محضـر الجلسـة رقـم ( 28 ) السبت (10/3/2012) م

 الثلاثاء 03 نيسان 2012

      

الدورة الانتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الثاني
النصاب: (188) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:05) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة والعشرون من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
(تم قراءة آيات من القرآن الكريم).
الفقرة الثانية التصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الإنسان).
قبل أن نبدأ بنقاط النظام، أي نقطة نظام خارج سياق الجلسة أو سير أعمال الجلسة لن تقبل وإذا كان هناك شيء خطير أو عاجل، يقدم بطلب مكتوب إلى هيأة الرئاسة للنظر به.
– النائب قاسم محمد قاسم السندي (نقطة نظام):-
حسب المادة (38) الفقرة ثانياً (لعضو مجلس النواب الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعد موافقة هيأة الرئاسة عليه وتقديرها له.
– النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
يوجد لديّ توضيح إذا تسمح لي بأن اطرحه أكون شاكراً لك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يوجد شيء خطير عاجل عندك؟
– النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
أنا باعتباري ليس خطيراً بل ذات أهمية عاجلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم طلب وإذا عاجل فسوف نعطيك تتكلم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
استناداً للمادة (37) من النظام الداخلي الفقرة ثانياً (لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته إلا موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين) وأنا قدمت طلب من (50) عضواً لمناقشة موضوع قرارات محكمة النشر التي تصدر بحق أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا عكس الطلب، هو يقول لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال، أين الموضوع الذي تتحدثين عنه؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
إلا بموافقة أعضاء النواب وأنا مقدمة موافقة بتواقيع أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ننظر به ويكون له دور في جدول الأعمال. تفضلوا ابدأوا بالقراءة.
– النائب خالد نعيم خشمان الجياشي:-
يقرأ المادة الأولى من مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الأولى.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب خالد نعيم خشمان الجياشي:-
يقرأ المادة الثانية من مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن.
التصويت على المادة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الثانية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تقرأ الاسباب الموجبة من مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن).
قبل أن نبدأ بالفقرة الثالثة اسأل اللجنة المكلفة حول مفوضية حقوق الإنسان، كان من المفترض أن تنجز أعمالها في نهاية السنة الماضية والى حد الآن لا نرى أي انجاز لهذا الأمر، اسأل رئيس اللجنة، النائب سليم الجبوري.
– النائب سليم عبد الله أحمد الجبوري:-
اللجنة التي تم تشكيلها من قبل البرلمان باشرت أعمالها وتعقد اجتماعات بشكل دوري. هذه اللجنة المؤلفة من ثمانية من السادة أعضاء مجلس النواب واثنان من السادة القضاة واثنان من السادة أعضاء ممثلي المجتمع المدني واثنان ممثلي الحكومة، انتهت يوم 24/2 من هذه السنة بمرحلة قبل الأخيرة وهي مقابلة (49) متقدماً من أصل (3000) أو أكثر. عملية المقابلة استمرت (10) أيام كل متقدم كنا نقف معه (40) دقيقة وشرفنا السيد نائب رئيس المجلس الأستاذ قصي السهيل بالحضور في يوم من أيام المقابلة والآن المرحلة الأخيرة التي هي عملية اختيار (11) عضواً زائداً ثلاثة احتياط من أصل (49). كان مقرراً أن يكون ذلك في يوم الأربعاء الماضي أن يعقد الاجتماع ولكن أؤجل إلى يوم غد، غداً سيكون لهذه اللجنة اجتماع مهم ويشرفنا حضور السيد رئيس المجلس أيضاً أُبلغنا أن السيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر سوف يحضر في هذه الجلسة، نضع المعيار الذي نختار على ضوئه (11) زائداً الثلاثة الاحتياط وعلى أمل أيضاً أن نقدمها الى المجلس لغرض المصادقة عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو انجاز هذا الأمر بسرعة خلال الأيام القادمة حتى يكون انجاز مهم لمجلس النواب. الفقرة الثالثة التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة الأولى من مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الأولى.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة الثانية من مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الثانية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يوسف حجيم سلطان الطائي:-
يقرأ الاسباب الموجبة من مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية).
نسأل النائب علي العلاق حول مفوضية الانتخابات وأين وصلت جهودكم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
أذكر إخواني الأعزاء في مجلس النواب أن هنالك لجنة عددهم (21) عضو مجلس نواب من كافة الكتل السياسية تم اختيارهم لترشيح تسعة من مجلس المفوضين للهيأة العليا للانتخابات. جلست هذه اللجنة جلسات متعددة، أنجزت مرحلة أولى ويوجد لدينا حوالي (7700) استمارة من المتقدمين وصلنا بالحذف والتهذيب إلى حدود ما يقارب (3597) استمارة، الآن شكلنا أربع فرق عمل لإيجاد معايرة ومفاضلة بين المتقدمين للوصول إلى أفضل (60) اسم، هذه العملية تأخذ وقت بطبيعة الحال، نحن مشكلتنا محددين بوقت زمني والآن الوقت الزمني شارف على الانتهاء، لا نعرف هل أن عمل مجلس النواب سوف يمتد بالشكل الذي نحن نقدر أن ننجز هذا المهم؟ أو ان الفصل التشريعي قد ينتهي وبالنتيجة لا نستطيع أن ننجز طلبنا انه نحن نتفرغ كلجنة بشكل كامل خلال هذه الأيام، مجرد نسجل أسمائنا ونحقق النصاب ونلتحق بالعمل في اللجنة بشكل متواصل في سبيل أن ننهي هذا المهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الطلب جاءنا ووافقنا عليه وتقدرون أن تتفرغون إلى عملكم وضرورة انجاز هذا الأمر قبل الشهر الرابع لأن المفوضية القديمة سوف تنتهي أعمالها خلال الأيام القادمة وضرورة هذا العمل محدد بسقف زمني، فأرجو الاستعجال ولكم كل الوقت واللازم وما تحتاجون من إمكانات لتنفيذ هذا الأمر. الجميع يجب أن يلتزمون وهذا أمر مهم لعملية أساسية في العملية الديمقراطية.
الفقرة الرابعة التصويت على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (196) لسنة (1999). (اللجنة القانونية). أرجو من الجميع الحفاظ على النصاب، لدينا تصويتات لا بد أن تكتمل.
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
يقرأ المادة الأولى من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (196) لسنة (1999).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الأولى.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسين منصور حسين الصافي:-
يقرأ المادة الثانية من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (196) لسنة (1999).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الثانية.
(تم التصويت بالموفقة).
– النائب حسين منصور حسين الصافي:-
يقرأ الاسباب الموجبة من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (196) لسنة (1999).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (196) لسنة (1999)).
الفقرة الخامسة التصويت على مشروع قانون تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الثقافة والإعلام).
– النائب سردار عبد الله محمود تايمز (نقطة نظام):-
هذا المشروع سحب من التصويت في الجلسة السابقة لأن الوفد لم يُعرض التقرير في جلسة مجلس النواب وكان القرار في الرئاسة أن يتم التريث على التصويت على القانون إلى حين أن يعرض الوفد التقرير على جلسة مجلس النواب والمجلس هو الذي يقرر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التقرير هو حول الزيارة وليس التقرير حول القانون. التقرير وزع وأنا أمرت بتوزيعه وتعميمه على أعضاء مجلس النواب.
– النائب سردار عبد الله محمود تايمز:-
نحن في الجلسة السابقة تم سحب المشروع وتقرر أن نتريث إلى أن يُعرض الوفد التقرير داخل الجلسة ونناقشه داخل الجلسة، هناك ربط بين الوفد وبين التقارير وبين الاتفاقية والقرار لكم.
– النائبة زالة يونس احمد النفطجي:-
الإخوان في قائمة التحالف الكردستاني في وقتها طلبوا التريث وتأجيلها يومين، طبعاً صار أكثر من أسبوعين وتم تأجيله الى حد الآن للقراءة والأعضاء في التحالف الكردستاني في إنهم أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية، تم مناقشة موضوع مشروع هذا القانون، لماذا لم يبدون أي اعتراض في وقتها؟ اليوم لا يوجد أي مجال أكثر للتريث والتأجيل.
– النائب رافع عبد الجبار نوشي العزاوي:-
القانون ليس له علاقة بسفرة لجنة العلاقات الخارجية بالحقيقة هي سفرة وفد مجلس النواب لأن هذا القانون مرفوع من قبل الحكومة وليس له علاقة بمجلس النواب ولكن كان هناك تزامن ما بين السفرة وما بين تقديم التقرير من قبل مجلس النواب، فالقانون مرفوع من قبل الحكومة وموافق عليه ومصادق عليه من قبل مجلس الوزراء.
– النائبة زالة يونس احمد النفطجي:-
تقرأ المادة الأولى لمشروع قانون تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الأولى.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زالة يونس احمد النفطجي:-
تقرأ المادة الثانية لمشروع قانون تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الثانية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العباس حمود سالم الساعدي:-
ييقرأ الاسباب الموجبة من مشروع قانون تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان).
الفقرة السادسة تؤجل لعدم وجود أي عضو من اللجنة المالية لالتزامهم بإيفاد خارج العراق.
– النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي (نقطة نظام):-
المادة (61) من الدستور العراقي سابعاً (ب) (يجوز لـ(25) عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع لا يتعلق بسير أعمال الجلسة، إذا كان هناك طلب تقدمه مكتوب إلى هيأه الرئاسة وينظر وندخله في جدول الأعمال، هذا ليس له علاقة بالموضوع وتلتزمون بالنظام الداخلي. الفقرة السابعة.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
بالنسبة للمادة التي أوجلت بسبب غياب اللجنة المالية حسب النظام الداخلي هذا المقترح لم يأتِ إلى اللجنة القانونية ولم يعرض علينا لإعطاء الرأي والنظام الداخلي نص على أنه مشاريع القوانين يجب أن تنظر بها اللجنة القانونية لتعطي رأيها القانوني والحقيقة نحن الآن تقريباً أغلب أعضاء اللجنة وبشكل سريع قرأنا القانون ووجدنا فيه بعض المخالفات القانونية، فنطلب حسب النظام الداخلي إحالته إلى اللجنة لتعطي رأيها قبل أن يعرض مرة ثانية على جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يحال الى اللجنة القانونية وأرجو أن ينجز الأمر بسرعة وفي الأسبوع القادم ممكن يعرض للتصويت.
الفقرة السابعة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985. (لجنة الصحة، اللجنة القانونية).
– النائب جمال شيبان حمادي الكيلاني:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نشكر الإخوة في لجنة الصحة لإقرارهم وتعديلهم لهذا المشروع المهم حيث ازدادت نسبة مرضى السرطان في الآونة الأخيرة لعدة أسباب منها استخدام الأسلحة غير المشروعة على العراقيين وخصوصاً لكثرة الحروب التي مرت على العراق. الحقيقة هذا المشروع يسهم في رسم السياسة الصحية لمرضى السرطان ويوضع الإستراتيجية المهمة. لدي بعض المقترحات المهمة وأرجو من الإخوة أن يثبتوها، إن المجلس وحسب فقراته مؤلف من وزير الصحة وممثلين عن الوزارات أود أن أبين ما يأتي:-
اولاً: اقترح تغيير الممثلين عن الوزارات والدوائر بالمدراء العامين لسهولة اتخاذ القرارات وأهميتها.
ثانياً: المادة اولاً (ف) اربعة اختصاصين يسمسهم الوزير من الافضل ان تغير المادة لتكون اربعة اختصاصيين من لهم اختصاص وخبرة في امراض السرطان ومعالجته وحتى لا تكون هذه العبارة فضفاضة باختيار الوزير. كذلك المادة (ص) طبيبان اختصاصيان من المتقاعدين أن تضاف من لهم خبرة في علاج أمراض السرطان.
– النائب بايزيد حسن عبد الله محمد (نقطة نظام):-
لم يرفق معه التعديل القانون (63) لعام 1985 لذا لا نعرف ما هي التغيرات التي أجريت على هذا القانون؟
– النائب بكر حمه صديق عارف:-
أولاً:- يلاحظ على هذا التعديل أنه جاء بتشكيلة غير متوازنة لآلية توزيع أعضاء مجلس السرطان في العراق على سبيل المثال يعتبر وزير الصحة رئيساً، هذا أمر لا خلاف فيه لكنه يمثل أكثر من مرة بمرشحيه على سبيل المثال ممثل عن دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الفقرة (ط)، ممثل عن مركز تسجيل الأمراض السرطانية وهو مركز تابع لوزارة الصحة الفقرة(ن)، وطبيبان اختصاصيان بالأشعاع والطب النووي يسميهما وزير الصحة الفقرة (ع)، وكذلك أربعة أشخاص اختصاصيين يسميهم وزير الصحة الفقرة (ف)، وطبيبان اختصاصيين من المتقاعدين يسميهما وزير الصحة الفقرة (ص)، وكذلك ممثل عن دائرة التخطيط وتنمية الموارد يسميهم وزير الصحة الفقرة (ر)، في حين ليست لحكومة إقليم كردستان سوى ممثل واحد في الوقت الذي يتواجد في الإقليم نفس أمثال تلك المديريات التي يرشحها السيد وزير الصحة في الحكومة الاتحادية وعليه ينبغي أن يكون للإقليم على الأقل ثلاثة ممثلين في المجالات الطبية المتخصصة كي لا نكون أمام حالة إنفراد بقرارات المجلس.
ثانياً:- هناك ممثلين ذكِروا كأعضاء في المجلس، لا اعلم ما هي صفة وجودهم داخل هذا المجلس؟ على سبيل المثال ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن وكذلك ممثل عن وزارة البيئة وممثل عن منظمات المجتمع المدني. أرجو أن تكون صورة اشتراك هؤلاء واضحة وعملية في المجلس وإلا فإن مجلس السرطان بهذه الصيغة سيعاني من كثرة المشاركين دون أداء فعلي وعملي.
ثالثاً:-اقتراح اضافة ممثل عن وزارة التجارة في المجلس.
– النائب محمود صالح الحسن:-
يوجد ملاحظتان:-
الملاحظة الأولى: وردت في الفقرة (ب) من نفس المادة (أربعة اختصاصيين يسميهم وزيرالصحة) الأفضل ذكر طبيعة هؤلاء الاختصاصيين أولاً.
الملاحظة الثانية: ما ورد في الفقرة التي سبقتها (طبيبان اختصاصيان أو أربعة اختصاصيين يسميهم وزير الصحة ثم طبيبان اختصاصيان) هذه أيضاً من المتقاعدين يسميهم وزير الصحة، أولاً هؤلاء لماذا هم متقاعدين؟ ثانياً هل لهم حقوق ومخصصات؟ أعتقد لا بد من تحديد هذه الفقرة وحسمها في هذا القانون وإلا تصبح مدعاة للأخذ والرد.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
بدايةً القراءة الثانية حسب النظام الداخلي يجب أن يرفق بتقرير اللجنة والتقرير المرفق فقط إحالة، لا يوجد أي رأي للجنة حول قضية القانون ولذلك نحن سوف نعطي رأينا والمفروض يكون حسب النظام الداخلي أن يكون رأي للجنة. النقطة الثانية الناقصة عندما توجد مادة معدلة يجب أن ترفق المادة الأصلية، لا يوجد تقرير ولا يوجد مادة أصلية فقط المعدلة، كيف نستطيع أن نقارن بين الأصلية والمعدلة؟ بالرغم من هذه النواقص الذي فهمناه إن التعديل حصل فقط على أعضاء المجلس لكن ما تبعه عندما عدل أعضاء المجلس المواد الأخرى مثل ما تفضل السيد محمود الحسن هل هؤلاء لهم حقوق؟ ما هي الواجبات؟ فهي غير واضحة بسبب غياب النسخة الأصلية.
ملاحظتي حول قضية ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، هذه القضية تكررت في أكثر من قانون وفي الحقيقة هذا الأمر غير قانوني لأن منظمات المجتمع المدني العام بالآلاف ولا يوجد ممثل يسمى ممثل عن منظمات المجتمع المدني، هذه سوف تكون فيها وجاهة فلاناً يعرف فلان جاء ممثل، ثم ما هو المبرر لوجود المجتمع المدني في المؤسسات الحكومية؟ منظمات المجتمع هي مؤسسات غير حكومية، ووجود ممثل له صوت حاله حال أي ممثل آخر عن المؤسسات الحكومية، أرى هذا خلاف القانون وأمر غير قانوني.
النقطة الأخرى ممثلين عن مراكز البحوث الطبية، لماذا اختصرت فقط في جامعة النهرين؟ نحن لدينا العديد من مراكز البحوث الطبية في عدد من الجامعات، المفروض أن يكون هناك آلية أخرى لاختيار الممثلين وهذه تعتبر أهم نقطة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع من اللجنة اجابات حول هذه التساؤلات.
– النائب مهدي حاجي عيسى عمر:-
القانون كما جاء في الاسباب الموجبة لهذا التعديل الرابع من قانون مجلس السرطان في العراق هو لتوسيع القاعدة العضوية في المجلس وشخصت في المادة الفقرة الثانية مثلاً إحدى هذه التوسعات في العضوية هم ممثل عن إقليم كردستان دون تشخيص نوعية الممثلية، لأن المجلس يعتبر جهة تخصصية بحتة وإذا كان الغرض الاستفادة القصوى من الممثلين في العضوية أقصد مثلاً الاستفادة من الخبرات أو البحوث التي تجرى، فهذا من الضروري تشخيص جهات ذات علاقة مميزة بهذا المرض وهناك مثلاً في إقليم كردستان جهات تخصصية متطورة يستفاد منها جميع العراقيين ومنها على سبيل المثال:-
اولاً: مجلس السرطان الذي شكل مؤخراً في إقليم كردستان.
ثانياً: دائرة البحوث الطبية التابعة لوزارة التعليم العالي والتي تعتمد في بحوثها على أجهزة وتقنيات متطورة جداً.
ثالثاً: نقابة الأطباء مثلاً في إقليم كردستان، حيث يوجد هناك أطباء مختصين في هذا المجال يمكن الاستفادة منهم، كما جاءت في المادة الفقرة (ع، ف، ص) ولهذا أقترح على اللجنة إضافة عضوية تلك الجهات التي يمكن الاستفادة منها وليس كما ذكرت زميلتي السابقة جهات ليس لها علاقة أصلاً بالموضوع.
– النائب لطيف مصطفى امين حاجي:-
من الناحية الفنية نحن لسنا مختصين بالقانون لذلك نترك الجانب الفني إلى المختصين لكن يبقى الجانب الدستوري. أنا لدي على القانون ملاحظات، كالعادة أيضاً هذا القانون مخالف للدستور الاتحادي ولا اعرف السبب، كان ينبغي سبب تعديل القانون أن يتلاءم مع الدستور الاتحادي، المادة (114) الفقرة الخامسة جعلت من رسم السياسات الصحية العامة هي شراكة بين الحكومة الاتحادية من جهة وحكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، ولكن هذا التعليل هو فقط لهيكلية القانون ولكن الهيكلية هي نفس الهيكلية السابقة وهي مركزية وليس باعتقادي وإنما جازماً أقول بأن هذا هو مخالف للدستور الاتحادي وينبغي إعادة هيكلته بشكل يتلاءم مع الدستور بحيث تشترك المحافظات غير المنتظمة عن طريق رؤساء الصحة في هذه المحافظات مباشرةً مع المجلس في الوزارة. الآن نترك الأمر كما كان في السابق للمجلس الوزاري لأن الدولة أصبحت اتحادية، فأنا أطالب بتغيير الهيكلية بأن يشترك فيه بالإضافة إلى ممثل إقليم كردستان الذي أطالب أن يعين بوزير صحته أيضاً باشتراك رؤساء دوائر الصحة في جميع المحافظات لكي يتلاءم مع (114) الفقرة الخامسة من الدستور.
– النائبة جنان عبد الجبار ياسين بريسم:-
الواضح أن هذا هو التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق ولا نعلم ما هي التعديلات السابقة، ونحن لدينا على أصل القانون الذي هو قانون رقم (63) لعام 1985 ملاحظات كثيرة، بما أنه كثرت هذه التعديلات على القانون، أرى من المفروض على لجنة الصحة أن نحتاج إلى قانون جديد يرسم حسب السياسة الجديدة لوزارة الصحة وتشمل جميع التعديلات المطلوبة ويتوائم مع الدستور لأنه أيضاً القانون القديم لا وجود لدور المحافظات في هذا المجلس.
– النائب علاء مكي عبد الرزاق القرة غولي:-
اثمن جهود الإخوة الزملاء في لجنة الصحة والبيئة على هذا القانون لكن لدي ملاحظات حول هذا التوسع في إشراك جهات أخرى، أنا شخصياً كنت في السابق أحضر اجتماعات مجلس السرطان وكان أمامنا إشكالية هي أنه لا يحصل النصاب وبالتالي كانت هناك قرارات كثيرة معطلة، فأقترح على حضرتكم إضافة آلية أو فقرة ضمن هذا التعديل تعطي النصاب أن يكتمل بعدد معين حتى تكون هذه قرارات، لأن التوسع بهذا الشكل فنياً سوف يعطل قرارات كثيرة ولعلمكم الآن السرطان يعتبر العامل الثاني في القتل والموت حالياً بعد الأمن. الأمن إذا أستقر يبقى السرطان رقم واحد في الموت وهذا شيء مهم جداً وبالتالي نحتاج إلى قرارات عملية وهذا التوسع يجعل منه مجلساً قراراته صعبة الاتخاذ، فأرى أن تضاف فقرة بأن يصبح نصاب بنسبة معينة حتى يكون هناك مرونة في اتخاذ القرارات، هذا من ناحية.
من ناحية أخرى أؤيد الرأي الذي يقول أنه نحتاج الى إعادة النظر في القانون ككل، لأنه قانون مكتوب في ظل النظام السابق وفيه آليات وأنا أعرف ذلك، يعني تأخذ نظر نظام الدولة السابق، النظام الحالي مختلف، هناك مجالس محافظات وهناك آليات في اتخاذ قرارات أخرى، فيوجد برلمان ومجلس وزراء وهكذا، وبالتالي أرى أن يعاد النظر في القانون من وجهة نظر نظامنا الحالي حتى نواجه فعلاً مشكلة السرطان مواجهة حقيقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب علاء مكي ممكن أن تقدمها مكتوبة إلى اللجنة وتتواصل معهم والمقترحات ناتجة عن خبرة في عملك السابق.
– النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
أنا أؤيد عضوية ممثل عن منظمات المجتمع المدني في هذا المجلس وصحيح إن المجلس له بعد طبي متخصص لكن أيضاً له بعد إجتماعي وآثار إجتماعية خطيرة وبالتالي خير من يعكس هذا البعد في هذا المجلس هو منظمات المجتمع المدني لكن الملاحظة الموجودة هي أن المشروع أثبت عضوية الممثل عن منظمات المجتمع المدني دون أن يحدد آلية إختيار هذا الممثل وتعلمون إن منظمات المجتمع المدني تعد بالمئات بل بالآلوف وبالتالي من يكون ممثل لهذه المنظمات في هذا المجلس. أنا أعتقد خير من يمكن أن يختار ممثلاً لهذه المنظمات في هذا المجلس هو الجهة المختصة وهي مديرية المنظمات المجتمع المدني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. أرجو أن تأخذ اللجنة هذا الموضوع بنظر الإعتبار وتضيف الى الفقرة (ق) من هذه المادة المعدلة للقانون هذه الآلية التي تحدد لنا كيفية إختيار هذا الممثل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع من اللجنة الإجابات حول تساؤلات السادة النواب.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
المداخلات التي تفضل بها السادة النواب, هنالك ردود محددة وبعض الملاحظات التي ذكرت يكون معالجتها عن طريق التعليمات التي نص عليها القانون لأننا هنا نعدل مادة واحدة لكن القانون فيه مواد متعددة وبعض الملاحظات التعليمات هي الي يمكن أن تعالج هذا الموضوع. بالنسبة الى منظمات المجتمع المدني البعض يقول أنها غير قانونية وأنا أعتقد أن الذي تفضل به النائب خالد العطية أغناني عن التعليق وإن لهذه المنظمات دور مهم لأن الأمر وإن كان طبياً لكن له أبعاد إجتماعية وبالفعل قد يكون مشروع القانون لم يشر في هذه النقطة الى من يختار والأمانة العامة بما أنها هي التي تتابع عمل ونشاط جميع منظمات المجتمع المدني يمكن أن يضاف الى المشروع ممثل عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكي يكون ملتصق مع هذا الإختصاص.
بالنسبة الى ممثل إقليم كردستان، أنا اعتقد أن أقليم كردستان هو إقليم وبالتالي خير من يمثل ويختار الشخص لهذا المجلس هو ممثلية الإقليم بشكل كامل من السلطة القانونية في الإقليم هي التي ترشح هذا الشخص بالطريقة التي تختارها وتمثيلها في هذا المجلس تمثيل مهم لأنه يعالج رقعة جغرافية مهمة من العراق.
أما بالنسبة الى ما يقال حول المحافظات والتي هي لازالت في طور اللامركزية وهناك وزارة، هذه الوزارة معنية بشكل مباشر بهذا القانون وهناك وزارات أخرى ذات علاقة ومؤسسات حكومية أخرى ذات علاقة وبالتالي أنا أعتقد كل هذه المؤسسات هي التي تسد عما إذا كان هناك ممثل من كل محافظة وبالتالي إذا أردنا أن نضع ممثل من كل محافظة معناه سوف يتسع هذا المجلس وهذا قد يكون مناسباً مع طبيعة عمل هذا المجلس طالما أن هناك من يمكن أن يحل محل المحافظات بشكل مباشر وليس بالتمثيل خاصةً أن مدراء الصحة هم مرتبطين بالوزارة.
بالنسبة الى ما تفضل به النائب علاء مكي بالنسبة الى القرارات وبما أنه صاحب خبرة لكن ليس مجاله هذا القانون ويمكن أن يعدل القانون في الفقرات الأخرى التي تعالج عملية التصويت في القانون نفسه ويمكن أن يقدم مقترح للحكومة وسوف تتم معالجة هذا الموضوع لأهميته. أما كلمة إن القانون مخالف للدستور وأنا أعتقد أن هذه العملية كبيرة والقانون جارٍ وليس هناك أي مخالفة للدستور سواء هناك تعارض مع الدستور فيما يتعلق بالمركزية والأقاليم وإنما هو قانون عام يشمل العراق والقانون يعالج مسألة مهمة لا تهم نقطة جغرافية محددة وإنما تهم العراق برمته وبالتالي هو يتطابق مع الدستور في جميع جزئياته.
– النائبة لقاء جعفر مرتضى آل ياسين:-
مجلس شورى الدولة دقق هذا القانون ولا يوجد تعارض مع القوانين النافذة ولا مع الدستور وهذا التعديل جاء من الجهة التنفيذية المتمثلة بوزارة الصحة وبالتالي هذا هو قرارهم إذا كانوا يريدون أن يشرعوا قانون جديد يخص مجلس السرطان أو أن يعدلوه وهم إختاروا التعديل ونحن في اللجنة نناقش هذا الموضوع ونؤيدهم في موضوع التعديل والتعديل هو فقط بموضوع الممثلين وأعتقد أن الأسباب الموجبة واضحة بأن هناك تغيير مسميات لبعض دوائر الدولة مثلاً إستحداث وزارة البيئة وأمور كثيرة ولهذا السبب مجرد أن يكون تغيير في الممثلين الذين يعملون في مجلس السرطان. من الضروري الإشارة الى أن صلاحياته موجودة ومدونة في القانون الأصلي وهي:-
أولاً: الدراسة والبحوث.
ثانياً: الكشف المبكر، الوقاية، التشخيص، العلاج، التأهيل.
ثالثاً: تدريب الكوادر.
لكي تكون الفكرة لدى السادة أعضاء مجلس النواب.
بالنسبة الى التمثيل بدرجة مدير عام، نحن نؤيده في اللجنة وسوف يضمن بأن يكون التمثيل بدرجة مدير عام كي يكون الممثل صاحب قرار عندما يجتمع في الإجتماعات الدورية لمجلس السرطان. بالنسبة الى ممثل واحد لحكومة إقليم كردستان، هذا الموضوع سيناقش داخل اللجنة وسيتم التصويت عليه وإذا كان هناك داعٍ أن يكون أكثر من ممثل عن حكومة إقليم كردستان سنطلب من وزارة الصحة ذلك.
أما بالنسبة الى موضوع ممثل وزارة الصناعة، أنتم تعلمون إن وزارة الصناعة فيها ضرورة السلامة المهنية والتعاطي مع الكثير من المواد الصناعية هو سبب لأمراض السرطان ومن أحد أهم الأسباب لإنتشاره في الدول الصناعية. لذلك يجب أن يكون ممثل عن وزارة الصناعة, ولماذا ممثل عن وزارة البيئة وهو أكيد لأن وزارة البيئة هي معنية بالكشف عن المواد الإشعاعية والملوثة واليورانيوم المنضب والمواد المسرطنة وغيرها وهي التي تكتب تقارير رقابية حول الموضوع وترسلها الى الوزارات المعنية وبالتالي يجري تشخيص الأثر البيئي المسرطن من قبل وزارة البيئة فيجب أن تكون ممثلة في مجلس السرطان.
أما عن تمثيل منظمات المجتمع المدني, هناك منظمات تعنى بموضوع السرطان وعلى الأقل حماية المرضى وإجراء مسح لهم وتقديم قاعدة بيانات حول المرضى المصابين في مختلف أنحاء العراق. لذلك يجب أن يكون هناك ممثل عن منظمات المجتمع المدني. أما كيفية إختياره، أعتقد بما أن معالي وزير الصحة هو الرئيس التنفيذي لهذا المجلس بإستطاعته أن يختار الآلية التي يجري على أساسها إختيار عضو منظمات المجتمع المدني والآليات التي ذكرت من قبل السادة النواب هي بالرجوع الى لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب أو دائرة المنظمات غير الحكومية هي آليتين محترمتين جداً.
ذكرت الواجبات وتساءل النواب عن الواجبات التي يقوم بها مجلس السرطان وأرجو منهم الرجوع الى القانون الأصلي ليجدوا ثلاث واجبات وهي دراسات وبحوث والكشف البكر والتشخيص والعلاج والمتابعة وتدريب الكوادر.
بالنسبة الى سؤال النائبة ندى السوداني، لماذا اقتصار مراكز البحوث على هذين المركزين؟ نحن الآن في طور مناقشة وكذلك لجنة الصحة في طور المناقشة وسوف نستفسر إذا كان هناك مراكز بحوث أخرى محترمة تعمل في داخل العراق معنية بشأن بحوث السرطان والكل من الممكن تعديله وإضافته وحذفه.
بالنسبة الى إشتراك مدراء الصحة في المحافظات في مجلس السرطان سنبحث حول فائدة الجدوى من ذلك وإذا كانت هناك جدوى سنضعه وإذا لم يكن هناك جدوى بإعتبار أن المديريات العامة في مركز وزارة الصحة مثل مديرية الصحة العامة وممثل مديرية التخطيط وغيرها كلها ممثلة في مجلس السرطان.
موضوع إكتمال النصاب موجود ومحدد في القانون الأصلي وهو بأكثرية عدد أعضاءه ومن الممكن تسميته بالأغلبية، أي النصف زائد واحد.
بالنسبة الى الأربع أطباء الإختصاصيين أن يكونوا من ذوي الخبرة في موضوع السرطان والكشف عنه وعلاجه وبالتأكيد وزير الصحة سوف يختارهم من هؤلاء وبالنسبة الى الطبيبين الإختصاصيين المتقاعدين، هل لهم حقوق مادية؟ هذا سيتم الإستفسار عنه إنما هو من حق المجلس حسب قانونه إقتراح مشروع الموازنة السنوية للمجلس والمصادقة على الحسابات الختامية وبالتالي سنستفسر إذا كانت لهم أي حقوق مادية وأعتقد أنه لا يوجد حقوق مالية لهؤلاء الممثلين إنما بالإضافة الى أعمالهم. أحب أن أذكر أعضاء مجلس النواب بأن المناقشة هي الآن غير حاسمة ونحن الآن في صدد سماع إقتراحاتكم ونفضل أن تكون مكتوبة كي نستطيع ان نخرج بتعديل نهائي يرضي جميع الأطراف. اذكر نقطة مهمة ايضاً أن هذا المجلس ينسق مع الدول العربية والأجنبية والمراكز المماثلة خارج العراق وعن المنظمات الدولية بشأن السرطان واعتقد أن هذا الموضوع مهم جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التقرير سيادة النائبة.
– النائبة لقاء جعفر مرتضى آل ياسين:-
سوف يكون هناك تقرير في يوم التصويت بعد جمع هذه المقترحات من النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المفروض قبل التصويت في القراءة الثانية.
– النائبة لقاء جعفر مرتضى آل ياسين:-
أعتبرت الموضوع بسيط فقط تغيير ممثلين ولم أعتقد أن النقاش سيطول الى هذا الحد.
– النائب علاء مكي عبد الرزاق القرة غولي:-
الإخوة الزملاء في لجنة الصحة, من الأسباب المهمة لموت مرضى السرطان هو عدم وجود مكونات الدم خاصةً الأقراص وتوفرها مما يؤدي الى نزيف وموت فلذلك عضوية مدير المركز الوطني لنقل الدم مسألة مهمة أن يضاف الى الأعضاء ومرض السرطان خارج السياسة وخارج الاقاليم وأن يكون مدير المركز الوطني لنقل الدم في كردستان ومدير المركز الوطني لنقل الدم في بغداد وذلك لأن معظم حالات السرطان الآن تعالج في أربيل ومن الضروري أن يأتي أحد حتى يكون التنسيق كامل ومتوفر لمرضى السرطان، هذه الناحية المهمة التي هي سبب كبير ومهم في موتهم، فأرجو أن تضاف هذه الفقرة.
– النائب لطيف مصطفى أمين حاجي:-
مع تقديرنا وإحترامنا لعمل اللجنة وجهودها لكن السيدة رئيسة اللجنة تفضلت إن القانون غير مخالف للدستور وإستشهدت برأي مجلس الشورى ونحن نحترم رأي مجلس الشورى لكن في إعتقادنا أن مجلس الشورى غير مختص في هذا الجانب هو فقط من ناحية الصياغة ومسألة الدستور أو مخالفته هو من إختصاص المحكمة الإتحادية.
الرد على معالي السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وقال بأننا بصدد اللامركزية. أنا أتحدث عن صدد اللامركزية، هناك قاعدة قانونية أنه (لا إجتهاد في مورد النص) ولدينا نص واضح بأن رسم السياسات الصحية هي بالإشتراك والتعاون بين الأقاليم والمحافظات من جهة والحكومة الإتحادية من جهة أخرى وحتى المحافظات التي لم تعلن كونها إقليماً وبقيت على وضعها الحالي. الدستور واضح وصريح بإشراكها في رسم السياسة الصحية، لذلك هذا حق من حقوقها ونحن دائماً نتحدث عن توسيع وإعطاء صلاحيات للمحافظات وهذا يكون بقوانين، في هذه القوانين ليس في الكلام بالإعلام والفضائيات إنما ينبغي عندما نسن قوانين هذه القوانين في مختلف المجالات نعطي لكل المحافظات سواءً منتظمة في إقليم أو غير منتظمة نعطيها حقها الدستوري حتى وإن بقيت هذه المحافظات غير منتظمة من إحدى حقوقها بموجب المادة (114) الفقرة الخامسة إشراكها في رسم السياسات وخاصةً هذا المجلس مجلس السرطان هو ذو طبيعة رسم السياسات وليس ذا طبيعة تنفيذية بدليل أنه أشرك فيه الكثير من الجهات الأخرى فقط لغرض رسم السياسة لأن التنفيذ يعود لوزارة الصحة حول الجهات التنفيذية المختصة. لذلك أنا مصر على رأيي بأن هذا القانون مخالف للدستور وينبغي إعادة تصحيحه بشكل يعطي الحق الدستوري في هذا المجال الى المحافظات.
– النائب علي محسن عاصي التميمي (نقطة نظام):-
أنا كتبت ورقة وأعطيتها الى لجنة الصحة لكنها لم تقرأ, بالنسبة الى منظمات المجتمع المدني وفق المادة (45) من الدستور العراقي التي تقول (تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها وإستقلاليتها) والآن منظمات المجتمع المدني مسجلة وفق قانون رقم (12) لسنة (2010) وهناك (500) منظمة مسجلة حالياً و(1500) في طور التكليف ونحن في لجنة مؤسسات المجتمع المدني كإستراتيجية نسعى الى شراكة ما بين منظمات المجتمع المدني والسلطة التشريعية والكثير من اللجان البرلمانية قد إستعانت بمنظمات المجتمع المدني في الكثير من المقترحات والمشاريع.
– النائبة لقاء جعفر مرتضى آل ياسين:-
بالنسبة الى ملاحظة النائب علاء مكي حول عضوية مدير المركز الوطني لنقل الدم. تعلم حضرتك إن وجود النائب حيدر الشمري في اللجنة بإعتبار هو كان مدير المركز الوطني لنقل الدم سابقاً تابع هذا الموضوع ولديه مقترح أنه يكون ممثل في مجلس السرطان مدير عام دائرة العمليات الطبية والخدمات التخصصية التي هي المرجع الأعلى لكل مراكز نقل الدم في العراق. يبقى موضوع تمثيل المحافظات، تعديل القانون عندما تم إقراره من قبل وزارة الصحة وعرضه على مجلس الوزراء، لا بد أن يكون قد مر على هيأة الرأي في وزارة الصحة والتي في عضويتها المدراء العامين للصحة من جميع المحافظات ولا بد أنه قد صوتوا عليه بالأغلبية لكي يتم تمريره بعد ذلك الى مجلس الوزراء ثم الى الجهة التشريعية. لذلك إذا كانت المحافظات لديها إعتراض على تمثيلهم في مجلس السرطان، لا بد أن يكونوا قد إعترضوا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النواب يدافعوا عن حقوق المحافظات ومن حقهم أن يتكلموا حتى إذا لم تعترض المحافظات.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات غير رسمية ووجودها في اللجنة يكون دور رقابي وليس لها حق التصويت وبالتالي تأخذ الدور الرقابي ويجب تثبيتها مثلما ذكر النائب علاء مكي عندما نضع آلية للتصويت وجودها ضمن هذه اللجنة يكون وجود رقابي وليس رسمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المهم ان اللجنة تنظر في الموضوع. الفقرة الثامنة هي القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار، لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
حسب الإتفاق في الإجتماع السابق نقرأ فقط نص القانون وبدون تعليق.
– النائب هادي نعمة علي الياسري:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى.
– النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:-
أعتقد أن إنضمام العراق لهذه الإتفاقية يفيد العراق من النواحي الآتية:-
أولاً: يساعد العراق على منع إنتشار الآفات النباتية وذلك من خلال تبادل المعلومات مع دول الأعضاء في المنظمة. ثانياً: يمكن العراق من توفير سبل ووسائل مكافحة الآفات النباتية وذلك عن طريق التعاون مع الدول التي إنضمت إلى هذه الإتفاقية. لذا أرى أن الإنضمام إلى هذه الإتفاقية يفيد العراق ومن مصلحة العراق.
– النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
أؤيد دخول العراق في أي منظمة من منطلق الحرص على مصالح شعبنا العراقي في أي منظمة تساعد سواءاً على الضبط أو منع أو السيطرة على الأمراض البيئية التي تهدد الغطاء النباتي في العالم بشكل عام وحتى تطوير أنواع منها التي تخدم المصالح البشرية ليس فقط في العراق ولكن في كل دول العالم باعتبار أننا نتعرض إلى جفاف ونتعرض إلى أوبئة تنتشر من قطر إلى آخر ولكن كان من الأجدى توزيع الإتفاقية باعتبار الإتفاقية صار عمرها عشرين عاماً تقريباً. كان الأحرى توزيع الإتفاقية حتى يتم الإطلاع عليها، بالتأكيد الظروف متغيرة قد يكون هنالك فقرات تحتاج إلى تعديل أو إلى تبديل أو إلى إضافات، هذه كانت ملاحظتي.
– النائب محمود صالح الحسن:-
نؤيد إنضمام البلد إلى أي من الاتفاقيات التي تشكل مظهر من مظاهر السلطة الدولية أو دور الأمم المتحدة في المجتمع الدولي لأن هذه الإتفاقية وكما يعلم الجميع أنها تطور أحكام القانون الدولي ولكن هنالك ملاحظة أخرى أردت أن أبينها وهي ما ورد في النظام الداخلي في المادة (88) وفي المادة (122). في المادة (88) ينص البند رابعاً دراسة الإتفاقيات والمعاهدات السياسية الدولية بالتعاون مع اللجنة القانونية، وفي المادة (122) تقول يحيل رئيس مجلس النواب الإقتراحات لمشروعات القوانين إلى اللجنة القانونية لدراستها وإعداد التقرير عنها، المجلس يتضمن الرأي في جواز نظر الإقتراح. في الحقيقة المادة (88) هي غير المادة (122). المادة (122) هي فقط بيان رأي اللجنة القانونية على مدى مطابقة هذا المشروع للدستور أو القوانين النافذة، أما فيما ورد في المادة (88) من النظام الداخلي تختلف تماماً حيث نصت على وجوب التعاون والتعاون هو غير أخذ الرأي، أي لا بد للجنة أن تشترك بكل شيء، لماذا؟ لأننا نعلم بأن الاتفاقيات الدولية وخاصةً التي تنشأ منظمات دولية هي قانون دولي وبالتالي أعتقد أن اللجنة القانونية يكون لها إختصاص أصيل أما اللجان الأخرى فهي لجان فنية يجب أن يؤخذ رأيها في هذه المسائل ولكن يبقى الأصل لاسيما أن المنظمات الدولية هي إختصاص أصيل إلى القانون وكما نعلم هي تسمى أشخاص القانون الدولي العام، فمن اللجنة المختصة بذلك؟ أطلب من هيأة الرئاسة تشكيل لجنة من المستشارين المتخصصين في القانون أو إحالة بعض الموضوعات أو أخذ رأي مجلس شورى الدولة حول مدى إختصاص اللجنة بشكل دقيق حول الموضوع. نحن نأمل أن تكون الإختصاصات في كافة الموضوعات محترمة في المجلس وبالتالي نكون بصدد إصدار تشريعات منضبطة مع الدستور ومع القوانين النافذة.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
المداخلات كانت كلها تأييد بإستثناء ملاحظة النائب محمود الحسن هو أيضاً أيد ولكن هذا الإعتراض الذي ذكره موجود عندنا في الملاحظات التي ذكرناها كما، كتاب الأمانة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية بكتاب (كذا في كذا) الشورى القانونية لمجلس وزراء الدولة من مجلس شورى الدولة، بينت وزارة العدل لمجلس شورى الدولة بكتاب رقم (كذا في كذا) بعد تدقيقه الإتفاقية أنها لا تتعارض مع الدستور والتشريعات ذات الصلة وتأسيساً لما تقدم فمجلس الشورى يرى أنه لا مانع من إنضمام الجمهورية العراقية لهذه الإتفاقية.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
واضح أن هذه إتفاقية موجودة وفق قانون نحن في صدد الإنضمام إليها أو لا، ولسنا في صدد قانونية هذا الإتفاق وهذه ليست أول مرة فلجنة العلاقات الخارجية معنية بأننا نعرضها على مجلس النواب ومن ثم يرى المجلس هل أنه ضروري العراق ينضم إلى الإتفاقية؟ أم لا؟ الإتفاقية موجودة منذ عام (1993) منذ أكثر من عشرين عاماً.
– النائب محمود صالح الحسن:-
أنا لم أقل أنها غير قانونية أو غير دستورية، هي مصادقة على الانضمام، إنضمام البلد لأن الكيان الدولي قائم وهو المنظمة الدولية الخاصة لوقاية النباتات إنما الذي قلته أنه لابد من تشكيل لجنة مستشارين لكي تقوم بتوزيع المشاريع والمقترحات حسب إختصاص اللجان لأن النظام الداخلي قد بين ذلك، هنالك نصين المادة (88) والمادة (122) والمادة (122) تقول أخذ رأي اللجنة القانونية وهذا بخصوص الرأي والمادة (88) تقول التعاون أي الإشتراك في الدراسة، والإشتراك يختلف عن أخذ الرأي، هذا الذي أردت أن أبينه، فأطلب من هيأة الرئاسة تشكيل لجنة من المستشارين أو إحالة الموضوع إلى جهة متخصصة تبين اللجنة المختصة لكي نكون بصدد تشريعات منضبطة تماماً مع الدستور والقوانين النافذة.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أنا ليس لدي إضافة أنا أعتقد أن ما تفضل به السيد النائب محمود الحسن لا علاقة له بهذه الإتفاقية وإنما هو يتحدث عن النظام الداخلي لعمل المجلس لا أكثر ولا أقل، هكذا فهمت. أنا لا أريد أن أضيف على ما قالته اللجنه. هذه الإتفاقية مهمة بالنسبة للعراق وأتمنى من السادة النواب أن يكونوا قد قرأوا نصوصها وبالتالي أعتقد أن المصادقة عليها في خدمة العراق ويمكن للعراق الإنسحاب منها في أي وقت من الأوقات إذا ما وجد على أن بعض نصوصها لا تخدمه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة التاسعة القراءة الثانية لمشروع قانون مركز التدريب النقدي والمصرفي. هنالك عضوين من اللجنة المالية موجودين حسب ما علمنا الآن تفضلوا. غداً سوف يكون هنالك إجتماع لرؤساء الكتل ورؤساء اللجان مع هيأة الرئاسة، أرجو من جميع اللجان تحضير ما لديها من مشاريع قوانين ومقترحات قوانين وإعلام هيأة الرئاسة بالمنجز والمتوقع إنجازه خلال هذا الفصل التشريعي. هنالك تلكؤ كبير في عمل عدد كبير من اللجان هنالك (83) قانوناً ممكن أن تقدم للتصويت قد قرئت قراءة ثانية وقسم قد مضى أشهر عليها لدى اللجان، هنالك مدد زمنية محددة في النظام الداخلي، فأرجو يوم غد يكون نقاش تفصيلي حول القوانين لدى اللجان ومتى تنجز حتى نعلم مجلس النواب ونعرف السقف الزمني لهذا الفصل.
–  النائب امين هادي عباس حسين:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون مركز التدريب النقدي والمصرفي.
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
تم التصويت سابقاً من قبل مجلس النواب وأعطى صلاحية إلى مجلس الوزراء بإستحداث قسم ومشروع هذا القانون في المادة رقم (1) يقول يستحدث في البنك المركزي العراقي مركز بمستوى قسم يسمى مركز التدريب النقدي ولذلك بإمكان مجلس الوزراء أن يتخذ قرار بإنشاء وإستحداث هذا المركز ومحافظ البنك المركزي بإمكانه إصدار التعليمات والنظام الداخلي اللازم لتنفيذ أهداف ومهام هذا المركز.
– النائبة هيفاء نسيم محمد علي العطواني:-
1. يهدف هذا المركز إلى تدريب وتطوير قابليات العاملين في البنك المركزي العراقي والجهاز المصرفي المالي بما يتناسب والتطور الذي شهده العالم في هذا المجال وهو بديل عن مركز الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي العراقي.
2. أقترح أن تعدل المادة (1) على النحو التالي (يستحدث في البنك المركزي العراقي مركز بمستوى دائرة يسمى مركز التدريب النقدي والمصرفي يديره موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة عليا في مجال إختصاصه وله خبرة لا تقل عن خمسة عشر سنة يعين بقرار من مجلس الوزراء).
3. المادة (2) يضاف إليها نشر العلوم المصرفية منها والتطبيقية وتطوير الأساليب النقدية والمصرفية في العراق.
4. المادة (3) تدمج مع المادة (1) المقترحة أعلاه بكل تفاصيلها.
5. المادة (4) يضاف إليها ما يلي:-
سابعاً- يتولى المركز وضع القواعد المالية والإدارية والمحاسبية اللازمة لتنظيم أعمال المركز بما يتوافق والتطور الذي تشهده البنوك والمصارف العالمية وإقرار خطة عمل تحدد فيها البرامج والمناهج التدريسية والتدريبية لتدريب العاملين في البنوك العراقية عموماً.
ثامناً- موافقة محافظ البنك المركزي العراقي على إيفاد عدد من أعضاء المركز والهيآت التدريسية والتدريبية والعاملين فيه إلى خارج العراق في كل ما يتعلق بتحقيق أغراض المركز من خلال الإحتكاك وإكتساب الخبرات النقدية والمصرفية.
6. تضاف مادة جديدة وكما يلي (تخضع حسابات المركز لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية والجهات الرقابية الأخرى في الدولة).
الأسباب الموجبة لا تتناسب والهدف المنشود من تأسيس هذا المركز بالصيغة المعدلة للمركز السابق التابع للبنك المركزي العراقي.
– النائب محمود صالح الحسن:-
هناك ملاحظة عامة وملاحظ خاصة إذا كنا بصدد أن مركز التدريب النقدي والمصرفي سيحل محل مركز الدراسات المصرفية رقم (36) لسنة 1999 لا بد من إصدار قانون. صحيح نحن لدينا قانون سبق وأن صوتنا عليه في دمج واستحداث التشكيلات الإدارية التي هي دون المديرية العامة على مستوى قسم فما دون من الممكن بقرار من مجلس الوزراء ولكن إذا أردنا هذا المركز أن يحل محل الدراسات الذي انشأ بموجب القانون أو المنشأ بموجب القانون رقم (36) لسنة 1999 فلابد من صدور هذا القانون، أما إذا أردنا بأن يكون لدينا مركز التدريب النقدي والمصرفي مستقل عن مركز الدراسات المصرفية المنشأ بالقانون السالف الذكر فلا نحتاج إلى تشريع هذا القانون لأنه من الممكن استحداثه بموجب قرار من مجلس الوزراء، هذا جانب.
الجانب الثاني ملاحظة الخاصة فيما ورد في المادة (5) عندما تحدثت (يلغى مركز الدراسات المصرفية المنشأ بقانون (36) لسنة 1999 وينقل المنتسبين إلى البنك المركزي) إذا كان هذا المركز يحل محل الدراسات، لماذا لا ينقل هؤلاء الموظفين إلى المركز المستحدث طالما إن الاختصاص يقترب منه أو إنه ذات الاختصاص؟ إي أن المركز الملغي هو ذات اختصاصات المركز الذي سيتم استحداثه بموجب هذا القانون.
المسألة الأخيرة هو ما بيناه في المادة (6) (يصدر المحافظ التعليمات) ونحن قلنا إن التعليمات هي تفسير لقانون والتفسير قد أناطه الدستور بالمادة (80) البند ثالثاً بمجلس الوزراء لأن القوانين المفسرة تكون لها قوة ملزمة هي ذات القوانين، نطلب الانتباه الى هذا.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أضم صوتي إلى صوت زميلي السيد رياض غريب، نحن قبل فترة شرعنا قانون استحداث ودمج التشكيلات واليوم نتحدث عن مركز بمستوى قسم، هل هناك داعي لتشريع قانون لاستحداث مركز بمستوى قسم؟ مستوى قسم صلاحية محددة بموجب قانون. إذن ممكن لمحافظ البنك أن يصدر أو يستحدث هذا القسم دون الحاجة إلى قانون.
المشروع خلط مسألتين معاً، مسألة إلغاء المركز القديم وهو مركز الدراسات المصرفية رقم (36) لسنة 1999 واستحداث مركز التدريب النقدي والمصرفي وكان في إمكاننا إلغاء المركز القديم والجزء الآخر يتولاه البنك المركزي دون الحاجة إلى قانون، هذا من حيث المبدأ.
المسألة الثانية عندما نأتي إلى نصوص القانون، المادة (3) بالقانون السابق يتحدث عن مدير عام حاصل على شهادة عليا، هل نحن نطور المؤسسات؟ أم نرجع إلى الوراء؟ وهنا نقول مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ولديه خدمة لا تقل عن ثمان سنوات، كيف يكون ثمان سنوات ويكون مدير؟ ونحن نعلم إذا أراد الموظف أن يدرج حتى يصل إلى درجة معينة يحتاج إلى سنوات خدمة عديدة، فهل الثمان سنوات هي خدمة أو خبرة كافية لوصوله إلى درجة معينة؟ أنا لا أتحدث عن الدرجات التي اليوم تمنح بالدولة العراقية بجرة قلم، مدير عام ووكيل وزير وغيرها إنما أتحدث عن تسلسل وظيفي. الموظف يتدرج ضمن سلسلة درجات والمفروض منا تطويره وليس ارجاعه الى الوراء، الخدمة ثمان سنوات ومدير. ثانياً لم يعالج من يعين هذا المدير؟ لم يذكر وهناك يتحدث عن مجلس وزراء واليوم هنا ذكر فقط إنه بدرجة مدير دون أن يشير إليه. المادة (5) إلغاء المصرف ينص أن تؤول حقوقه التزاماته وموجوداته إلى البنك المركزي. مركز الدراسات المصرفية كان تمويله (40%) من البنك المركزي و(60%) يأتي من المصارف، عندما تؤول حقوقه والتزاماته، هل التمويل يستمر من المصارف ويأتي إلى البنك المركزي؟ هذه المفروض أن تتوضح في القانون لأنه نص مطلق تؤول حقوقه والتزاماته وموجوداته إلى البنك المركزي والقانون السابق يتحدث عن تمويل مقسم إلى جزئين، جزء من البنك والجزء آخر. الملاك، ما هو الملاك؟ إذا أقرينا بضرورة الحاجة إلى قانون وأنا لا أتصور هناك حاجة إلى قانون ويفترض إن هناك مادة في القانون لكي نقول فعلاً نحن بحاجة إلى قانون، ما هو ملاك هذا المركز؟ ومن ماذا يتألف؟ من يعين المدير؟ هل هو بمستوى قسم؟ أتصور نحن فقط نريد وضع قانون ولا أرى أي داعي لذلك ومجرد إلغاء القانون السابق ويوجد نص تؤول إلتزاماته إلى البنك المركزي وتنتهي المسألة دون الحاجة إلى الدخول في تفاصيل كثيرة لا حاجة لها.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أريد توضيح بعض النقاط، بالنسبة إلى وجود مركز الدراسات المصرفية وهو مركز قائم لا يكون إلغاءه أو تعديله إلا بقانون وهذا القانون الآن هو قانون يلغي مصرف الدراسات المصرفية والسبب الأساسي من إلغاءه هو الخبرة والرأي الذي تبناه البنك المركزي من إن وجود مثل هذا المركز، هنالك بعض الملاحظات من جهات حكومية مهمة كديوان الرقابة المالية وكذلك الجهات الرقابية الدولية وفيما يتعلق كذلك بعملية الترشيق وأعتقد أن كل هذه النقاط قامت الحكومة بإرسالها إلى اللجنة المالية لتبيان هذا المعنى، هذه الاعتراضات وكذلك اعتراضات من وزارة المالية حول هذا المركز وكذلك شركات التدريب الخارجي التي تدقق حسابات البنك المركزي إضافة إلى قسم الرقابة الداخلية وكلهم أكدوا على إن وجود مركز الدراسات المصرفية يعتبر بهذه التشكيلة عبء كبير على الدولة وخاصةً كما تفضلت السيدة حنان يؤخذ أموال من عدة جهات وبالتالي وجود أو تعديل هذا المركز إلى مركز للتدريب داخل البنك المركزي على أساس أنه قسم يؤدي الغرض ويخفف من عملية الترشيق من وجود مؤسسات متعددة وبالتالي أنا أعتقد على أن هذا التعديل بإلغاء مركز الدراسات المصرفية وإيجاد قسم في البنك المركزي يتناسب مع ما هو مطلوب، أما القول بأنه يمكن أن يكون الإلغاء فقط وإن عملية تشكيل القسم هو لمجلس الوزراء، أنا أعتقد أن هذه المسألة لا تتعارض مع وجود قانون ينظم هذا الأمر خاصةً إذا عرفنا على إن البنك المركزي له قانونه الخاص وأنه مستقل وبالتالي يحتاج إلى قانون، عندما نعدل نفس قانون البنك المركزي في إنشاء قسم داخله لعدم أمكانية قيام الحكومة بعملية التدخل في شؤون البنك المركزي. أما فيما يتعلق بالمدير، أنا أعتقد درجة مدير يمكن لمحافظ البنك المركزي حسب السياقات القانونية أن يعين المدير اعتيادياً أما الحقوق والالتزامات شيء طبيعي تنتقل إلى البنك المركزي وكذلك الموظفين ينتقلون إلى البنك المركزي لوجود وحدة الارتباط والتخصص وهذا لا يعني هنالك إستمرار للمصارف الحكومية وتقوم بعملية تمويل هذا القسم لأنه أصبح قسماً وليس له شخصية معنوية كما كان مركز الدراسات المصرفية وبالتالي أرى على إن تشريع مثل هذا القانون في محله ويتناسب مع الوضع العام لعمل البنك المركزي وكذلك رغبة جهات مختلفة وهو قانون سليم لا غبار عليه.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
إلغاء المركز السابق صحيح لأنه صدر بقانون من مجلس قيادة الثورة المنحل سابقاً وهذا صحيح ومجلس النواب يستطيع إلغاءه وبما نحن أعطينا الصلاحية لمجلس الوزراء فبإمكان مجلس الوزراء فقط يصوت على إنشاء هذا المركز ومن صلاحية محافظ البنك المركزي أن يصدر التعليمات والنظام الداخلي.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
نحن لسنا ضد إلغاء، نعم الإلغاء لأن ذلك مدير عام والمركز يحتاج إلى قانون لإلغائه لكن المشروع الذي جاءنا اسمه قانون مركز التدريب النقدي والمصرفي. إذن يفترض القانون ويقول اسمه قانون إلغاء مركز الدراسات السابق، مركز الدراسات المصرفية وليس استحداث مركز جديد لأن الإلغاء نحن مقتنعين به، نعم المبررات هي تقليل الترهل أو الترشيق ويوجد اعتراض من الجهات الرقابية ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية جميعها معترضة ونحن نتفق مع مبررات الإلغاء السابقة لكن إلغاء المركز لا يستدعي تشريع قانون لانشاء شيء بمستوى قسم، أُلغي المركز بقانون وارجع الصلاحية لمحافظ البنك المركزي العراقي وهو يستحدث قسم ويعرضه على مجلس الوزراء وتنتهي القضية ولا حاجة لإيجاد قانون. نحن نتحدث عن الترشيق وبعد ذلك نضع قوانين هي تساعد على الترهل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وإذا لم يستحدث محافظ البنك المركزي العراقي فهي هيأه مستقلة، يعني لا يمتثل لأمر مجلس الوزراء.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
هو رغبته بالاستحداث وليس رغبتنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ضرورة وجود هذه التشكيلة داخل البنك المركزي، فإلغاءه وعدم تشكيل جديد ممكن يترك فراغ في هذا الموضوع.
– النائب أمين هادي عباس حسين:-
بالنسبة للإخوة السيدات والسادة النواب ثبتنا ملاحظاتهم ونتمنى أن تأتي مكتوبة. نحن كتبنا في تقريرنا أن المفروض رأي اللجنة القانونية ومجلس الوزراء مرافق مع القانون لكن هذا لم يصل مع القانون ولذلك أصبح هناك اعتراضات على القانون. نحن نأمل أن اللجنة القانونية في مجلس النواب أن تعطينا رأي متكامل بهذا الخصوص قبل التصويت عليه لأن بعض الإخوة النواب يطلبون تعديله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نأخذ استراحة ساعة واحدة. أرجو من اللجنة المالية والتعليم العالي أن يكونوا حاضرين بعد ساعة تماماً.
رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (12:35) ظهراً
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
استؤنفت الجلسة الساعة (2:15) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة العاشرة القراءة الثانية لمشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي, اللجنة المالية).
– النائبة وصال سليم علي محمد (نقطة نظام):-
المادة (87) والمادة (88) من الدستور العراقي (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة) في الآونة الأخيرة رأينا أن بعض النواب يتكفلون بعض المعتقلين المفرج عنهم قضائياً، يعني مفرج عنهم بقرار قاضي، إذن لماذا هذه الكفالة؟ ولماذا هذه الظاهرة موجودة؟ نريد أن نعلم إذا خرج المعتقل بقرار قاضي وبقرار محكمة، إذن لماذا هذه الكفالة الضامنة من السادة النواب؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا لا يتكلم حول مخالفة مسيرة الجلسة أو جدول الأعمال، هذا موضوع آخر قدمي به طلب وترغبين أن نناقشة في البرلمان أو نتكلم به لكن بعد موافقة هيأة الرئاسة، قدمي لنا طلب بهذا الموضوع ونخضعه للنقاش.
– النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية.
– النائب عامر عبد الله جابر الكفيشي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية.
– النائب امين هادي عباس حسين:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية.
– النائب رياض عبيد عباس الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية.
– النائب برهان محمد فرج الجاف:-
مما لا شك فيه أن الطلبة شريحة إجتماعية مميزة في المجتمعات وهم ضمان المستقبلية للشعب والوطن، إن مدى الإهتمام بهذه الشريحة يتناسب طردياً مع تحقيق التقدم العلمي والإقتصادي والتخطيطي والتربوي المستقبلي وذلك إستناداً إلى المعادلة التربوية فأن زيادة الكمية والنوعية في المدخلات التي تسخر العملية التربوية تتناسب طردياً مع المخرجات المتمثلة بإعداد هذه الشريحة إعداداً موجهاً صحيحاً. لذا فإننا نبارك أية خطوة بإتجاه خدمة وتقدم هذه الشريحة وهم بالنتيجة أبناءنا وذوينا وهنا نود أن نسجل بعض الملاحظات حول بعض من المواد.
المادة (1) (تصرف منحة مالية شهرية لطلبة العراقيين من أبناء الدخول المحددة إلى آخر النص) نرى أن تكون هذه الفقرة شاملة لكل الطلبة العراقيين وذلك من خلال:-
أولاً: عدم التمييز بين الطلبة كشريحة إجتماعية واحدة بحجة إنحدارهم وتمايزهم وذويهم.
ثانياً: مراعاة الجانب النفسي في شخصية الطالب بإستلامه المنحة الخاصة به بعيداً عن الأهل وإحساسه بتحقيق دخل شهري خاص به.
المادة (2) فقرة أولى، نرى أن يمنح الطالب في تلك المنحة طيلة المدة الدراسية في الكلية أو المعهد بما في ذلك أشهر العطلة الصيفية لأن العطلة فترة إستراحة وإعادة تنظيم وتهيئ للعام الدراسي المقبل، كما نرى أن يعمل على زيادة مبلغ المنحة لتتناسب وحاجات الطالب.
– النائب هه فال خضر سعيد حمد:-
كنا نود أن هذا القانون يشق طريقة للإقرار قبل بدء العام الدراسي حيث أن هذا القانون المهم أجل منذ الدورة البرلمانية السابقة علماً بأن جميع الطلاب من أبناء ذوي الدخول المحدودة يعانون أوضاعاً إقتصادية صعبة تحول دون إكمالهم مشوارهم الدراسي في الجامعات والمعاهد. لذلك مجيئ هذا القانون إلى المجلس للقراءة الثانية والتسريع في إقراره تعد خطوة جيدة وإنصاف لهذا الشريحة المهمة من المجتمع العراقي ومن هذا المنطلق أود أن أبدي عدة ملاحظات على هذا القانون:-
أولاً: بموجب المادة (1) تصرف مبلغ (100000) ألف دينار لطلبة الدراسات الجامعية الأولية وطلبة الكليات التقنية وطلبة المعاهد الفنية و(150000) ألف دينار لطلبة الدراسات العليا. أنا أقترح بصرف (150000,130000) ألف دينار لطلاب الجامعات والمعاهد و(160000, 180000) ألف دينار إلى طلاب الدراسات العليا.
ثانياً: المادة (3) يوقف صرف مبلغ المنحة  في أحدى الحالات الآتية:-
1. تأجيل الدراسة، أنا أقترح إضافة عبارة خلال مدة التأجيل فقط.
2. الرسوب أقترح إضافة عبارة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدموها مكتوبة إذا فيها مقترحات تفصيلية.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
مع شكري وتقديري إلى لجنة التعليم العالي والبحث العلمي. بدايةً أقدم شكري وتقديري لهيأة الرئاسة والتي ساعدتنا لتمشية هذا القانون وبالطلب الموقع بأكثر من (100) نائب منذ أكثر من سنة بل جميع السادة النواب هم مع إقرار هذا القانون من أجل مساعدة أبناءهم وبناتهم من طلبة المعاهد والجامعات العراقية لإكمال دراستهم الأولية في الجامعات والمعاهد وكذلك طلبة الماجستير والدكتوراه. الإستفادة من هذا المبلغ المخصص منذ العام الماضي ولم يصرف وهو مبلغ (50) مليار دينار بالإضافة إلى ما خصص هذه السنة (100) مليار دينار ويكون الصرف بأثر رجعي من 1/1/2012 يحدد أصحاب الدخول المحدودة بالمشمولين بالبطاقة التموينية عموماً في المادة (1) من هذا القانون. المادة (5) من هذا القانون ثانياً تضاف فقرة شمول الطلبة للدراسات المسائية الحكومية بالإضافة إلى الدراسات الصباحية المقرورة في هذا القانون. طلبي من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية بالتعاون التام معنا بعد إقرار هذا القانون بصرف المنحة منذ بداية السنة حتى نكون منصفين معهم ولو بعد حين كما أنصفت حكومية إقليم كردستان منذ سنين مع أبناءهم الطلبة في إقرار هذا القانون وفرحة كبيرة تقدم من مجلس النواب في دورته الحالية لأبنائه الطلبة.
– النائب وليد عبود حمد عبد المحمدي:-
حقيقة هذا القانون مهم جداً لينصف شريحة مهمة في المجتمع العراقي وهم طلبة الكليات والمعاهد والدراسات العليا. حقيقة أثني على رأي الأستاذ عزيز العكيلي السيد النائب بشمول الدراسات المسائية لأننا نعلم أن الدراسات المسائية في الكليات الأهلية والحكومية لأن هذه الكليات ربما بسبب طارئ أو ظرف قاهر الطلبة لم يحصلوا على القبول في الكليات الصباحية فلا بد وأن نشملهم لأنهم أيضاً عراقيون وأيضاً هم من ذوي الدخل المحدودة فهذه الدراسات المسائية والدراسات الأهلية أيضاً أقترح شمولها لأنهم أيضاً عراقيون وفاتتهم الفرصة للقبول في الكليات الصباحية والقبول المركزي. أتمنى على سيادتكم والإخوة في اللجنة لوضع ولو جزء يسير للدراسات المسائية والكليات الأهلية حتى ينعموا بشيء من العلم والدعم لهذا العلم.
– النائب نجيب عبد الله محي علي:-
بدايةً أؤكد أنه بلا أدنى شك أن ركيزة أساسية من ركائز تقدم الدول هي أهتمامها البالغ بهذا المجال وهو مجال العملية التعليمية والبحث العلمي، فأشكر جميع الذين وقفوا وراء هذا القانون ومن باب الإحسان بالتمام أؤكد على الإقتراحات التالية:-
أولاً: زيادة المنحة المخصصة لطلبة الدكتوراه إلى (200000) ألف بدلاً من (150000) ألف.
ثانياً: في المادة (3) أكمل فكرة زميلي النائب هه فال أنه يوقف صرف مبلغ المنحة، يجب أن نحدد أن نضيف قيد إلى أولاً وثانياً تأجيل الدراسات ذكرها وثانياً الرسوب فقط في السنة التي يكرر فيها الدراسة وليس تقطع عنه بشكل كامل.
ثالثاً: المادة (4) لا تصرف المنحة لكل من أولاً الموظف وثانياً الطالب الممنوح مخصصات، الصياغة ركيكة. أنا أقول الطالب الذي منحت له مخصصات وفقاً للقانون ولا يمنح، أنا مع أن يمنح الفرق بين المنحة والمخصصات إذا كانت أقل من ذلك، يعني نضيف إليها ويمنح الفرق بين المنحة والمخصصات.
رابعاً: المادة (5) أولاً يصرف مبلغ المنحة للطالب المشمول بأحكام هذا القانون شخصياً ولا تقبل الإنابة عنه بوكالة. أنا اسأل هذا السؤال أنه لماذا لا تقبل الإنابة وهي إجراء قانوني؟ يفترض أنه إذا كانت هناك وكالة أن يؤخذ بها.
أخيراً أن ما ورد في الأسباب الموجبة وفي المادة (1) أولاً يعني هذا الوصف ذوي الدخول المحدودة، هل هناك معيار واضح يحدد من هم ذوي الدخول المحدودة؟ السؤال أيضاً اوجهه للجنة.
– النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:-
إن هذا القانون هو قانون جيد حيث يشجع ويساعد الطلبة على إكمال الدراسات في المعاهد والكليات وكذلك الدراسات العليا وأنا مع هذا القانون ولكن لدي بعض الملاحظات:-
أولاً: المادة (1) تقول (تصرف منحة مالية للطلبة العراقيين من أبناء ذوي الدخول المحدودة في الدراسة إلى آخره) أنا اسأل ما هي الضوابط؟ ما هي الجهة التي تحدد ذوي الدخول المحدودة؟ وما هي ضوابط الشمول بهذه المنحة؟
ثانياً: المادة (3) تقول يوقف صرف المنحة في إحدى الحالات الآتية، ثانياً مكتوب الرسوب، أنا أقترح أن تكون الرسوب خلال سنة أو سنتين من سنوات الدراسة.
ثالثاً: المادة (3) ثالثاً بلوغ نسبة غيابات الطالب أكثر من (10%) سنوياً في المادة الدراسية أو أكثر خلال سنوات الدراسة. أنا أعتقد أن هناك في الجامعات قانون لحساب نسبة الغيابات. أقترح أن تكون صيغة هذه الفقرة كالآتي (بلوغ نسبة غيابات الطلبة أكثر من الحد المسموح به حسب قانون الغيابات في الكليات أو المعاهد).
– النائب محمود صالح الحسن:-
في الحقيقة أن اقرار هذا المشروع يعد إنجازاً عظيماً لمجلس النواب رغم أن هذا المشروع هو إرسل من الحكومة في السنة الماضية ولكن بودنا أن نقول أن هذا المشروع عندما يقر يجب أن يأخذ أثره، فالسؤال هل أن هذه التخصيصات المالية أو أن الإلتزامات المالية قد كانت لها تخصيصات في الموازنة الحالية؟ فإذا كان الجواب نعم هذا شيء ممتاز جداً، هذا جانب. الجانب الثاني يوجد مشروع قانون آخر يسمى صندوق تسليف الطلبة، نحن مع دعم شريحة الطلبة وأنا أستغرب لهذا التمييز الذي حصل بين طلبة الجامعات الحكومية وطلبة الجامعات الأهلية وكما طلبة الدراسات الصباحية وطلبة الدراسات المسائية. الدراسات الصباحية، صحيح أن من يدرس في الجامعات الأهلية أو الدراسات المسائية توجد عليه إلتزامات مالية لكن هذا لا يعني أنه يستطيع أن يقوم بكل شيء، هذا لا يعني أنه يجب أن يحرم من هذه السلفة حقيقةً أو من هذا المبلغ. أنا أطلب الوقوف على هذه المسألة ودراستها بشكل جيد لأن هناك العديد من الطلبة هو ليس بطراً ذهبوا إلى الجامعات الأهلية لأنهم حرموا من التعليم الحكومي فذهبوا إلى الجامعات الأهلية، فهذه مسألة مهمة جداً ولكن المسألة التي هي أهم هو يجب أن يأخذ هذا المشروع أثره بالنظر إلى التخصيصات المالية إذا كانت قد خصصت له في الموازنة من عدمه إضافة إلى أن هناك مبدأ يسمى من مبادئ الصياغة والتشريع هو وحدة التشريعات التي تعالج موضوعاً واحداً.

  الثلاثاء 03 نيسان 2012

      

– النائب اسامة جميل علي بير داود:-
لدي مجموعة من الإقتراحات على هذا القانون وسألخصها بالنقاط التالية:-
أولاً: تخصيص مبلغ (100000) لطلبة الدراسات الجامعية وطلبة الكليات التقنية والمعاهد الفنية قليلة جداً بالنسبة للظروف المعيشية لهذه الأيام علماً أن الطالب بحاجة إلى مستلزمات الدراسة كالمواد والمصادر والقرطاسية إضافةً إلى الحياة المعيشية. لذا أقترح أن يكون المبلغ (200000) ألف دينار عراقي.
ثانياً: بالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي تخصيص مبلغ (150000) ألف دينار عراقي لا تفي بالغرض ولا تساوي شيئاً بالنسبة إلى متطلبات نيل الشهادات العليا من المصادر والمواد الضرورية. لذا أقترح رفع المبلغ أو المنحة إلى (250000) ألف دينار عراقي.
ثالثاً: أقترح أن تكون هناك منحة إضافية للطلاب المتزوجين والطالبات المتزوجات كي تعينهم هذه المنحة على الإستمرار بالدراسة والحفاظ على الإستقرار العائلي علماً أن المبالغ التي إقترحت للطلاب قليلة جداً مقارنةً مع حجم الميزانية المخصصة للقطاع التربوي والتعليمي والبالغة أكثر من (11) ترليون دينار عراقي.
– النائب حيدر نوري صادق الملا:-
المادة (1) من القانون صرف المنحة تتحدث على أبناء الدخل المحدود وبكل تأكيد هي هذه المنحة يجب أن توجه إلى أبناء ذوي الدخل المحدود ومن أبناء الطلبة المحتاجين حتى تكون دافع لأن يتمسكوا بالدراسة ويكونوا من المتفوقين ولكن نرجع ونقول عندما نتكلم عن تشريع قانوني، يجب أن يكون هناك معيار وضابط ليحدد بشكل وآلية واضحة من هم أبناء ذوي الدخل المحدود، أما أن تترك بهذه العبارة الفضفاضة فهذه على مستوى التطبيق سوف تدخلنا بإشكالية. لذلك أتمنى أن يكون مشروع القانون في أن يضع معيار لمفهوم أبناء ذوي الدخل المحدود حتى نستطيع أن نكون في منئا عن أي إشكالية على مستوى التطبيق بمعنى كأن يكون أبناء ذوي الدخل المحدود يحدد في أنه يكون دخل العائلة في الشهر (400000) ألف، نصف مليون، مئة ألف وهكذا أما أن تترك هذه العبارة بشكل عائم فسوف تدخلنا في إشكالية على مستوى التطبيق.
القضية الثانية تتناول المادة (3) من مشروع قانون الحالات الخاصة بإيقاف صرف المنحة وهي التأجيل والرسوب والغياب أكثر من (10%) في مادة دراسية أو أكثر والفصل الدراسي من دون توضيح طبيعة الإيقاف، هل هو إيقاف مؤقت؟ أم إيقاف دائم؟ بمعنى هل إنه هذه سوف تشكل لنا عقوبة مثلاً ممكن أن ترفع هذه العقوبة بمجرد إنتهاء السبب المسبب لها؟ أم أنه هذه قضية دائمة مجرد أنه حدث هذا الإيقاف أو أنه حدث له الرسوب ستوقف منه المنحة؟ لذلك أيضاً أعتقد أنه هذه ممكن أن توضع ضمن معيار الدافع ولذلك ممكن أن توقف ويحدد بمشروع القانون بشكل واضح إذا كان هناك رسوب وأن ينتهي هذا الإيقاف إذا قد تجاوز الرسوب وكان من المتفوقين والنجاح.
– النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
في البداية أسجل شكري وتقديري لكل من بذل جهداً في سبيل تشريع هكذا قانون لأن القانون يتعلق بشريحة نحن نحس بمشاعرهم وإحتياجاتهم كما مررنا بنفس التجربة أيام الدراسة. لدي الملاحظات الآتية أضعها بتواضع أمام الإخوان في اللجنة وفي البرلمان لعله يتم الإستفادة منها:-
الملاحظة الأولى: أقترح زيادة المبلغ المخصص للطلبة في الأقضية والنواحي والقرى التابعة لها النائية حيث أنهم يصرفون مبالغ كبيرة على التنقلات ربما يكون هناك في مركز المحافظة يسد جزءً من النفقات ولكن الذي يعيش في القرى والأرياف والأقضية البعيدة بالتأكيد لا تسد حتى نفقات النقل.
الملاحظة الثانية: زيادة المخصصات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا حيث أن الطبع والإستنساخ والأشياء التي يحتاجون إليها بالتأكيد مبالغ كبيرة فتخصيص هكذا مبلغ (150000) أراها مبلغ متواضع جداً لموقعهم أو لدراستهم في الدراسات العليا.
الملاحظة الثالثة: هو رفع الإستثناء عن الطلبة أو حصر المنحة لطلبة الدراسات الصباحية وشمول الدراسات المسائية أيضاً بنفس المساعدة كونهم أيضاً مثلهم مثل الطلبة الصباحيين يحتاجون إلى هكذا مساعدة ومساعدة مقدمة من الدولة بالتأكيد يساعدهم على إتمام وإكمال دراستهم.
الملاحظة الرابعة: أن تكون المنحة ذو أثر رجعي أي إبتداءاً من السنة الدراسية (2011، 2012) تصرف طالما أن المبالغ  المرصودة موجودة في الميزانية، يكون الصرف ذا أثر رجعي حتى يتم الإستفادة منها.
أما الملاحظة الأخيرة وهو السماح للوكيل القانوني الذي يمثل الطالب.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
نحن مع هذا القانون بكل تأكيد لأن هذه الشريحة تحتاج إلى دعم واضح لكن لدينا الملاحظات التالية:-
أولاً: فيما يتعلق بالمبلغ المذكور، مبلغ قليل لا يتناسب مع حجم المعيشة التي تجابه الطالب الجامعي فبالتالي نقترح (150000) للدراسات الجامعية الأولية و(250000) للدراسات العليا لكن في المادة (1) ثانياً يمنح طلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي إذا لم يكن معيداً في الجامعة أو يستلم رواتب أو مبالغ مقابل التدريس، يجب أن تضاف هذه القضية.
ثانياً: المادة (3) ثالثاً نسبة الغيابات أكثر من (10%) أعتقد هذه النسبة نسبة قليلة يجب أن تكون مثلاً (20%) أو النسبة المؤدية إلى فصله من الدراسة أيُ الأجلين أقرب.
ثالثاً: المادة (6) لمجلس الوزراء شمول طلبة المعاهد التخصصية التابعة للوزارات الأخرى بأحكام هذا القانون بناءً على إقتراح من الوزير المختص بشرط ألا يكونوا يستلمون رواتب من الوزارات المعنية أو مخصصات من الوزارات المعنية إذا كانوا يستلمون رواتب أو مخصصات في هذه المعاهد لا أعتقد انه من الضرورة شمولهم.
رابعاً: المادة (8) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريد الرسمية. ينفذ هذا القانون من تاريخ بدء السنة الدراسية لعام (2011, 2012) وينشر في الجريد الرسمية، يعني تبدأ المنحة من بداية هذه السنة، ينفذ هذا القانون من بدأية السنة الدراسية الحالية وينشر في الجريدة الرسمية.
– النائب محما خليل قاسم السنجاري:-
أنا في المقدمة مع هذا القانون وشكراً للجنة لإنسجامه مع الدستور والقانون والمادة (34) اولاً وثانياً، هناك معيار ارادت اللجنة في الاسباب الموجبة اسباب الدخل المحدد. أنا اقترح على اللجنة المعيار الوطني لخط الفقر بينت أو البطاقة التموينية أو المحرومية للطالب، هل هذا المعيار الذي يعتمد عليه لتوزيع المنحة على الطلبة؟
بالاضافة الى ذلك أنا اقترح بدلاً من هذه الاجراءات كلها هنالك التصويت على صندوق توزيع ايرادات النفط العراقي على الشعب العراقي، تكون من هذا الصندوق من (5- 10)% لابنائنا الطلبة وليس في الجامعات والمعاهد فقط ستكون لكل الطلبة المشمولين في الاعدادية فما فوق، لأن الطالب يرجع الى احضان وطنه كما يرجع الطفل الى صدر امه. الطالب اليوم محتاج وهناك تفرقة بين الطلبة بصراحة، الايفادات التي تذهب الى الخارج والطلبة في الداخل. لذلك يجب ان نهتم بهذه الشريحة بدلاً من المعيار الوطني والبطاقة التموينية، تأثير نفسي للطالب. تخصيص هناك (150) مليار،(50) في السنة السابقة وفي هذه السنة (50) توضع في صندوق الايرادات وتخصص من هذا الصندوق (7،5%) كلنا لدينا طلبة وكل العوائل العراقية لديها طلبة حتى الطالب لا يتأثر نفسياً وتخصص لكل الطلبة. الطالب الذي يرغب في الحصول على هذه المنحة يأخذها والذي لا يرغب يرفضها، أضافة الى ذلك نحن في مناطقنا مناطق الاقليات هنالك محرومية وفقر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أوصلها مكتوبة.
– النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
أنا احيي واثمن جهد الإخوان في اللجنة لهذا الموضوع المهم والذي رحل مع الاسف من السنة الماضية لحد الآن والذي ينتظرة أبناءنا الطلبة بفارغ الصبر رغم محدوديته:
1. ذوي الدخل المحدود، هذا سوف يخلق حواجز نفسية بي ابناءنا الطلبة، انت فقير وابن فقير وأنا ابن غني وأنا استحق وانت لا تستحق. أنا اقول لو يبادر ان من يرفع الطلب يعني معناه انه بحاجة الى هذه المخصصات وتكون بناءً على طلب وبالتالي الذي لا يحتاج الـ(100) الف دينار سوف لن يقدم هذا الطلب، حتى نحافظ على الجانب النفسي والحواجز بين أبناءنا الطلبة لأنه عندما نذهب الى معيار البطاقة التموينية سوف نذهب الى نظام اداري معقد وتنتهي السنة وهو المعيار الوحيد لدينا إذا اردنا ان نصنف ذوي الدخل المحدود من عدمه فسوف تنتهي السنة ولا يحصل الطلاب هذا الموضوع. ارجو ان توضع نقطة الى الطلاب العشرة الاوائل حتى نحفز كل عشرة اوائل من كل كلية ومعهد نزيد مخصصاته 50% حتى لا تمشي المسطرة على الجميع وبالتالي نحفز ابناءنا الطلبة على السعي وهذا نظام معمول به كإمتياز للمتفوقين.
2. نضع اسبقيات لأن المبلغ قد لا يكفي، أنا مع اعطاء كل الطلبة حتى الدراسات المسائية لأن الدراسات المسائية منها صباحي وهناك موظفين وهناك طلاب، الطلاب يحتاجون ولكن مع وضع اسبقيات للطلاب الذين يدرسون خارج محافظاتهم لأن المبلغ إذا لم يكفِ، لأن المبلغ الموضوع لا يكفي فلنضع الاسبقية الاولى لخارج محافظاتهم نزولاً ليشمل اكبر عدد ممكن.
– النائب لطيف مصطفى امين حاجي:-
لدي أربع ملاحظات:-
1.معيار الدخل المحدود، الكل اتفق ان المعيار صعب، لذلك أنا اؤيد ما قاله زميلي السيد شيروان الوائلي ان يكون  بناءً على طلب.
2.عدم ربطه بالحضور والغياب لأن الغياب مسألة اخرى ولديه اجراءات رقابية وأنضباطية أخرى وحتى ان أجبرنا الطالب للحضور بسبب المبلغ المالي، فأعتقد لا يكون له جدوى.
3.عدم التفريق بين المسائي والصباحي، أنا كنت مدرس في كلية القانون في جامعة السليمانية واعرف ان الكثيرين من خريجي السادس الاعدادي من نفس السنة يقبلون في الدراسات المسائية، فما ذنبه عندما يقبل في الدراسة المسائية وهو حاله حال الخريجين الصباحيين؟
4.اطلب أعطاء الصرف واصدار التعليمات الى الجامعة باعتبار ان لديها شخصية معنوية مستقلة وتتمتع باللامركزية المرفقية.
– النائب سامان فوزي عمر محمد:-
أغناءً لمضمون هذا القانون لدي بعض الملاحظات القانونية سوف اذكر أهمها بصورة مختصرة كالآتي:-
1.بينت المادة (1) من المشروع بأن المنحة تصرف الى الطلبة العراقيين من ذوي الدخل المحدود في الدراسات الجامعية الاولية والعليا. أنا أتساءل من الذي يحدد هل أن لطلبة من ذوي الدخل المحدود؟ أم لا؟ لذلك أطلب حذف هذه العبارة من المادة ولا اؤيد ان يكون صرف المنحة بناءً على طلب كما قاله بعض النواب قبلي.
2.هناك غموض في المادة (3) من المشروع فيما يتعلق بالرسوب، فالماذا نعاقب الطالب كل السنوات المتبقية له في الدراسة في حالة الرسوب لسنة واحدةً؟ بل يفضل ان يكون وقف الصرف مبلغ المنحة في حالة الرسوب لسنة واحدة بعد الرسوب وليس أكثر.
3.أنا اتعجب لماذا نوقف صرف مبلغ المنحة للطالب الذي يؤجل دراسته؟ فهل هذا الوقف يشمل سنة التأجيل فقط أو كل سنوات دراسته، علماً ان الطالب أحياناً يؤجل دراسته بسبب الفقر والصحة الى آخره.
4.لا اؤيد الفقرة الثانية من المادة (5) من المشروع، ففي الجامعات الحكومية هنالك الدراسات الصباحية والمسائية وطلبة المسائي يقبلون في الجامعات بالدرجات العالية وهم خريجي السادس الاعدادي لنفس العام وليسوا خريجي السنوات الماضية، فالماذا كل هذا التمييز بين طلبة المسائي والصباحي؟ في حين ان وقوعهم في الدراسة المسائية سببه تقصير الحكومة وقلة الجامعات الصباحية.
5.أفضل ما في هذا القانون انه لم يميز بين الطلبة في خارج المحافظة والطلبة في نفس المحافظة أي في نفس محافظة الجامعة أو المعهد واعتقد أن هذا النهج افضل واحسن من التمييز بين الطلبة الذين يعيشون في الاقسام الداخلية والذين هم في نفس المحافظة.
6.لمعلومات اللجنة الموقرة اقول ان هذه المنحة موجودة في اقليم كردستان.
– النائب شريف سليمان علي بلنك:-
نشكر اللجان التي قدمت هذا القانون لاقرار، مما لا شك فيه ان القانون من القوانين المهمة لكونه يهم فئة أو شريحة مهمة من شرائح الشعب العراقي الكريم الا وهي شريحة الشباب من الطلبة التي تحتاج الى رعاية واهتمام ودعم من الدولة بشكل مستمر.
1. أضم صوتي الى اصوات السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب الذين طالبوا بأن يكون هناك دعم لجميع الطلبة وان يكونوا مشمولين بدون استثناء.
2. اضم صوتي للذين طالبوا بزيادة المنحة لطلبة الجامعات الدراسات الاولية وطلبة الماجستير لكي تصبح (200) الف للدراسة الاولية وكذلك (300) الف لطلبة الماجستير والدكتوراه. لذلك نطالب بأن يكون صرف المنحة أعلاه مستمر على مدار سنوات الدراسة ومنها فترات العطل الصيفية والربيعية على ان يتوافق ذلك مع بنود المادة (3) من هذا القانون.
3. نقترح شمول طلبة الدراسات المسائية في الجامعات الحكومية وكذلك نسبة الغياب المذكورة في المادة (3) ثالثاً نسبة قليلةً جداً واقترح زيادتها للأسباب الامنية وازدحام الشوارع وقطع الطرق.
– النائب عادل فهد شرشاب البدري:-
اشكر لجنة التعليم العالي على هذا القانون واعتقد انه مهم للعملية التربوية ان تحصل على هكذا نوعية من القوانين وشيء جيد لمجلس النواب ان يتبنى هكذا مشروع واستغل هذه المناسبة والفرصة واقول العملية التربوية بحاجة الى اكثر من هذا واتمنى ان تكون هذه الدورة لمجلس النواب تتبنى مشروع لشمول أغلب المراحل الدراسية واولهم المرحلة الابتدائية لأنه في أعتقادي في المرحلة الابتدائية نستطيع ان نزيد نسب الالتحاق ونمنع التسرب ونرفع المستوى العلمي ونرفع دخل الاسرة. لذلك أنا متفائل في هذه الدورة واتمنى ان نتبنى في الايام المقبلة مشروع
أو مقترح قانون آخر لكي نشمل طلبة المدارس الابتدائية لما لهذه الشريحة من أهمية.
– النائب حميد عادل يزدين بافي:-
بالنسبة الى المادة (1) التي تنص على صرف المنحة لذوي الدخل المحدود، أقترح حذف هذه الفقرة لأنها ستربك تطبيق القانون لتشمل المنحة الجميع.
بالنسبة للفقرة اولاً التي تحدد المبلغ (100) الف ارى ان يكون هذا المبلغ للطالب الذي يدرس داخل المدينة وان يرفع المبلغ الى (250) للطالب الخارجي وكذلك أقترح صرف منحة بمبلغ (175) الى طالب الدبلوم و(200)  الف دينار الى طالب الماجستير و(250) لطالب الدكتوراه.
أقترح حذف الفقرة الثالثة من المادة (4) التي تنص على ايقاف هذه المنحة للطالب الذي يغيب.
أقترح منح الطالب الفرق بين المنحة والمخصصات إذا كان الطالب يأخذ الاقل.
الفقرة ثانياً من المادة (5) التي تنص على الفرق بين الدراسة الصباحية والمسائية، ارى ضرورة حذف هذه الفقرة لتشمل المنحة جميع الطلاب.
– النائب عادل عبد الله حمد مصطفى:-
بسم الله الرحمن الرحيم
عندما نستمع الى تقارير الفقر في العراق وبأن نسبة الفقر بكذا نسبة، يجب ان نعلم بأن شريحة الطلاب داخل هذه النسبة وداخل هذه المعادلة. لذا اطلب من اللجنة ومن هيأة الرئاسة زيادة المنحة الممنوحة للطلبة.
ما يخص طلبة الدكتوراه والماجستير مبلغ (150) الف دينار مبلغ قليل جداً، الطالب الذي يدرس الماجستير أو الدكتوراه يقوم بكتابة البحوث والبحث عن المصادر يحتاج الى مبلغ أضافي ومن غير المعقول طالب الدكتوراه والماجستير يستلم مبلغ (150) الف دينار، هذا مبلغ قليل.
ما يخص الطلبة الساكنين داخل المحافظة وخارج المحافظة، من غير المعقول ان يأتي طالب من اقصى مدينة بغداد أو البصرة وان لا يكون هناك فرق بين الطالب الذي يسكن داخل بغداد لأن المبلغ قد يستفاد منه لتغطية نفقات السفر.
ما يخص المادة (3) اقترح على اللجنة الغاء الفقرة ثانياً وثالثاً، من غير المعقول ربط المنحة بالرسوب ونسبة الغيابات، اعتقد أن هذا ظلم بحق الطالب.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
اشكر الإخوة في اللجنة على تقديمهم هذا القانون الذي لو اقر سوف يشكل انجازاً كبيراً لمجلس النواب على أعتبار ان بعض العوائل لديها أكثر من طالب وهذا يحمل كاهلهم اكثر مما يستطيعون وابدأ بالاسباب الموجبة والإخوة ذكروا انه لغرض دعم الطلبة من أبناء ذوي الدخول المحدودة في الجامعات والمعاهد لكن نص القانون يتحدث بالمطلق، فإما ان تعدل المادة بحيث تغير الاسباب الموجبة لتكون مطلقة تشمل جميع الطلاب أو يعالج ضمن نصوص القانون ان يحدد ما هي آلية أعتماد ذوي الدخول المحدودة.
المادة (1) ذكروا (100) الف دينار لكل طالب من الدراسات الاولية، وفي المادة (6) لمجلس الوزراء شمول طلبة المعاهد التخصصية التابعة للوزارات الاخرى. المعاهد التخصصية قال لمجلس الوزراء، أي اختيارية إما يعطي أو لا يعطي بناءً على اقتراح من الوزير، فيفترض إذا شملنا كل الدراسات الاولية والدراسات العليا فيفترض ان يشمل الجميع هو المعهد الذي تابع الى الاتصالات ووزارة النفط ودواوين الاوقاف، فإما ان نشملها أو اصلاً نرفع المادة ولا تبقى موجودة، اما يعطي أو لا يعطي فهذه تكون خاضعة لقضايا معينة.
المادة الاولى الفقرة ثانياً (150) الف دينار لطلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي. اقترح اضافة أو ما يعادلها لأن نحن لدينا البورد يعادل الدكتوراه لكن ليس دكتوراه، فيفترض ان يشمل كل الدراسات العليا الموجودة في العراق.
ورد في تقرير اللجنة الفقرة (5) انهم خاطبوا وزارة المالية رأيهم في هذا الموضوع لكن لم يرفقوا لنا رأي وزارة المالية لأن سيحدث تساؤل اليوم، هل ستطبق هذا العام؟ أم العام القادم؟ نحن نعرف ان الموازنة اقريناها ومررت، فإذا شرعنا هذا القانون وسوف ينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، هل سيطبق هذا العام؟ هل هناك اموال مرصودة لهذا القانون؟ لأن فيه تبعات مالية، أتمنى ان يوضحها الإخوة لنا سينفذ هذه السنة؟ أم السنة القادمة؟
– النائب دلير عبد القادر عمر:-
لدي مجموعة من الملاحظات لكن اكتفي بنقطتين فقط:-
1. المادة (3) ثالثاً أنا اقترح الغاء هذه الفقرة لأن إذا الطالب ان كان راسب في السنة الماضية ووصلت غياباته في احد الدروس الى (10%) يرقن قيده من الجامعة ويشملها الفقرة رابعاً الفصل من الدراسة وإذا كان في سنته الاولى من المرحلة وعدد غياباته في المادة الواحدة وصل الى (10%) فيمكنه العبور الى المرحلة القادمة، ففي هذه الحالة ارى من الضروري ان يستفيد من هذه المنحة.
2. فيما يخص المادة (6) مع الاحترام الشديد لمجلس الوزراء، ارى ان المنح يجب ان تنظم بقانون وليس بقرارات لمجلس الوزراء أو وزارة معينة. لذا اقترح الغاء هذه الفقرة ومطالبة الوزارات التي لها معاهد تخصصية ان تقدم مشروع قانون على غرار هذا القانون أو تقوم اللجنة بمفاتحة هذه الوزارات وضم هذه المعاهد التخصصية وذكرها بالاسم في هذا القانون ليشمل القانون جميع الطلاب.
– النائبة امل عطية عبد الرحيم الناصري:-
نشكر لجنة التربية والتعليم العالي على الاستعجال في هذا القانون لغرض اقراره وان هذه المنحة هي مهمة وضرورية الى هذه الشريحة من ابنائنا الاعزاء ولابد من الاسراع بالتصويت على هذا القانون لضرورته الماسة لأنه يرفع عن كاهل آلاف الطلبة الذين يعانون الفقر والعوز وعدد كبير من الطلبة تركوا الدراسة لعدم تمكنهم من تغطية هذه المصارف.
1.المادة (1) تصرف المنحة المالية الشهرية للطلبة العراقيين من ابناء ذوي الدخل المحدود، ترفع هذه الفقرة واضم صوتي الى صوت الإخوة النواب الآخرين بأن يكون حسب طلب الطالب المتقدم لهذه المنحة.
2.يجب التفريق بين أبناء المحافظات الساكنين في الاقسام الداخلية وبين طلبة ابناء المحافظة، هؤلاء الذين يدرسون ويسكنون الاقسام الداخلية هؤلاء يحتاجون الى تكاليف اكثر بما انه هناك سفر واقسام داخلية، فلا بد من زيادة المبلغ الى (150) الف دينار لتغطية متطلباتهم.
3.المادة (3) ثالثاً بلوغ نسبة غيابات الطالب أكثر من (10%) اقول انه لا داعي لهذه الفقرة وإنما الحد الذي يسبب فصل الطالب من الدراسة علاوةً على ذلك حرمان الطلبة في الجامعات المسائية من هذه المنحة هو ظلم كبير بحق هذه الشريحة لأن هذه الشريحة لنرى الاسباب التي دعتهم الى اللجوء الى الجامعات المسائية:
اولاً: هؤلاء اكثرهم من كبار السن الذين حرموا من الدراسة الجامعية في الايام السابقة بسبب الفقر والعوز ولجوءهم الى العمل.
– النائب مهدي حاجي عيسى عمر:-
1. ملاحظاتي على المادة (1) بأن تشمل جميع الطلبة الصباحية والمسائية دون تفرقة بما ينسجم مع المادة (14) للدستور الذي يؤكد بمساواة العراقيين دون تفرقةً أو تمييز.
2. اطلب ان تشمل الطلبة في المراحل المتوسطة والاعدادية وخاصةً الوافدين من القرى والارياف الذين يدرسون في المدن.
3. كذلك أطلب زيادة المبلغ المقرر من المادة (1) الفقرة اولاً وثانياً لأن الدينار العراقي كما نعلم له قوة شرائية ضعيفة جداً لذلك لا يساوي شيئاً بالنسبة للصرف.
4. كذلك المادة (3) اطلب شطب ثانياً وثالثاً لأن الطالب في مرحلة الرسوب أو بلوغ نسبة غياباته اكثر من (10%) قد استلم المبلغ، فكيف يمكن سحب المبلغ منه ثانيةً؟
5. المادة (5) يصرف مبلغ المنحة للطالب المشمول باحكام هذا القانون شخصياً ولا تقبل الانابة عنه وكالةً وهناك حالات كثيرة للطلاب بما فيها حوادث كثيرة للعراق وكذلك المرض وإذا ثبت أن هناك تقرير طبي لهيأة الجامعة أو المعهد فيمكن أعطاء المبلغ لشخص ينوب عنه ويستلمه.
– النائب محمد مهدي محمد الناصري:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نتقدم بالشكر الى الإخوة في اللجنة، القانون واضح ومهم وتأخر كثيراً وهو مرفوع من مجلس الوزراء قبل سنتين في 8/2/2010 والقراءة الاولى قبل ستة أشهر في 6/9/2011 كانت في وقتها توصيات واضحة في القراءة الاولى حول دمج هذا المقترح مع صندوق تسليف الطلبة وتتحول القضية من منحة الى سلفة كما هو معمول بها في كثير من بلاد العالم وتؤخذ من الطالب بعد ان يتعين بسنة بمبالغ بسيطة بما لا تضر مع دخله الموجود وبالتالي يبقى الصندوق دائمي وثابت ويشعر حتى الطالب عندما يقوم بارجاعها فسوف يعين الطالب الذي يأتي بعده وهذه القضية سوف تخلصنا من قضية الدخل المحدود وغيره، فالطالب المحتاج لها سيأخذ السلفة وهناك طلاب ذويهم أغنياء لكن علاقتهم مع اهلهم مقطوعة وبعض الطلاب دخل ذويهم محدود ولكن هم لديهم القدرة وبالتالي أنا أقول عندما تتحول الى سلفة وليس فيها (منةُ) فلان وفلان يقول أنا عملت لكم وأنا احضرت لكم وهذه يومياً نحن نعيشها وبالتالي ضروري التفكير بالدمج مع صندوق تسليف الطلبة.
الملاحظات:-
1. ان المبلغ يتحرك سنوياً كسلفة، وزارة التخطيط، البنك المركزي يقول ان هذه (100) تكفي (150) تكفي، (200) تكفي، مع التضخم مع الكساد تتغير هذه القضية ولا تبقى بشكل ثابت.
2. عدم شمول طلاب المسائي الذين هم يدفعون أجرة في الدراسة ولديهم عوائل وهم عصاميين من المفروض ان نعطيهم الاول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدمها مكتوبة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
تمت القراءة الأولى لمشروع صندوق تسليف الطلبة وتم تخصيص مبلغ (50) ملياراً في السنة الماضية ضمن موازنة 2011، وتم تدويرها في سنة 2012 وهذا يتقاطع مع التشريع الجديد الذي هو منحة الطلبة، ولذلك ينبغي معالجة هذه القضية، هذا اولاً.
ثانياً: التقرير لا يذكر كم عدد الطلبة المستحقين لهذه المنحة؟ حتى أحد يستطيع أن يفهم، نحن بعدما ناقشنا الموازنة، قالوا الموازنة التشغيلية موازنة كبيرة وتوجد إشكالات. لذلك علينا أن نحصر العدد للمستحقين فقط، وهؤلاء المستحقون حتى نقدر أن نوفي لهم بالغرض الذي من أجله نحن نريد أن نحاول تشريع هذا القانون. لذلك أقترح أن يكون الذي يحدد هذا ممثلاً عن هيأة مجلس رئاسة الكلية يكون رئيساً ومعاون العميد لشؤون الطلبة ومدير شؤون الطلبة حتى يقلص لنا العدد، لكي نقدر أن نعطيهم.
ثالثاً: القضية الأخرى تضاف إلى المادة (3) أنا أخالف السادة النواب، المادة(3) يوقف صرف مبالغ المنحة في إحدى الحالات، وتعاد المبالغ المستلمة، لأنك تعطيها له منحة، أما هذا الطالب إذا هو راسب أو لا يعتني بدراسته أو هو يتركها أو لا يداوم، فهذه يجب أن تعيدها، لأن هذه مبالغ عامة ونستفيد منها في تسليف الطلبة الآخرين.
– النائب محمد كاظم الموسوي:-
نثمن كل من ساهم في صياغة مشروع هذا القانون. مقترحنا أن تتضمن هذه المنحة جميع طلبة الكليات والمعاهد بدون إستثناء، لأنك لا تستطيع أن تميز من هو الطالب ذو الدخل المحدود من غيره، وأن تستمر هذه المنحة حتى بعد تخرجه من الكلية أو المعهد لحين إيجاد فرصة عمل له، وهذا معمول به في بعض دول العالم.
– النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
هذا القانون ضرورة من ضرورات الحياة الدراسية للطالب العراقي في جميع مراحله، ونشكر الإخوة في لجنة التعليم العالي على ما بذلوه من جهود وما سيبذلونه بهذا الإتجاه، لدي ملاحظات.
الملاحظة الأولى: أعتقد بضرورة التمييز بين طلبة الدراسات العلمية والدراسات الإنسانية، فلا يمكن مساواة المنحة لطالب كلية الطب بطالب مثلاً كلية التربية، فإذا خصصنا(100000) دينار، فيجب أن نخصص(200000) لطالب كلية الطب وكلية الصيدلة والهندسة المعمارية وما إلى ذلك.
سؤالي لماذا صرف هذه المنحة لطلبة الجامعات والمعاهد الحكومية فقط؟ هناك جامعات ومعاهد رسمية ولكنها ليست حكومية وطلابها أيضاً بحاجة إلى هذه المنحة، فلذلك أقترح أيضاً صرفها للدارسين في الجامعات والمعاهد الرسمية غير الحكومية. أقترح كذلك العمل بهذا القانون بأثر رجعي، أي من 1/10/2011 ولغاية 20/6 من نفس السنة.
– النائب ياسر غازي موسى الياسري:-
الكثير من المشاريع أو قوانين المشاريع التي تبناها مجلس النواب فيها بعض المفردات التي تكون باباً من أبواب الفساد، ولعل المنح التي تعطى لشبكة الرعاية الإجتماعية كانت هي الأولى في هذا المجال، حيث أن المادة (1) تقول (تصرف المنحة للطلبة العراقيين من أبناء ذوي الدخول المحدودة) ما هو المقياس لمعرفة ذوي الدخول المحدودة؟ أنا أعتقد بأن المحسوبية والمنسوبية والواسطة سوف تكون هي الأداة لقياس من هو صاحب الدخل المحدود من غيره، هذا أولاً.
ثانياً: حينما توضع منحة يجب أن تكون مستندةً إلى دراسة علمية، فحينما يعطى طالب الدراسات العليا (150000) أعتقد أن طالب الدراسات العليا لديه الكثير من السفر بين المحافظات أو بين المكتبات في المحافظات أو بين الجامعات يحتاج إلى أموال أكثر، فأنا أرتأي أن تكون المنحة من (200000) إلى (250000).
ثالثاً: المادة(3) (يوقف صرف مبلغ المنحة في إحدى الحالات الآتية المذكورة أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً). أنا أرى بأن تضاف خامساً، وتنص المادة خامساً وتقول (تعاد المنحة بعد إنتفاء السبب المذكور) أي إذا عاد الطالب إلى الدراسة في السنة اللاحقة فسوف تعاد المنحة.
– النائب صادق صالح مهدي اللبان:-
اولاً: حقيقة بالنسبة لهذا القانون قانون مهم، ويهتم بشريحة مهمة، شريحة الطلبة وهم مستقبل العراق وبناة العراق إن شاء الله. لذلك أتمنى بأن نهتم بهذه الشريحة وبنائها النفسي كذلك، فذكر أبناء ذوي الدخل المحدود، حقيقة هذا يؤثر نفسياً على الطالب وقد يمتنع عن الإستفادة من هذه المنحة أمام زملائه الآخرين.
ثانياً: إذا نحن نهتم بذوي الدخل المحدود، فليت أن نجعل البطاقة التموينية لذوي الدخل المحدود، هذا أهم من منحة الطلبة. كذلك نتمنى أن تكون تشمل الدراسات الصباحية والمسائية، وترفع ولا أعرف قد لا تكون لها تخصيصات هذه السنة، نتمنى أن يخصص لها في الموازنات القادمة، ترفع هذه القيمة لتسد حاجة حقيقية للطلبة، ونتمنى أن يهتم بهذا الأمر لأنه حقيقة معيار بناء الدول المتحضرة هو بناء شريحة الطلبة.
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
أبارك جهود لجنة التعليم العالي لإقرار هذا القانون، هذا القانون ضروري جداً لدعم الطلبة لإكمال مسيرتهم الدراسية لكن لا بد أن تجرى فيه تعديلات نراها ضرورية لإغناء هذا المشروع.
أولاً: أنا أعتقد لا بد أن تشمل هذه المنحة جميع الطلبة الدارسين في الجامعات العراقية سواءً الجامعات الأهلية أو الجامعات الحكومية بسبب كثرة الجامعات المفتوحة الآن في العراق، والأمر لا يحتكر القبول في جامعة حكومية، فليس هناك تمييز بين الجامعة الحكومية والجامعة الأهلية لأن هناك أعداد كبيرة من الطلبة يتخرجون من الدراسة الإعدادية، وبالتالي الجامعات الحكومية غير قادرة على استيعابها فيذهبون إلى الجامعات الأهلية وليس بسبب الوفرة المالية التي يتمتع بها هؤلاء الطلبة.
ثانياً: في المادة (3) الفقرة ثالثاً، لا بد أن يتم شطبها لأنها معالجة في الفصل الرابع، الطالب مجرد أن يكون له عدد معين من الغيابات لا يمكن أن يحرم من هذه المنحة إلى أن تصل عملية تكرار الغيابات إلى الفصل من الدراسة، والفصل يعتبر أيضاً سبباً من أسباب الرسوب، بالتالي لا بد أن تدمج هاتان الفقرتان في فقرة واحدة، وأعتقد هذا القانون من القوانين التي إذا شرعها مجلس النواب سيكون نقطة إيجابية في مسيرة مجلس النواب لهذه الدورة لإرضاء الطلبة الذين هم الآن بأمس الحاجة إلى هذه المنح لإكمال مسيرتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تفضلوا، إذا عندكم أجوبة أو رأي.
– النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي:-
بالحقيقة نحن نشكر السادة النواب على إهتمامهم بمنحة الطلبة، والتوجه من خلال الأسئلة والإستفسارات أنه المنحة تعطى لجميع الطلبة، والطلبة فعلاً. المفروض يكون الطالب في المرحلة الجامعية معتمداً على نفسه، وبنفس الوقت هذه المنحة عندما تعطى للطالب هي أيضاً تعطى لأهل الطالب لأنه ممكن أن يستفيدوا منها، فهي منحة لشريحة كبيرة في المجتمع العراقي.
* المقصود بذوي الدخل المحدود الذي هو البطاقة التموينية. فهنا أغلب الآراء هو أن تكون المنحة لجميع الطلبة أو لذوي الدخل المحدود الذي هو حسب البطاقة التموينية وإلا ستكون هناك إشكاليات كثيرة.
* بالنسبة لزيادة المبلغ، هو إذا هناك توجه، أن المبلغ يعطى للفترة الزمنية التي هي إثنا عشر شهراً وليست تسعة أشهر، فإذا كان إثني عشر شهراً، فأنا أعتقد هذا ممكن أن يغطي جانباً من الجوانب على الأقل في هذه السنة، لأن المبالغ المالية بالحقيقة المخصصة التي هي خمسون ملياراً السنة الماضية ودورت، وهذه السنة أيضاً هناك (125) ملياراً مجلس الوزراء كسلفة، لكن هذه تحول من سلفة إلى منحة، ففي هذه الحالة سيكون المبلغ الموجود يكفي لهذه السنة على حساب انه (100000) و(150000) لطلبة الدراسات العليا. نحن إذا بدأنا بشيء ما أنا أعتقد انه بداية خطوة موفقة، إذا بدأنا بـ(100000) و(150000) في المرحلة الأولى، وفي المستقبل ممكن أن يعاد النظر إذا كانت هناك مبالغ مالية متوفرة وزيادات وفائض النفط في الدولة العراقية.
* بالنسبة للنقطة التي تكررت التي هي الرسوب ونسبة الغيابات والتأجيل، بالنسبة للرسوب بالتأكيد هو إذا رسب هذه السنة فمعنى ذلك السنة القادمة لا يمنح أي مخصصات والسبب حقيقة حتى نشجع الطلبة على أن يبذلوا جهداً كبيراً، الهدف أنت أيضاً عندما تعطي المنحة هذه حتى تشجع الطلبة على الدراسة.
* الـ(10%) بالحقيقة هو الحد المسموح فيه، والحد المسموح فيه في الجامعة نحن سوف نغيره بدلاً أن نقول(10%) سنقول الحد المسموح فيه للغيابات في الجامعة. عندما يصل الحد المسموح فيه إذا تغير القانون مثلاً بدل الـ(10) يكون(8%)،(12%)، فإذاً سيصبح الحد المسموح به في الجامعة. عندما يفصل الطالب بالتأكيد هذه الفترة التي سوف تستمر إلى أن يبدأ العام الدراسي القادم، تعتبر هي هذه الفترة التي المبالغ المالية فيها ستحجب عن الطلبة. أنا أعتقد هذه هي الموضوعات الرئيسية التي تم طرحها.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي (نقطة نظام):-
في التسجيل يوم الخميس كان رقمي ربما خامس متحدث، واليوم كنت أنت جنابك قرأت الأسماء وأنا موجود، وأعتقد هذا القانون لأني أستاذ جامعي وأعرف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا قرأت الأسماء واحداً واحداً أجاب داخل القاعة الذي ما كان داخل القاعة شطبنا إسمه، تفضل النائب عبود العيساوي، إذا حضرتك كنت موجوداً، ولم نرك، يجوز ذلك.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
نحن مع شكرنا إلى لجنة التعليم العالي والمالية، اللجنتان مشتركة بالقانون وأهمية هذا القانون، لكن أنا عندي ملاحظات على التقرير.
* تقرير اللجنة المالية لم تحسم موقفها من تشريع القانون، مرة تدعي ضرورة دمجه مع صندوق تسليف الطلبة، ومرة تؤكد على الإكتفاء بالتسليف.
* كذلك أن لجنة التعليم العالي لم تحدد موضوع أعداد الطلبة، عندما طلبت أعداد الطلبة من رؤساء الجامعات أو من وزارة التعليم العالي وهذه الأعداد هي قابلة للزيادة لأنه كل سنة هناك نمو سكاني مع توسع الجامعات.
* ما يتعلق بالقانون، المادة(2) ما يتعلق بالمدة الأصغرية، هذه المدة الكل يعرف تتعلق بالدراسات العليا للماجستير والدكتوراه، هذه المدة لا تمدد إلا لأسباب جوهرية تتعلق بالبحث العلمي، والطالب بأمس الحاجة إلى الغطاء المادي للمراحل الأخيرة لأن هناك يعقبه طبع ومناقشة وتجارب علمية يحتاجها. لذلك أنا أرى عدم وضع هذا القيد، ما يتعلق بالمدة الأصغرية.
* موظفو وزارة التعليم العالي والكليات، كل موظف ويعرف الإخوان في لجنة التعليم العالي، هنالك تفرغ جزئي ويعطى نصف راتب وهو موظف صاحب عائلة والتزامات. أنا أرى من المفروض أن يحدد موظفو التعليم العالي، أن لا يوضع هذا القيد لهم لأنهم بحاجة إلى التخصيص المالي، مع تأكيدنا على أهمية هذا القانون لرفع كاهل طلبتنا والمستوى العلمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، إذا عندكم تكملة، تفضلوا.
– النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي:-
السؤال الذي هو طلبة المسائي والصباحي والكليات الأهلية. المسائي على أساس أن هؤلاء كثير منهم موظفون، وهؤلاء الموظفون لديهم رواتب، لكن في هذه الحالة ممكن نحن نفصل الموظف، لا يدفع له أي منحة لكن فقط الطلبة الذين هم ليس لديهم رواتب وغير معينين في الدولة، ممكن أن يكون هذا. أما الكليات الأهلية، فلا أعرف إذا أردنا أن نشمل الكليات الأهلية، فبالتأكيد سوف تكون المبالغ المالية كبيرة، لكن حقيقةً لا أعرف إذا كان هناك توجهاً أن الكليات الأهلية والذين هم غير مشمولين كموظفين في الدولة، فممكن شمولهم بذلك، فهذا الأمر يرجع إلى مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن فقط نريد أن تجيبونا على المبلغ هذا، هل هناك له رصيد في الموازنة؟
– النائب أمين هادي عباس حسين:-
1. بالنسبة لموازنة 2012 فقط المدور من العام القادم الذي هو فيما يخص تسليف الطلبة ونحن طلبنا إضافة، فأنا لا أتوقع إذا أقرينا منحة المشروع هذا انه تصرف في هذا العام لأنه ليس لها تخصيصات.
2. القضية المالية بالبلد أنه كل قانون له تبعات مالية لا يصرف له في نفس العام وإنما يخصص له، عندما نجلس نهاية هذا العام نثبت الموازنة لعام 2013 نجعل مخصصات، لمن؟ لمنحة الطلبة. أنا أرى باعتبار نحن ثبتنا رأينا في اللجنة المالية، أرى انه نجلس ثلاث لجان المالية والقانونية ولجنة التعليم العالي ونثبت رأينا بهذين القانونين ونصل إلى نتيجة واحدة لأنه غير معقول نحن نصوت على قانونين، قانون تسليف وقانون منحة، فهذا غير معقول.
– النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي:-
الحقيقة هو ليس قانونين هو قانون واحد، هناك قانون تسليف الطلبة ونحن عرضناه هنا وكان بطلب من النواب جميعهم أن يكون منحة الطلبة وليس تسليفاً، ولذلك هنا الذي عرض منحة، ليس عندنا قانونان، إذن هو قانون واحد، قانون منحة الطلبة. المبالغ التي خصصت السنة الماضية أو دورت التي هي خمسون ملياراً والمئة مليار دينار، هذه ممكن تحويلها ومناقلتها إلى صندوق الذي هو المنحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني القصد هذا إذا تم إقراره، هناك أموال مرصودة في الموازنة.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
السيد الرئيس، السادة النواب. بالتأكيد الملاحظات التي أبداها السيدات والسادة النواب ملاحظات مهمة، ولكن أود أن يؤخذ بنظر الإعتبار الجانب المالي والتزامات الدولة.
* منحة الطلبة، الهدف منها حقيقةً هو تشجيع الطلبة الذين يعانون من عملية مالية في تسهيل أمورهم الدراسية، وهي شريحة كبيرة في المجتمع العراقي وليس المجتمع العراقي بأجمعه، وبالتالي وجدت الحكومة من أنه هنالك ضرورة لدعم هذه الشريحة ولكن أن يكون الأمر كما أسمعه من اللجنة ومن البعض، من أن يشمل جميع الطلبة بهذه المنحة، فأعتقد ان ذلك سيرتب هنالك إختلالاً مالياً في ميزانية الدولة يؤثر على عملية التنمية في القطاعات الأخرى خاصةً وأن أعداد الطلبة إذا ما شملت الدراسات المسائية وكذلك المعاهد والكليات الخاصة، فلا يكون ذلك مجدياً بالنسبة إلى الدولة، وإن كانت له أهمية قد تكون فقط لشريحة الدخل المحدود، وبالتالي عندما نص القانون على دعم شرائح الدخل المحدود، فإنه قد أصاب كبد الحقيقة من أن هؤلاء يحتاجون إلى مساعدات، وحقيقة في المجتمع العراقي هؤلاء إذا ما تمت مساعدتهم، فإنهم سيبدعون في دراساتهم، وبالتالي أنا أرى على ان عملية شمول جميع الطلبة، أمر يؤثر على الميزانية ويؤثر على العملية التنموية، وليس هنالك إلتزام دستوري بهذا الأمر، لأن التعليم الإلزامي نص عليه الدستور في مراحل محددة، وبالتالي القانون بهذه الشمولية يكون محل نظر.
* بالنسبة إلى الأمر الآخر، الصباحي والمسائي. هذه وجهة نظر حقيقة سيتم النظر فيها بالنسبة إلى الطلبة من وجهة نظر الحكومة ويتم التداول مع اللجنة في هذا المجال.
* بالنسبة إلى الكليات الأهلية، وأنا أسمع كذلك من اللجنة انه تقول هذه اللجنة، إذا شملنا الكليات الأهلية سوف تكون هنالك إلتزامات مالية، إذن هو المعيار ليس الطالب الحكومي، وإنما المعيار هو الطالب العراقي سواء كان في جامعة حكومية أو جامعة أهلية، وبالتالي إذا كان الهدف هو الطالب الذي ليس له قابلية على الدراسة، فيقتضي أن يكون سواء كان طالباً عند الحكومة أو في جامعة أهلية وتحتاج إلى معايير أخرى في هذا الإطار.
* أنا أعتقد على ان حرمان الطالب حسبما نصت المادة الثالثة، هذا في محله، كيف يمكن أنا أعطي طالباً يتغيب نسبة معينة أو يرسب في الدراسة وأشجعه على رسوبه وأستمر في عطائه، الهدف هو رفع المعاناة عن الطلبة ليجدوا في دراستهم وعملهم، ولذا جاءت هذه النصوص في القانون موفقة.
* الأثر الرجعي. أنا أعتقد ان القوانين المالية لا يكون فيها أثر رجعي عادةً، لأنه ترهق الميزانية ولم تكن لها مخصصات سابقة.
* المنحة تسعة شهور وهي طبيعية وليست سنة كاملة، لأنه يعطى الطالب هذه المبالغ لمدة دراسته، المعاناة التي يواجهها اثناء عملية الدراسة وهي تسعة شهور، أما أن يرجع إلى بيته بعد إنتهائها، فهي ليست إعانة إجتماعية بالمعنى الحقيقي وإنما هي تشجيع على الدراسة.
* أنا أعتقد على ان زيادة المبالغ كذلك، المبالغ كلما زيدت، كلما زادت عملية الموازنة، فهذه المبالغ هي الحد الأدنى أو الذي يمكن أن يدفع الطالب ويساعد الطالب.
أنا أعتقد هذه النقاط التي وددت أن أوضحهها، وأتمنى من اللجنة إذا ما قررت بعض الملاحظات، أن يتم التداول فيها وترفع إلى الجهات المختصة في الحكومة، لأنها إلتزامات مالية كبيرة قد تكون معرقلة لعملية الموازنة المستقبلية، أما تطبيق القانون إذا ما أقر، فأنا أتفق مع اللجنة المالية أن يكون من بداية السنة القادمة حتى تكون هنالك تخصيصات مالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هنالك سؤال، الحكومة إذا شرع القانون وذكرنا فقط أبناء ذوي الدخل المحدود والحكومة حسبت الحساب بأن هذا المبلغ موجود في الموازنة، إذا لم يتغير شكل القانون في التشريع.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أنا أعتقد أن هنالك مبلغ بالنسبة إلى (50) مليار صندوق التسليف، في هذه السنة إذا لم يطبق القانون أو لم يشرع القانون من تاريخ صدوره ووضعت معايير وتعليمات لمعنى ذوي الدخل المحدود فيمكن للحكومة بالتعاون مع مجلس النواب على إيجاد التخصيصات المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اتذكر في منافشة الموازنة هنالك قول لرئيس اللجنة المالية أنه تم وضع تخصيصات في الموازنة لمنحة الطلبة، وكانت مداخلة بين النائب عزيز العكيلي وبين السيد رئيس اللجنة المالية، تفضل بتوضيحها.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
تداخلت مع السيد رئيس اللجنة المالية ومع السيد وزير المالية، والست طيف في الموازنة على موضوع منحة الطلبة وهذا التداخل الذي نحن نتداخل فيه الآن وجزاكم الله خيراً هيأة الرئاسة هي من إتفقت باقرار هذا القانون أخيراً على منحة الطلبة. كان المبلغ في العام الماضي (50) مليار وهذه السنة (100) مليار من الفقرة الإضافية من الوفرة المالية والسيد وزير المالية بنفسه قال من الممكن هذا (100+ 50) مليار العام الماضي وأصحح المعلومة له وبالتالي هذا قانون مهم لطلبتنا. أنا تداخلت شخصياً عليه عشرين مداخلة منذ سنة وثلاثة أشهر وبالتالي وقعنا (102) نائباً ويمكن آخر من وقع هو السيد فؤاد معصوم، وقلت له هل تستخدمون هذا في إقليم كردستان؟ قال نعم منذ ست سنوات نحن نعطي لطلبتنا، وهذا هو فرحة كبيرة نقدمه إلى طلابنا وطالباتنا الذين ليس لديهم اجرة السيارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس لدينا خلاف حول التشريع ولكن نتكلم حول الرصيد المالي.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
(150) مليار موجود والسيد وزير المالية والست طيف قالوا بأن الوفرة المالية زائداً الـ(150) ممكن.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
أنا اتذكر مداخلة النائب عزيز العكيلي حيث أنه تداخل وقال أن رئيس اللجنة المالية حيدر العبادي يمنع وضع مخصصات لمنحة الطلبة وليس للتسليف بل لمنحة الطلبة وقد أجاب السيد حيدر العبادي بأن كلامك خطأ والآن في الموازنة موجود تخصيص لمنحة الطلبة وأنا اقول هذا الكلام وأذكره تفصيلاً في جلسة مناقشة الموازنة، وبالتالي عندما يأتي اليوم أحد النواب من أعضاء اللجنة المالية ليقولوا لا يوجد تخصيصات، فكيف هذا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرئاسة سوف تتابع تخصيص الأموال اللازمة لمنحة الطلبة، إذا كان هنالك وفر مالي أو تخصيص اصلاً موجود حتى إذا شرع القانون يكون نافذ ولا يؤجل إلى السنة القادمة.
الآن الفقرة الحادية عشرة القراءة الثانية لمشروع قانون مزاولة مهنتي القبالة والتمريض. (لجنة الصحة والبيئة).
– النائبة لقاء جعفر مرتضى ال ياسين:-
تقرأ تقرير اللجنة حول قانون مزاولة مهنتي القبالة والتمريض. (مرافق)
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون مزاولة مهنتي القبالة والتمريض.
– النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مزاولة مهنتي القبالة والتمريض.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مزاولة مهنتي القبالة والتمريض.
– النائب جواد كاظم حسن البزوني:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مزاولة مهنتي القبالة والتمريض.
– النائبة لانه محمد علي عبد الرحمن:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مزاولة مهنتي القبالة والتمريض.
– النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
نشكر لجنة الصحة والبيئة لأهتمامها في تشريع هذا القانون الذي ينظم ممارسة مهنة التمريض والقبالة حيث أن هنالك إقبال واسع من الفتيات لإمتهان هذه المهنة في الوقت الحاضر. الملاحظات حول القانون المادة (4) يشترط فيمن يمنح اجازة ممارسة مهنة التمريض أن يكون اولاً عراقي الجنسية بينما تتحدث المادة (14) الحق للأجنبي بممارسة مهنة القبالة والتمريض وفق القانون، فأقترح أن تعدل المادة (4) أولاً (بأن يكون للعراقي والاجنبي الحق في ممارسة مهنة التمريض وفقاً للقانون ومبدأ المعاملة بالمثل).
المادة (5) (يشترط فيمن يمنح اجازة ممارسة مهنة التوليد والقبالة أولاً اجتياز دورة تدريبية لمدة ثلاثة اشهر إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية) وهذه المدة غير كافية فمن الممكن أن تعدل مدة الدورة إلى ستة أشهر لأن موضوع التوليد والقبالة يحتاج إلى خبرة وقدرة في هذا المجال حتى وأن كان حاصلاً على شهادة جامعية أولية.
المادة (7) يمكن أن تقدم على المادة (6) لأنها توضح الجهة التي تمنح الإجازة وهي نقابة التمريض والمادة (6) تبين كيف يتم فتح سجل في النقابة التي تمنح الإجازة.
المادة (9) (تلتزم القابلة الاهلية أو المأذونة المجازة بممارسة مهنة التمريض) لم توضح هذه المادة ما هي آلية الإلزام التي يلزم بها القانون القابلة المأذونة أو الأهلية؟ ولم يعتبر عدم إلتزامها بأولاً وثانياً وثالثاً مخالفة لأحكام هذا القانون حتى يكون هنالك إلزام، واقترح أن تضاف إلى الفقرة ثالثاً الأمتناع عن إجراء عملية الولادة للحالات الخطرة أو العسرة ويجب إحالتها إلى المستشفى ويضاف إليها الولادة البكر أي الولادة الاولى.
– النائبة ازهار عبد الكريم عبد الوهاب الشيخلي:-
أؤكد أهمية هذا القانون ولدي ملاحظات بسيطة:-
فيما يتعلق في المادة (5) مسألة لغوية يشترط فيمن تمنح إجازة دراسية لأن متن المادة يتكلم بصيغة المؤنث وليس فيه إشارة إلى المذكر.
فيما يتعلق في المادة (9) والمادة (10) هنالك إلتزامات وهنالك أفعال يجب أن تمتنع عنها القابلة المأذونة لكن لا يوجد في كلتا المادتين إلى ما يشار إلى الإجهاض المتعمد. نحن نعلم أن في أماكن القابلات المأذونات بالذات تجرى عمليات اجهاض متعمد والأجهاض كفعل غير مشروع بموجب قانون العقوبات العراقي. أعتقد أنه يفترض الإشارة إلى الإمتناع عن إجراء عملية الإجهاض المتعمد ويتم فقط الإكتفاء بالاحالة إلى قانون العقوبات العراقي هو الكفيل بتنظيم هذه العملية.
فيما يتعلق بالمادة (14) أؤكد ما ذهبت إليه زميلتي ممكن أن نعالج المسألة بأنه للأجنبي ممارسة اعمال التمريض والقبالة وفقاً للقانون ومبدأ المعاملة بالمثل استثناءً من المادة (4) الفقرة أولاً حتى لا يكون هنالك تعارض.
الملاحظة الأخرى فيما يتعلق بالرسوم بالنسبة لغير العراقي ضعف مبلغ الرسم لكن الرسوم بالنسبة للعراقي معتمدة  على معايير معينة، فهل تعتمد نفس هذه المعايير بالنسبة للأجنبي ربما شهادات مختلفة في بعض الدول حسب اختلاف المعايير المعتمدة لديهم، فيرجى توضيح ذلك.
الملاحظة الأخيرة أعتقد من الافضل تحديد الاجور التي تأخذها الممرضة أو القابلة المأذونة لاسيما وأن اللجوء إلى القابلة المأذونة بالذات يكون في الأحياء الشعبية والأماكن الريفية حيث لا تتوافر المستشفيات وفي المدن يتم اللجوء إلى المستشفيات وحتى إلى المستشفيات الأهلية بالنسبة للأشخاص المتمكنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من الممكن أن تقدموا الملاحظات مكتوبة.
– النائب محمد كياني عبد الرحمن حسين:-
بما ان مهنتي التمريض والقبالة لها مساس مباشر بحياة المواطنين ولذلك يجب على من يمارس هذه المهنة أن يكون في حالة التأهيل العالي علمياً وعملياً، ولذلك لدي ملاحظات عديدة وهي:-
اولاً: المادة (3) والتي تقول (الارتقاء بمهنتي التمريض والقبالة ورفع المستوى العلمي والمهني لأعضاء النقابة من خلال الدورات التدريبية للمشمولين بأحكام هذا القانون) أنا أعتقد بأن هذا غير كافي، يجب أن تكون هنالك دورة تدريبية وتعليمية لمدة لا تقل عن (40-50) ساعة وأن تكون هنالك دلائل بأنه مشاركاً في هذه الدورات.
ثانياً: المادة (5) بما أن مهنة التمريض والقبالة تحتاج إلى مهارة عالية لتشخيص الحالات المرضية التي تشكل خطراً على حياة الطفل والأم وكذلك تمييز حالات عسر الولادة والحالات التي تحتاج إلى تداخل جراحي. لذلك أرى من الضروري في الفقرة:-
1-  اجتياز دورة تدريبية لمدة سنة واحدة بدلاً من ثلاثة أشهر.
2- اجتياز دورة في القبالة والتوليد لمدة سنة ونصف.
3- خريجة اعدادية القبالة والتوليد بعد اجتياز دورة القبالة لسنة واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم الملاحظات مكتوبة.
– النائب محمود صالح الحسن:-
الملاحظات حقيقة هي مهمة جداً لهذا القانون، فهذه المهنتين هي في غاية الخطورة وحقيقة أنا أعتقد أنه لابد من التضييق لهذه المهنتين لأنه لما يترتب عليه من نتائج تهدد ارواح حقيقة الكثير. لذا هنالك ملاحظة عامة اريد ان ابينها وهي:-
الملاحظة الأولى: نحن لدينا قانون يسمى قانون ذوي المهن الصحية، في الحقيقة نحن سبق وأن اشرنا هنالك مبدأ في الصياغة والتشريع يقود وحدة الموضوعات التي تعالج وحدة التشريعات التي تعالج موضوع واحد وأعتقد أن لدينا قانون من الممكن أضافة نصوص اخرى وتعديل هذا القانون بما يفيد هاتين المهنتين.
الملاحظة الثانية: في الحقيقة لابد من وضع شروط صارمة وقاسية لمن يتولى هاتين المهنتين.
الملاحظة الثالثة: هو ما ورد في البند خامساً من المادة (4) حيث أكمل مستلزمات التدرج الصحي المنصوص عليه في قانون ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 هذا التدرج هل يشترط أن يكون موظف تابع إلى وزارة الصحة كي يتدرج؟ اذا كان الشخص قد حصل على هذه المؤهلات ولديه اختصاص ولكنه يعمل في القطاع الخاص وليس موظفاً في وزارة الصحة فهذا بمفهوم المخالفة بأنه لا يحق له الحصول على إجازة لهذه المهنة، ومن جانب آخر المادة (10) تعد الأعمال الآتية اعمال مخالفة لهذا القانون، هي كم مخالفة، البند ثانياً ورابعاً هذه جرائم وردت في قانون العقوبات رقم (111).
– النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
الموضوع مهم وخطير في آن واحد وخاصة مهنة القبالة كون المهنة تتعلق بحياة الناس. دمج مهنة القبالة مع مهنة التمريض لا أرى مبرر لها أولاً وأخشى أن يكون التقليل من شأنه، فأنا أفضل أن يكون هناك موضوع منفصل متعلق بمهنة القبالة كونها تتعلق بحياة الناس وخاصة لدى الشرائح الفقيرة في المجتمع العراقي، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الأخرى تتعلق بالمادة (8) وهي العقوبات المفروضة، مباشرةً أخذ القانون عقوبة شديدة وليس بالتدرج مثلاً توجيه الفات نظر وإنذار ثم منعه الممارسة، فأرجو أن تعدل إذا كان ممكناً هذه الفقرة وهي التدرج بالعقوبة وليس العقوبة القاسية أو التحريم أو منع المهنة بشكل مباشر.
الملاحظة الأخيرة تتعلق بالفقرة ثالثاً من المادة (12) والتي تنص على شطب اسم المخالف من سجل النقابة والإحالة إلى المحاكم في حالة قيامه بفعل. أن ممارسة المهنة هو الفعل، فما هو تفسير الفعل هنا؟ الفعل الذي يؤدي إلى وفاة المريض أو الأم أو الطفل، كلمة الفعل هو ممارسة العمل، ارجو تفسير هذه الكلمة أو تحديدها أو تضبطيها فيكون الافضل منعاً أو تجنباً لحالة الاجتهاد أو التفسير غير الصحيح.
– النائبة لقاء مهدي وردي الدليمي:-
المادة (9) أولاً نصت على (أبلاغ مكاتب تسجيل الولادات والوفيات ضمن الرقعة الجغرافية عن جميع المواليد الاحياء والموتى والإجهاض الطبيعي أو بفعل فاعل) ونرى ضرورة تقييدها بإضافة عبارة (الذين خضعوا لمعاينتها) أما نص المادة (9) أولاً وثانياً على (ضرورة أبلاغ مكاتب تسجيل الولادات والوفيات ضمن الرقعة الجغرافية عن جميع المواليد الإحياء والموتى والإجهاض الطبيعي أو بفعل فاعل وعلى ممارسة المهنة والقيام بواجباتها بشرف وأمانة ولا يجوز لها ان تقوم بعمل يتنافى مع أخلاقيات وسلوكيات المهنة وأحكام هذا القانون) ولكن المادة (10) ثالثاً ألزمت مزاولي مهنتي التمريض والقبالة بعدم إفشاء سر التمريض أو المريض وعدت ذلك مخالف لأحكام القانون ونرى ضرورة معالجة التناقض الواضح بين المادتين من خلال النص على إنه كشف أي فعل مخالف للقانون لا يعد إفشاء للسر.
أما نص المادة (12) رابعاً على شطب اسم المخالف من سجل النقابة لمن حكم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف للمدة المحكوم بها والفقرة الأخيرة من المادة تناقض المادة (4) ثالثاً والتي اشترطت فيه حالة منح إجازة مزاولة مهنتي التمريض والقبالة أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ومن ثم يجب حذف عبارة للمدة المحكوم بها من المادة (12) رابعاً فإذا كانت الإجازة لا تمنح للمحكوم بدايةً فأنها يجب أن لا تعاد أيضاً للمحكوم بها من المسجلين في سجل النقابة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
هو قانون مهم جداً وأشكر الإخوة في لجنة الصحة على تقديمه لأن هذا له علاقة بقضية الولادات والوفيات. أنا أتمنى عليهم أن يعيدوا النظر ببعض النصوص حتى نخرج بقانون ينظم حالة موجودة في المجتمع بحاجة إلى تنظيم.
أولاً المادة (4) والتي اشترطت عراقي الجنسية، أنا لا أعلم هذا الشرط ما هي الحكمة والداعي له؟ المناصب السيادية اليوم لا نشترط بها مثل هذه الشروط العسيرة، هو ممرض أو قابلة إذا عنده الخبرة وانطبقت عليهم الشروط الاخرى فيفترض أن يمنح الإجازة ولا يشترط ان يكون عراقي الجنسية.
المادة (5) ثانياً اجتياز دورة في القبالة والتوليد لمدة سنة، طبعاً هذه الشروط جيدة وصعبة ان الدورة لمدة سنة ولكن أنا أتساءل عن الموجودات حالياً والذين منحوا إجازة بشهر وبشهرين والبعض منهم خلال أسابيع، هؤلاء من المفترض أن القانون يعالجها ولا يتعامل معهم كواقع حال ومن المفروض أن يجرى لهم اختبار وإعادة تأهيلهم أو إعادة منحهم الأجازة من جديد لأن هنا العدالة سوف تنفقد، واحد أشترط عليه خريج معهد أو كلية وأعطيه دورة سنة والآخر ليس لديه تحصيل دراسي ولا يعرف بأساليب التعقيم وغيرها وأعتبره واقع حال وأتعامل معه، هذه القضية من المفروض أن يعالجها القانون.
المادة (9) ممارسة المهنة والقيام بواجباتها بشرف وأمانة، هذه القضية هي فضفاضة، ماذا بشرف وأمانة؟ أنا اضع  شروط موضوعية وهذه القبالة يسمح لها وهذه لا يسمح لها، يعني عمليات الإجهاض (الإسقاط) هل يحق لها أن تعملها؟ أم لا يحق له؟ لو خرقت القانون تحاسب محاسبة عسيرة وكذلك مهنة التمريض أحياناً يقوم بأجراء عمليات لا يسمح بأجرائها إلا الطبيب، هنا لم يحدد القانون من يخرق القانون بهذه المسائل ما هي عقوبته؟ يفترض يحدد الفعل وتحدد العقوبة مقابلها، يعني الأشياء التي يعاقب عليها القانون إفشاء سر المريض ونقل محل المهنة، هذه كلها ليس اشياء خطرة والخطرة هي أن يقوم بعمل غير مسموح له ان يقوم به.
– النائبة انتصار حسن علي منخي:-
اولاً: المادة (5) (يشترط فيمن يمنح)، يفضل ان تكون (فيمن تمنح) لأن على اعتبار إن المستفيدين من هذا القانون هم (90%) من النساء.
ثانياً: إعادة صياغة البندين أولاً وثانياً من المادة (5) بالشكل الآتي لكي تصبح صياغتها القانونية أكثر دقة ومانعة للتأويل:-
1- اجتياز دورة تدريبية يفضل أن تكون ستة أشهر مقامة من قبل وزارة الصحة إذا كان طالب إجازة ممارسة المهنة حاصل على شهادة جامعية أولية في التمريض ويضاف لها من أحدى الجامعات المسجلة لدى وزارة التعليم والبحث العلمي.
2- حاصل على شهادة إعدادية القبالة والتوليد مسجلة لدى وزارة الصحة العراقية.
ثالثاً: المادة (11) مذكور (يحيل وزير الصحة) يفضل أن تكون (يخول وزير الصحة أحالة المخالف إلى أحكام هذه القانون وإلى آخر الفقرة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
1. بداية القانون يتكلم فقط عن منح الأجازة وشروط منح الإجازة ولكن لا يذكر فيما إذا قامت القابلة أو المأذونة بالعمل دون منح الأجازة، ما هي العقوبة؟ حيث أن القانون لم يتطرق لها، أرجو الالتفات إلى هذه النقطة.
2. أثني على قول زميلاتي (عراقي الجنسية) لا حاجة لأن المادة (14) تناقض هذه المادة.
3. أقترح شطب المادة (5) من القانون لأنه في حالة إذا كان الممارس من الأهليين، فكيف سوف يتدرج في التدرج الطبي؟
4. أقترح أن يضاف إلى شروط القبالة تحديدها بالنساء لأنها أولاً يتماشى مع الشرع الإسلامي الشريف وثانياً مع العادات الاجتماعية. الولادات دائماً إذا كانت توجد امرأة تمارس فلا داع أن نمنح اجازة إلى الرجل للممارسة تماشياً مع الشرع.
5. أقترح تحديد أقصى عمر للممارسة القابلة المأذونة لأن بعض الأحيان تكون امرأة كبيرة غير قادرة على القيام بهذا العمل، يجب إيقاف أجازتها في مثل هذه الحالة لأن العمل يحتاج إلى قوة أعصاب وقوة جسدية أيضاً خصوصاً فيما يتعلق في الولادات. القابلة الأهلية يجب ان تلزم بالحصول على الأجازة وفي حالة عدم حصولها على الإجازة، كيف سيتم متابعتها؟ وكيف يتم مراقبة أدائها إذا لم تحصل على هذه الاجازة؟
– النائب حميد عادل يزدين بافي:-
أولاً: أقترح حذف الفقرة أولاً من المادة (4) ليكون هذا الحق متاحاً لكل عراقي ولكل مقيم شرعي في العراق فلا داع للتمييز هنا.
ثانياً: بالنسبة للفقرة ثانياً من المادة (13) أرى ضرورة بقاء حق التظلم قائماً وعدم تحديده بمرور مدة معينة لكي لا يسقط هذا الحق بالتقادم. كما أدعو إلى تقليص الرسوم الواردة في الجدول الملحق في القانون وتوحيدها بالنسبة إلى العراقيين وغيرهم وعدم التمييز بين العراقيين والآخرين في هذا الشأن.
– النائب حيدر نوري صادق الملا:-
هنالك مجموعة ملاحظات فنية أذكر منها المادة (13) (يعد التظلم مرفوضاً إذا مضى ثلاثون يوماً من تاريخ تسجيله لدى مكتب الوزير ولم تتم الإجابة عليه) أنا أقترح أنه بدلاً من ان يكون مرفوضاً نعده مقبولاً حتى تكون الوزارة ملزمة بالإجابة ولا يضيع حق المتظلم على قرارات اللجنة الانضباطية في بيروقراطية إدارة الوزارة، هنا عندما يكون مقبول تكون ملزمة الوزارة في أن تعطي موقف.
القضية الأخرى المادة (14) والتي تعطي الحق للأجنبي على شرط هذا الشرط مقيد في أن تكون المعاملة بالمثل، حقيقة العراق على مر التاريخ خاصةً في فترة النهوض العلمي وبناء المستشفيات في السبعينات دائماً كانت عندنا مشكلة التمريض. لذلك أعتقد نحن بحاجة إلى استقطاب الكفاءات الأجنبية خاصة التي تعمل في هذا القطاع للنهوض به وأن لا يقيد هذه المسألة في قضية المعاملة بالمثل. نعم كمبدأ عام وكجزء من مفهوم سيادة الدولة نحتاج إلى قضية المعاملة بالمثل ولكن في هذا القطاع تحديداً العراق عانى من فترات ومازال يعاني في قضية التمريض ولذلك اعتقد أن يرفع قيد المعاملة بالمثل حتى يكون هنالك نوع من الاستقطاب للكفاءات الأجنبية للنهوض بهذا القطاع.
– النائب محمد كياني عبد الرحمن حسين:-
أنا مثلما قلت في المادة (7) (تتولى نقابة التمريض منح أجازة ممارسة المهنة وتجديدها بعد دفع الرسوم المذكورة في الجدول المرفق) هناك تناقض في هذه المادة وهي توكيل منح أجازة ممارسة المهنة بكيانين وهما نقابة التمريض وهي كيان يدافع عن مصالح المنتمين إلى هذه النقابة. هناك تداخل نفعي بين النقابة وأعضائها وكذلك في حالة أن تكون هناك قضية على الممرض أو الممرضة أو القابلة، فأي كيان يكون مدعي عليه أو عليها أو يكون المدافع عنها؟ بالطبع لا يمكن أن يكون المدعي عليه والمدافع عنه نفس الكيان. لذلك أرى أنه من الضروري أن يكون هناك كيان تابع إلى وزارة الصحة لمنح أجازة ممارسة المهنة وتجديدها وأن يكون دور النقابة يتمثل بالدفاع عن حقوق الأعضاء والاهتمام بمصالحهم وكذلك الدفاع عنهم في حالات تقتضي الدفاع بسبب ممارسة مهنتهم.
– النائبة لقاء جعفر مرتضى ال ياسين:-
أولاً: أحب أن أبين للسيدات والسادة النواب بأن مشروع مزاولة مهنتي التمريض والقبالة قد تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ (19/10/2010) أي قبل أن تبدأ دورتنا البرلمانية الحالية، يعني من الممكن أن يكون فيه تعديلات وحذف وإضافات كثيرة مثلما تفضلوا بمقترحاتهم القيمة.
ثانياً: موضوع منح أجازة الممارسة في مهنة التمريض لعراقيي الجنسية حصراً، تفضلت به الدكتورة عديلة والدكتورة حنان. الحقيقة موضوع عراقي الجنسية مرتبط بكون أن الجهة المانحة لأجازة ممارسة المهنة هي نقابة التمريض وبالتالي إن نقابة التمريض هي نقابة التمريض العراقية، فمن غير الممكن أن يكون المنتمي إليها من غير العراقيين، يعني نقابة التمريض العراقية فيها عراقيين, نقابة التمريض السورية فيها سوريين, نقابة التمريض الأردنية فيها أردنيين، أما الذين يعملون في العراق من جنسيات أخرى فتم تنظيم عملهم في المادة (14) أنه الأجنبي يمارس اعمال التمريض والقبالة وفقاً للقانون حسب مبدأ المعاملة بالمثل، يعني الدولة التي تسمح للمرض والقابلة العراقية بالعمل فيها، نحن نسمح لهم بشكل متبادل، هذا السبب عراقي وهو موضوع محط نظر ومن الممكن مناقشته.
موضوع آخر أحب أن أبينه أن أجازة ممارسة المهنة هي للعمل في القطاع الخاص (الحساب الخاص) وليس في وزارة الصحة مثل ما تفضل به الدكتور حيدر الملا، نحن لا نحدد عمل الممرض والقابلة في المستشفيات وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، هنا للعمل على حسابهم الخاص، يعمل من بيته أو من مؤسسة خاصة في القطاع الخاص.
الإجابة بالنسبة إلى الدكتورة عديله، المادة (4) أولاً لقد أجبت عليها وذكرت بأن موضوع عراقي سوف ندرسه.
بالنسبة إلى الدكتورة أزهار الشيخلي المادة (9) ثالثاً الولادة البكر ضمن الولادات المعرضات للخطورة  risk group) (high وتندرج ضمن الولادات الممنوعة على القابلة الأهلية أو القابلة المأذونة القيام بها بدون تحويلها إلى المستشفى. موضوع ثلاثة أشهر غير كافية للتدريب بالنسبة إلى خريجة كلية التمريض، نعم أؤيد هذا الموضوع وسيكون سنة إن شاء الله.
موضوع ذكر الإجهاض المتعمد، من الممكن أن نذكر الإجهاض المتعمد ونضع العقوبات ولكن أعتقد أن عقوباته  موجودة في قانون العقوبات العراقي.
بالنسبة لتحديد أجور القابلة المأذونة والقابلة الأهلية، هذا ليس من واجبنا كلجنة تشريعية، هذا واجب وزارة الصحة ومكتب المفتش العام ونقابة التمريضيين.
بالنسبة إلى القاضي محمود الحسن ولو هو الآن قد غادر الجلسة، موضوع التضييق وحقيقة لا يوجد تضييق أكثر من هذا التضييق كما ورد في مشروع هذا القانون، لاحظوا إننا حددنا ممارسة مهنة التمريض ومهنة القبالة بعد الدوام الرسمي وبشكل خاص على حسابه الشخصي بخريجي الكليات والمعاهد والأعداديات، يعني إلى هنا حدهم وحتى الثالث المتوسط لا يمكنهم ممارسة المهنة، فلا يوجد أكثر من هذا التحديد.
أما موضوع أنه هل يمكن أن يكملوا متطلبات قانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة (2000)؟ نعم يجب أن يكملوا شأنهم شأن الطبيب. نحن لدينا الآن منح اجازة الممارسة للطبيب وطبيب الأسنان والصيدلاني من قبل نقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة، يجب أن يتم بعد اجتيازه لسنوات التدرج الطبي المعمول به وفق قانون رقم (6) لسنة (2000) لأنه مثلما ذكرت أنا فهو سوف يعمل على حسابه الخاص ومن غير الممكن أن لا يكون موظف حكومي ويعمل على حسابه الخاص، هذا الشرط مهم في المهنة الطبية والصحية، يجب أن يكون موظف أو متقاعد سواء كان طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي أو موظف صحي أو قابلة مأذونة وهذا يعني سبب لإدامة التدريب والتطوير والتأهيل، أن لا ينفصل عن المؤسسة الصحية الحكومية.
أما بالنسبة إلى موضوع التدرج بالعقوبة (ألفات نظر أو إنذار) إذا هو يعمل على حسابه الخاص وفي مؤسسة خاصة، كيف يوجه له ألفات نظر وإنذار؟ هو لا يعمل في مؤسسة حكومية فأكيد العقوبات سوف تكون عبارة عن غرامات أو إيقاف العمل بإجازة مزاولة المهنة.
بالنسبة إلى الدكتورة حنان ذكرت تساؤلها حول القابلات والمأذونان المستمرات بالعمل. أنا أؤيدكم كل التأييد بأنهم في الحقيقة يقومون بعمل كبير ساند إلى مستشفيات الولادة والأطفال ويمثلون نسبة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للحوامل العراقيات وخاصة في الأقضية والنواحي والمناطق الريفية. المادة (15) (يستمر بممارسة المهنة كل من منح أجازة ممارسة مهنة التمريض والقبالة وفق أحكام نظام ممارسة ذوي المهن الصحية رقم (11) لسنة (62)) كل من حصلت على إجازة ممارسة المهنة وفق نظام رقم (11) لسنة (62) تستمر بالعمل ولكن تسجل اسمها تسجيل جديد، أما منح الأجازات الجديدة فيجب أن يكون وفق هذا القانون بعد نفاذه، لا وفق نظام رقم (11) لسنة (62).
كذلك ذكرت الدكتورة حنان حول أمور أكثر خطورة تخص الحامل سيتم تضمينها ونحن نؤيد ذلك.
النائب عامر الفائز قال إذا قامت القابلة المأذونة بالتوليد دون منح الأجازة، طبعاً هذه مصيرها السجن وهناك عقوبات في قانون العقوبات العراقي ينضم هذا الموضوع. تحديد عمر الممارسة، هذا مهم جداً لكن للعلم موضوع القبالة هو موضوع يسري في عوائل وهناك نجد إن الجدة والابنة والحفيدة يقمن بممارسة مهنة القبالة لكن يجب تحديدهم بقوانين انضباطية. أحب أن الخص الموضوع بأن هناك الكثير من التضييق مثل ما ذكر القاضي حول هذه المهنة، هناك الكثير من الحوامل يتعرضن إلى الوفاة أو إلى النزف الشديد أو إلى العوق بسبب تعرضهم إلى ولادة بأيدي غير آمنة، هذا جزء من حرص لجنة الصحة والبيئة على الارتقاء بمستوى الصحة الإنجابية في العراق وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ومنها تقليل وفيات الأمهات الحوامل. نرجو من جميع السيدات والسادة النواب أعطاء ملاحظاتهم مكتوبة حتى تأخذ اللجنة بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم غد سيكون لجان وهناك اجتماع لهيأة الرئاسة مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان، يوم الاثنين صباحاً لجان والاجتماع في الواحدة ظهراً. ترفع الجلسة إلى الساعة الواحدة من يوم الاثنين.

رفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً
***********************