– النائب اسامة جميل علي بير داود:-
لدي مجموعة من الإقتراحات على هذا القانون وسألخصها بالنقاط التالية:-
أولاً: تخصيص مبلغ (100000) لطلبة الدراسات الجامعية وطلبة الكليات التقنية والمعاهد الفنية قليلة جداً بالنسبة للظروف المعيشية لهذه الأيام علماً أن الطالب بحاجة إلى مستلزمات الدراسة كالمواد والمصادر والقرطاسية إضافةً إلى الحياة المعيشية. لذا أقترح أن يكون المبلغ (200000) ألف دينار عراقي.
ثانياً: بالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي تخصيص مبلغ (150000) ألف دينار عراقي لا تفي بالغرض ولا تساوي شيئاً بالنسبة إلى متطلبات نيل الشهادات العليا من المصادر والمواد الضرورية. لذا أقترح رفع المبلغ أو المنحة إلى (250000) ألف دينار عراقي.
ثالثاً: أقترح أن تكون هناك منحة إضافية للطلاب المتزوجين والطالبات المتزوجات كي تعينهم هذه المنحة على الإستمرار بالدراسة والحفاظ على الإستقرار العائلي علماً أن المبالغ التي إقترحت للطلاب قليلة جداً مقارنةً مع حجم الميزانية المخصصة للقطاع التربوي والتعليمي والبالغة أكثر من (11) ترليون دينار عراقي.
– النائب حيدر نوري صادق الملا:-
المادة (1) من القانون صرف المنحة تتحدث على أبناء الدخل المحدود وبكل تأكيد هي هذه المنحة يجب أن توجه إلى أبناء ذوي الدخل المحدود ومن أبناء الطلبة المحتاجين حتى تكون دافع لأن يتمسكوا بالدراسة ويكونوا من المتفوقين ولكن نرجع ونقول عندما نتكلم عن تشريع قانوني، يجب أن يكون هناك معيار وضابط ليحدد بشكل وآلية واضحة من هم أبناء ذوي الدخل المحدود، أما أن تترك بهذه العبارة الفضفاضة فهذه على مستوى التطبيق سوف تدخلنا بإشكالية. لذلك أتمنى أن يكون مشروع القانون في أن يضع معيار لمفهوم أبناء ذوي الدخل المحدود حتى نستطيع أن نكون في منئا عن أي إشكالية على مستوى التطبيق بمعنى كأن يكون أبناء ذوي الدخل المحدود يحدد في أنه يكون دخل العائلة في الشهر (400000) ألف، نصف مليون، مئة ألف وهكذا أما أن تترك هذه العبارة بشكل عائم فسوف تدخلنا في إشكالية على مستوى التطبيق.
القضية الثانية تتناول المادة (3) من مشروع قانون الحالات الخاصة بإيقاف صرف المنحة وهي التأجيل والرسوب والغياب أكثر من (10%) في مادة دراسية أو أكثر والفصل الدراسي من دون توضيح طبيعة الإيقاف، هل هو إيقاف مؤقت؟ أم إيقاف دائم؟ بمعنى هل إنه هذه سوف تشكل لنا عقوبة مثلاً ممكن أن ترفع هذه العقوبة بمجرد إنتهاء السبب المسبب لها؟ أم أنه هذه قضية دائمة مجرد أنه حدث هذا الإيقاف أو أنه حدث له الرسوب ستوقف منه المنحة؟ لذلك أيضاً أعتقد أنه هذه ممكن أن توضع ضمن معيار الدافع ولذلك ممكن أن توقف ويحدد بمشروع القانون بشكل واضح إذا كان هناك رسوب وأن ينتهي هذا الإيقاف إذا قد تجاوز الرسوب وكان من المتفوقين والنجاح.
– النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
في البداية أسجل شكري وتقديري لكل من بذل جهداً في سبيل تشريع هكذا قانون لأن القانون يتعلق بشريحة نحن نحس بمشاعرهم وإحتياجاتهم كما مررنا بنفس التجربة أيام الدراسة. لدي الملاحظات الآتية أضعها بتواضع أمام الإخوان في اللجنة وفي البرلمان لعله يتم الإستفادة منها:-
الملاحظة الأولى: أقترح زيادة المبلغ المخصص للطلبة في الأقضية والنواحي والقرى التابعة لها النائية حيث أنهم يصرفون مبالغ كبيرة على التنقلات ربما يكون هناك في مركز المحافظة يسد جزءً من النفقات ولكن الذي يعيش في القرى والأرياف والأقضية البعيدة بالتأكيد لا تسد حتى نفقات النقل.
الملاحظة الثانية: زيادة المخصصات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا حيث أن الطبع والإستنساخ والأشياء التي يحتاجون إليها بالتأكيد مبالغ كبيرة فتخصيص هكذا مبلغ (150000) أراها مبلغ متواضع جداً لموقعهم أو لدراستهم في الدراسات العليا.
الملاحظة الثالثة: هو رفع الإستثناء عن الطلبة أو حصر المنحة لطلبة الدراسات الصباحية وشمول الدراسات المسائية أيضاً بنفس المساعدة كونهم أيضاً مثلهم مثل الطلبة الصباحيين يحتاجون إلى هكذا مساعدة ومساعدة مقدمة من الدولة بالتأكيد يساعدهم على إتمام وإكمال دراستهم.
الملاحظة الرابعة: أن تكون المنحة ذو أثر رجعي أي إبتداءاً من السنة الدراسية (2011، 2012) تصرف طالما أن المبالغ المرصودة موجودة في الميزانية، يكون الصرف ذا أثر رجعي حتى يتم الإستفادة منها.
أما الملاحظة الأخيرة وهو السماح للوكيل القانوني الذي يمثل الطالب.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
نحن مع هذا القانون بكل تأكيد لأن هذه الشريحة تحتاج إلى دعم واضح لكن لدينا الملاحظات التالية:-
أولاً: فيما يتعلق بالمبلغ المذكور، مبلغ قليل لا يتناسب مع حجم المعيشة التي تجابه الطالب الجامعي فبالتالي نقترح (150000) للدراسات الجامعية الأولية و(250000) للدراسات العليا لكن في المادة (1) ثانياً يمنح طلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي إذا لم يكن معيداً في الجامعة أو يستلم رواتب أو مبالغ مقابل التدريس، يجب أن تضاف هذه القضية.
ثانياً: المادة (3) ثالثاً نسبة الغيابات أكثر من (10%) أعتقد هذه النسبة نسبة قليلة يجب أن تكون مثلاً (20%) أو النسبة المؤدية إلى فصله من الدراسة أيُ الأجلين أقرب.
ثالثاً: المادة (6) لمجلس الوزراء شمول طلبة المعاهد التخصصية التابعة للوزارات الأخرى بأحكام هذا القانون بناءً على إقتراح من الوزير المختص بشرط ألا يكونوا يستلمون رواتب من الوزارات المعنية أو مخصصات من الوزارات المعنية إذا كانوا يستلمون رواتب أو مخصصات في هذه المعاهد لا أعتقد انه من الضرورة شمولهم.
رابعاً: المادة (8) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريد الرسمية. ينفذ هذا القانون من تاريخ بدء السنة الدراسية لعام (2011, 2012) وينشر في الجريد الرسمية، يعني تبدأ المنحة من بداية هذه السنة، ينفذ هذا القانون من بدأية السنة الدراسية الحالية وينشر في الجريدة الرسمية.
– النائب محما خليل قاسم السنجاري:-
أنا في المقدمة مع هذا القانون وشكراً للجنة لإنسجامه مع الدستور والقانون والمادة (34) اولاً وثانياً، هناك معيار ارادت اللجنة في الاسباب الموجبة اسباب الدخل المحدد. أنا اقترح على اللجنة المعيار الوطني لخط الفقر بينت أو البطاقة التموينية أو المحرومية للطالب، هل هذا المعيار الذي يعتمد عليه لتوزيع المنحة على الطلبة؟
بالاضافة الى ذلك أنا اقترح بدلاً من هذه الاجراءات كلها هنالك التصويت على صندوق توزيع ايرادات النفط العراقي على الشعب العراقي، تكون من هذا الصندوق من (5- 10)% لابنائنا الطلبة وليس في الجامعات والمعاهد فقط ستكون لكل الطلبة المشمولين في الاعدادية فما فوق، لأن الطالب يرجع الى احضان وطنه كما يرجع الطفل الى صدر امه. الطالب اليوم محتاج وهناك تفرقة بين الطلبة بصراحة، الايفادات التي تذهب الى الخارج والطلبة في الداخل. لذلك يجب ان نهتم بهذه الشريحة بدلاً من المعيار الوطني والبطاقة التموينية، تأثير نفسي للطالب. تخصيص هناك (150) مليار،(50) في السنة السابقة وفي هذه السنة (50) توضع في صندوق الايرادات وتخصص من هذا الصندوق (7،5%) كلنا لدينا طلبة وكل العوائل العراقية لديها طلبة حتى الطالب لا يتأثر نفسياً وتخصص لكل الطلبة. الطالب الذي يرغب في الحصول على هذه المنحة يأخذها والذي لا يرغب يرفضها، أضافة الى ذلك نحن في مناطقنا مناطق الاقليات هنالك محرومية وفقر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أوصلها مكتوبة.
– النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
أنا احيي واثمن جهد الإخوان في اللجنة لهذا الموضوع المهم والذي رحل مع الاسف من السنة الماضية لحد الآن والذي ينتظرة أبناءنا الطلبة بفارغ الصبر رغم محدوديته:
1. ذوي الدخل المحدود، هذا سوف يخلق حواجز نفسية بي ابناءنا الطلبة، انت فقير وابن فقير وأنا ابن غني وأنا استحق وانت لا تستحق. أنا اقول لو يبادر ان من يرفع الطلب يعني معناه انه بحاجة الى هذه المخصصات وتكون بناءً على طلب وبالتالي الذي لا يحتاج الـ(100) الف دينار سوف لن يقدم هذا الطلب، حتى نحافظ على الجانب النفسي والحواجز بين أبناءنا الطلبة لأنه عندما نذهب الى معيار البطاقة التموينية سوف نذهب الى نظام اداري معقد وتنتهي السنة وهو المعيار الوحيد لدينا إذا اردنا ان نصنف ذوي الدخل المحدود من عدمه فسوف تنتهي السنة ولا يحصل الطلاب هذا الموضوع. ارجو ان توضع نقطة الى الطلاب العشرة الاوائل حتى نحفز كل عشرة اوائل من كل كلية ومعهد نزيد مخصصاته 50% حتى لا تمشي المسطرة على الجميع وبالتالي نحفز ابناءنا الطلبة على السعي وهذا نظام معمول به كإمتياز للمتفوقين.
2. نضع اسبقيات لأن المبلغ قد لا يكفي، أنا مع اعطاء كل الطلبة حتى الدراسات المسائية لأن الدراسات المسائية منها صباحي وهناك موظفين وهناك طلاب، الطلاب يحتاجون ولكن مع وضع اسبقيات للطلاب الذين يدرسون خارج محافظاتهم لأن المبلغ إذا لم يكفِ، لأن المبلغ الموضوع لا يكفي فلنضع الاسبقية الاولى لخارج محافظاتهم نزولاً ليشمل اكبر عدد ممكن.
– النائب لطيف مصطفى امين حاجي:-
لدي أربع ملاحظات:-
1.معيار الدخل المحدود، الكل اتفق ان المعيار صعب، لذلك أنا اؤيد ما قاله زميلي السيد شيروان الوائلي ان يكون بناءً على طلب.
2.عدم ربطه بالحضور والغياب لأن الغياب مسألة اخرى ولديه اجراءات رقابية وأنضباطية أخرى وحتى ان أجبرنا الطالب للحضور بسبب المبلغ المالي، فأعتقد لا يكون له جدوى.
3.عدم التفريق بين المسائي والصباحي، أنا كنت مدرس في كلية القانون في جامعة السليمانية واعرف ان الكثيرين من خريجي السادس الاعدادي من نفس السنة يقبلون في الدراسات المسائية، فما ذنبه عندما يقبل في الدراسة المسائية وهو حاله حال الخريجين الصباحيين؟
4.اطلب أعطاء الصرف واصدار التعليمات الى الجامعة باعتبار ان لديها شخصية معنوية مستقلة وتتمتع باللامركزية المرفقية.
– النائب سامان فوزي عمر محمد:-
أغناءً لمضمون هذا القانون لدي بعض الملاحظات القانونية سوف اذكر أهمها بصورة مختصرة كالآتي:-
1.بينت المادة (1) من المشروع بأن المنحة تصرف الى الطلبة العراقيين من ذوي الدخل المحدود في الدراسات الجامعية الاولية والعليا. أنا أتساءل من الذي يحدد هل أن لطلبة من ذوي الدخل المحدود؟ أم لا؟ لذلك أطلب حذف هذه العبارة من المادة ولا اؤيد ان يكون صرف المنحة بناءً على طلب كما قاله بعض النواب قبلي.
2.هناك غموض في المادة (3) من المشروع فيما يتعلق بالرسوب، فالماذا نعاقب الطالب كل السنوات المتبقية له في الدراسة في حالة الرسوب لسنة واحدةً؟ بل يفضل ان يكون وقف الصرف مبلغ المنحة في حالة الرسوب لسنة واحدة بعد الرسوب وليس أكثر.
3.أنا اتعجب لماذا نوقف صرف مبلغ المنحة للطالب الذي يؤجل دراسته؟ فهل هذا الوقف يشمل سنة التأجيل فقط أو كل سنوات دراسته، علماً ان الطالب أحياناً يؤجل دراسته بسبب الفقر والصحة الى آخره.
4.لا اؤيد الفقرة الثانية من المادة (5) من المشروع، ففي الجامعات الحكومية هنالك الدراسات الصباحية والمسائية وطلبة المسائي يقبلون في الجامعات بالدرجات العالية وهم خريجي السادس الاعدادي لنفس العام وليسوا خريجي السنوات الماضية، فالماذا كل هذا التمييز بين طلبة المسائي والصباحي؟ في حين ان وقوعهم في الدراسة المسائية سببه تقصير الحكومة وقلة الجامعات الصباحية.
5.أفضل ما في هذا القانون انه لم يميز بين الطلبة في خارج المحافظة والطلبة في نفس المحافظة أي في نفس محافظة الجامعة أو المعهد واعتقد أن هذا النهج افضل واحسن من التمييز بين الطلبة الذين يعيشون في الاقسام الداخلية والذين هم في نفس المحافظة.
6.لمعلومات اللجنة الموقرة اقول ان هذه المنحة موجودة في اقليم كردستان.
– النائب شريف سليمان علي بلنك:-
نشكر اللجان التي قدمت هذا القانون لاقرار، مما لا شك فيه ان القانون من القوانين المهمة لكونه يهم فئة أو شريحة مهمة من شرائح الشعب العراقي الكريم الا وهي شريحة الشباب من الطلبة التي تحتاج الى رعاية واهتمام ودعم من الدولة بشكل مستمر.
1. أضم صوتي الى اصوات السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب الذين طالبوا بأن يكون هناك دعم لجميع الطلبة وان يكونوا مشمولين بدون استثناء.
2. اضم صوتي للذين طالبوا بزيادة المنحة لطلبة الجامعات الدراسات الاولية وطلبة الماجستير لكي تصبح (200) الف للدراسة الاولية وكذلك (300) الف لطلبة الماجستير والدكتوراه. لذلك نطالب بأن يكون صرف المنحة أعلاه مستمر على مدار سنوات الدراسة ومنها فترات العطل الصيفية والربيعية على ان يتوافق ذلك مع بنود المادة (3) من هذا القانون.
3. نقترح شمول طلبة الدراسات المسائية في الجامعات الحكومية وكذلك نسبة الغياب المذكورة في المادة (3) ثالثاً نسبة قليلةً جداً واقترح زيادتها للأسباب الامنية وازدحام الشوارع وقطع الطرق.
– النائب عادل فهد شرشاب البدري:-
اشكر لجنة التعليم العالي على هذا القانون واعتقد انه مهم للعملية التربوية ان تحصل على هكذا نوعية من القوانين وشيء جيد لمجلس النواب ان يتبنى هكذا مشروع واستغل هذه المناسبة والفرصة واقول العملية التربوية بحاجة الى اكثر من هذا واتمنى ان تكون هذه الدورة لمجلس النواب تتبنى مشروع لشمول أغلب المراحل الدراسية واولهم المرحلة الابتدائية لأنه في أعتقادي في المرحلة الابتدائية نستطيع ان نزيد نسب الالتحاق ونمنع التسرب ونرفع المستوى العلمي ونرفع دخل الاسرة. لذلك أنا متفائل في هذه الدورة واتمنى ان نتبنى في الايام المقبلة مشروع
أو مقترح قانون آخر لكي نشمل طلبة المدارس الابتدائية لما لهذه الشريحة من أهمية.
– النائب حميد عادل يزدين بافي:-
بالنسبة الى المادة (1) التي تنص على صرف المنحة لذوي الدخل المحدود، أقترح حذف هذه الفقرة لأنها ستربك تطبيق القانون لتشمل المنحة الجميع.
بالنسبة للفقرة اولاً التي تحدد المبلغ (100) الف ارى ان يكون هذا المبلغ للطالب الذي يدرس داخل المدينة وان يرفع المبلغ الى (250) للطالب الخارجي وكذلك أقترح صرف منحة بمبلغ (175) الى طالب الدبلوم و(200) الف دينار الى طالب الماجستير و(250) لطالب الدكتوراه.
أقترح حذف الفقرة الثالثة من المادة (4) التي تنص على ايقاف هذه المنحة للطالب الذي يغيب.
أقترح منح الطالب الفرق بين المنحة والمخصصات إذا كان الطالب يأخذ الاقل.
الفقرة ثانياً من المادة (5) التي تنص على الفرق بين الدراسة الصباحية والمسائية، ارى ضرورة حذف هذه الفقرة لتشمل المنحة جميع الطلاب.
– النائب عادل عبد الله حمد مصطفى:-
بسم الله الرحمن الرحيم
عندما نستمع الى تقارير الفقر في العراق وبأن نسبة الفقر بكذا نسبة، يجب ان نعلم بأن شريحة الطلاب داخل هذه النسبة وداخل هذه المعادلة. لذا اطلب من اللجنة ومن هيأة الرئاسة زيادة المنحة الممنوحة للطلبة.
ما يخص طلبة الدكتوراه والماجستير مبلغ (150) الف دينار مبلغ قليل جداً، الطالب الذي يدرس الماجستير أو الدكتوراه يقوم بكتابة البحوث والبحث عن المصادر يحتاج الى مبلغ أضافي ومن غير المعقول طالب الدكتوراه والماجستير يستلم مبلغ (150) الف دينار، هذا مبلغ قليل.
ما يخص الطلبة الساكنين داخل المحافظة وخارج المحافظة، من غير المعقول ان يأتي طالب من اقصى مدينة بغداد أو البصرة وان لا يكون هناك فرق بين الطالب الذي يسكن داخل بغداد لأن المبلغ قد يستفاد منه لتغطية نفقات السفر.
ما يخص المادة (3) اقترح على اللجنة الغاء الفقرة ثانياً وثالثاً، من غير المعقول ربط المنحة بالرسوب ونسبة الغيابات، اعتقد أن هذا ظلم بحق الطالب.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
اشكر الإخوة في اللجنة على تقديمهم هذا القانون الذي لو اقر سوف يشكل انجازاً كبيراً لمجلس النواب على أعتبار ان بعض العوائل لديها أكثر من طالب وهذا يحمل كاهلهم اكثر مما يستطيعون وابدأ بالاسباب الموجبة والإخوة ذكروا انه لغرض دعم الطلبة من أبناء ذوي الدخول المحدودة في الجامعات والمعاهد لكن نص القانون يتحدث بالمطلق، فإما ان تعدل المادة بحيث تغير الاسباب الموجبة لتكون مطلقة تشمل جميع الطلاب أو يعالج ضمن نصوص القانون ان يحدد ما هي آلية أعتماد ذوي الدخول المحدودة.
المادة (1) ذكروا (100) الف دينار لكل طالب من الدراسات الاولية، وفي المادة (6) لمجلس الوزراء شمول طلبة المعاهد التخصصية التابعة للوزارات الاخرى. المعاهد التخصصية قال لمجلس الوزراء، أي اختيارية إما يعطي أو لا يعطي بناءً على اقتراح من الوزير، فيفترض إذا شملنا كل الدراسات الاولية والدراسات العليا فيفترض ان يشمل الجميع هو المعهد الذي تابع الى الاتصالات ووزارة النفط ودواوين الاوقاف، فإما ان نشملها أو اصلاً نرفع المادة ولا تبقى موجودة، اما يعطي أو لا يعطي فهذه تكون خاضعة لقضايا معينة.
المادة الاولى الفقرة ثانياً (150) الف دينار لطلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي. اقترح اضافة أو ما يعادلها لأن نحن لدينا البورد يعادل الدكتوراه لكن ليس دكتوراه، فيفترض ان يشمل كل الدراسات العليا الموجودة في العراق.
ورد في تقرير اللجنة الفقرة (5) انهم خاطبوا وزارة المالية رأيهم في هذا الموضوع لكن لم يرفقوا لنا رأي وزارة المالية لأن سيحدث تساؤل اليوم، هل ستطبق هذا العام؟ أم العام القادم؟ نحن نعرف ان الموازنة اقريناها ومررت، فإذا شرعنا هذا القانون وسوف ينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، هل سيطبق هذا العام؟ هل هناك اموال مرصودة لهذا القانون؟ لأن فيه تبعات مالية، أتمنى ان يوضحها الإخوة لنا سينفذ هذه السنة؟ أم السنة القادمة؟
– النائب دلير عبد القادر عمر:-
لدي مجموعة من الملاحظات لكن اكتفي بنقطتين فقط:-
1. المادة (3) ثالثاً أنا اقترح الغاء هذه الفقرة لأن إذا الطالب ان كان راسب في السنة الماضية ووصلت غياباته في احد الدروس الى (10%) يرقن قيده من الجامعة ويشملها الفقرة رابعاً الفصل من الدراسة وإذا كان في سنته الاولى من المرحلة وعدد غياباته في المادة الواحدة وصل الى (10%) فيمكنه العبور الى المرحلة القادمة، ففي هذه الحالة ارى من الضروري ان يستفيد من هذه المنحة.
2. فيما يخص المادة (6) مع الاحترام الشديد لمجلس الوزراء، ارى ان المنح يجب ان تنظم بقانون وليس بقرارات لمجلس الوزراء أو وزارة معينة. لذا اقترح الغاء هذه الفقرة ومطالبة الوزارات التي لها معاهد تخصصية ان تقدم مشروع قانون على غرار هذا القانون أو تقوم اللجنة بمفاتحة هذه الوزارات وضم هذه المعاهد التخصصية وذكرها بالاسم في هذا القانون ليشمل القانون جميع الطلاب.
– النائبة امل عطية عبد الرحيم الناصري:-
نشكر لجنة التربية والتعليم العالي على الاستعجال في هذا القانون لغرض اقراره وان هذه المنحة هي مهمة وضرورية الى هذه الشريحة من ابنائنا الاعزاء ولابد من الاسراع بالتصويت على هذا القانون لضرورته الماسة لأنه يرفع عن كاهل آلاف الطلبة الذين يعانون الفقر والعوز وعدد كبير من الطلبة تركوا الدراسة لعدم تمكنهم من تغطية هذه المصارف.
1.المادة (1) تصرف المنحة المالية الشهرية للطلبة العراقيين من ابناء ذوي الدخل المحدود، ترفع هذه الفقرة واضم صوتي الى صوت الإخوة النواب الآخرين بأن يكون حسب طلب الطالب المتقدم لهذه المنحة.
2.يجب التفريق بين أبناء المحافظات الساكنين في الاقسام الداخلية وبين طلبة ابناء المحافظة، هؤلاء الذين يدرسون ويسكنون الاقسام الداخلية هؤلاء يحتاجون الى تكاليف اكثر بما انه هناك سفر واقسام داخلية، فلا بد من زيادة المبلغ الى (150) الف دينار لتغطية متطلباتهم.
3.المادة (3) ثالثاً بلوغ نسبة غيابات الطالب أكثر من (10%) اقول انه لا داعي لهذه الفقرة وإنما الحد الذي يسبب فصل الطالب من الدراسة علاوةً على ذلك حرمان الطلبة في الجامعات المسائية من هذه المنحة هو ظلم كبير بحق هذه الشريحة لأن هذه الشريحة لنرى الاسباب التي دعتهم الى اللجوء الى الجامعات المسائية:
اولاً: هؤلاء اكثرهم من كبار السن الذين حرموا من الدراسة الجامعية في الايام السابقة بسبب الفقر والعوز ولجوءهم الى العمل.
– النائب مهدي حاجي عيسى عمر:-
1. ملاحظاتي على المادة (1) بأن تشمل جميع الطلبة الصباحية والمسائية دون تفرقة بما ينسجم مع المادة (14) للدستور الذي يؤكد بمساواة العراقيين دون تفرقةً أو تمييز.
2. اطلب ان تشمل الطلبة في المراحل المتوسطة والاعدادية وخاصةً الوافدين من القرى والارياف الذين يدرسون في المدن.
3. كذلك أطلب زيادة المبلغ المقرر من المادة (1) الفقرة اولاً وثانياً لأن الدينار العراقي كما نعلم له قوة شرائية ضعيفة جداً لذلك لا يساوي شيئاً بالنسبة للصرف.
4. كذلك المادة (3) اطلب شطب ثانياً وثالثاً لأن الطالب في مرحلة الرسوب أو بلوغ نسبة غياباته اكثر من (10%) قد استلم المبلغ، فكيف يمكن سحب المبلغ منه ثانيةً؟
5. المادة (5) يصرف مبلغ المنحة للطالب المشمول باحكام هذا القانون شخصياً ولا تقبل الانابة عنه وكالةً وهناك حالات كثيرة للطلاب بما فيها حوادث كثيرة للعراق وكذلك المرض وإذا ثبت أن هناك تقرير طبي لهيأة الجامعة أو المعهد فيمكن أعطاء المبلغ لشخص ينوب عنه ويستلمه.
– النائب محمد مهدي محمد الناصري:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نتقدم بالشكر الى الإخوة في اللجنة، القانون واضح ومهم وتأخر كثيراً وهو مرفوع من مجلس الوزراء قبل سنتين في 8/2/2010 والقراءة الاولى قبل ستة أشهر في 6/9/2011 كانت في وقتها توصيات واضحة في القراءة الاولى حول دمج هذا المقترح مع صندوق تسليف الطلبة وتتحول القضية من منحة الى سلفة كما هو معمول بها في كثير من بلاد العالم وتؤخذ من الطالب بعد ان يتعين بسنة بمبالغ بسيطة بما لا تضر مع دخله الموجود وبالتالي يبقى الصندوق دائمي وثابت ويشعر حتى الطالب عندما يقوم بارجاعها فسوف يعين الطالب الذي يأتي بعده وهذه القضية سوف تخلصنا من قضية الدخل المحدود وغيره، فالطالب المحتاج لها سيأخذ السلفة وهناك طلاب ذويهم أغنياء لكن علاقتهم مع اهلهم مقطوعة وبعض الطلاب دخل ذويهم محدود ولكن هم لديهم القدرة وبالتالي أنا أقول عندما تتحول الى سلفة وليس فيها (منةُ) فلان وفلان يقول أنا عملت لكم وأنا احضرت لكم وهذه يومياً نحن نعيشها وبالتالي ضروري التفكير بالدمج مع صندوق تسليف الطلبة.
الملاحظات:-
1. ان المبلغ يتحرك سنوياً كسلفة، وزارة التخطيط، البنك المركزي يقول ان هذه (100) تكفي (150) تكفي، (200) تكفي، مع التضخم مع الكساد تتغير هذه القضية ولا تبقى بشكل ثابت.
2. عدم شمول طلاب المسائي الذين هم يدفعون أجرة في الدراسة ولديهم عوائل وهم عصاميين من المفروض ان نعطيهم الاول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدمها مكتوبة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
تمت القراءة الأولى لمشروع صندوق تسليف الطلبة وتم تخصيص مبلغ (50) ملياراً في السنة الماضية ضمن موازنة 2011، وتم تدويرها في سنة 2012 وهذا يتقاطع مع التشريع الجديد الذي هو منحة الطلبة، ولذلك ينبغي معالجة هذه القضية، هذا اولاً.
ثانياً: التقرير لا يذكر كم عدد الطلبة المستحقين لهذه المنحة؟ حتى أحد يستطيع أن يفهم، نحن بعدما ناقشنا الموازنة، قالوا الموازنة التشغيلية موازنة كبيرة وتوجد إشكالات. لذلك علينا أن نحصر العدد للمستحقين فقط، وهؤلاء المستحقون حتى نقدر أن نوفي لهم بالغرض الذي من أجله نحن نريد أن نحاول تشريع هذا القانون. لذلك أقترح أن يكون الذي يحدد هذا ممثلاً عن هيأة مجلس رئاسة الكلية يكون رئيساً ومعاون العميد لشؤون الطلبة ومدير شؤون الطلبة حتى يقلص لنا العدد، لكي نقدر أن نعطيهم.
ثالثاً: القضية الأخرى تضاف إلى المادة (3) أنا أخالف السادة النواب، المادة(3) يوقف صرف مبالغ المنحة في إحدى الحالات، وتعاد المبالغ المستلمة، لأنك تعطيها له منحة، أما هذا الطالب إذا هو راسب أو لا يعتني بدراسته أو هو يتركها أو لا يداوم، فهذه يجب أن تعيدها، لأن هذه مبالغ عامة ونستفيد منها في تسليف الطلبة الآخرين.
– النائب محمد كاظم الموسوي:-
نثمن كل من ساهم في صياغة مشروع هذا القانون. مقترحنا أن تتضمن هذه المنحة جميع طلبة الكليات والمعاهد بدون إستثناء، لأنك لا تستطيع أن تميز من هو الطالب ذو الدخل المحدود من غيره، وأن تستمر هذه المنحة حتى بعد تخرجه من الكلية أو المعهد لحين إيجاد فرصة عمل له، وهذا معمول به في بعض دول العالم.
– النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
هذا القانون ضرورة من ضرورات الحياة الدراسية للطالب العراقي في جميع مراحله، ونشكر الإخوة في لجنة التعليم العالي على ما بذلوه من جهود وما سيبذلونه بهذا الإتجاه، لدي ملاحظات.
الملاحظة الأولى: أعتقد بضرورة التمييز بين طلبة الدراسات العلمية والدراسات الإنسانية، فلا يمكن مساواة المنحة لطالب كلية الطب بطالب مثلاً كلية التربية، فإذا خصصنا(100000) دينار، فيجب أن نخصص(200000) لطالب كلية الطب وكلية الصيدلة والهندسة المعمارية وما إلى ذلك.
سؤالي لماذا صرف هذه المنحة لطلبة الجامعات والمعاهد الحكومية فقط؟ هناك جامعات ومعاهد رسمية ولكنها ليست حكومية وطلابها أيضاً بحاجة إلى هذه المنحة، فلذلك أقترح أيضاً صرفها للدارسين في الجامعات والمعاهد الرسمية غير الحكومية. أقترح كذلك العمل بهذا القانون بأثر رجعي، أي من 1/10/2011 ولغاية 20/6 من نفس السنة.
– النائب ياسر غازي موسى الياسري:-
الكثير من المشاريع أو قوانين المشاريع التي تبناها مجلس النواب فيها بعض المفردات التي تكون باباً من أبواب الفساد، ولعل المنح التي تعطى لشبكة الرعاية الإجتماعية كانت هي الأولى في هذا المجال، حيث أن المادة (1) تقول (تصرف المنحة للطلبة العراقيين من أبناء ذوي الدخول المحدودة) ما هو المقياس لمعرفة ذوي الدخول المحدودة؟ أنا أعتقد بأن المحسوبية والمنسوبية والواسطة سوف تكون هي الأداة لقياس من هو صاحب الدخل المحدود من غيره، هذا أولاً.
ثانياً: حينما توضع منحة يجب أن تكون مستندةً إلى دراسة علمية، فحينما يعطى طالب الدراسات العليا (150000) أعتقد أن طالب الدراسات العليا لديه الكثير من السفر بين المحافظات أو بين المكتبات في المحافظات أو بين الجامعات يحتاج إلى أموال أكثر، فأنا أرتأي أن تكون المنحة من (200000) إلى (250000).
ثالثاً: المادة(3) (يوقف صرف مبلغ المنحة في إحدى الحالات الآتية المذكورة أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً). أنا أرى بأن تضاف خامساً، وتنص المادة خامساً وتقول (تعاد المنحة بعد إنتفاء السبب المذكور) أي إذا عاد الطالب إلى الدراسة في السنة اللاحقة فسوف تعاد المنحة.
– النائب صادق صالح مهدي اللبان:-
اولاً: حقيقة بالنسبة لهذا القانون قانون مهم، ويهتم بشريحة مهمة، شريحة الطلبة وهم مستقبل العراق وبناة العراق إن شاء الله. لذلك أتمنى بأن نهتم بهذه الشريحة وبنائها النفسي كذلك، فذكر أبناء ذوي الدخل المحدود، حقيقة هذا يؤثر نفسياً على الطالب وقد يمتنع عن الإستفادة من هذه المنحة أمام زملائه الآخرين.
ثانياً: إذا نحن نهتم بذوي الدخل المحدود، فليت أن نجعل البطاقة التموينية لذوي الدخل المحدود، هذا أهم من منحة الطلبة. كذلك نتمنى أن تكون تشمل الدراسات الصباحية والمسائية، وترفع ولا أعرف قد لا تكون لها تخصيصات هذه السنة، نتمنى أن يخصص لها في الموازنات القادمة، ترفع هذه القيمة لتسد حاجة حقيقية للطلبة، ونتمنى أن يهتم بهذا الأمر لأنه حقيقة معيار بناء الدول المتحضرة هو بناء شريحة الطلبة.
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
أبارك جهود لجنة التعليم العالي لإقرار هذا القانون، هذا القانون ضروري جداً لدعم الطلبة لإكمال مسيرتهم الدراسية لكن لا بد أن تجرى فيه تعديلات نراها ضرورية لإغناء هذا المشروع.
أولاً: أنا أعتقد لا بد أن تشمل هذه المنحة جميع الطلبة الدارسين في الجامعات العراقية سواءً الجامعات الأهلية أو الجامعات الحكومية بسبب كثرة الجامعات المفتوحة الآن في العراق، والأمر لا يحتكر القبول في جامعة حكومية، فليس هناك تمييز بين الجامعة الحكومية والجامعة الأهلية لأن هناك أعداد كبيرة من الطلبة يتخرجون من الدراسة الإعدادية، وبالتالي الجامعات الحكومية غير قادرة على استيعابها فيذهبون إلى الجامعات الأهلية وليس بسبب الوفرة المالية التي يتمتع بها هؤلاء الطلبة.
ثانياً: في المادة (3) الفقرة ثالثاً، لا بد أن يتم شطبها لأنها معالجة في الفصل الرابع، الطالب مجرد أن يكون له عدد معين من الغيابات لا يمكن أن يحرم من هذه المنحة إلى أن تصل عملية تكرار الغيابات إلى الفصل من الدراسة، والفصل يعتبر أيضاً سبباً من أسباب الرسوب، بالتالي لا بد أن تدمج هاتان الفقرتان في فقرة واحدة، وأعتقد هذا القانون من القوانين التي إذا شرعها مجلس النواب سيكون نقطة إيجابية في مسيرة مجلس النواب لهذه الدورة لإرضاء الطلبة الذين هم الآن بأمس الحاجة إلى هذه المنح لإكمال مسيرتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تفضلوا، إذا عندكم أجوبة أو رأي.
– النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي:-
بالحقيقة نحن نشكر السادة النواب على إهتمامهم بمنحة الطلبة، والتوجه من خلال الأسئلة والإستفسارات أنه المنحة تعطى لجميع الطلبة، والطلبة فعلاً. المفروض يكون الطالب في المرحلة الجامعية معتمداً على نفسه، وبنفس الوقت هذه المنحة عندما تعطى للطالب هي أيضاً تعطى لأهل الطالب لأنه ممكن أن يستفيدوا منها، فهي منحة لشريحة كبيرة في المجتمع العراقي.
* المقصود بذوي الدخل المحدود الذي هو البطاقة التموينية. فهنا أغلب الآراء هو أن تكون المنحة لجميع الطلبة أو لذوي الدخل المحدود الذي هو حسب البطاقة التموينية وإلا ستكون هناك إشكاليات كثيرة.
* بالنسبة لزيادة المبلغ، هو إذا هناك توجه، أن المبلغ يعطى للفترة الزمنية التي هي إثنا عشر شهراً وليست تسعة أشهر، فإذا كان إثني عشر شهراً، فأنا أعتقد هذا ممكن أن يغطي جانباً من الجوانب على الأقل في هذه السنة، لأن المبالغ المالية بالحقيقة المخصصة التي هي خمسون ملياراً السنة الماضية ودورت، وهذه السنة أيضاً هناك (125) ملياراً مجلس الوزراء كسلفة، لكن هذه تحول من سلفة إلى منحة، ففي هذه الحالة سيكون المبلغ الموجود يكفي لهذه السنة على حساب انه (100000) و(150000) لطلبة الدراسات العليا. نحن إذا بدأنا بشيء ما أنا أعتقد انه بداية خطوة موفقة، إذا بدأنا بـ(100000) و(150000) في المرحلة الأولى، وفي المستقبل ممكن أن يعاد النظر إذا كانت هناك مبالغ مالية متوفرة وزيادات وفائض النفط في الدولة العراقية.
* بالنسبة للنقطة التي تكررت التي هي الرسوب ونسبة الغيابات والتأجيل، بالنسبة للرسوب بالتأكيد هو إذا رسب هذه السنة فمعنى ذلك السنة القادمة لا يمنح أي مخصصات والسبب حقيقة حتى نشجع الطلبة على أن يبذلوا جهداً كبيراً، الهدف أنت أيضاً عندما تعطي المنحة هذه حتى تشجع الطلبة على الدراسة.
* الـ(10%) بالحقيقة هو الحد المسموح فيه، والحد المسموح فيه في الجامعة نحن سوف نغيره بدلاً أن نقول(10%) سنقول الحد المسموح فيه للغيابات في الجامعة. عندما يصل الحد المسموح فيه إذا تغير القانون مثلاً بدل الـ(10) يكون(8%)،(12%)، فإذاً سيصبح الحد المسموح به في الجامعة. عندما يفصل الطالب بالتأكيد هذه الفترة التي سوف تستمر إلى أن يبدأ العام الدراسي القادم، تعتبر هي هذه الفترة التي المبالغ المالية فيها ستحجب عن الطلبة. أنا أعتقد هذه هي الموضوعات الرئيسية التي تم طرحها.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي (نقطة نظام):-
في التسجيل يوم الخميس كان رقمي ربما خامس متحدث، واليوم كنت أنت جنابك قرأت الأسماء وأنا موجود، وأعتقد هذا القانون لأني أستاذ جامعي وأعرف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا قرأت الأسماء واحداً واحداً أجاب داخل القاعة الذي ما كان داخل القاعة شطبنا إسمه، تفضل النائب عبود العيساوي، إذا حضرتك كنت موجوداً، ولم نرك، يجوز ذلك.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
نحن مع شكرنا إلى لجنة التعليم العالي والمالية، اللجنتان مشتركة بالقانون وأهمية هذا القانون، لكن أنا عندي ملاحظات على التقرير.
* تقرير اللجنة المالية لم تحسم موقفها من تشريع القانون، مرة تدعي ضرورة دمجه مع صندوق تسليف الطلبة، ومرة تؤكد على الإكتفاء بالتسليف.
* كذلك أن لجنة التعليم العالي لم تحدد موضوع أعداد الطلبة، عندما طلبت أعداد الطلبة من رؤساء الجامعات أو من وزارة التعليم العالي وهذه الأعداد هي قابلة للزيادة لأنه كل سنة هناك نمو سكاني مع توسع الجامعات.
* ما يتعلق بالقانون، المادة(2) ما يتعلق بالمدة الأصغرية، هذه المدة الكل يعرف تتعلق بالدراسات العليا للماجستير والدكتوراه، هذه المدة لا تمدد إلا لأسباب جوهرية تتعلق بالبحث العلمي، والطالب بأمس الحاجة إلى الغطاء المادي للمراحل الأخيرة لأن هناك يعقبه طبع ومناقشة وتجارب علمية يحتاجها. لذلك أنا أرى عدم وضع هذا القيد، ما يتعلق بالمدة الأصغرية.
* موظفو وزارة التعليم العالي والكليات، كل موظف ويعرف الإخوان في لجنة التعليم العالي، هنالك تفرغ جزئي ويعطى نصف راتب وهو موظف صاحب عائلة والتزامات. أنا أرى من المفروض أن يحدد موظفو التعليم العالي، أن لا يوضع هذا القيد لهم لأنهم بحاجة إلى التخصيص المالي، مع تأكيدنا على أهمية هذا القانون لرفع كاهل طلبتنا والمستوى العلمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، إذا عندكم تكملة، تفضلوا.
– النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي:-
السؤال الذي هو طلبة المسائي والصباحي والكليات الأهلية. المسائي على أساس أن هؤلاء كثير منهم موظفون، وهؤلاء الموظفون لديهم رواتب، لكن في هذه الحالة ممكن نحن نفصل الموظف، لا يدفع له أي منحة لكن فقط الطلبة الذين هم ليس لديهم رواتب وغير معينين في الدولة، ممكن أن يكون هذا. أما الكليات الأهلية، فلا أعرف إذا أردنا أن نشمل الكليات الأهلية، فبالتأكيد سوف تكون المبالغ المالية كبيرة، لكن حقيقةً لا أعرف إذا كان هناك توجهاً أن الكليات الأهلية والذين هم غير مشمولين كموظفين في الدولة، فممكن شمولهم بذلك، فهذا الأمر يرجع إلى مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن فقط نريد أن تجيبونا على المبلغ هذا، هل هناك له رصيد في الموازنة؟
– النائب أمين هادي عباس حسين:-
1. بالنسبة لموازنة 2012 فقط المدور من العام القادم الذي هو فيما يخص تسليف الطلبة ونحن طلبنا إضافة، فأنا لا أتوقع إذا أقرينا منحة المشروع هذا انه تصرف في هذا العام لأنه ليس لها تخصيصات.
2. القضية المالية بالبلد أنه كل قانون له تبعات مالية لا يصرف له في نفس العام وإنما يخصص له، عندما نجلس نهاية هذا العام نثبت الموازنة لعام 2013 نجعل مخصصات، لمن؟ لمنحة الطلبة. أنا أرى باعتبار نحن ثبتنا رأينا في اللجنة المالية، أرى انه نجلس ثلاث لجان المالية والقانونية ولجنة التعليم العالي ونثبت رأينا بهذين القانونين ونصل إلى نتيجة واحدة لأنه غير معقول نحن نصوت على قانونين، قانون تسليف وقانون منحة، فهذا غير معقول.
– النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي:-
الحقيقة هو ليس قانونين هو قانون واحد، هناك قانون تسليف الطلبة ونحن عرضناه هنا وكان بطلب من النواب جميعهم أن يكون منحة الطلبة وليس تسليفاً، ولذلك هنا الذي عرض منحة، ليس عندنا قانونان، إذن هو قانون واحد، قانون منحة الطلبة. المبالغ التي خصصت السنة الماضية أو دورت التي هي خمسون ملياراً والمئة مليار دينار، هذه ممكن تحويلها ومناقلتها إلى صندوق الذي هو المنحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني القصد هذا إذا تم إقراره، هناك أموال مرصودة في الموازنة.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
السيد الرئيس، السادة النواب. بالتأكيد الملاحظات التي أبداها السيدات والسادة النواب ملاحظات مهمة، ولكن أود أن يؤخذ بنظر الإعتبار الجانب المالي والتزامات الدولة.
* منحة الطلبة، الهدف منها حقيقةً هو تشجيع الطلبة الذين يعانون من عملية مالية في تسهيل أمورهم الدراسية، وهي شريحة كبيرة في المجتمع العراقي وليس المجتمع العراقي بأجمعه، وبالتالي وجدت الحكومة من أنه هنالك ضرورة لدعم هذه الشريحة ولكن أن يكون الأمر كما أسمعه من اللجنة ومن البعض، من أن يشمل جميع الطلبة بهذه المنحة، فأعتقد ان ذلك سيرتب هنالك إختلالاً مالياً في ميزانية الدولة يؤثر على عملية التنمية في القطاعات الأخرى خاصةً وأن أعداد الطلبة إذا ما شملت الدراسات المسائية وكذلك المعاهد والكليات الخاصة، فلا يكون ذلك مجدياً بالنسبة إلى الدولة، وإن كانت له أهمية قد تكون فقط لشريحة الدخل المحدود، وبالتالي عندما نص القانون على دعم شرائح الدخل المحدود، فإنه قد أصاب كبد الحقيقة من أن هؤلاء يحتاجون إلى مساعدات، وحقيقة في المجتمع العراقي هؤلاء إذا ما تمت مساعدتهم، فإنهم سيبدعون في دراساتهم، وبالتالي أنا أرى على ان عملية شمول جميع الطلبة، أمر يؤثر على الميزانية ويؤثر على العملية التنموية، وليس هنالك إلتزام دستوري بهذا الأمر، لأن التعليم الإلزامي نص عليه الدستور في مراحل محددة، وبالتالي القانون بهذه الشمولية يكون محل نظر.
* بالنسبة إلى الأمر الآخر، الصباحي والمسائي. هذه وجهة نظر حقيقة سيتم النظر فيها بالنسبة إلى الطلبة من وجهة نظر الحكومة ويتم التداول مع اللجنة في هذا المجال.
* بالنسبة إلى الكليات الأهلية، وأنا أسمع كذلك من اللجنة انه تقول هذه اللجنة، إذا شملنا الكليات الأهلية سوف تكون هنالك إلتزامات مالية، إذن هو المعيار ليس الطالب الحكومي، وإنما المعيار هو الطالب العراقي سواء كان في جامعة حكومية أو جامعة أهلية، وبالتالي إذا كان الهدف هو الطالب الذي ليس له قابلية على الدراسة، فيقتضي أن يكون سواء كان طالباً عند الحكومة أو في جامعة أهلية وتحتاج إلى معايير أخرى في هذا الإطار.
* أنا أعتقد على ان حرمان الطالب حسبما نصت المادة الثالثة، هذا في محله، كيف يمكن أنا أعطي طالباً يتغيب نسبة معينة أو يرسب في الدراسة وأشجعه على رسوبه وأستمر في عطائه، الهدف هو رفع المعاناة عن الطلبة ليجدوا في دراستهم وعملهم، ولذا جاءت هذه النصوص في القانون موفقة.
* الأثر الرجعي. أنا أعتقد ان القوانين المالية لا يكون فيها أثر رجعي عادةً، لأنه ترهق الميزانية ولم تكن لها مخصصات سابقة.
* المنحة تسعة شهور وهي طبيعية وليست سنة كاملة، لأنه يعطى الطالب هذه المبالغ لمدة دراسته، المعاناة التي يواجهها اثناء عملية الدراسة وهي تسعة شهور، أما أن يرجع إلى بيته بعد إنتهائها، فهي ليست إعانة إجتماعية بالمعنى الحقيقي وإنما هي تشجيع على الدراسة.
* أنا أعتقد على ان زيادة المبالغ كذلك، المبالغ كلما زيدت، كلما زادت عملية الموازنة، فهذه المبالغ هي الحد الأدنى أو الذي يمكن أن يدفع الطالب ويساعد الطالب.
أنا أعتقد هذه النقاط التي وددت أن أوضحهها، وأتمنى من اللجنة إذا ما قررت بعض الملاحظات، أن يتم التداول فيها وترفع إلى الجهات المختصة في الحكومة، لأنها إلتزامات مالية كبيرة قد تكون معرقلة لعملية الموازنة المستقبلية، أما تطبيق القانون إذا ما أقر، فأنا أتفق مع اللجنة المالية أن يكون من بداية السنة القادمة حتى تكون هنالك تخصيصات مالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هنالك سؤال، الحكومة إذا شرع القانون وذكرنا فقط أبناء ذوي الدخل المحدود والحكومة حسبت الحساب بأن هذا المبلغ موجود في الموازنة، إذا لم يتغير شكل القانون في التشريع.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أنا أعتقد أن هنالك مبلغ بالنسبة إلى (50) مليار صندوق التسليف، في هذه السنة إذا لم يطبق القانون أو لم يشرع القانون من تاريخ صدوره ووضعت معايير وتعليمات لمعنى ذوي الدخل المحدود فيمكن للحكومة بالتعاون مع مجلس النواب على إيجاد التخصيصات المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اتذكر في منافشة الموازنة هنالك قول لرئيس اللجنة المالية أنه تم وضع تخصيصات في الموازنة لمنحة الطلبة، وكانت مداخلة بين النائب عزيز العكيلي وبين السيد رئيس اللجنة المالية، تفضل بتوضيحها.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
تداخلت مع السيد رئيس اللجنة المالية ومع السيد وزير المالية، والست طيف في الموازنة على موضوع منحة الطلبة وهذا التداخل الذي نحن نتداخل فيه الآن وجزاكم الله خيراً هيأة الرئاسة هي من إتفقت باقرار هذا القانون أخيراً على منحة الطلبة. كان المبلغ في العام الماضي (50) مليار وهذه السنة (100) مليار من الفقرة الإضافية من الوفرة المالية والسيد وزير المالية بنفسه قال من الممكن هذا (100+ 50) مليار العام الماضي وأصحح المعلومة له وبالتالي هذا قانون مهم لطلبتنا. أنا تداخلت شخصياً عليه عشرين مداخلة منذ سنة وثلاثة أشهر وبالتالي وقعنا (102) نائباً ويمكن آخر من وقع هو السيد فؤاد معصوم، وقلت له هل تستخدمون هذا في إقليم كردستان؟ قال نعم منذ ست سنوات نحن نعطي لطلبتنا، وهذا هو فرحة كبيرة نقدمه إلى طلابنا وطالباتنا الذين ليس لديهم اجرة السيارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس لدينا خلاف حول التشريع ولكن نتكلم حول الرصيد المالي.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
(150) مليار موجود والسيد وزير المالية والست طيف قالوا بأن الوفرة المالية زائداً الـ(150) ممكن.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
أنا اتذكر مداخلة النائب عزيز العكيلي حيث أنه تداخل وقال أن رئيس اللجنة المالية حيدر العبادي يمنع وضع مخصصات لمنحة الطلبة وليس للتسليف بل لمنحة الطلبة وقد أجاب السيد حيدر العبادي بأن كلامك خطأ والآن في الموازنة موجود تخصيص لمنحة الطلبة وأنا اقول هذا الكلام وأذكره تفصيلاً في جلسة مناقشة الموازنة، وبالتالي عندما يأتي اليوم أحد النواب من أعضاء اللجنة المالية ليقولوا لا يوجد تخصيصات، فكيف هذا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرئاسة سوف تتابع تخصيص الأموال اللازمة لمنحة الطلبة، إذا كان هنالك وفر مالي أو تخصيص اصلاً موجود حتى إذا شرع القانون يكون نافذ ولا يؤجل إلى السنة القادمة.
الآن الفقرة الحادية عشرة القراءة الثانية لمشروع قانون مزاولة مهنتي القبالة والتمريض. (لجنة الصحة والبيئة).
– النائبة لقاء جعفر مرتضى ال ياسين:-
تقرأ تقرير اللجنة حول قانون مزاولة مهنتي القبالة والتمريض.
(مرافق)
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون مزاولة مهنتي القبالة والتمريض.
– النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مزاولة مهنتي القبالة والتمريض.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مزاولة مهنتي القبالة والتمريض.
– النائب جواد كاظم حسن البزوني:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مزاولة مهنتي القبالة والتمريض.
– النائبة لانه محمد علي عبد الرحمن:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مزاولة مهنتي القبالة والتمريض.
– النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
نشكر لجنة الصحة والبيئة لأهتمامها في تشريع هذا القانون الذي ينظم ممارسة مهنة التمريض والقبالة حيث أن هنالك إقبال واسع من الفتيات لإمتهان هذه المهنة في الوقت الحاضر. الملاحظات حول القانون المادة (4) يشترط فيمن يمنح اجازة ممارسة مهنة التمريض أن يكون اولاً عراقي الجنسية بينما تتحدث المادة (14) الحق للأجنبي بممارسة مهنة القبالة والتمريض وفق القانون، فأقترح أن تعدل المادة (4) أولاً (بأن يكون للعراقي والاجنبي الحق في ممارسة مهنة التمريض وفقاً للقانون ومبدأ المعاملة بالمثل).
المادة (5) (يشترط فيمن يمنح اجازة ممارسة مهنة التوليد والقبالة أولاً اجتياز دورة تدريبية لمدة ثلاثة اشهر إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية) وهذه المدة غير كافية فمن الممكن أن تعدل مدة الدورة إلى ستة أشهر لأن موضوع التوليد والقبالة يحتاج إلى خبرة وقدرة في هذا المجال حتى وأن كان حاصلاً على شهادة جامعية أولية.
المادة (7) يمكن أن تقدم على المادة (6) لأنها توضح الجهة التي تمنح الإجازة وهي نقابة التمريض والمادة (6) تبين كيف يتم فتح سجل في النقابة التي تمنح الإجازة.
المادة (9) (تلتزم القابلة الاهلية أو المأذونة المجازة بممارسة مهنة التمريض) لم توضح هذه المادة ما هي آلية الإلزام التي يلزم بها القانون القابلة المأذونة أو الأهلية؟ ولم يعتبر عدم إلتزامها بأولاً وثانياً وثالثاً مخالفة لأحكام هذا القانون حتى يكون هنالك إلزام، واقترح أن تضاف إلى الفقرة ثالثاً الأمتناع عن إجراء عملية الولادة للحالات الخطرة أو العسرة ويجب إحالتها إلى المستشفى ويضاف إليها الولادة البكر أي الولادة الاولى.
– النائبة ازهار عبد الكريم عبد الوهاب الشيخلي:-
أؤكد أهمية هذا القانون ولدي ملاحظات بسيطة:-
فيما يتعلق في المادة (5) مسألة لغوية يشترط فيمن تمنح إجازة دراسية لأن متن المادة يتكلم بصيغة المؤنث وليس فيه إشارة إلى المذكر.
فيما يتعلق في المادة (9) والمادة (10) هنالك إلتزامات وهنالك أفعال يجب أن تمتنع عنها القابلة المأذونة لكن لا يوجد في كلتا المادتين إلى ما يشار إلى الإجهاض المتعمد. نحن نعلم أن في أماكن القابلات المأذونات بالذات تجرى عمليات اجهاض متعمد والأجهاض كفعل غير مشروع بموجب قانون العقوبات العراقي. أعتقد أنه يفترض الإشارة إلى الإمتناع عن إجراء عملية الإجهاض المتعمد ويتم فقط الإكتفاء بالاحالة إلى قانون العقوبات العراقي هو الكفيل بتنظيم هذه العملية.
فيما يتعلق بالمادة (14) أؤكد ما ذهبت إليه زميلتي ممكن أن نعالج المسألة بأنه للأجنبي ممارسة اعمال التمريض والقبالة وفقاً للقانون ومبدأ المعاملة بالمثل استثناءً من المادة (4) الفقرة أولاً حتى لا يكون هنالك تعارض.
الملاحظة الأخرى فيما يتعلق بالرسوم بالنسبة لغير العراقي ضعف مبلغ الرسم لكن الرسوم بالنسبة للعراقي معتمدة على معايير معينة، فهل تعتمد نفس هذه المعايير بالنسبة للأجنبي ربما شهادات مختلفة في بعض الدول حسب اختلاف المعايير المعتمدة لديهم، فيرجى توضيح ذلك.
الملاحظة الأخيرة أعتقد من الافضل تحديد الاجور التي تأخذها الممرضة أو القابلة المأذونة لاسيما وأن اللجوء إلى القابلة المأذونة بالذات يكون في الأحياء الشعبية والأماكن الريفية حيث لا تتوافر المستشفيات وفي المدن يتم اللجوء إلى المستشفيات وحتى إلى المستشفيات الأهلية بالنسبة للأشخاص المتمكنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من الممكن أن تقدموا الملاحظات مكتوبة.
– النائب محمد كياني عبد الرحمن حسين:-
بما ان مهنتي التمريض والقبالة لها مساس مباشر بحياة المواطنين ولذلك يجب على من يمارس هذه المهنة أن يكون في حالة التأهيل العالي علمياً وعملياً، ولذلك لدي ملاحظات عديدة وهي:-
اولاً: المادة (3) والتي تقول (الارتقاء بمهنتي التمريض والقبالة ورفع المستوى العلمي والمهني لأعضاء النقابة من خلال الدورات التدريبية للمشمولين بأحكام هذا القانون) أنا أعتقد بأن هذا غير كافي، يجب أن تكون هنالك دورة تدريبية وتعليمية لمدة لا تقل عن (40-50) ساعة وأن تكون هنالك دلائل بأنه مشاركاً في هذه الدورات.
ثانياً: المادة (5) بما أن مهنة التمريض والقبالة تحتاج إلى مهارة عالية لتشخيص الحالات المرضية التي تشكل خطراً على حياة الطفل والأم وكذلك تمييز حالات عسر الولادة والحالات التي تحتاج إلى تداخل جراحي. لذلك أرى من الضروري في الفقرة:-
1- اجتياز دورة تدريبية لمدة سنة واحدة بدلاً من ثلاثة أشهر.
2- اجتياز دورة في القبالة والتوليد لمدة سنة ونصف.
3- خريجة اعدادية القبالة والتوليد بعد اجتياز دورة القبالة لسنة واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم الملاحظات مكتوبة.
– النائب محمود صالح الحسن:-
الملاحظات حقيقة هي مهمة جداً لهذا القانون، فهذه المهنتين هي في غاية الخطورة وحقيقة أنا أعتقد أنه لابد من التضييق لهذه المهنتين لأنه لما يترتب عليه من نتائج تهدد ارواح حقيقة الكثير. لذا هنالك ملاحظة عامة اريد ان ابينها وهي:-
الملاحظة الأولى: نحن لدينا قانون يسمى قانون ذوي المهن الصحية، في الحقيقة نحن سبق وأن اشرنا هنالك مبدأ في الصياغة والتشريع يقود وحدة الموضوعات التي تعالج وحدة التشريعات التي تعالج موضوع واحد وأعتقد أن لدينا قانون من الممكن أضافة نصوص اخرى وتعديل هذا القانون بما يفيد هاتين المهنتين.
الملاحظة الثانية: في الحقيقة لابد من وضع شروط صارمة وقاسية لمن يتولى هاتين المهنتين.
الملاحظة الثالثة: هو ما ورد في البند خامساً من المادة (4) حيث أكمل مستلزمات التدرج الصحي المنصوص عليه في قانون ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 هذا التدرج هل يشترط أن يكون موظف تابع إلى وزارة الصحة كي يتدرج؟ اذا كان الشخص قد حصل على هذه المؤهلات ولديه اختصاص ولكنه يعمل في القطاع الخاص وليس موظفاً في وزارة الصحة فهذا بمفهوم المخالفة بأنه لا يحق له الحصول على إجازة لهذه المهنة، ومن جانب آخر المادة (10) تعد الأعمال الآتية اعمال مخالفة لهذا القانون، هي كم مخالفة، البند ثانياً ورابعاً هذه جرائم وردت في قانون العقوبات رقم (111).
– النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
الموضوع مهم وخطير في آن واحد وخاصة مهنة القبالة كون المهنة تتعلق بحياة الناس. دمج مهنة القبالة مع مهنة التمريض لا أرى مبرر لها أولاً وأخشى أن يكون التقليل من شأنه، فأنا أفضل أن يكون هناك موضوع منفصل متعلق بمهنة القبالة كونها تتعلق بحياة الناس وخاصة لدى الشرائح الفقيرة في المجتمع العراقي، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الأخرى تتعلق بالمادة (8) وهي العقوبات المفروضة، مباشرةً أخذ القانون عقوبة شديدة وليس بالتدرج مثلاً توجيه الفات نظر وإنذار ثم منعه الممارسة، فأرجو أن تعدل إذا كان ممكناً هذه الفقرة وهي التدرج بالعقوبة وليس العقوبة القاسية أو التحريم أو منع المهنة بشكل مباشر.
الملاحظة الأخيرة تتعلق بالفقرة ثالثاً من المادة (12) والتي تنص على شطب اسم المخالف من سجل النقابة والإحالة إلى المحاكم في حالة قيامه بفعل. أن ممارسة المهنة هو الفعل، فما هو تفسير الفعل هنا؟ الفعل الذي يؤدي إلى وفاة المريض أو الأم أو الطفل، كلمة الفعل هو ممارسة العمل، ارجو تفسير هذه الكلمة أو تحديدها أو تضبطيها فيكون الافضل منعاً أو تجنباً لحالة الاجتهاد أو التفسير غير الصحيح.
– النائبة لقاء مهدي وردي الدليمي:-
المادة (9) أولاً نصت على (أبلاغ مكاتب تسجيل الولادات والوفيات ضمن الرقعة الجغرافية عن جميع المواليد الاحياء والموتى والإجهاض الطبيعي أو بفعل فاعل) ونرى ضرورة تقييدها بإضافة عبارة (الذين خضعوا لمعاينتها) أما نص المادة (9) أولاً وثانياً على (ضرورة أبلاغ مكاتب تسجيل الولادات والوفيات ضمن الرقعة الجغرافية عن جميع المواليد الإحياء والموتى والإجهاض الطبيعي أو بفعل فاعل وعلى ممارسة المهنة والقيام بواجباتها بشرف وأمانة ولا يجوز لها ان تقوم بعمل يتنافى مع أخلاقيات وسلوكيات المهنة وأحكام هذا القانون) ولكن المادة (10) ثالثاً ألزمت مزاولي مهنتي التمريض والقبالة بعدم إفشاء سر التمريض أو المريض وعدت ذلك مخالف لأحكام القانون ونرى ضرورة معالجة التناقض الواضح بين المادتين من خلال النص على إنه كشف أي فعل مخالف للقانون لا يعد إفشاء للسر.
أما نص المادة (12) رابعاً على شطب اسم المخالف من سجل النقابة لمن حكم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف للمدة المحكوم بها والفقرة الأخيرة من المادة تناقض المادة (4) ثالثاً والتي اشترطت فيه حالة منح إجازة مزاولة مهنتي التمريض والقبالة أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ومن ثم يجب حذف عبارة للمدة المحكوم بها من المادة (12) رابعاً فإذا كانت الإجازة لا تمنح للمحكوم بدايةً فأنها يجب أن لا تعاد أيضاً للمحكوم بها من المسجلين في سجل النقابة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
هو قانون مهم جداً وأشكر الإخوة في لجنة الصحة على تقديمه لأن هذا له علاقة بقضية الولادات والوفيات. أنا أتمنى عليهم أن يعيدوا النظر ببعض النصوص حتى نخرج بقانون ينظم حالة موجودة في المجتمع بحاجة إلى تنظيم.
أولاً المادة (4) والتي اشترطت عراقي الجنسية، أنا لا أعلم هذا الشرط ما هي الحكمة والداعي له؟ المناصب السيادية اليوم لا نشترط بها مثل هذه الشروط العسيرة، هو ممرض أو قابلة إذا عنده الخبرة وانطبقت عليهم الشروط الاخرى فيفترض أن يمنح الإجازة ولا يشترط ان يكون عراقي الجنسية.
المادة (5) ثانياً اجتياز دورة في القبالة والتوليد لمدة سنة، طبعاً هذه الشروط جيدة وصعبة ان الدورة لمدة سنة ولكن أنا أتساءل عن الموجودات حالياً والذين منحوا إجازة بشهر وبشهرين والبعض منهم خلال أسابيع، هؤلاء من المفترض أن القانون يعالجها ولا يتعامل معهم كواقع حال ومن المفروض أن يجرى لهم اختبار وإعادة تأهيلهم أو إعادة منحهم الأجازة من جديد لأن هنا العدالة سوف تنفقد، واحد أشترط عليه خريج معهد أو كلية وأعطيه دورة سنة والآخر ليس لديه تحصيل دراسي ولا يعرف بأساليب التعقيم وغيرها وأعتبره واقع حال وأتعامل معه، هذه القضية من المفروض أن يعالجها القانون.
المادة (9) ممارسة المهنة والقيام بواجباتها بشرف وأمانة، هذه القضية هي فضفاضة، ماذا بشرف وأمانة؟ أنا اضع شروط موضوعية وهذه القبالة يسمح لها وهذه لا يسمح لها، يعني عمليات الإجهاض (الإسقاط) هل يحق لها أن تعملها؟ أم لا يحق له؟ لو خرقت القانون تحاسب محاسبة عسيرة وكذلك مهنة التمريض أحياناً يقوم بأجراء عمليات لا يسمح بأجرائها إلا الطبيب، هنا لم يحدد القانون من يخرق القانون بهذه المسائل ما هي عقوبته؟ يفترض يحدد الفعل وتحدد العقوبة مقابلها، يعني الأشياء التي يعاقب عليها القانون إفشاء سر المريض ونقل محل المهنة، هذه كلها ليس اشياء خطرة والخطرة هي أن يقوم بعمل غير مسموح له ان يقوم به.
– النائبة انتصار حسن علي منخي:-
اولاً: المادة (5) (يشترط فيمن يمنح)، يفضل ان تكون (فيمن تمنح) لأن على اعتبار إن المستفيدين من هذا القانون هم (90%) من النساء.
ثانياً: إعادة صياغة البندين أولاً وثانياً من المادة (5) بالشكل الآتي لكي تصبح صياغتها القانونية أكثر دقة ومانعة للتأويل:-
1- اجتياز دورة تدريبية يفضل أن تكون ستة أشهر مقامة من قبل وزارة الصحة إذا كان طالب إجازة ممارسة المهنة حاصل على شهادة جامعية أولية في التمريض ويضاف لها من أحدى الجامعات المسجلة لدى وزارة التعليم والبحث العلمي.
2- حاصل على شهادة إعدادية القبالة والتوليد مسجلة لدى وزارة الصحة العراقية.
ثالثاً: المادة (11) مذكور (يحيل وزير الصحة) يفضل أن تكون (يخول وزير الصحة أحالة المخالف إلى أحكام هذه القانون وإلى آخر الفقرة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
1. بداية القانون يتكلم فقط عن منح الأجازة وشروط منح الإجازة ولكن لا يذكر فيما إذا قامت القابلة أو المأذونة بالعمل دون منح الأجازة، ما هي العقوبة؟ حيث أن القانون لم يتطرق لها، أرجو الالتفات إلى هذه النقطة.
2. أثني على قول زميلاتي (عراقي الجنسية) لا حاجة لأن المادة (14) تناقض هذه المادة.
3. أقترح شطب المادة (5) من القانون لأنه في حالة إذا كان الممارس من الأهليين، فكيف سوف يتدرج في التدرج الطبي؟
4. أقترح أن يضاف إلى شروط القبالة تحديدها بالنساء لأنها أولاً يتماشى مع الشرع الإسلامي الشريف وثانياً مع العادات الاجتماعية. الولادات دائماً إذا كانت توجد امرأة تمارس فلا داع أن نمنح اجازة إلى الرجل للممارسة تماشياً مع الشرع.
5. أقترح تحديد أقصى عمر للممارسة القابلة المأذونة لأن بعض الأحيان تكون امرأة كبيرة غير قادرة على القيام بهذا العمل، يجب إيقاف أجازتها في مثل هذه الحالة لأن العمل يحتاج إلى قوة أعصاب وقوة جسدية أيضاً خصوصاً فيما يتعلق في الولادات. القابلة الأهلية يجب ان تلزم بالحصول على الأجازة وفي حالة عدم حصولها على الإجازة، كيف سيتم متابعتها؟ وكيف يتم مراقبة أدائها إذا لم تحصل على هذه الاجازة؟
– النائب حميد عادل يزدين بافي:-
أولاً: أقترح حذف الفقرة أولاً من المادة (4) ليكون هذا الحق متاحاً لكل عراقي ولكل مقيم شرعي في العراق فلا داع للتمييز هنا.
ثانياً: بالنسبة للفقرة ثانياً من المادة (13) أرى ضرورة بقاء حق التظلم قائماً وعدم تحديده بمرور مدة معينة لكي لا يسقط هذا الحق بالتقادم. كما أدعو إلى تقليص الرسوم الواردة في الجدول الملحق في القانون وتوحيدها بالنسبة إلى العراقيين وغيرهم وعدم التمييز بين العراقيين والآخرين في هذا الشأن.
– النائب حيدر نوري صادق الملا:-
هنالك مجموعة ملاحظات فنية أذكر منها المادة (13) (يعد التظلم مرفوضاً إذا مضى ثلاثون يوماً من تاريخ تسجيله لدى مكتب الوزير ولم تتم الإجابة عليه) أنا أقترح أنه بدلاً من ان يكون مرفوضاً نعده مقبولاً حتى تكون الوزارة ملزمة بالإجابة ولا يضيع حق المتظلم على قرارات اللجنة الانضباطية في بيروقراطية إدارة الوزارة، هنا عندما يكون مقبول تكون ملزمة الوزارة في أن تعطي موقف.
القضية الأخرى المادة (14) والتي تعطي الحق للأجنبي على شرط هذا الشرط مقيد في أن تكون المعاملة بالمثل، حقيقة العراق على مر التاريخ خاصةً في فترة النهوض العلمي وبناء المستشفيات في السبعينات دائماً كانت عندنا مشكلة التمريض. لذلك أعتقد نحن بحاجة إلى استقطاب الكفاءات الأجنبية خاصة التي تعمل في هذا القطاع للنهوض به وأن لا يقيد هذه المسألة في قضية المعاملة بالمثل. نعم كمبدأ عام وكجزء من مفهوم سيادة الدولة نحتاج إلى قضية المعاملة بالمثل ولكن في هذا القطاع تحديداً العراق عانى من فترات ومازال يعاني في قضية التمريض ولذلك اعتقد أن يرفع قيد المعاملة بالمثل حتى يكون هنالك نوع من الاستقطاب للكفاءات الأجنبية للنهوض بهذا القطاع.
– النائب محمد كياني عبد الرحمن حسين:-
أنا مثلما قلت في المادة (7) (تتولى نقابة التمريض منح أجازة ممارسة المهنة وتجديدها بعد دفع الرسوم المذكورة في الجدول المرفق) هناك تناقض في هذه المادة وهي توكيل منح أجازة ممارسة المهنة بكيانين وهما نقابة التمريض وهي كيان يدافع عن مصالح المنتمين إلى هذه النقابة. هناك تداخل نفعي بين النقابة وأعضائها وكذلك في حالة أن تكون هناك قضية على الممرض أو الممرضة أو القابلة، فأي كيان يكون مدعي عليه أو عليها أو يكون المدافع عنها؟ بالطبع لا يمكن أن يكون المدعي عليه والمدافع عنه نفس الكيان. لذلك أرى أنه من الضروري أن يكون هناك كيان تابع إلى وزارة الصحة لمنح أجازة ممارسة المهنة وتجديدها وأن يكون دور النقابة يتمثل بالدفاع عن حقوق الأعضاء والاهتمام بمصالحهم وكذلك الدفاع عنهم في حالات تقتضي الدفاع بسبب ممارسة مهنتهم.
– النائبة لقاء جعفر مرتضى ال ياسين:-
أولاً: أحب أن أبين للسيدات والسادة النواب بأن مشروع مزاولة مهنتي التمريض والقبالة قد تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ (19/10/2010) أي قبل أن تبدأ دورتنا البرلمانية الحالية، يعني من الممكن أن يكون فيه تعديلات وحذف وإضافات كثيرة مثلما تفضلوا بمقترحاتهم القيمة.
ثانياً: موضوع منح أجازة الممارسة في مهنة التمريض لعراقيي الجنسية حصراً، تفضلت به الدكتورة عديلة والدكتورة حنان. الحقيقة موضوع عراقي الجنسية مرتبط بكون أن الجهة المانحة لأجازة ممارسة المهنة هي نقابة التمريض وبالتالي إن نقابة التمريض هي نقابة التمريض العراقية، فمن غير الممكن أن يكون المنتمي إليها من غير العراقيين، يعني نقابة التمريض العراقية فيها عراقيين, نقابة التمريض السورية فيها سوريين, نقابة التمريض الأردنية فيها أردنيين، أما الذين يعملون في العراق من جنسيات أخرى فتم تنظيم عملهم في المادة (14) أنه الأجنبي يمارس اعمال التمريض والقبالة وفقاً للقانون حسب مبدأ المعاملة بالمثل، يعني الدولة التي تسمح للمرض والقابلة العراقية بالعمل فيها، نحن نسمح لهم بشكل متبادل، هذا السبب عراقي وهو موضوع محط نظر ومن الممكن مناقشته.
موضوع آخر أحب أن أبينه أن أجازة ممارسة المهنة هي للعمل في القطاع الخاص (الحساب الخاص) وليس في وزارة الصحة مثل ما تفضل به الدكتور حيدر الملا، نحن لا نحدد عمل الممرض والقابلة في المستشفيات وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، هنا للعمل على حسابهم الخاص، يعمل من بيته أو من مؤسسة خاصة في القطاع الخاص.
الإجابة بالنسبة إلى الدكتورة عديله، المادة (4) أولاً لقد أجبت عليها وذكرت بأن موضوع عراقي سوف ندرسه.
بالنسبة إلى الدكتورة أزهار الشيخلي المادة (9) ثالثاً الولادة البكر ضمن الولادات المعرضات للخطورة risk group) (high وتندرج ضمن الولادات الممنوعة على القابلة الأهلية أو القابلة المأذونة القيام بها بدون تحويلها إلى المستشفى. موضوع ثلاثة أشهر غير كافية للتدريب بالنسبة إلى خريجة كلية التمريض، نعم أؤيد هذا الموضوع وسيكون سنة إن شاء الله.
موضوع ذكر الإجهاض المتعمد، من الممكن أن نذكر الإجهاض المتعمد ونضع العقوبات ولكن أعتقد أن عقوباته موجودة في قانون العقوبات العراقي.
بالنسبة لتحديد أجور القابلة المأذونة والقابلة الأهلية، هذا ليس من واجبنا كلجنة تشريعية، هذا واجب وزارة الصحة ومكتب المفتش العام ونقابة التمريضيين.
بالنسبة إلى القاضي محمود الحسن ولو هو الآن قد غادر الجلسة، موضوع التضييق وحقيقة لا يوجد تضييق أكثر من هذا التضييق كما ورد في مشروع هذا القانون، لاحظوا إننا حددنا ممارسة مهنة التمريض ومهنة القبالة بعد الدوام الرسمي وبشكل خاص على حسابه الشخصي بخريجي الكليات والمعاهد والأعداديات، يعني إلى هنا حدهم وحتى الثالث المتوسط لا يمكنهم ممارسة المهنة، فلا يوجد أكثر من هذا التحديد.
أما موضوع أنه هل يمكن أن يكملوا متطلبات قانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة (2000)؟ نعم يجب أن يكملوا شأنهم شأن الطبيب. نحن لدينا الآن منح اجازة الممارسة للطبيب وطبيب الأسنان والصيدلاني من قبل نقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة، يجب أن يتم بعد اجتيازه لسنوات التدرج الطبي المعمول به وفق قانون رقم (6) لسنة (2000) لأنه مثلما ذكرت أنا فهو سوف يعمل على حسابه الخاص ومن غير الممكن أن لا يكون موظف حكومي ويعمل على حسابه الخاص، هذا الشرط مهم في المهنة الطبية والصحية، يجب أن يكون موظف أو متقاعد سواء كان طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي أو موظف صحي أو قابلة مأذونة وهذا يعني سبب لإدامة التدريب والتطوير والتأهيل، أن لا ينفصل عن المؤسسة الصحية الحكومية.
أما بالنسبة إلى موضوع التدرج بالعقوبة (ألفات نظر أو إنذار) إذا هو يعمل على حسابه الخاص وفي مؤسسة خاصة، كيف يوجه له ألفات نظر وإنذار؟ هو لا يعمل في مؤسسة حكومية فأكيد العقوبات سوف تكون عبارة عن غرامات أو إيقاف العمل بإجازة مزاولة المهنة.
بالنسبة إلى الدكتورة حنان ذكرت تساؤلها حول القابلات والمأذونان المستمرات بالعمل. أنا أؤيدكم كل التأييد بأنهم في الحقيقة يقومون بعمل كبير ساند إلى مستشفيات الولادة والأطفال ويمثلون نسبة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للحوامل العراقيات وخاصة في الأقضية والنواحي والمناطق الريفية. المادة (15) (يستمر بممارسة المهنة كل من منح أجازة ممارسة مهنة التمريض والقبالة وفق أحكام نظام ممارسة ذوي المهن الصحية رقم (11) لسنة (62)) كل من حصلت على إجازة ممارسة المهنة وفق نظام رقم (11) لسنة (62) تستمر بالعمل ولكن تسجل اسمها تسجيل جديد، أما منح الأجازات الجديدة فيجب أن يكون وفق هذا القانون بعد نفاذه، لا وفق نظام رقم (11) لسنة (62).
كذلك ذكرت الدكتورة حنان حول أمور أكثر خطورة تخص الحامل سيتم تضمينها ونحن نؤيد ذلك.
النائب عامر الفائز قال إذا قامت القابلة المأذونة بالتوليد دون منح الأجازة، طبعاً هذه مصيرها السجن وهناك عقوبات في قانون العقوبات العراقي ينضم هذا الموضوع. تحديد عمر الممارسة، هذا مهم جداً لكن للعلم موضوع القبالة هو موضوع يسري في عوائل وهناك نجد إن الجدة والابنة والحفيدة يقمن بممارسة مهنة القبالة لكن يجب تحديدهم بقوانين انضباطية. أحب أن الخص الموضوع بأن هناك الكثير من التضييق مثل ما ذكر القاضي حول هذه المهنة، هناك الكثير من الحوامل يتعرضن إلى الوفاة أو إلى النزف الشديد أو إلى العوق بسبب تعرضهم إلى ولادة بأيدي غير آمنة، هذا جزء من حرص لجنة الصحة والبيئة على الارتقاء بمستوى الصحة الإنجابية في العراق وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ومنها تقليل وفيات الأمهات الحوامل. نرجو من جميع السيدات والسادة النواب أعطاء ملاحظاتهم مكتوبة حتى تأخذ اللجنة بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم غد سيكون لجان وهناك اجتماع لهيأة الرئاسة مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان، يوم الاثنين صباحاً لجان والاجتماع في الواحدة ظهراً. ترفع الجلسة إلى الساعة الواحدة من يوم الاثنين.