محضـر الجلسـة رقـم ( 30 ) الخميس (15/3/2012) م


  الثلاثاء 03 نيسان 2012

      

الدورة الانتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الثاني
النصاب: (165) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:45) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثلاثون من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
(تم قراءة آيات من القرآن الكريم).
أطلب من مجلس النواب قراءة سورة الفاتحة على شهداء مذبحة (حلبجة)، شهداء العراق وشهداء الانتفاضة الشعبانية وشهداء حلبجة، الجميع.
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة).
يتقدم مجلس النواب بالعزاء للنائب الشيخ خالد العطية لوفاة المرحوم (هديب الحاج حمود) الوزير السابق والشخصية الوطنية المعروفة ونسأل الله تعالى له المغفرة والرضوان.
هناك عيد لأبناء الطائفة الصابئة المندائيين (عيد الخليقة) فنتقدم لهم باسم مجلس النواب بالتهنئة ونسأل الله تعالى لهم بالتوفيق والنجاح والخير والأمان للجميع.
الفقرة الأولى (القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012) هناك رأي لدى هيأة الرئاسة إنه إنضاج هذا المقترح بشكل أكثر تفصيلاً، فيحال إلى اللجنة القانونية واللجنة المالية لتطوير هذا المقترح بطريقة تحقق المصلحة وتثبت أصحاب الحقوق الذين لا بد أن تعاد لهم الرواتب مع إبعاد الذين دخلوا طارئين على هذا الموضوع، فأرجو إكمال الأمر خلال الأيام القادمة وعرضه من جديد على مجلس النواب.
– النائب عادل فهد شرشاب البدري (نقطة نظام):-
المادة (34) (التعليم عامل أساسي في تقدم المجتمع وحق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية وتكفل الدولة مكافحة محو الأمية) حسناً فعلت هيأة الرئاسة بقراءة أولى لمقترح تعديل قانون الموازنة الاتحادية المادة (40) ولكن سبق وإن طرحنا حول مشكلة التربية والنقص الكبير في المدارس وكانت هناك المادة (36) واحد من جوانبها هو معالجة هذا الخلل الكبير الموجود في التربية ولذلك اليوم لدينا عدد كبير من النواب وقعوا كتاب موجه إلى هيأة الرئاسة وأتمنى أن يناقش هذا الموضوع في هيأة الرئاسة ويدرج كتعديل للفقرة (36) وأتمنى أن يصوت من الناحية الابتدائية على هذا الموضوع لاستثناء المدارس بقضية الدفع الآجل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أطلب من اللجنة المالية واللجنة القانونية إدراج كل التعديلات المطلوبة على قانون الموازنة الاتحادية مرة واحدة حتى يكون هناك نقاش وبمراحل التشريع المختلفة حتى يكون التعديل ناجز بالنسبة لجميع الفقرات التي لا يرغب فيها مجلس النواب، أي نقاط نظام لا تتعلق بسير أعمال الجلسة لن أقبلها، لدينا اليوم (11) قانون للتصويت، فأرجو من الجميع الالتزام وأرجو عدم إخلال النصاب حتى نكمل هذا اليوم المهم.
– النائبة سهاد فاضل حميد العبيدي (نقطة نظام):-
المادة (120) من النظام الداخلي (يحق لعشرة من أعضاء المجلس اقتراح مشروعات القوانين إلى رئيس مجلس النواب مصوغة في مواد تتضمن الأسباب الموجبة للقانون)، طبعاً القانون المقدم من (11) نائباً للإلغاء من قانون الموازنة الاتحادية، يعني أود فقط الإشارة القانون (15) أستغل من بعض الجهات في المحافظات وتم التعامل مع هذا القانون من قبل المحافظات بعيداً عن الشفافية والنزاهة. أنا أركز على الشفافية والنزاهة ونحن مع تثبيت إلغاء هذا القانون لأنه أستغل بشكل وأهدر المال العام من خلال هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا ندخل بنقاش، قررنا يعاد إلى اللجان واللجان ستقدم مقترح ناضج أكثر حتى نستطيع أن نعدل، فأرجوكم ليس محل نقاش.
– النائبة سهاد فاضل حميد العبيدي:-
لدينا القانون (21) هو كفيل في حفظ الحقوق التقاعدية لأعضاء مجالس المحلية والبلدية.
– النائب محمد مهدي محمد الناصري (نقطة نظام):-
إضافة إلى ما تحدثتم به أنه هذه القضايا لا يصح التبديل بها إلا بعد أن ينشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية، أي تعديل قبل أن ينشر في الجريدة الرسمية فيه مخالفة دستورية وقانونية، آمل أن يلتفت إليها الإخوة حتى لا يسبب لنا إشكال مستقبلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اعتقد نشر في الجريدة الرسمية وحسب معلوماتي تم تصديقه قبل اكثر من عشرة ايام من فخامة رئيس الجمهورية ولا بد ان نشر.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول الكلام الذي تحدثت به النائبة الست سعاد وهو أنه تم توقيع مقترح قانون من قبل (11) نائباً ونحن قدمنا هذا مقترح القانون وهو حق دستوري وفي النظام الداخلي يحق لـ(10) نواب تقديم مقترح.
ثانياً: التعديل الذي جاء وهي نقطة مهمة جداً، هنالك توجد حقوق، في بعض المواد التي حذفت لا يوجد فيها حقوق لأبناء الشعب العراقي، هنالك ثمانية آلاف عائلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نناقش هذا الموضوع سيادة النائب، سوف يكون فيه نقاش تفصيلي.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
ولكن هذا النقاش إذا تأخر توجد ثمانية آلاف عائلة تعيش على هذه الرواتب، الآن هذه الرواتب استقطعت. يجب أن يكون هناك توجيه إلى التقاعد العامة بأن يتم صرف هذه الرواتب لحين إكمال التعديل لأن هذا التعديل يستمر شهر أو شهرين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن قانون الموازنة نافذ، ستبقى إلى حين أن يتم التعديل. هذا الموضوع انتهى، أرجو أن لا أسمع أي شيء جديد حول الأمر.
– النائب محمود صالح الحسن:-
لقد تضمن جدول الأعمال مواد كثيرة تصل إلى (14) قانون ونحن نعلم إن أحكام الدستور الدستور والنظام الداخلي وكافة القوانين النافذة تنص على وجوب حماية الأمن أو الاهتمام بموضوع الأمن وحيث أن قانون الأسلحة قد ورد في آخر فقرة وهو من (35) مادة قانونية في حين أن القوانين أو المشاريع التي سبقته هي بمادتين مادتين، فيا حبذا نطلب من هيأة الرئاسة أن تقدمه أول فقرة كي نتمكن من التصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو آخر فقرة والذي يكون حريص على هذا القانون يبقى إلى آخر دقيقة في الجلسة. توجد هناك تعزية في مجلس النواب للنائب الدكتور حمزة الكرطاني لوفاة ابن عمه نسأل الله تعالى له المغفرة والرضوان.
الآن نبدأ بالفقرة الثالثة التصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. (لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والأعمار، اللجنة القانونية).
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي (نقطة نظام):-
المادة (127) من النظام الداخلي أحالت مشاريع إلى اللجان، سبق أن أشركت لجنتنا لجنة النفط والطاقة في مراجعة هذا الموضوع وتذاكرت مع السيد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار وقد نأتي برأي موحد حول طريقة التصويت على هذا الموضوع. أرجو سحب الموضوع حتى نستطيع أن نأتي برأي موحد إلى المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مضى عليه فترة طويلة سيادة النائب، لماذا لم تعط الرأي كل هذه الفترة؟
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
أعطينا الرأي لكن مع الأسف لجنة الاقتصاد والاستثمار لم تنتبه إلى الرأي وقدم إلى التصويت دون أن يؤخذ هذا الرأي بنظر الاعتبار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أسمع إجابة من العلاقات الخارجية حول هذا الموضوع. النائب همام حمودي ممكن ان تجيبنا رأي لجنة النفط والطاقة لماذا لم يؤخذ حول مشروع القانون الآن؟
– النائب همام باقر عبد المجيد حمودي:-
الإخوة في لجنة الاقتصاد والاستثمار أرسلوا إلينا موافقتهم على التصويت على هذا القانون، لم تذكر الطاقة.
النقطة الأخرى الوضع العالمي الآن هو مع الطاقة المتجددة وبالتالي يجب ان نتفاعل مع هذه المسائل من اجل الحفاظ على البيئة وغيرها.
– النائبة سهاد فاضل حميد العبيدي (نقطة نظام):-
المادة (97) من النظام الداخلي لجنة الأعمار والخدمات، نحن نمثل لجنة الأعمار والخدمات واليوم مدرج اسم اللجنة بقراءة الاتفاقية لكن هذه الاتفاقية لم تعرض علينا من قبل ولم نرها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد تم نقاشها في اللجنة ويبدو ان حضرتك لم تكونِ حاضرة في اللجنة.
– النائب اركان ارشد احمد الزيباري:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احسان ياسين شاكر العوادي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احسان ياسين شاكر العوادي:-
يقرأ الاسباب الموجبة من مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة).
– النائب احمد سليمان جميل العلواني:-
هذه الاتفاقية ومشروع الطاقة المتجددة يجب أن تلقى عناية باستمرار، موضوع الطاقة المتجددة موضوع حيوي، الآن في دول العالم المتحضر هناك وزارة متخصصة بالطاقة المتجددة سيما وأن النفط ثروة آيلة للنضوب. لذلك هذا الموضوع بالتنسيق مع الإخوة في لجنة النفط والطاقة سنشرع هذا القانون وسيتم تشريعه في اقرب فرصة ممكنة إن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة الرابعة التصويت على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (196) لسنة 1984. (لجنة النفط والطاقة).
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني (نقطة نظام):-
في المادة (27) من الدستور أولاً (للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن) أنا أسجل تحفظي على إلغاء هذا القرار لأنه بالحقيقة ليس جميع قرارات مجلس قيادة الثورة يجب إلغائها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مناقشة ونحن في تصويت الآن.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
أنا اذكر اعضاء مجلس النواب هذه مخالفة دستورية لأن فيها هدر للمال العام.
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
بموجب النظام الداخلي إلغاء ودراسة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل من صلب اختصاص اللجنة القانونية، لو تلاحظ حضرتك أوليات هذا المشروع في القراءة الأولى والثانية تم قراءته من قبل اللجنة القانونية واعددنا بها تقرير كامل منذ يوم 18/2 وعليه هامش السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب ونحن قبل أسبوع ارسالنا كتاب لإحالته للتصويت وسبق وإن تكلمنا وتداولنا في هذه القضية مع حضرتك لكننا نتفاجئ اليوم ونرى بأن لجنة النفط والطاقة هي التي تعد هذا القانون للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا سهواً سقط وانتم فعلاً اساسيين في هذه اللجنة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (196) لسنة 1984.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع  قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (196) لسنة 1984.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:-
يقرأ الاسباب الموجبة من مشروع  قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (196) لسنة 1984.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع  قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (196) لسنة 1984).
الآن الفقرة السادسة التصويت بالموافقة على تعيين قضاة المحكمة التمييزية الاتحادية، تم تأجيل هذا الموضوع لعدم إتفاق اللجان المكلفة حول الأسماء المرشحة وننتظر خلال الأيام القادمة ان تقدم لنا الأسماء بصورة نهائية.
الفقرة الخامسة التصويت على مشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة. (لجنة النفط والطاقة).
– النائب خليل زيدان خلف الجبوري:-
يقرأ مشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق والإتحاد الأوربي في شأن الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب خليل زيدان خلف الجبوري:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق والإتحاد الأوربي في شأن الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سوزان عكلاوي صالح السعد:-
تقرأ الاسباب الموجبة من مشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق والإتحاد الأوربي في شأن الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق والإتحاد الأوربي في شأن الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة).
الآن الفقرة السابعة التصويت على مشروع انضمام جمهورية العراق إلى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار).
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
يقرأ الاسباب الموجبة من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة).
الآن الفقرة الثامنة التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية. (لجنة العلاقات الخارجة، لجنة الزراعة والمياه والأهوار).
– النائب هادي نعمة علي الياسري:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هادي نعمة علي الياسري:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هادي نعمة علي الياسري:-
يقرأ الاسباب الموجبة من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية).
الفقرة التاسعة التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الزراعة والمياه والأهوار).
– النائب أركان ارشد احمد الزيباري:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أركان ارشد احمد الزيباري:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أركان ارشد احمد الزيباري:-
يقرأ الاسباب الموجبة من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى).
الفقرة العاشرة التصويت على مشروع قانون تصديق قانون اتفاقية تعاون في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار).
– النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق قانون اتفاقية تعاون في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق قانون اتفاقية تعاون في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:-
يقرأ الاسباب الموجبة من مشروع قانون تصديق قانون اتفاقية تعاون في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق قانون اتفاقية تعاون في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.).
الآن الفقرة الحادية عشرة التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار).
– النائب كريم عليوي جاهوش الصكر:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كريم عليوي جاهوش الصكر:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كريم عليوي جاهوش الصكر:-
يقرأ الاسباب الموجبة من مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية.).
الآن الفقرة الثانية عشرة التصويت على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الخاص بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (206) لسنة (1969) المتعلق بالمادة (261). (اللجنة القانونية).
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي (نقطة نظام):-
ما يتعلق بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (11) لسنة (1969) الخاص بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (206) لسنة 2000 لأن هذا الموضوع يتعلق بالانساب ويتعلق بنسب الأمام علي (عليه السلام) والأنساب عوائل وعشائر ورأي لجنة العشائر أنها قدمت طلب إلى جنابك والآن أنت قد وقعت على الطلب بأنه تتطلب دراسة الموضوع مع اللجنة القانونية لأنه من صلب اختصاصها وهي أدرى بالمشاكل الإجتماعية وهي كثيرة، تداخلت من خلال قرار مجلس قيادة الثورة. لهذا نطلب التريث بالموضوع وتأجيله إلى أن يكون التعديل عليه بشكل أدق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسأل اللجنة القانونية، في الحقيقة أنا قد وصل إلي الطلب اليوم لكنني فهمت منكم أنه على موضوع آخر، يعني كأنه لم يرد على جدول الأعمال. نسأل اللجنة القانونية، هل ناقشتم مع العشائر الموضوع؟
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
لم يكن هنالك قرار بمناقشته مع لجنة العشائر، لكن هذا القانون يتعلق بتوصيف للجريمة وعقوبة لها وكانت هذه الجريمة منصوص عليها في قانون العقوبات العراقي أبتداءً، تم تشديد العقوبة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل، والآن الحكومة ترى الغاء القرار وتخفيف هذه العقوبة وتتعلق العملية فقط بتحديد العقوبات والجريمة دون أن تتدخل فيها الأمور الإجتماعية وكذلك الأمور الأخرى وبالتالي الأمر خاضع لقانون العقوبات العراقي وليس إلى القوانين الأخرى. نحن قدمنا أكثر من مقترح والقرار للمجلس، لدينا اكثر من مقترح داخل القانون لكي يقرر المجلس ما يراه مناسباً، هل يبقى مع القانون أو الالغاء وبالتالي نحن وضعنا كل الحلول ومن الممكن أن يعرض إلى التصويت ويحسم بالتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الموضوع يتعلق بعقوبات ولا يتعلق بتعديلات كثيرة، تغيير نوع العقوبة وهنالك خيارات أيضاً.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
هذا الموضوع يتعلق بالوضع الاجتماعي، الكل يعرف أن النظام السابق اصدر هذا القرار لمصلحته ولظروفه السياسية. لذلك موضوع هذا القرار تعلق بمصلحة النظام السابق وكثير من العوائل والعشائر والقبائل دخلت على نسب الامام علي والآن الكثير منها لديها مشاكل، والقرار (206) تم اجتزاء منه بما يتعلق بنسب الأمام علي (عليه السلام) وهنالك نفس القرار بنسب قبائل وعشائر وعوائل. لذلك وجهة نظرنا هو التعديل لكن بعدما نجلس مع اللجنة القانونية ولنا رأي ونحن أكثر تماساً بالوضع الإجتماعي.
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
لا يوجد اسم عوائل، النص الاصلي من قانون العقوبات المادة (261) مرفق مع اوراق القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لإزالة الالتباس نؤجل الأمر هذا اليوم وارجو أن يكون عمل مشترك مع لجنة العشائر خلال اليومين القادمين. آمل في يوم الأحد القادم أن نصوت على القانون.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
مشروع القانون هو عملية الغاء قرار مجلس قيادة الثورة فيما يتعلق بموضوع محدد هو فيما يتعلق بالانتساب إلى أهل البيت والغاء هذا القانون لوجود الكثير من اللبس وجعل مضمونه جزءً من قانون العقوبات لأن هنالك نص في قانون العقوبات (261) الذي يتعلق بعملية الارتداء للأزياء التي هي مشابهة إلى الازياء العلمية أو العسكرية وبالتالي فأن هذا المشروع يتضمن تعديل هذه المادة (261) بجعلها أكثر من فقرة وإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة. الموضوع اعتقد أنه واضح ولا يحتاج إلى الكثير من الامور لأنه لم يقم بعملية تغييرية جوهرية في المضمون وإنما في الشكل العام، إلغاء القرار وتضمينه في مجلس قيادة الثورة وتخفيف العقوبة وأتمنى قراءته في هذا اليوم والتصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
احتراماً الى لجنة العشائر اجلنا الموضوع يومين ليكون لهم رأي ويوم الأحد يعرض على التصويت.
الآن الفقرة الثالثة عشرة التصويت على مشروع قانون وزارة الإعمار والاسكان. (لجنة العمل والخدمات، اللجنة المالية).
– النائب جواد كاظم محسن الحسناوي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جواد كاظم محسن الحسناوي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جواد كاظم محسن الحسناوي:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح أولاً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:-
تقرأ المادة (4) من مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:-
تقرأ المادة (5) من مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:-
تقرأ المادة (6) من مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:-
تقرأ المادة (7) من مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ثامر عبد الحمزة محمد حسين العلواني:-
يقرأ المادة (8) أولاً من مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح (8) أولاً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ثامر عبد الحمزة محمد حسين العلواني:-
يقرأ المادة (8) ثانياً من مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح (8) ثانياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ثامر عبد الحمزة محمد حسين العلواني:-
يكمل قراءة المادة (8) ثالثاً مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ثامر عبد الحمزة محمد حسين العلواني:-
يكمل قراءة المادة (8).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسين حسن نرمو درويش:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسين حسن نرمو درويش:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ننتظر إلى ان يكتمل النصاب.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
جرى العرف في مجلس النواب أنه في حالة وجود جنبة مالية في أي قانون يؤخذ رأي الحكومة، الآن نحن صوتنا على إستحداث (15) دائرة عامة أو قد تكون (16) في حال حسبنا الكرخ والرصافة بالتالي هذه درجات وظيفية وأعباء مالية على الدولة، أعتقد كان المفروض بنا أن نأخذ رأي الحكومة قبل التصويت.
– النائب جواد كاظم محسن الحسناوي:-
هذا مشروع قانون من الحكومة وهذه التشكيلات موجودة أصلاً في الوزارة، نحن فقط أضفنا فقرة إلى اللامركزية، أضفنا دائرة تدعى دائرة عامة تشمل وتشرف على كافة دوائر وزارة الإعمار والإسكان في كل محافظة وهذه تدريجياً سوف تحدث، لا يوجد فيها أي جنبة مالية في كل محافظة.
– النائب خليل زيدان خلف الجبوري:-
هذه الدائرة العامة هي تعزيز للمركزية وليس للامركزية، أنا أعجب كيف يفسرون هذا التفسير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا ندخل في نقاش القانون الآن، نحن في مرحلة التصويت، إغلقوا النقاش.
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
نريد أن نؤكد ونذكر مرةً أخرى السادة أعضاء مجلس النواب والسادة أعضاء اللجان بعد ان يجروا تعديلات على مشاريع القوانين التي تقدم لابد ان تعرض على اللجان المختصة ومنها اللجنة القانونية لمعرفة مدى قانونيتها وعدم قانونية هذه التعديلات. الآن التعديل المقدم المقترح الذي تفضل به السيد النائب، نعم يخالف قانون المحافظات وبالتالي هذا سيكون أمام تناقض وتعارض أمام قانونين بالتالي أي طعن بهذا القانون أمام المحكمة الإتحادية سيؤدي إلى إعادة هذا القانون مرةً أخرى إلى مجلس النواب وعلى سبيل المثال المادة الأخرى التي لم نصل إليها إلى الآن، التعديل المقترح حول المادة (12) من مشروع القانون والذي يعطي الحق للوزير بدمج الشركات، هذا القانون تم التصويت عليه قانون رقم (12) في 2011 من مجلسنا الموقر على أنه من صلاحيات الوزير الدمج وإستحداث وإلغاء التشكيلات الإدارية بناءً على توصية وزير وبموافقة مجلس الوزراء بالتالي لا يمكن أن يذكر مرة أخرى في هذا القانون ونكون أمام تعارض القوانين، بالتالي لا بد ان يؤخذ بنظر الإعتبار قبل عرض هذه القوانين على التصويت ان يناقش معنا في اللجنة القانونية وهنا مثلاً ما كان موجود في الفقرة الأولى من جدول الأعمال اليوم، تعديل قانون الموازنة، حضرتك تتذكر نحن ناقشنا وتداخلنا ثلاث مرات بأن هذا القانون مخالف لقانون المحافظات ومخالف للدستور والآن الذين صوتوا على هذا التعديل الذي طرح في قانون الموازنة يطالبون بتعديل قانون الموازنة مرة أخرى. لذلك أنا أناشدكم عندما تطرح آراء قانونية لا بد أن يؤخذ بمحمل الجد من قبل المجلس لكي لا يقع مجلس النواب في أخطاء قانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية لا بد ان يكون لها رأي في مقترحات القوانين ولا بد ان تمر عليها حتماً وفي مشاريع القوانين يكون لديها أيضاً رأي.
الآن التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
التعديل المقترح لا حاجة الى التصويت عليه لأنه معالج بالإساس بقانون رقم (12) لسنة 2011 وهذا النص يعارض الآليات المنصوص عليها في هذا القانون الخاص، لذلك اقترح على المجلس عدم التصويت عليه والإ سنكون أمام تناقض قانوني ولأنها موجودة أساساً في القانون رقم (12).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسأل رأي اللجنة؟
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
صار لدينا لبس، هناك مادتان المادة (12) هي مادة اصلاً موجودة في القانون والمادة التي اقترحناها نحن هي مادة مضافة لأن هناك نية في دمج الشركات داخل شركة وزارة الاعمار والاسكان وليس تعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن نصوت على المادة (12) .
(تم التصويت بالموافقة).
الآن التعديل معناه اضافة مادة جديدة. أعتراض اللجنة القانونية ان ليس هناك داعي لإضافة هذه المادة.
– النائب عبد العباس حمود سالم الساعدي (نقطة نظام):-
إضافة الى ما ذكره النائب خالد شواني ايضاً قانون الشركات العامة رقم (22) لعام 1997 المعدل، يسمح للوزير بدمج واستحداث وتحول الشركات دون اصدار قانون جديد، لذلك هذه الفقرة زائدة ولا داعي لها.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
اعتقد مثلما تفضل السيد رئيس اللجنة القانونية هناك قانون عام بالنسبة الى استحداث ودمج الشركات، أنا أعتقد مع وجود القانون العام توجد هذه الفقرة في هذا القانون اعتقد لا اهمية لها وإنما تكون زائدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن إذا ليس هناك مانع نترك هذه الفقرة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
يكمل قراءة المادة (13) التعديل المقترح من مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد رضا فوزي الخفاجي:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد رضا فوزي الخفاجي:-
يكمل قراءة المادة (14) التعديل المقترح من مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على تعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد رضا فوزي الخفاجي:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة كميلة كاظم محمد الموسوي:-
تقرأ المادة (16) من مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة كميلة كاظم محمد الموسوي:-
تقرأ المادة (17) من مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة كميلة كاظم محمد الموسوي:-
تقرأ الاسباب الموجبة من مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح للأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان).
لدينا بيان من لجنة حقوق الإنسان يقرأه النائب ارشد الصالحي، وقد وافقت عليه هيأة الرئاسة.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
الدستور في المادة (23) الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون. يوم أمس حصل مستجدات في كركوك بسبب وجود لجنة لإزالة الهدم في منطقة (90) والكل يعلم بأن هذه المنطقة قد تضررت ايام النظام السابق. لذلك الحكومة لحد الآن عاجزة عن تقديم الحلول لهذا المكون في هذه المنطقة والسيد الدكتور ابراهيم الجعفري عندما كان رئيساً للوزراء على علم بهذه القضية. لذلك تأخير القضية الى هذه الدرجة، أنا باعتقادي ستولد نوع من العصيان التي ستتحول لا سامح الله الى عنف. لذلك اطلب من رئاستكم الموقرة استضافة السيد رئيس هيأة دعاوى الملكية وممثل عن وزارة البلديات الى اللجنة القانونية لأن القضية بدأت تأخذ بعداً آخر وهذا البعد سيؤثر على الكثير من الإستقرار في مدينة كركوك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وردت في المادة (14) كلمة وردت في الطباعة خطأً (وفق تنظيمات وانظمة) وهي (وفق تعليمات وانظمة محددة يصدرها الوزير).
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
صحيح ان هذا الطلب قدم من النائب ارشد الصالحي ونعتقد أن هياة دعاوي الملكية كانت متلكئة في الفترة الماضية لحسم القضايا المتعلقة بهيأة دعاوى الملكية في كركوك وتحديداً في منطقة (90) الاغلبية من الإخوة من المكون التركماني وكان هناك قرار صدر منذ عام 2005 اثناء حكومة الدكتور الجعفري بعدم التصرف في هذه العقارات. لذلك هؤلاء المواطنين التركمان الى الآن لا يستطيعون أن يتصرفوا بملكهم الخاص لأن هناك قيد وضع على السجل العقاري في محافظة كركوك بموجب هذا القرار الذي في وقتها قد شرع لغرض حمايتهم وحماية اراضيهم. لذلك نحن نؤيد مثل هذا الطلب ولا بد لنا ان نعمل من اجل الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة في هذه المنطقة وأنا حسب معلوماتنا ان مجلس الوزراء قد اعد مشروع القانون وسوف يحال الى مجلس النواب وعندما يصل الى اللجنة القانونية سنعمل بالإسراع من أجل اقرار الغاء هذه القرارات التي لحقت الحيف بالإخوة التركمان في محافظة كركوك وكذلك الكرد والمسيحيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية ولجنة الأقليم والمحافظات تقدم مطالعة مشتركة حول هذا الموضوع.
– النائب خالد نعيم خشمان الجياشي (نقطة نظام):-
الكلمة التي قيلت باسم لجنة حقوق الإنسان، الاخ النائب لا ينتمي الى لجنة حقوق الانسان ولا يمكن له قراءة كلمة باسم اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حقوق الإنسان لديكم توقيع موجود، احد أعضاء اللجنة موقع.
– النائب خالد نعيم خشمان الجياشي:-
الكلمة قرئت باسم لجنة حقوق الانسان وهذا لا يجوز. هناك رئيس لجنة موجود ونائب رئيس وهناك أعضاء، ليس هناك داعي يقرأ نيابةً عن اللجنة، إذا كانت كلمة لجنة حقوق الانسان فالاولى بها ان تقرأ هذه الكلمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نأخذ أستراحة ساعة واحدة ونعود للتصويت على قانون الاسلحة. ارجو من الجميع الحضور.
رفعت الجلسة للاستراحة الساعة ( 1:00 ) ظهراً
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
استؤنفت الجلسة الساعة (2:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النصاب غير متحقق, يوم السبت ويوم الأحد سيكون عمل اللجان وأرجو من الجميع الإلتزام والحضور لأن هناك مجموعة كبيرة من القوانين تنتظر التشريع. ترفع الجلسة.
رفعت الجلسة الساعة (2:05) ظهراً