح الإقتصادي العام في البلد، هذه أخذت بنظر الاعتبار؟ نحن يومياً نعدل فقرة من قانون في حين نحن بحاجة إلى إصلاح ضريبي شامل، لماذا لا يكون قانون واحد تصبح فيه جميع الإصلاحات التي تتعلق بجميع القضايا كضريبة الدخل أو غيرها؟ إذا يومياً نعدل قانون فبالنتيجة سيكون لدينا تعدد في القوانين وكل الدول المتطورة تسعى إلى توحيد القوانين بدلاً من ان يكون لديها (500) أو (600) قانون يكون لديها (100) قانون تشمل الضريبة وكل متعلقاتها تصبح في قانون واحد. نحن توجهنا أراه في مجلس النواب مع تعدد التشريعات وهذا منهج غير صحيح، يفترض ان نتوجه بإتجاه توحيد التشريعات وجميع التعديلات تصبح على أصل قانون واحد وان لا تكون متعددة. – النائب محمد مهدي محمد الناصري:- أعتقد ان الإشكال الذي أثاره الأخ محسن السعدون إشكال قانوني واضح وثابت ولكن الصيغة ان هذا التعديل يجري على فقرة في قانون النظام الضريبي المقر من قبل مجلس قيادة الثورة، فنحن نعدل فقرة في قانون النظام الضريبي وليس نلغي قانون مجلس قيادة الثورة. هذه الإشكالية المفروض تحول وإلا هو الإشكال ثابت ان هذا لا يجوز بهذه الطريقة. – النائب محمود صالح الحسن:- هذا المشروع أرسل من الحكومة وناقشته اللجنة المالية واللجنة المالية فقط أرسلت إلى اللجنة القانونية في بيان الرأي واللجنة القانونية قالت لا مانع، رأت أنه لا توجد أي مخالفة دستورية إنما الملاحظات التي تم وضعها ومن بين أنه لابد من قراءته قراءة ثانية هي اللجنة المالية ولغياب اللجنة المالية هذا اليوم فلهذا السبب أتينا إلى المنصة، هذا جانب. الجانب الثاني هذه المسألة محسومة مسألة أنه لا يجوز في النظام الداخلي للجنة القانونية مراجعة كافة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، أي يجب ان تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع الدستور والتي لا تتعارض مع الدستور عندما يكون هناك فيها تعديل أيضاً تلغى من باب أولى ومن ثم إلحاق هذه المسائل التي عالجتها قرارات مجلس قيادة الثورة بالقوانين الأصلية الخاصة بها وفي الحقيقة ولدى الإطلاع على تقرير اللجنة المالية فقد تبين أنها قد أشارت وفي الحقيقة في البند (3) من الملاحظات نود التنويه بأن اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي قررت تغيير عنوان مشروع القانون إلى مشروع قانون تعديل ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل بدلاً من عنوانه السابق والذي كان مشروع قانون التعديل الأول لقانون مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 2002، هذه الملاحظة تحل كافة الإشكاليات. نحن متفقون على أنه يجب ان يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ومن ثم معالجة هذه المسألة بإضافة نصوص أو تعديل قانون ضريبة الدخل المشار إليه في تقرير اللجنة المالية مع الأخذ بنظر الإعتبار الملاحظات التي تمت الإشارة إليها فيما يتعلق بالنسب وكما يعلم الجميع ان هناك زيادة غير طبيعية في أسعار العقار وان هناك تفاوت في أسعار العقار كما الإشارة إلى مسألة البدل أو السعر الحقيقي، هذه المسألة مهمة من الممكن. ستتم دراسة هذا المشروع مع اللجنة القانونية وصياغة بتقديم مقترح يلغي قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) بشكل مطلق وأخذ الموضوعات التي عالجها مع التعديل بإضافتها إلى قانون ضريبة الدخل لكي يصبح لدينا تشريع متكامل يعالج هذه المسألة بشكل جذري آخذاً بنظر الإعتبار كافة الملاحظات التي أشار إليها السادة أعضاء مجلس النواب. – النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:- نحن في القوانين التي تحال إلى اللجنة القانونية توجد قوانين من صلب إختصاص اللجنة القانونية وبالتالي يجب تقديم تقرير كامل من اللجنة القانونية عند القراءة الثانية والنوع الثاني من القوانين التي تحال تشترك بها اللجنة القانونية مع لجان أخرى فتقع مهمة كتابة التقرير على المواد على اللجنة الأصلية وحسب النظام الداخلي تعطى اللجنة القانونية رأيها في قانونية أو دستورية هذا القانون وإمكانية قراءته قراءة ثانية. لذلك هذا القانون كما توجد قوانين كثيرة أحيل من لجنة أخرى وبالتالي اللجنة القانونية من حيث المبدأ ترى إمكانية التعديل ولكن مع الأخذ بالإعتبار ملاحظة اللجنة المالية ان التعديل يكون على القانون الأصلي وليس على قرار مجلس قيادة الثورة الذي كان معدلاً للقانون الأصلي وبالتالي فقط اللجنة أشارت إلى ذلك وبعد الإنتهاء من القراءة الثانية الواضح من ملاحظة اللجنة أنه سيعدل العنوان فبدلاً ان يكون التعديل الأول لقرار مجلس قيادة الثورة يكون التعديل للقانون (113) الأصلي الذي عدل من قبل قرار مجلس قيادة الثورة ونحن في اللجنة القانونية متفقون على ان لا تعديل على قرارات المجلس وإنما إلغاء وتشكلت لجنة في داخل اللجنة مختصة بهذا الشأن. – السيد رئيس مجلس النواب:- اللجنة المالية قرارها واضح هو تعديل ليس على قرار مجلس قيادة الثورة ولكن على الضريبة. – النائب محمود صالح الحسن:- نحن سنلغي هذا القرار ونعالج موضوعاته في تعديل قانون ضريبة الدخل. – السيد رئيس مجلس النواب:- الفقرة السادسة مناقشة موضوع إقراض الموظفين، الطلب مقدم من النائب سامان فوزي وموقع عليه من أكثر من (50) نائباً. – النائب سامان فوزي عمر محمد:- السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون، كما هو معلوم في الآونة الأخيرة قررت الحكومة العراقية إعطاء قرضاً للموظفين عن طريق مصرفي الرافدين والرشيد والمسمى بقرض (100) راتب على ان لا يتجاوز مبلغ القرض للموظفين العاديين من غير الدرجات الخاصة عن (50) مليون دينار. هذه خطوة إيجابية في هذه المرحلة لكي ينتعش ذوي الدخول المحدودة ويستطيعون بناء أنفسهم إلا ان الغريب في الأمر ان هذا القرض للموظفين يتم مقابل فائدة كبيرة وهي (8%) وبهذا الخصوص أريد ان أوضح ما يلي:- 1- تنص المادة (2) من الدستور ان الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع فأسأل مجلسنا الموقر ألا تعتبر هذه الفائدة مخالفة لثوابت أحكام الشريعة الإسلامية؟ لأن هناك الكثير من الأشخاص يحتاجون لهذا القرض ولكن يخشون قبضها خوفاً من مخالفة الشريعة بل وقد إتصل بي عدة أشخاص وهم مترددون لإستلام القرض المذكور بسبب خلافات عائلية حول حل أو حرمة هذا القرض. 2- ان الحكومة مشكورة قد أعفت الكثير من القروض من الفوائد القانونية مثل قروض الإسكان وقروض المصرف الزراعي، فلماذا لا يتم إعفاء الموظفين المقترضين أيضاً من الفائدة القانونية؟ أو على الأقل تخفيض نسبتها من (8%) إلى (4%) وتحت اسم الرسوم القانونية أو أية تسمية أخرى وليست الفائدة ولدي قناعة تامة بأن الحكومة قادرة على ذلك كوننا من الدول النفطية الغنية. 3- ان المواطن العراقي عندما يضع أمواله في المصارف الحكومية ومنها مصرفي الرشيد والرافدين وفي حساب التوفير فأنه يستفيد من فائدة قانونية بنسبة (6%) أو أقل، فلماذا تأخذ الدولة أكثر مما تعطي للأفراد من الفائدة، أهذه طريقة مثالية لتحقيق مصالح المواطنين؟ 4- حسب معلوماتي ان نسبة (8%) كفائدة هذا القرض هو أكثر مما هو متبع في الدول الغربية غير الإسلامية وأكثر مما هو منصوص في القوانين العراقية وخصوصاً القانون المدني والتجاري حيث نص بعدم جواز تجاوز نسبة الفائدة القانونية في كل الأحوال عن (7%) لذا أطلب من مجلسنا الموقر الذي هو ممثل الشعب، العمل على إقرار إحدى المقترحات الآتية:- 1- إلغاء هذه الفائدة الكبيرة عن كل قرض معطاة للموظفين أو إلغاؤها فقط بالنسبة للموظفين العاديين دون الدرجات الخاصة مثلنا لأن النائب يجب ان يدافع عن حقوق الغير قبل كل شيء. 2- تخفيض نسبة الفائدة من (8%) إلى (4%) فقط وتغيير اسمها إلى رسوم الخدمات القانونية. أخيراً أقول ان هذا الموضوع الذي أثيره الآن لا يشمل إقليم كردستان لحد الآن. لذا اطلب من الحكومة وإدارة مصرفي الرشيد والرافدين الإسراع في تطبيق هذا القرض للموظفين في إقليم كردستان أيضاً أسوةً بباقي محافظات العراق أو ان تبين لنا أسباب عدم تطبيق هذا الموضوع في إقليم كردستان. – النائب بهاء حسين علي الأعرجي:- كان الغرض من إعطاء هذه القروض إلى الموظفين باعتقادي لسببين هما:- 1- هنالك فائض كبير أو أموال مجمدة في المصارف الحكومية وخاصة البنك المركزي وقد اختلفت الروايات ولكن المبلغ المتفق عليه بحدود (50) مليار دولار وبالتالي يعطى للموظفين وأيضاً من الممكن للموظف أن يستفيد من تكملة البناء أو أن يتزوج إلى آخره, لكن أنا قمت بحساب هذا الراتب حقيقةً ويوجد فيه غبن فاحش، هذا القرض إذا أخذنا (8%) هو سعر الفائدة وبالتالي نقول مئة راتب ولنفرض أن الموظف راتبه مليون دينار مثلاً، فهذه المليون يعني الـ(100) مليون معناه أنه سيدفع (8) مليون دينار سنوياً كفائدة لأن كل سنة وهذا يعني أن الموظف دفع (80%) من راتبه فائدة وهذا يعني أن راتبه قد نزل من مليون إلى (200000) ألف وهذا لم ينتبه له الموظف ولا الدولة أو المصرف الذي أعطى القرض. لذلك علينا أن نبدأ في هذا الأمر، ويمكن أن هذا الأمر الآن لم نحس به لكن ممكن أن يفعل لنا أزمة اقتصادية وحيث من الممكن أن تتحول في بعض الأحيان إلى أزمة اجتماعية وكما تعلمون عندما يكون الموظف اليوم راتبه (200000) ألف. 2- أن اغلب هذه السلف ومن خلال السؤال والاستفسار أو القروض أخذها المواطن للبناء وأنا لا اعلم لماذا الدولة لا توفر القرض العقاري والذي من المفروض أن يكون بدون فائدة وبأقساط مريحة؟ ولماذا لديها فائض وتعطي بهذا المبلغ الكبير مما يجعل تضخم في داخل السوق العراقي. لذلك الإلغاء هنا وجوبي إذا كان سبب القرض في هذا الأمر. في النظام السابق كان الشخص الذي يتزوج يأخذ (2000) دينار سلفة وكان الألف الأول من السلفة لا يرجع والألف الثاني يكون بدون فائدة وكان المبلغ (2000) دينار في ذلك الوقت تمكن الشاب من الزواج مرتين وليس مرة واحدة والآن (100000) اذا أخذها للزواج وبالتالي من المحتمل أن يكون في السنة الأولى قد باع أثاث منزله لكي يسدد السلفة. لذلك الإلغاء واجب وضرورة الاستفسار أو تشكيل لجنة مع وزارة المالية من أجل الوقوف على هذا الأمر. – النائب عباس حسن موسى البياتي:- اعتقد مسألة لا نختلف عليها وهو ضرورة دعم شريحة الموظفين وذلك لأن هؤلاء شباب يريدون تكوين حياتهم فيما يتعلق بالبيت أو الزواج وما شابه ذلك، لكن هنالك ثلاث ملاحظات مهمة هي:- 1- البنوك والمصارف لديها تعليمات ولديها قوانين ولا يمكن أن تتجاوز هذه القوانين إلا بقانون والتعليمات لا بد من أن تتغير كذلك وفق تعليمات فلا يمكن استثناء شريحة دون أخرى. 2- نحن كمجتمع مسلم صحيح أن هنالك توجيه لمسألة الزيادة في القروض قد يعتبر تضخم وكما تفضل زملائي أو يعتبر خدمات مصرفية كما هو معمول به في عدد من البلدان الإسلامية وهذا التوجيه الفقهي هو الإنسان وتكليفه الشرعي، لكن أنا أطرح مقترح ربما يسهم في حل هذه القضية وهو أن في كل وزارة وفي كل مؤسسة أو هيأة مستقلة يكون هنالك صندوق إقراض من المالية أو يرتب من مالية الوزارة أو المؤسسة أو من تبرعات أو من تجميع أو بالنسبة لكل عضو أو موظف يشترك فيه وبذلك كل دائرة وكل وزارة مثلما تعمل على بناء البيوت لأفرادها ولأعضائها من الممكن أن يكون هنالك صندوق لإقراض الموظفين في كل وزارة وهذا إذا كان يحتاج إلى قانون فنشرع قانون بهذا الشكل ونتخلص من قضية الربا وما شابه ذلك والفائدة والزيادة وفي نفس الوقت كل وزارة أعلم بموظفيها فهنالك البعض قد يأخذ القرض وهو لا يحتاجه مجرد تدوير أموال أو توظيف أموال وما شابه ذلك، فأنا اعتقد لو نشرع قانون يلزم كل وزارة دعم شريحة الموظفين لديها من خلال هكذا صندوق أولى وأفضل مما أن نطلب تغيير تعليمات. – النائبة لانه محمد علي عبد الرحمن:- حسب الدستور العراقي تكفل الدولة الإصلاح الاقتصادي للعراق وفق أسس اقتصادية حديثة بما يضمن استثمار كامل لموارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته وبما أن العراق يتمتع بموارد بشرية وطبيعية وفيرة، فعدد سكانه يبلغ أكثر من (30) مليون نسمة وهو ثالث اكبر بلد في العالم من حيث احتياطات النفط ويمتلك احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي والمواد الوفيرة من المياه العذبة والزراعة انطلاقاً من حاجة المواطن إلى السكن والاستقرار الذي يحتاج إلى الوقت والمال والتخطيط المتقن للنهوض بواقعهم المعاشي. لذا على الجهات المعنية التعامل مع المواطن بأكثر ايجابية ولذلك اقترح بأن يختار المواطن العراقي بين احد الاقتراحين في حين حصولهم على القرض وهما:- 1- تقليل نسبة القرض وإلغاء الفائدة أو تقليل نسبة الفائدة وبقاء نسبة القرض كما هو عليه. 2- اقترح أن يشمل هذا القرض موظفي القطاع الخاص وذلك لتشجيع القطاع الخاص وتعزيز البنية التحتية، وبرغم ذلك اختم كلامي بالمثل الصيني الشهير (بدل أن تعطي ابنك السمكة علمه الصيد) لذلك أتمنى أن لا يقتصر البرنامج على المساعدات المالية بل يتخطاها ليصل إلى ضمان العيش الكريم. – النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:- 1- بالتأكيد أن هذا المشروع هو جزء من التسهيلات وفك الاختناقات عن المواطن العراقي وبالذات الموظف الذي يكون راتبه محدود لكن مثلما تفضل الزميل مقدم الطلب، يعني نحن قد وضعنا في موازنة (2010) وموازنة (2011) بوابة البنوك وقد أسميناها بالبوابة الإسلامية وبوابة الخلاص أو للتخلص من المعاملات الربوية لأن مشروعنا ودستورنا ينص على عدم مخالفة الدين الإسلامي. السقف المطلوب في الأرباح للموظف (8%) هذه للتجار وللمشاريع التجارية مثلما يعطيها (TBI) وتعطيها المصارف وليس من المعقول أن نعطي موظف حتى يستطيع بناء غرفتين أو لتسهيل أمره أو عليه بعض الالتزامات نحمله (8%) من هذه الالتزامات. 2- نحن كحكومة عراقية الآن لدينا في وزارة المالية مصارف لديها ودائع وهو مصرف الرشيد ومصرف الرافدين والتي هي أموال قاصرين وغيرها وهذه الودائع شبه جامدة. في الحكومة السابقة كنا نناقش هذا الموضوع مع وزير المالية والمعنيين، فلماذا لم تستخدم هذه المبالغ بأرباح ميسورة وبأمور مسهلة بالنسبة للموظفين؟ قد فتحت وزارة المالية هذه السنة هذا الباب لكن اقتصر على عدد قليل جداً من الموظفين وبإجراءات إدارية وبيروقراطية إدارية منغصة، يعني الموظف أما أن تكون لديه واسطة ويصل إلى المعني ويصل إلى المصرف وإلى مدير القرض وإلا فلا، يعني أن القضية تطول، ويراد لنا تقليل نسبة الفائدة وتسهيل هذا القرض وبالذات من الودائع المجمدة التي لم نستفد منها وفي الوقت نفسه على وزارة المالية أن تسهل الإجراءات المالية والإدارية لإقراض الموظفين.
|