محضـر الجلسـة رقـم ( 34 ) الاثنين (9/4/2012) م

  الثلاثاء 17 نيسان 2012


      

الدورة الانتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الثاني
النصاب: (185) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (10:50) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والثلاثون من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
(تم قراءة آيات من القرآن الكريم).
يسعدني أن أعرب عن التهاني القلبية الصادقة لمسيحيي العراق وسائر أنحاء العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد متمنياً لهم كل الخير والسعادة والرفاه. إن المسيحيين الذين أسهموا على إمتداد آلاف السنين بقسط وافر في حضارة وعمران وادي الرافدين، برهنوا إخلاصهم لوطنهم وتفانيهم في سبيل خيره وسعادته وهم اليوم يشاركون مع سائر إشقائهم في الوطن في بناء العراق الجديد. أجدد التهاني مقرونة بالأمل والثقة بتآزر وتآخي العراقيين جميعاً لتحقيق الأمن والإستقرار للمسيحيين وكل أبناء وطننا العزيز وكل عام وأنتم بخير.
هناك عدد من البيانات وافقت عليها هيأة الرئاسة ستؤجل بعد أن ننتهي من الفقرة الثانية.
الفقرة الثانية التصويت على إختيار أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان. اعطونا ملخص عن التقرير وقد وزع على جميع اعضاء مجلس النواب ولا توجد مناقشة لهذا اليوم وناقشنا في الجلسة الماضية حول هذا الموضوع وهذا اليوم تطلعون على التقرير ويتم التصويت على الاعضاء المرشحين.
– النائب سليم عبد الله احمد الجبوري:-
يقرأ تقرير لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان. (مرافق)
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
– السيد ممثل عن مجلس الوزراء:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
– النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوس المساري:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
– النائب حسن سليمان وهاب البياتي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
– السيد ممثل الأمم المتحدة:-
أنا ممثل الحكومة وحضرت كل الجلسات التي حصلت في عملية الإختيار من بدايتها والى نهايتها.
– النائب سليم عبد الله احمد الجبوري:-
نحن لدينا تقرير مفصل موجود في اللجنة ويستطيع أن يطلع عليه السادة الأعضاء فيه الكتب التي وجهت الى الجهات المعنية والمساءلة والعدالة والنزاهة والقيد الجنائي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقرأ أسماء المرشحين لمنصب مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان وهناك أعضاء أصليين وإحتياط وسنصوت على الكل الأصليين والإحتياط.
1- قولو خديدا قولو السنجاري.
2- هيمن رشيد زيدان الباجلاني.
3- فتحي محمد فتحي الحياني.
4- دهام محمد دهام العزاوي.
5- ميثم حنظل شريف الغزي.
6- أحمد محمد باقر محمد العطار.
7- فاضل عبد الزهرة فاضل الغراوي.
8- فلاح حسن أسماعيل الياسري.
9- مسرور أسود محي الدين.
10- بشرى سلمان حسين العبيدي.
11- سلامة حسون عبد الله الخفاجي.
التصويت على الأعضاء الأصليين.
(تم التصويت بالموافقة على الاعضاء الاصليين لمنصب مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان).
الأعضاء الأحتياط:
12- صباح شيت عبد الأحد صوفية.
13- بروين محمد أمين علي.
14- أثمار شاكر مجيد الشطري.
التصويت على الأعضاء الإحتياط.
(تم التصويت بالموافقة على الاعضاء الاحتياط لمنصب مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان).
الرجاء الوقوف لأداء اليمين الدستورية.
(تم ترديد اليمين الدستورية لأعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان).
– النائب إحسان ياسين شاكر العوادي (نقطة نظام):-
المادة (105) من الدستور (تؤسس هيأة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات الى آخره) تكلم الإخوة في اللجنة حول إختيار المفوضين وهذا جهد كبير ولكن توجد محددات لم تلتزم بها اللجنة موضوع المعيار الجغرافي. أنا اعرف ان احدى عشر شخصاً لا يغطي المحافظات ولكن أنا لا افهم بعض المحافظات ثلاثة وبعضها اثنين وبعضها صفر، الديوانية وبابل والمثنى صفر ولم يمثل احد هذه المجموعة ولكن على أقل تقدير كل محافظة يكون لها ممثل لماذا اثنان وثلاثة؟ لماذا بغداد ثلاثة؟ لماذا ديالى اثنان؟ لماذا النجف اثنان؟ كان المفروض أن توزع بعدالة بين المحافظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أتوجه بالشكر والتقدير الى لجنة الخبراء التي إختارت المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان من أعضاء مجلس النواب ومن الحكومة ومن منظمات المجتمع المدني ومن الأمم المتحدة، أشكرهم شكر جزيل باسم مجلس النواب على هذا الجهد المبارك وهذه الأعمال المتواصلة لحوالي تسعة أشهر وهذا الامر بالتأكيد هو تحقيق نص دستوري وفي نفس الوقت سيؤدي الى تفعيل وضع حقوق الإنسان في العراق بطريقة صحيحة. أشكركم شكر جزيل باسمي وباسم المجلس.
الآن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيونامي يلقي كلمة امام المجلس.
– السيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة:-
السيد رئيس مجلس النواب، السادة أعضاء مجلس النواب، السادة أعضاء لجنة حقوق الإنسان، الضيوف الكرام. يشرفني بالنيابة عن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الحضور الى جلسة البرلمان هذه حيث سيتم النظر في الترشيحات لمفوضي حقوق الإنسان لأول مفوضية مستقلة عليا لحقوق الإنسان في العراق. لا يمكن التقليل أو الإستهانة بأهمية المفوضية المستقلة العليا لحقوق الإنسان ولأول مرة في تاريخ العراق يصبح عراقي يملك ويقود مؤسسة حقوق إنسان محلية التي من شأنها أن تعزز وتحمي حقوق جميع الناس في العراق والمرشحين اليوم أختيروا لمهاراتهم وخبراتهم وإلتزامهم الشخصي لدعم حقوق المواطنين العراقيين. كانت عملية الإختيار طويلة وأنا أرغب بشكر لجنة الخبراء التي يترأسها الدكتور سليم الجبوري لحرفيتها والعمل الصعب باداء مهامها في إختيار المرشحين. أشكر اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان والسيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب والبرلمان نفسه لدعمهم هذه اللجنة وعملها لأنه بدون هذا الدعم لما تمت هذه العملية. أنا ايضاً أهنئ حكومة العراق لدعمها هذه العملية وفي نهاية المطاف هي مفوضيتهم. كونوا واثقين أن الأمم المتحدة مستعدة دائماً لدعم البرلمان والحكومة وشعب العراق وخاصةً حقوق الإنسان للإستمرار بأداء مهامها. أنا أقدم لكم المرشحين للأخذ بعين الإعتبار وأتمنى لكم التوفيق في نقاشاتكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للأمم المتحدة على هذا الدور الإيجابي ودورها في بقية الملفات التي خولت بها من قبل مجلس الأمن ونأمل أن تنتهي العلاقة بشكل إيجابي في إخراج العراق من طائلة الفصل السابع.
– النائب فرهاد أمين سليم الأتروشي (نقطة نظام):-
إستفسار حول مصير وزارة حقوق الإنسان، هل هناك داعٍ لبقاء هذه الوزارة اصلاً؟ لأنه في كل الدول التي لديها مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان لا يوجد فيها وزارة لحقوق الإنسان واعتقد ايضاً ان هذا من ضمن البرنامج الحكومي في قضية الترشيق ومحاولة عدم الترهل في المؤسسات الحكومية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيتم بحث هذا الموضوع مع الحكومة ونعتقد لا بد من إلغاء هذه الوزارة بإعتبار أن المفوضية شكلت لكن المفوضية تحتاج الى وقت الى أن تخصص لها موازنة وتبدأ عملها الحقيقي.
الفقرة الثالثة التصويت بالموافقة على تخصيص رواتب تقاعدية أو تعديلها بناءً على توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (31) سادساً من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة (2006) المعدل. تتفضل اللجنة القانونية واللجنة المالية.
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
هذه صلاحية بموجب قانون التقاعد الموحد معطى لمجلس الوزراء برفع هذه الأسماء ونحتاج الى قراءة الأسماء والتصويت عليها فقط.
– النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
هذه القائمة جاءت من مجلس الوزراء منذ فترة طويلة بصراحة، بعض الأسماء حديثة لكن أكثر الأسماء هي من الدورة الماضية. مجلس النواب في الدورة الماضية لم يتفق أو لم يتوافق على إمضاء هذه القائمة وبالتالي لم يتم التصويت عليها. القائمة كما ترون فيها شخصيات متفاوتة وفيها مبالغ تقاعدية أيضاً متفاوتة وأعتقد أنه يصعب على لجنة واحدة أن تدرس هذا الملف، إذا أراد المجلس أن تكون هنالك لجنة مؤلفة من مثلاً المالية والقانونية وربما لجان أخرى للنظر في هذا الموضوع والنظر في هذه القائمة هذه القضية فيها شيء من التعقيد لأنه كما ذكرت بعض الشخصيات وطنية وبعضها لها علاقة بالحالة الماضية وبعضها لها جنبة تاريخية وبالتالي إما أن نصوت عليها جميعاً كقائمة واحدة أو نصوت عليها متفرقة وأتصور هذا يحتاج قرار من المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع رأي الحكومة.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أنا أعتقد هنالك سند قانوني في هذا الموضوع وأن هذه الشخصيات هي شخصيات عراقية أولاً وأخيراً والرواتب التقاعدية التي منحت لهم بتفاوتها المالي وهم بتفاوت المركز الاجتماعي لهذه الشخصيات وكذلك هنالك بعض الذين ضحوا من أجل العراق وأنا أعتقد على أن هذا التقدير كان لمجلس الوزراء بمناقشات مستفيضة حول تقدير القيمة التقاعدية لهذه الشخصيات وطالما أن الأمر يحتاج إلى إصدار قانون بمنح هذه الرواتب التقاعدية، لذلك طرح هذا الموضوع الآن على مجلس النواب ونرى موافقة مجلس النواب لأن هذه الشخصيات معروفة وكذلك الأسباب التي دعت إلى إعطاء الرواتب التقاعدية قد تمت مناقشتها في مجلس الوزراء جميعاً. أأمل من مجلس النواب المصادقة على هذه الرواتب لأن الجميع هم من العراقيين الذين في حاجة تامة لمثل هذه الرواتب التقاعدية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن اليوم في مرحلة التصويت ولن افتح نقاش في الموضوع.
– النائب أمير طاهر حسين الكناني (نقطة نظام):-
هذا الكتاب أُحيل إلى اللجنة القانونية واللجنة القانونية لحد الآن لم تعطِ رأي فيها على اعتبار مثلاً الفقرة خامساً منح راتب تقاعدي لأعضاء المجلس الوطني المنحل ما قبل (2003)، من هم أعضاء المجلس الوطني الذين يتم منحهم؟ وذكروا شخصيات وطنية وشيوخ عشائر مستقلين لم يرفقوا حتى الأسماء فبالتالي إذا أصدرنا هذا القرار فإن كل أعضاء المجلس الوطني منذ عام (68) أو من تاريخ تشكيله في السبعينات إلى (2003) سيمنحون حقوق تقاعدية. نحن لحد الآن شهداء العراق والإخوة المفصولين السياسيين لم يستلموا حقوقهم التقاعدية واستحقاقاتهم ونأتي الآن نمنح حقوق تقاعدية لأعضاء المجلس الوطني، أنا أرى هذا فيه حيف كبير. لذلك أتمنى أن تأتي القوائم بالأسماء ومبررات منح كل شخص راتب تقاعدي ولا يشترط أن تكون قائمة واحدة، تكون قائمة مستقلة حتى يستطيع مجلس النواب أن يقدر المصلحة العامة والرؤية السياسية أو رؤية بناء الدولة لمنح هؤلاء.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
الذي تم بعد عام (2003) هنالك مجلس وطني تم تكوينه من الكيانات السياسية والذي تكوَن قبل الجمعية الوطنية وليس المجلس الوطني الذي تم في الماضي وهذا الأمر واضح جداً.
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
من الناحية القانونية ليس هنالك مشكلة, المادة (31) الفقرة (6) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة (2006) يعطي الصلاحية لمجلس الوزراء بمنح رواتب تقاعدية لشخصيات وطنية أو من يراه ضرورياً لمنحه راتباً تقاعدياً لكن بشرط موافقة مجلس النواب على هذا الراتب، لذلك المجلس هو من يقرر منح هذه الرواتب التقاعدية أم لا, وهذا الأمر ابتداءً ترشيحات من مجلس الوزراء، لذلك من الناحية القانونية ليس هنالك مشكلة.
أما بخصوص ما تفضل به معالي الوزير حول المجلس الوطني فهذا يقصد به المجلس الوطني في زمن النظام السابق وليس المجلس الوطني المشكل بعد (2004) لأن المجلس الوطني الذي تأسس في (2004) هم مشمولين بقانون الرواتب التقاعدية التي شرع من قبل الجمعية الوطنية في سنة (2006) ولذلك المشمولين بهذا القانون هم المجلس الوطني المنحل.
– النائب سلمان علي حسن الجميلي:-
إني أرجو مسألة تنظيمية، أي موضوع يصل إلى مرحلة التصويت ينبغي أن لا نفتح به نقاش لأن النقاش له مراحل في القراءة الثانية أو قبل التصويت وإذا كان هنالك ثمة اعتراض فبالإمكان الاعتراض على التصويت إما بعدم رفع اليد للتأييد أو بالانسحاب بإسقاط النصاب أو بأي وسيلة أخرى، أما أن أي موضوع نفتح عليه أثناء التصويت نقاشات، أنا أعتقد ليس صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا افتح مجال لنقاط النظام وليس للنقاش.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-
المادة (133) (ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده) هذا في مشاريع القوانين, أما فيما يتعلق بهكذا قضية:-
أولاً: لم تعرض على اعضاء مجلس النواب أبداً، لا مرة أولى ولا مرة ثانية ولا للتصويت.
ثانياً: هنالك استفسارات حقيقية فيما يتعلق بكثير من الفقرات المذكورة أو المواد المذكورة في هذا القرار لمجلس الوزراء فبالتالي لا يمكن لنا أن نصوت بهذه الطريقة. أنا مثلاً عندي هنا السادة أعضاء المجلس الوطني المنحل، يوجد بعضهم أصبحوا وزراء وعضو مجلس وطني منحل لزمن النظام البائد وزير موجود الآن في هذه الدولة وغيرها مثلاً موجود هنا خمسة أشخاص يقول لم يذكر السبب الشهيد عبد الله عبد الهادي والشهيد نشوان عبد الهادي لم تذكر الأسباب الموجبة لإعطائهم رواتب, بينما مثلاً هذا الشخص راتبه (250000) دينار وشخص آخر راتبه (2,5) مليون دينار، نحن لا نعرف ما هم المعيار؟ الراتب التقاعدي ما هو معياره؟ (2,5) لم يضعوا لا الشهيد نزهان ولا غيره من الشخصيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس اللجنة القانونية أعطي لنا مراحل التشريع لهذا القانون, هل عرض؟ هل نوقش؟
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
هذا لا يحتاج إلى إجراءات تشريعية، المادة القانونية في قانون التقاعد الموحد واضح، يرشح مجلس الوزراء هذه الأسماء بناءً على هذه المادة القانونية ومجلس النواب إما يصوت بالإيجاب أو بالرفض. لذلك هذا لا يتخذ إجراءات تشريعية لأنها ليست قانوناً ولها أساس قانوني في قانون التقاعد الموحد شأنها شأن أي ترشيحات أخرى من قبل مجلس الوزراء، فالمجلس إما يصوت أو لا يصوت ولا يمكن النقاش بشأنها.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
الذي يصدر عن مجلس النواب هو قرار بقوة قانون وسوف تترتب عليه قضايا مالية، فيفترض هنالك مناقشة لأي موضوع قراءة أولى وقراءة ثانية ومناقشة أسباب موجبة، بعض الأسماء لم يذكر السبب لها. المجلس الوطني المنحل هنالك منهم أعضاء فروع ومنهم أصحاب درجات عليا, المنحل يعني المنحل في السابق والذي بعد السقوط لا نقول عنه منحل نقول السابق، هذا المجلس الوطني المنحل يعني السابق قبل السقوط فبالنتيجة يفترض أن تكون هنالك قناعة لدى المجلس بأن تناقش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسأل معالي الوزير حضرتك قلت بعد (2004)، ما هذا التناقض؟
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
كلمة المنحل هذا ليس من مجلس الوزراء الظاهر أنه من رئاسة الجمهورية، حتى أكون دقيق للمعلومات الذي يقدم هذه الأسماء هو رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء. المعلومات الدقيقة حتى أكون دقيق إن هذا المجلس إذا كان المنحل والسابق فهذا المقترح قد يكون قد جاء من رئاسة الجمهورية وليس من مجلس الوزراء. أنا أتكلم عن المعلومات التي لدي.
– النائب محمود علي عثمان عمر:-
أنا أعتقد هذا الموضوع يمكن توجد ملاحظات على شخص أو على بعض الأشخاص لكن هنالك أشخاص في هذه القائمة منذ سنوات يطلبون هذا التقاعد وهم ناس وطنيون معروفين مثلاً لدي مثالين الدكتور احمد الحبوبي الوزير السابق والدكتور إحسان شيرزاد وزير سابق، هؤلاء وطنيين في عهود وطنية كانوا ويحتاجون هذا الشيء، لا يجوز تأخيرهم أما إذا توجد ملاحظات على شخصيات أخرى فلنفصل القائمة، لماذا كلهم في قائمة واحدة؟ إذا توجد ملاحظات على آخرين لتكن هنالك ملاحظات لكن لا يجوز تأخير هؤلاء، كلهم مع بعضهم إلى متى؟ أنا أدعو إلى أنه على الأقل يصوت على هؤلاء وعلى بعض الآخرين المعروفين ويؤجل البقية إذا أمكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لدي رأي أن نصوت على الأسماء الواضحة وموضوع المجلس الوطني ننتظر من الحكومة توضيح لأن الحكومة أعطت رأي الآن أنه بعد (2004) واللجنة تقول قبل (2003) فيجب أن يكون واضح لدى المجلس حتى يصوت، فأنا أعتقد الأسماء المذكورة التي ليس عليها إشكال نصوت عليها وهذا الموضوع يؤجل إلى الأسبوع القادم إلى أن يأتي الرأي من الحكومة. نقرأ الأسماء وبعد ذلك نصوت عليها ونستثني موضوع الفقرة الخامسة لحين أن يأتي رد من الحكومة يوضح بالضبط ماذا يعنون بهذا الأمر.
– النائب سلمان علي حسن الجميلي:-
صحيح أن تصويتنا بقوة القانون أيضاً تصويتنا على الوزراء بقوة القانون, على قيادات الفرق بقوة القانون, على المناصب الخاصة بقوة القانون, لا نناقشها عندما تأتي. نحن الآن قبل قليل صوتنا بسلة واحدة على مجموعة مناصب فنحن رأينا أن نصوت عليه بسلة واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن كل الأسماء المذكورة أمامكم سوف نصوت عليها باستثناء الفقرة الخامسة ننتظر رد من الحكومة.
التصويت على جميع الأسماء التي وردت ما عدا الفقرة الخامسة.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أريد فقط أن أؤكد أنت سألتني سؤال بصفتي ممثلاً للحكومة مباشرةً أن يمثل مجلس الوزراء، الفقرة الخامسة لم تأتِ من مجلس الوزراء إنما قد أتت من ديوان الرئاسة كما هو واضح جداً في الكتاب، فأنا كانت إجابتي على أنه هذا إذا كان المنحل لم يأتِ من مجلس الوزراء لأنه لم يعرض على مجلس الوزراء، فبموجب الكتاب المعروض أنه قد جاء من قبل ديوان الرئاسة بموجب الكتاب رقم كذا في 3|8|2008 وليس من مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ حضرتك أجبت بهذا المعنى، هل سنفتح نقاش؟ أم تصويت؟
– النائب محمود صالح الحسن:-
المشكلة الآن أرى كثير من السادة أعضاء مجلس النواب مترددين بالتصويت هو عدم ذكر السبب أمام العديد من الشخصيات، يا حبذا لو يصار إلى الأسبوع المقبل ويحال هذا الموضوع إلى لجنة أو اللجنة القانونية لبيان الأسباب التي دعت الحكومة إلى منح هؤلاء الحقوق التقاعدية، هذا من جانب.
أما الجانب الثاني فيما يتعلق بالنسبة للبند الخامس، أيضاً لا بد من إيضاح حول ما المقصود بأعضاء المجلس الوطني قبل السقوط؟ أم بعد السقوط؟ رغم أن ظاهر الحال يبين قبل السقوط وقبل السقوط أن الكثير منهم نعلم هم كانوا من رموز النظام السابق. لذا نطلب الآن إيضاح بيان الأسباب التي دعت إلى منحهم حقوق تقاعدية لكي يتسنى للسادة أعضاء مجلس النواب من التصويت عليهم باطمئنان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي اسم لم يُذكر السبب؟
– النائب محمود صالح الحسن:-
يوجد لم يُذكر السبب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأسباب واضحة، الفقرة (14) لم يُذكر السبب، أربع إخوة شهداء، السبب واضح.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
بعض الأسماء جاءت لمجلس النواب منذ عام (2007) مجلس النواب السابق الدورة السابقة ولم يعطَ فيها أي رأي. الآن التصويت الذي صوتنا عليه يعتبر فشل في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم نعلن نتيجة, التصويت لم يكتمل.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
نحن لدينا مشكلة وهي بعض الأسماء الواردة في هذه القائمة وهنالك قوائم أخرى لم تعرض لحد هذه الساعة منهم شهداء ومنهم من النظام السابق من عدمهم ولكن في بعض الأسماء أيضاً المفروض أن لا تدرج أسمائهم، اضف الى ذلك لا يوجد معيار في هذا الموضوع. الموضوع المهم الذي أريد قوله بعض الأسماء أيضاً رفعت عنهم عندما جاء قانون بريمر وأصدر القانون السيء الصيت بمصادرة الاموال هو قانون جيد ولكن تضرر به بعض أقارب الدرجة الرابعة، يعني صدام وأعوانه والنظام السابق حد أقربائه الدرجة الرابعة وممكن أقربائه من الدرجة الرابعة هؤلاء ممكن يكونوا متضررين من نظام صدام. لذلك أنا أطلب من رئاسة المجلس أن يشكل لجنة طالما القانون السابق قد قرئ قراءتين، اللجنة القانونية قرأته قراءتين، تجمع هذا الأمر وتكون فقرة ثانية من هذا القانون وبالتالي تنهي موضوع النظام السابق وتصادر الأموال لكن الأقرباء لحد الدرجة الرابعة أو الذين لم يكن لهم علاقة بالنظام، نحن نعرف النظام السابق بعض الموجودين إخوانهم كانوا ضدهم وكانوا في السجون. لذلك هذا المعيار يجب أن يعاد فيه وأن تدخل هذه الفقرة الثانية وأن تكون قاعدة واحدة تجمع الجميع.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-
بسم الله الرحمن الرحيم
لكي يكون التصويت موضوعياً لا بد من الأخذ بالآتي:-
أولاً: في الأسباب الموجبة نحتاج توضيح أكثر مثال ذلك بعض الأسماء ذكر السبب أنهم من الشخصيات المتضررة من النظام السابق، هنالك الملايين من المتضررين في النظام السابق.
ثانياً: بعضهم ذكر أمامهم أنهم شخصية وطنية، كل العراقيين وطنيين فهذا سوف يفتح لنا باباً والبعض الآخر أيضاً السبب لم يذكر ولهذا نحتاج إلى معيار موضوعي. نحن لسنا ضد التصويت ولكن نحن مع المعيار توضيحه أكثر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الموضوع غير جاهز، لن يمضي هذا اليوم لكن نحن سنأخذ آراء قليلة ثم ننتقل.
– النائب سامي جاسم عطية العسكري (نقطة نظام):-
هنالك خلل في الإجراءات التي رافقت هذا الموضوع ابتداءً لم يناقش هذا الموضوع في أي يوم من الأيام والأمر الآخر عندما نصل إلى مرحلة التصويت ونرفع الأيدي أو لا نرفعها يعتبر النقاش منتهي وهيأة الرئاسة ملزمة باعلان النتيجة. أنا واثق لو أن التصويت كان مرر، كان انتهى الموضوع ولا نناقشه، لأن التصويت لم يحصل أصوات طرحتم الموضوع مرة ثانية للنقاش. لذلك أنا أقول هذا خلل في الإجراءات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه المسألة اللجنة القانونية تقول لا مانع لدى اللجنة من عرضه على جدول الأعمال للتصويت عليه، هذه موافقتكم امس. الموضوع يحتاج إلى تفاصيل أكثر ويحتاج إلى نقاش حول الأسماء ويؤجل إلى وقت لاحق.
الآن لدينا بيانات، نقرأ البيانات وبعد ذلك نستمر في جدول الأعمال, كل من أراد أن يتكلم بالنقاش سوف نعطيه دور في الجلسة المقبلة. هنالك بيان من لجنة الأوقاف والشؤون الدينية. اللجنة القانونية واللجنة المالية تتولى تشريع هذا قانون الرواتب وتقدمون لنا وضع تفصيلي ويعرض للنقاش أمام مجلس النواب وبعد ذلك نحدد جلسة للتصويت.
– النائب حميد عادل يزدين بافي:-
يقرأ بياناً للجنة الاوقاف والشؤون الدينية حول عيد القيامة للمسيحيين. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البيان الآخر ايضاً من لجنة الاوقاف وافقت عليه.
– النائب عامر عبد الله جابر الكفيشي:-
يقرأ بياناً للجنة الاوقاف والشؤون الدينية بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والثلاثين لأستشهاد المرجع القائد والمفكر الاسلامي الكبير الامام السيد (محمد باقر الصدر). (مرافق)
رحم الله من يقرأ الفاتحة.
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك بيان آخر من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، تفضل رئيس اللجنة.
– النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
يقرأ بياناً للجنة الاوقاف والشؤون الدينية بمناسبة ذكرى أستشهاد المفكر الاسلامي الامام السيد (محمد باقر الصدر). (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك بيان آخر من لجنة العلاقات الخارجية.
– النائب برهان محمد فرج الجاف:-
يقرأ بياناً للجنة العلاقات الخارجية بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لجريمة الانفال. (مرافق)
– النائبة بري زاد شعبان محمد احمد:-
حقيقة نحن تأذينا من هذا التصرف وعدم إحترام البيان بينما يقرأ على الانفال وأرواحُ شهداءنا، يرجى من النائب الاعتذار الآن.
– النائب برهان محمد فرج الجاف:-
أعتذر لأن أنا للنواب الكرد فقط يعني نواب العراق.
– النائب محمود صالح الحسن:-
نحن نأسف ونتألم مما سمعناه، نحن اول من أدان نظام صدام حسين وأَول من وقف ضد صدام حسين لكن المسألة لم تكن في هذا المعنى، القرار الذي صدر من المحكمة الجنائية العراقية العليا وبكافة القضايا معروف لدى الجميع، هو لم يتضمن تعويض الضحايا وإنما أعطى الحق للضحايا بمراجعة المحاكم المدنية للحصول على التعويضات. أما القول ان هذه الحكومة هي الوريث الشرعي للحكومة السابقة فعليها ان تعتذر، اعتقد أن هذا القول فيه نوع من التجني، هذا القول لا يمكن السكوت عليه في أي حال من الأحوال. نحن قلنا هنالك قرارات، لا أحمل الحكومة على هذه القرارت وعليهم اللجوء الى المحاكم والحصول على حقهم، هذا جانب.
الجانب الثاني مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء هي التي تولت التعويض وقد عوضت كافة الضحايا ومن لم يعوض فاليأتي اليوم ويطالب بحقه. نحن نريد ونطالب من السادة وللأسف هذا قول الحكومة هي التي عدمت صدام حسين وهي التي وقفت بوجه الظلم أما القول بهذا الشكل أعتقد فيه تجني وأطالبهم بالإعتذار والتراجع عنه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ هذا جدل قانوني. النائب خالد شواني يجاوبنا، هذا موضوع قانوني ولا يحتاج الى أنفعال.
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
يؤسفنا أن بيان يصدر من نواب العراق وهذا التلاحم الوطني الذي كان موجود كل النواب على المنصة وفي قضية اليمة وكبيرة تعرض لها الشعب العراقي وخاصةً الكرد، قضية الأنفال وأن وردت فيها وان ساءت الى شرحها من الناحية القانونية وأن ورد فيها ألفاظ أو مصطلحات وأن كانت غير قانونية فضاعت الجريمة وكبر الجريمة يستدعي الاحترام والوقار والوقوف بصمت عندما يقرأ البيان، لا أن يتم معارضتها وهذا فيه استفزاز لمشاعر الشعب الكردي لهذا الشعب الذي قدم (182) ألف شهيداً. أما من الناحية القانونية، أن الحكومات عندما تتغير تنتقل إليها التزامات الحكومات السابقة والحكومة العراقية مترتبة عليها ديون دولية تجاه الدول الأُخرى بتغيير الحكومات لم تطفئ هذه الديون على العراق. الدولة التركية عندما قامت بمذبحة الأرمن قبل ستة أشهر، رئيس وزراء تركيا واجه شعبه بكل شجاعة وأعتذر من الأرمن وكذلك الآن هناك تحقيقات على مجازر اخرى حصلت ضد الشعب وكذلك الرئيس التركي وحتى المجازر التي حصلت ضد الشعب الكردي في تركيا الآن هناك لجان تحقيق لتهيئة الأجواء للاعتذار من الشعب الكردي في جمهورية تركيا أيضاً. لذلك من المؤسف أن نسمع مثل هذه المواقف خاصةً من شخصية ساهم في إصدار قرارات بإدانة الذين ارتكبوا الجرائم ضد الشعب الكردي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حقيقةً كان من المفروض أثناء الخطاب لا تتكلم وبعد ذلك يكون رد قانوني حول هذه المسألة لكن لا يجوز مقاطعتهم أثناء الكلام.
– النائب إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:-
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وجميع عباد الله الصالحين والسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ((من المؤمنين رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً)). كثيراً ما أستهوتني بعض الكتب أن أقرأها لأكثر من مرة وكثيرةٌ تلك الكتب، كلمحات عن تاريخ العالم لانديرا غاندي التي كتبت عن جواهر نهرو عن أبيها وكتب أخرى قرأتها وكررتها مرات ومرات وعندما أُعيد قرأتها أجدها في المرات الأخيرة ليست بالقوة التي أستهوتني في المرة الأُولى. لا أظن أن الكتاب هبط بمستواه غير أني من موقع اكتساب الثقافة عندما أقرأ الكتاب بمرحلة متأخرة من عمري أجد أن  الكتاب ليس بالسمو الذي رأيته عندما كنت شاباً وصغيراً باستثناء كتب محمد باقر الصدر، درسته في عام (1965) عندما كنت بعد لم اتم العشرين أو السابعة عشرة سنة على وجه التحديد وامتحنت فيه اقتصادنا وعندما قرأته بعد ذلك كلما أجدد قرأته أزدادُ إعجاباً وأكتشف أن هذا الرجل ادخر في نتاجاته الفكرية سواء كان على المستوى الفلسفة أو الاقتصاد أو الأسس المنطقية في الاستقراء أو السُنن أو التفسير الموضوعي أو علم أصول الفقه أو الفقه وبكل ما كتب كلما يصبر الإنسان غور كتبه. الماركسية مآلها الانهيار وقد ثبت ذلك في البروستويكه التي كتبها غرباتشوف عام (1985) وكذلك لمح عن قضية التداعيات التي ستنتاب الفكر الرأسمالي وهي اليوم الأزمة الاقتصادية العظمى في المعسكر الرأسمالي، تؤكد ما قرأهُ السيد الصدر منذ ذلك التأريخ. حرام أن مفكرينا بهذا الحجم لا نقرأهم وعندما نقرأهم، نقرأهم من حيزٍ عاطفي وطائفي ومؤدلج محكوم بخلفيات وحرام أن الأمة التي تنجب عملاقاً كهذا العملاق يضيق بعضنا بالبعض الآخر، ما هو هذا المشهد الذي رأيته قبل قليل؟ صحيح أنا في يقضةً أم في حلم، كنت أتمنى أن لا يكون هذا في اليقضة، كنت أتمنى أن هذا الشيء لا أرى ذلك، نختلف ونحن نمثل بيت الشعب، نختلف ونحن نتحدث عن شخص نظر لوحدتنا وتفانى من أجل وحدتنا، هل هذا هو الوفاء لأحياء شخصية كهذه الشخصية؟ من أدنى درجات الوفاء والعرفان بالجميل أننا نحقق طموحات هؤلاء العباقرة. المشترك بيننا كثير، أقول لكم كلمة أقبلوها مني، إذا سمعتم وسمعت معكم أن المانيا اعتذرت لمن اسأت في زمن هتلر، المانيا الهتلرية منذ عام (1933) عندما تسلط الحزب النازي، تعلمون لماذا؟ لأن الأمة الألمانية انتخبت هتلر وانتخبت الحزب النازي، فعبر هتلر عن إرادة الأمة الألمانية بأكبر انتخابات ديمقراطية في العالم الأُوربي حصل 78,8% لذلك تقبل المانيا أو لا تقبل، أن الجرائم التي أرتكبها هتلر بشكل أو بآخر مثلت إرادة المانيا، لكن استنساخ هذا في العراق قياس مع الفارق، الشعب العراقي لم ينتخب صدام حسين، كما قلت أيضاً في المجتمع الكويتي أن صدام حسين الذي أحتلكم احتلنا قبل أن يحتلكم وسرقَ أموالنا قبل أن يسرق أموالكم واعتدى على حرائرنا قبل أن يعتدي على حرائركم، لذلك من الذي يعتذر ممن؟ الحاكم اليوم الذي يمثل سيادة العراق كردي، الأخ جلال الطالباني وإقليم كردستان يرأسه كردي، في أول أطروحة للأقاليم والفدرالية. نحن مع من نتحدث وعلى ماذا نتشاجر؟ نحن وإياكم كنا مستهدفين من قبل النظام السابق، أبلغوا رد أن نرد على ذلك أن هذا الإنسان لا يفهم أن الشعب العراقي ومن يمثل الشعب العراقي كان بشكل أو بآخر أرتبط  بإرادة النظام السابق، دعونا نقف صفاً واحداً نتبرأ جميعاً من هؤلاء جميعاً ولا يشتبه أحد بدلاً أن نرد على تلك الثقافة السيئة بوحدة الصف ووحدة الكلمة سواء كنا من دين واحد وعدة أديان وعدة مذاهب وعدة قوميات وعدة مناطق وعدة اتجاهات سياسية، صدام حسين لم يستثنِ أحد منكم، أقرأوا صفحات الجرائم وقد عقدنا مؤتمر جرائم صدام في بلدان المهجر وانتهينا إلى هذه النتيجة، لم تنجوا شريحة اجتماعية منه. أستثمر هذه المناسبة لأقول لكم قدمنا نموذج قمة الفكر التي ارتبطت بقمة التضحية فكان محمد باقر الصدر وقدمنا نموذج قمة المرأة التي تقدمت أديبةً، شاعرةً، فقيهةً، مجاهدةً، منضرةً، مربيةً، مؤسسةً للمجتمع المدني في العراق وتوشحت مسيرتها المباركة باكليل الدم وهي آمنة الصدر اخت الشهيد محمد باقر الصدر. تحية لكل الشهداء وأبلغ شيء نعبر به عن مشاعرنا هي هذه الوقفات الرائعة التي انتظمت قبل قليل أننا نقف سويةً مثلما نقف لشهيدنا الفذ محمد باقر الصدر وكذلك نقف للشهداء الذين خروا سرعاً بالأنفال وبحلبجة ولكل شهداء العراق من كل المذاهب والديانات والقوميات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقرأ الفاتحة على شهداء الأنفال.
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على شهداء الانفال).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
اليوم مجلس النواب قدم عدة كلمات رائعة، استذكاراً لكل المآسي التي حصلت في العراق وذكرى استشهاد السيد الصدر وكذلك جريمة الأنفال وكان التلاحم ونشكر الكلمة التي ألقاها الدكتور إبراهيم الجعفري ومدى اهتمامه بهذا الموضوع ولكن نحن نقول شيء، أن الحكومة اليوم هي حكومة شراكة وطنية وعندما نطالب بشيء نطالب الحكومة التي تمثل كل العراق والطلب الذي طالب بها البيان بالنسبة للإخوة النواب هو كان طلب مشروع أما التدخل من قبل النائب بهذه الطريقة وليس يمثل الحكومة له تأثير، لذلك أطلب من هيأة الرئاسة شطب هذا الطلب الذي تقدم به النائب محمود الحسن من المحضر لأنه له تأثير هو طلب عام للحكومة وليست حكومة جهة معينة، نحن طلبنا سواء تنفذ الحكومة أو لا تنفذ ولكن هي للمشاعر الأليمة التي مرت بها الحكومة السابقة والآن أي حكومة تأتي المفروض أن يعتذر لكل الشعب العراقي.
– النائب سامي جاسم عطية العسكري:-
أولاً أقدم الشكر الجزيل للدكتور إبراهيم الجعفري على كلمته الرائعة والشيء الآخر أقدم الشكر الجزيل لكل المجلس على الموقف الرائع واليوم أرسلنا رسالة إلى شعبنا وقل نظيره وإن شاء الله تستمر ولكي لا تؤثر على بعض الكلمات وبعض الاعتراضات. أنا لدي اقتراح أن ما ورد في البيان هذه العبارة ترفع من اللحظة وترفع من البيان ونحن نمضي جميعاً وصفقنا لهذا البيان ويجب أن لا نبحث عن ما يفرقنا ويجب أن نبحث عن ما يجمعنا ونحن غير متفقين على هذه العبارة فالترفع وهي لا تضر بشيء، لا تبرأ النظام السابق ولا تقلل من قيمة الأنفال، فرجائي من هيأة الرئاسة أن ترفع هذه النقطة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي رفع لشيء يعني حتى اعتراض النائب محمود الحسن تداخل مع الكلمة، يعني إذا رفعنا الاعتراض سترفع الكلمة، فمن قرأ البيان يوافق على حذفه، فهذه مسألة أخرى.
تم مشاركة وفد العراق في اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي في أوغندا وتم ترشيح السيدة النائبة آلا الطالباني لعضوية لجنة التنسيق البرلمانيات في البرلمان الدولي وهو موقع مهم للعراق وقد فازت بهذا المنصب بعد تصويت (159) دولة، فنهنئها بهذا المنصب ونأمل أن تمثل العراق أحسن تمثيل ونحن على ثقة كاملة بقدرتها على هذا الأمر.
رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (12:20) ظهراً
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
استؤنفت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة الرابعة القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية).
– النائب حميد عادل يزدين بافي (نقطة نظام):-
هذه المنظمة كان اسمها السابق هو منظمة المؤتمر الإسلامي لكن الاسم قد غير إلى منظمة التعاون الإسلامي، فأرجو من الإخوان في جميع اللجان ومجلس النواب العراقي ملاحظة هذا الأمر.
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
– النائب حسين منصور حسين الصافي:-
يكمل قراءة مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
– النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:-
إن أهداف هذا الميثاق هي أهداف نبيلة تتمثل بالالتزام بمبادئ وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحين حصل القيم الإسلامية النبيلة في السلام والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية وكذلك المساهمة في السلم والأمن الدولي بالإضافة إلى التفاهم والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في الدول الأعضاء وفقاً لأنظمتها الدستورية. لذلك أرى أن المصادقة على هذا الميثاق تعزز تحقيق الأهداف النبيلة عليه وتصب في مصلحة العراق والدول الأعضاء في هذا الميثاق.
– النائب حميد عادل يزدين بافي:-
نحن أيضاً نؤيد إجراءات التشريع وبالسرعة الممكنة حقيقةً وليس لدينا أي ملاحظة وحقيقةً أي ملاحظات موجودة لدى الإخوان سنأخذ بها إذا يتحفون بها فيما بعد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة الخامسة القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول النموذجي الإضافي الملحق بنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. (لجنة الصحة والبيئة، لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب شيروان كامل سبتي الوائلي (نقطة نظام):-
كان هناك يوم أمس اجتماع لرؤساء الكتل وطرح موضوع وأنا غير موجود حقيقةً في هذا الاجتماع ولم اخبر لأني لم اكن معني به. طرح موضوع إقالة أمين بغداد، الاستجواب انتهى منذ ثلاثة أشهر وتم التأجيل، نعم بناءً على طلب التحالف والتزمت أنا بقرار التحالف وقدمت طلب بالتأجيل والآن انتفى تأخير هذا التأجيل ولهذا اطلب عرض الموضوع في جدول أعمال المجلس بأقرب وقت ممكن لأن الاستجواب اخذ مداه وانتهى وأصبح ثلاثة أشهر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في يوم الخميس (19/4) سيكون موضوع التصويت على الثقة من عدمها على أمين بغداد في جدول الأعمال.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني (نقطة نظام):-
طبعاً الموضوع جداً مهم موضوع البنك المركزي، وفقاً للمادة الدستورية (103) يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع غير مطروح الآن. نحن نتكلم عن جدول الأعمال.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني:-
طرح عدة نقاط نظام إذا موضوعات ضرورية مهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا اسمح بهذا، غير داخل في الجدول وغير مطروح. إذا تريدون أن تتكلمون بقضايا البنك المركزي قدموا طلب وننظره وندخله في جدول الأعمال.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني:-
هذا يدخل ضمن عمل البرلمان، دور رقابي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل يومين تكلمنا بالموضوع عندما نوقشت قضية الهيآت المستقلة وذكرنا البنك المركزي وأثناء النقاش طرح الموضوع تفصيلاً، قدموا لنا طلب حتى ندرسه.
– النائبة امينة سعيد حسن سيدو:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول النموذجي الإضافي الملحق بنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
– النائب سامي جاسم عطية العسكري:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول النموذجي الإضافي الملحق بنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
– النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:-
إن (86) دولة وقعت وصادقت على هذا البروتوكول الإضافي وهذا يبين أهمية الانضمام إليه وان الانضمام إلى هذه الاتفاقية يمكن العراق من العودة إلى إعداد البحوث العلمية في مجال الطاقة الذرية ويتيح للعراق استخدام الطاقة الذرية للإغراض السلمية في مجالات الكهرباء والتنمية الزراعية والصناعية والطبية وارى أن المصادقة على هذا البروتوكول تترتب عليها مراقبة نشاط العراق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الطاقة الذرية المتعلق بانتشار الأسلحة الذرية فقط علماً بأن العراق قد انضم إلى هذه الاتفاقية الدولية الخاصة بعدم انتشار الأسلحة النووية في عام (1972). لذا أرى أن مصادقة العراق على هذا البروتوكول تعزز جهود المنظمة الدولية للطاقة الذرية في عدم انتشار الأسلحة النووية من جهة وتزيل العقبات أمام التنمية الزراعية والصناعية والطبية والتكنولوجية في مجال الطاقة الذرية للعراق.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
يوجد لدي ملاحظة واحدة على قانون تصديق الاتفاقيات، إلى حد الآن قانون عقد المعاهدات لم يصدق ولم يشرع من قبل البرلمان وكل القراءات الأولى والثانية لهذه البروتوكولات لا نحصل من عندها أي شيء، كل المقترحات لا تدرج ضمن الاتفاقيات، لا إلغاء ولا إضافة، فلماذا نناقش ونطرح الآراء على هذه القوانين؟ القوانين كيف ما تأتي إلينا من الحكومة للمصادقة عليه نصادق عليها. أنا اسأل البرلمان ما هو دورنا في القراءة الثانية والمناقشة وابداء الآراء مادام لا تؤخذ من قبل اللجان المعنية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حق البرلمان أن يرفض أو أن يوافق، إذا كنتم غير مقتنعين ارفضوا الاتفاقية.
– النائب رياض عبيد عباس الزيدي:-
المادة (2) الفقرة العاشرة من القانون، يجب أن تكون المواد المشعة الكوبلت والنحاس والنظائر المشعة والتري سلمنت أي التي تدخل في المجال الطبي والمجال البحثي، يجب أن تكون غير خاضعة لأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الشيء الآخر اغلب الكوادر الطبية والبحثية هي تعمل في هذا المجال، أي خارج المجال النووي وتعمل كمجالات الأبحاث الزراعية والأبحاث العلمية والأبحاث الطبية ومعالجة الأمراض السرطانية، فعندما ندخل هكذا كوادر تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تؤدي إلى عزوف كثير من هذه الكوادر عن العمل الطبي والمهني الذي يختص في معالجة الأورام السرطانية.
الشيء الآخر اغلب المختبرات الطبية التي تعمل في هذا المجال عندما تكون هناك جولات مستمرة للوكالة الذرية قد تؤشر إيجاباً، يعني يؤشر أن هنالك عمل بحثي إشعاعي موجود في هذه المختبرات وقد تكون عرضة للتفتيش وتدوين المعلومات وتدوين الأسماء لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هنا أيضاً سوف ندخل في مجال آخر هو عزوف الكوادر الطبية عن الدخول في كذا مجال عندما تستخدم النظائر المشعة للإغراض العلاجية. المقترح انه تستثنى الكوادر الطبية المتخصصة ومعالجة الأورام والأبحاث الزراعية والعلوم البحثية من رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحصرها بيد الجهات المختصة واقصد الجهات الصحية والعلاجية.
– النائب جمال شيبان حمادي الكيلاني:-
ما يخص قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول الإضافي، مرت هذه المسودة حسب توجيهكم إلى لجنة الصحة والبيئة واللجنة قامت باستضافة الوكيل الفني ومدير عام الإشعاع والمستشار القانوني لوزارة البيئة في اجتماع اللجنة بتاريخ 13/3/2011 وتم رفع المداولات إلى السيد رئيس المجلس ونائبيه حسب كتابنا يوم 14/3/2011 وبعدها تم استضافة الدكتور حامد الباهلي عضو هيأة المستشارين ورئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في اجتماع اللجنة وقد تم رفع المداولات إلى هيأة الرئاسة بمعنى أن لجنة الصحة والبيئة كان لها دور في دراسة هذا البروتوكول وأعطت رأيها بالرغم أن هذا القانون أو هذا البروتوكول هو من اختصاص لجنة العلاقات الخارجية التي هي مسؤولة عن البرتوكولات والاتفاقات الدولية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة إذا كان لديكم إجابة أو رأي.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
بالنسبة إلى تعقيب الأخ الزميل الدكتور رياض بخصوص الاستخدام الطبي للطاقة الذرية، هو من المعروف عالمياً ان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية جزء من الاستخدام الطبي والاستخدام الطبي هو نوعين، الاستخدام العلاجي والاستخدام التشخيصي ولكن مراقبة وكالة الطاقة الذرية تتأثر بمجموعة من النقاط:-
أولاً: كمية المواد المستوردة لأي بلد.
ثانياً: طريقة استخدامها.
ثالثاً: ضوابط الأمان لنقلها والحفاظ على بيئة المجتمع من التلوث.
بالتالي لا يعني تدخل الوكالة بالتفاصيل الدقيقة ومراقبة الأشخاص بل يعني وضع الضوابط والشروط على الدولة المستخدمة الالتزام بهذه الضوابط، هذا جانب.
جانب آخر في احد الاستضافات للجنة الصحة والبيئة انه أثيرت قضية قانونية، أثارها احد خبراء الطاقة الذرية، انه هل موافقة العراق أو مصادقة العراق على هذا البروتوكول يحرم العراق من حقه بالتعويضات نتيجة ضرب إسرائيل للمفاعل النووي العراقي؟ نحن بحاجة الى رأي من اللجنة القانونية حول هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية السؤال الذي وجهته اللجنة الآن، النائب صالح الحسناوي سؤال حول ضرب المفاعل والتعويضات. اللجنة القانونية لكي يجاوب رئيس اللجنة.

  الثلاثاء 17 نيسان 2012


      

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أثار احد خبراء البيئة الدكتور حامد البهادلي في احد استضافاته للجنة الصحة والبيئة حول مناقشة البروتوكول، أثار انه في حالة مصادقة العراق على هذا البروتوكول بالنتيجة سوف يحرم العراق من حقه القانوني بطلب التعويضات نتيجة ضرب المفاعل النووي العراقي عام (1981) من قبل إسرائيل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا لا توجد إجابة جاهزة فيما بعد جاوبنا.
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
ممكن أن نناقشه فيما بعد في اللجنة القانونية وندرسه ثم نعطي رأينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ادرسوا الموضوع وجاوبوا، يكون مع لجنة الصحة والعلاقات الخارجية.
– النائب سامي جاسم عطية العسكري:-
بالنسبة للعلاقات الخارجية يوجد موضوعين، موضوع طرحته الزميلة نجيبة بالنسبة لقانون تصديق المعاهدات، اعتقد لجنة العلاقات أنجزت عملها من مدة وأرسلته إلى الرئاسة وقرئ قراءة أولى ونحن في انتظار القراءة الثانية لكي ننهي هذه الاتفاقية أو هذا القانون. بالنسبة إلى هذا الملحق نوقش في لجنة العلاقات الخارجية وكان الفهم ان العراق كان موضوع في دائرة الشك أو في دائرة الشبهة وموضوع تحت الفصل السابع، فهذا الشيء يعزز وضع العراق ويساعد في تعجيل رفع الفصل السابع تجاوب العراق مع المجتمع الدولي وهذه واحدة من القضايا المتجاوبة التي ترفع الشك في أن العراق لديه نوايا غير سلمية في استخدامات الطاقة ومثلما تفضل الزملاء ان هذا يفتح أما العراق فرص تطوير من ناحية الزراعة والصحة والصناعة للأغراض السلمية للطاقة دون أن يكون هناك خوف من المجتمع الدولي حول نوايا العراق باعتباره موقع على هذا الملحق الذي هو استمرار لتوقيعه السابق على كل اتفاقية عدم انتشار أسلحة نووية.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
هذا الاتفاق هو اتفاق إضافي نموذجي، هنالك اتفاق ضمانات نموذجية بين كل الدول والوكالة الدولية للطاقة ولكن كما تفضل السيد العسكري من أن العراق يقتضي أن يبدي حسن نية بتفعيل ما جاء باتفاقية الضمانات النموذجية ولهذا فأن هذا الاتفاق هو اتفاق ثنائي بين العراق والوكالة الدولية للطاقة لتعزيز أن العراق ملتزم بهذه الضمانات فهو اتفاق إضافي بين العراق والوكالة الدولية للطاقة، مجرد هذا توضيح لطبيعة هذه الاتفاقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة السادسة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة (2008) المعدل. (لجنة الأقاليم والمحافظات، اللجنة القانونية).
– النائب محمد كياني عبد الرحمن حسين:-
نحن نعتذر من القراءة الثانية لهذا القانون وذلك لأن التقرير غير موزع مع القانون واللجنة غير جاهزين. كانت فجأةً بالنسبة لنا ولذلك نفضل أن تؤجل إلى يوم الثلاثاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تطلب التريث إلى الأسبوع القادم، التقرير لم يكن موزّع، وزّع الآن ويريدون فرصة إلى الأسبوع القادم، لديهم بعض الآراء، لن نفتح النقاش الآن وغير داخل في الجدول، إلى الأسبوع القادم عند طرح الموضوع ادخلوا بالنقاش.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-
أي فقرة من فقرات جدول الأعمال حذفها أو إضافة فقرة جديدة تخضع إلى تصويت مجلس النواب فبالتالي إذا أرادت هيأة الرئاسة أن تحذف فقرة معينة يجب أن تأخذ رأي المجلس أما اللجنة تقول نحن نعتذر، هذه ليست مشكلة المجلس، دعونا نلتزم بالنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة غير جاهزة وطلبت التريث ولا اعتقد يوجد نصاب نستطيع أن نصوت. يوم الثلاثاء القادم داخل في جدول الأعمال يوم (17/4) من الآن ابلغنا البرلمانية.
– النائب عبد الله خلف محمد غرب:-
حقيقةً أنا في عضو في اللجنة وغير متفقين نحن كلجنة على تأجيل هذا القانون. تم الاتفاق يوم امس مع هيأة الرئاسة ومع رؤساء اللجان ورؤساء الكتل لقراءته والتقرير موزع من قبل الدائرة البرلمانية، فنحن في الحقيقة هذا رأي رئيس اللجنة أما نحن غير متفقين على تأجيله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، هل استشرت اللجنة بالتأجيل؟
– النائب محمد كياني عبد الرحمن حسين:-
استشرت ثلاثة من أعضاء اللجنة لأن البقية لم يأتوا إلى الاجتماع هذه مشكلتنا ولذلك لم يكن. من المفروض مقترح تعديل قانون (21) أن يكون على جدول أعمال اليوم ولكن تفاجئنا بأدراج تعديل قانون (36).
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-
قانون (21) لسنة 2008 قانون مجالس المحافظات، قانون مهم جداً وهو أساسي وتكميلي لقانون (36) لسنة 2008 الذي هو قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيجب تقريباً أن تقرأ هذين القانونين كسلة واحدة أو أن يكون في موعد متقارب حتى لا يحدث تداخل بين القانونين لأن مواد القانونين متشابهة ومتكررة ومأخوذة قانون من الآخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعديل قانون (21) داخل في جدول أعمال يوم الثلاثاء (17/4) وهذا القانون الآن هناك طلب بسحبه وهناك اعتراض. إذا النصاب متحقق سوف اسأل المجلس إذا قرر الاستمرار فسوف نستمر.
رئيس اللجنة القانونية أعطينا الرأي القانوني في هذا الموضوع.
عن الآلية، نحن أدخلناه في جدول الأعمال، الآن هناك طلب بالسحب، هناك إعتراض، النصاب غير متحقق طبعاً.
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
وفقاً للنظام الداخلي إذا اللجنة متفقة بالأغلبية على سحب مشروع مقترح القانون للقراءة، على الرئاسة ان تسحبه من جدول الأعمال لأنها هي صاحبة الطلب بدرجها على جدول الأعمال إبتداءً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على كل حال أنا سوف أؤجل هذه الفقرة الى أن تجتمع اللجنة وتوافق بالأغلبية على السحب، نتحول إلى الفقرة الأخيرة ونؤجل هذه إلى ان نرى منكم إجماع أو أغلبية.
– النائب ابراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:-
بسم الله الرحمن الرحيم
في سياق ما شاهدناه اليوم، سياق المنهجية اليوم لجلسة البرلمان الموقر، لمسنا وأياكم سويةً كان مشهداً رائعاً توافرت فيه كل الأصوات باتجاه واحد، الوطنية العراقية، السيد الشهيد الصدر (قدس الله نفسه الشريفة)، والتعرض إلى مأساة الأنفال وكذلك بقية المآسي في العراق. تخللت الجلسة هنا ما كان بودي ان تحصل ولدى متابعتي لها بأن السيدة ملاك بري زاد مع الأخ الدكتور محمود ومثلما لمست شجاعتهم عندما تحدثوا هنا في البرلمان وجدتهم أكثر شجاعة في بهو البرلمان عندما تبادلا الإعتذار الشخصي بين كل منهما مع الآخر.
بقيت كلمة أيضاً أحب ان أقولها ان جرائم النظام المقبور مع كل أبناء الشعب العراقي بدون إستثناء بمختلف دياناتهم، مذاهبهم، قومياتهم، إتجاهاتهم السياسية، كان غزيراً جداً ليس في العطاء إنما في نشر الدم والقتل وما شاكل ذلك، راجعت أيضاً ما حصل، رأيت نحن من الضروري نستحدث آلية في البرلمان وأقترح هذا المقترح ولكم وللسيد رئيس البرلمان الكلمة الأخيرة ان نستحدث لنا آلية تعبر وتشاطر الكيانات التي تضررت وما أكثرها بطريقة إبداء الأسف أو الإعتذار أو التعويض المعنوي أو المادي بأي طريقة كانت بالشكل الذي لا يوحي ولو من غير قصد كأنه ضحايا النظام الذين يصدون الآن كأنهم إرتكبوا جرائم، دعوني أضرب لكم مثل بسيط ما صب على الإخوة الكرد، ما صب في الإنتفاضة الشعبانية، ما صب في الأنبار، ما صب على حزب الدعوة الإسلامية بقطار، هل رأيتم في العالم قانون يحكم بالإعدام لمجرد الإنتماء وبأثر رجعي؟ يمكن نحن لحد الآن بأثر رجعي مازلنا محكومين بالإعدام، هذه كلها مآسي، جيد ان تتولى آلية برلمانية المرور السريع لتقويم هذه القضايا وتسجيل مواقف باسمنا جميعاً دون لا سمح الله نذهب شططاً وبعيداً ويساء إستغلالها.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
حقيقة نحن نشكر دور الدكتور ابراهيم الجعفري وهذه هي الحياة البرلمانية والمناقشات التي تحصل ولكن أنا أقول بالنسبة لبيان الإخوة بمناسبة الأنفال كان واضح ولكن نحن نقول على الدولة العراقية وليست الحكومة العراقية هي الأصح ان تكون ملزمة بدفع تعويضات أو الإعتذار لكل الشعب العراقي ولضحايا الأنفال. لذلك يجب ان يكون التوضيح بأن السيد النائب محمود الحسن عندما عبر عن رأيه بطريقة قانونية ان يضيف لنا بأن هذا الإعتذار لكل ما يتعلق بضحايا الأنفال وهم جزء من الشعب العراقي وهم الشعب الكردي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم توضيح الموقف، الكلمة كانت لابد ان تكتمل وإذا كان هناك أي أعتراض قانوني يمكن ان يطرح بعد ذلك لكن حصل نوع من الإشتباك غير المناسب وأعتقد سمعنا الإعتذار وأيضاً موقفكم واضح.
اللجنة طبعاً إجتمعت وطلبت سحب القانون بالإجماع تقريباً أي كل الحاضرين، فالأسبوع القادم إن شاء الله سوف يدخل في جدول الأعمال.
الفقرة السابعة القراءة الثانية لمشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية. (لجنة الخدمات والإعمار، لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية).
– النائب جواد كاظم محسن الحسناوي:-
يقرأ تقرير لجنة الخدمات والإعمار حول مشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية. (مرافق)
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية.
– النائب احسان ياسين شاكر العوادي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية.
– النائبة كميلة كاظم محمد الموسوي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية.
– النائبة سهاد فاضل حميد العبيدي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية.
– النائبة ايمان موسى حمادي عبطان:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل ان نبدأ النقاش اسأل معالي وزير الدولة في موضوع آخر، طلبنا منكم تقديم نسب إنجاز الوزارات المختلفة، لدينا من وزير التخطيط جدول ولكن هذا الجدول إذا إعتمدنا عليه حقيقة كارثة بنسب متدنية جداً، أعتقد هناك جدولاً آخر فنحتاج إلى النسب الأخيرة المنجزة خلال (2011) حتى نستطيع ان نستضيف الوزراء ونسألهم.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
إن شاء الله خلال الإسبوع القادم بالنسبة إلى وزارة التخطيط أكدت بالنسبة لنسب الإنجاز في 31/3 تكون جميع البيانات والمعلومات متوافرة عن السنة المالية 2011 وبالتالي الآن الجداول التي سلمت هي جداول أولية التي إطلع عليها بعض اللجان في مجلس النواب والآن سوف نحصر الجداول بنسب الإنجاز الحقيقية بالنسبة إلى سنة 2011 وإن شاء الله سوف تقدم الإسبوع القادم إلى مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نأمل ان تتم الإستضافات قبل العطلة التشريعية من الإسبوع القادم سنقوم بترتيب جدول لإستضافة الوزراء، فأرجو خلال هذا الإسبوع تزودونا بالجدول.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
هناك قاعدة أو قول الآن في العالم يقول لا يوجد بعد أسرار للدول ولا للحكومات بسبب تطور التكنلوجيا والإتصالات. سابقاً جاسوس ممكن ان يسخر، اليوم لا، هذه الآلة هي جاسوس ويمكن ان تتجسس بسهولة هي الدولة جارتنا بهذه الجهة وتلك الجهة. لذلك القانون بكل مواده ذات طبيعة علمية فنية لا يوجد عليها إعتراض جيدة جداً، لكن نطلب من اللجنة بضرورة مراعاة الوضع الأمني بالعراق وخاصةً أنه الآن حقيقة بعد الإحتلال كانت فرصة كبيرة لكثير من الدول المخابراتية ان تعمل في العراق. هذه الملاحظات المهمة تكون كالآتي:-
1- المادة (3) و(4) الفقرة ثانياً في منح التراخيص بالنسبة للترددات والأخرى، هذه حقيقة أمور فنية نريد شيء أمني، هذا الشخص أو هذه الشركة أو هذه الدولة عندما أمنحها الترخيص كيف نتأكد منها؟ هذا غير موجود في القانون، يعني ممكن ان تأتينا شركة لدولة معادية للعراق ممكن إسرائيل وتلعب بنا وتأخذ كل المعلومات، الحكومة والعسكرية والأمنية وغيرها، هذا الأمر مهم جداً.
2- المادة (10) خامساً بالنسبة للطائرات وبالنسبة للسفن، العالم لا يعنينا الحصار المفروض على العراق في(1991) العالم كله يقر بأن العراق نقطة مرور ما بين العالمين الشرقي والغربي، المفروض أيضاً العراق يتجه إلى الإنفتاح البحري وبالتالي ممكن ان يكون لديه أكبر ميناء، أي العراق في السنوات القادمة سوف يكون ممراً رقم واحد جواً وبراً وأيضاً بحراً. لذلك هذه الفقرة حقيقة أتت عامة يعني هذه الطائرات ماذا؟ يجب ان لا تستخدم لكن ليس وضع ضوابط وعقوبات، تستخدم لأن هو البث يأتيها حتى وإن لم تستخدم.
3- العقوبات التي جاءت في المادة (25) إلى (32) لا تتلاءم، الفقرة (2) المادة (10) تجسس ونقل معلومات مهمة أمنية يعاقبه بعقوبة لا تزيد عن (10) سنوات يعني ممكن ان تكون (6) أشهر أو غرامة (50) مليون. لذلك القانون لا إعتراض عليه من الناحية الفنية والعلمية لكن من الناحية الأمنية سوف نزرع جواسيس في العراق، على اللجنة ان تعيد النظر.
– النائب سامان فوزي عمر محمد:-
لدي عدة ملاحظات على القانون أتمنى ان تسمح لي باكمالها:-
أولاً: ضمن أهداف القانون (12) ليس فيها أية نقطة تشير إلى حماية الحقوق الشخصية للمواطنين من خلال منع التنصت والتجسس على معلومات ومراسلات تحت أية تسميةٍ أو مبرر كان.
ثانياً: نصت الفقرة الأخيرة من المادة (7) بأنه يجوز إطلاع الجهات الرقابية على السجل الوطني للترددات بعد إستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء وهذا يعني ان هيأة النزاهة وأعضاء اللجنة في النزاهة البرلمانية ولجنة الخدمات والإعمار البرلمانية لا يستطيعون الإطلاع على هذا السجل إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء وهذا الأمر لا يمكن التقبل به ولا يستطيع الإقتناع به.
ثالثاً: من بين (9) محظورات مبينة في المادة (10) من القانون لا نجد أية إشارة إلى حظر التنصت والتجسس على المراسلات والمعلومات من أية جهة كانت حتى وإن كانت هذه الجهة عبارة عن الحكومة وأجهزته الأمنية إلا بشروط عديدة وصعبة كما أشير إليها في نقطة أخرى من ملاحظاتي.
رابعاً: أنا اتسأل وبتعجب، هل ان توفير خدمات الإنترنت من عمل الوزارة كما نصت عليه المادة (18) في فقرتها الثانية؟
السادة النواب ان هذه المهمة يجب ان تترك للقطاع الخاص وبإشراف الوزارة وإلا يضاف مبرراً آخر لمن ينتقدون الخطوات البدائية للديمقراطية في العراق.
خامسا: أطلب وبقوة حذف المادة (23) من القانون لأن تنظيم الترددات كما نصت المواد الأخرى من هذا القانون من إختصاص الحكومة الإتحادية ولا نحتاج لهذا النص الإستفزازي لإصلاحيات الأقاليم والمحافظات لأن مفهوم المخالفة لبعض المواد الأخرى من هذا القانون يستغني عن هذا النص الإستفزازي.
سادساً: مرةً أخرى أتعجب من شدة كل العقوبات الموجودة في هذا القانون إلا عقوبة التنصت والتجسس كما قال الزميل بهاء الأعرجي قبلي وإفشاء البيانات والمعلومات وبما يتسبب بإلحاق الضرر بالمصالح الخاصة للمواطنين حيث ان عقوبتها الحبس والحبس يبدأ من (3) أشهر ولغاية (5) سنوات وبغرامة بين (10) إلى (15) مليون دينار.
سابعاً: أخطر ما في هذا المشروع المادة (35) حيث أتاحت للجهات المختصة التنصت والإطلاع على أي نوعٍ من أنواع المعلومات المتداولة في قطاعي الإتصالات والمعلوماتية بعد موافقة المحكمة المختصة. سيدي الرئيس ما هكذا تبنى الدولة القانونية والديمقراطية في العراق بل يجب تحديد شروط عديدة وصعبة إضافةً لموافقة المحكمة المختصة كما هو موجود في الدول المتطورة ومثال هذه الشروط ان يكون التنصت لمدة محدودة وقليلة وعلى أشخاص محددين وعند وجود أسباب جدية لكشف الجريمة من نوع الجناية وليس الجنح أو لعدم إرتكابها إلى آخره من الشروط.
– النائب حيدر نوري صادق الملا:-
أنا أعتقد هذا من أهم القوانين التي ممكن ان يسهم في تشريعها مجلس النواب ولكن هناك مشاكل ليست فقط على المستوى الأمني لكن هنالك مشاكل قانونية ومشاكل فنية.
أولاً: القانون يدمج في الصلاحيات بين وزارة الإتصالات وهيأة الإتصالات وحقيقةً عندما تأتي مشاريع قوانين من الحكومة بهذا الإتجاه معناه هناك سياسة ممنهجة من قبل الحكومة بسحب صلاحيات الهيآت المستقلة ونعتقد هذا يشكل خرقاً للدستور في قضية الفصل بين السلطات. دستورنا واضح في ان هناك سلطات في البلد والهيآت المستقلة لها باب مستقل، عندما نأتي بمشاريع قوانين تسحب صلاحيات من الهيآت المستقلة وتضعها للوزارة، أنا أعتقد هذا فيه خرق واضح للدستور، بالمناسبة يمكن وزارة الإتصالات من حصة العراقية ولكننا نتكلم بمنهجية بناء الدولة وليست قضية ان هذه الوزارة للكتلة السياسية وبالنتيجة نعتقد أن هذه السياسة الممنهجة يجب ان يكون لمجلس النواب موقف منها. هناك مواد قانونية في مشروع القانون سنزودها للجنة المختصة والتي تتحدث عن هذا التداخل.
القضية الأخرى قضية التداخل، نحن اليوم أمام مشروع لوزارة الإتصالات وأمام مشروع قانون لهيأة الإعلام والإتصالات، عندما نضع تداخلات في الصلاحيات بحيث حتى الترخيص يكون متداخل لجهتين مرة السلطة التنفيذية تكون عندها إرادة في منح التراخيص والأمر لبول بريمر الحاكم المدني (65) لحد الآن نافذ الذي يضع هذه الصلاحيات حصراً لدى هيأة الإعلام والإتصالات، هذا التداخل أين؟ هل نحن لن نوقفه؟ وهل لا نعمل قانون لهيأة الإعلام والإتصالات ونكتفي بهذا القانون؟ حتى نفهم.
ثانياً: المادة (6) أولاً تتحدث عن السفن والطائرات التي تتجاوز المياه الإقليمية وتضع إجراء للجهة المختصة بأن تبلغ الدولة التي تمت التجاوز في تجاوزها. أنا أعتقد أن هذه المسألة تحتاج ان ندخل بها لجنة العلاقات الخارجية لأنه عندما يحدث تجاوز على الدولة والسيادة العراقية هناك معاهدات وإتفاقيات دولية وقوانين تحكم آلية العلاقة في هذه الحالة، أما أنا أشرع لقانون بأن يتم التجاوز على السيادة العراقية وتكتفي الجهة المختصة بإبلاغ تلك الدولة بأن حدث تجاوز من قبلكم، هذه أنا أعتقد بها مساس بالسيادة العراقية وهناك قوانين وإتفاقيات تنظم مثل هذه المسألة.
ثالثاً: القضية الخطيرة الكبيرة في المادة (13) التي تقول تعطي للجهة المختصة تعديل بنود التراخيص والإتفاقيات التي تعقد. حقيقةً علينا ان نسأل أنفسنا، هل نحن نشرع قوانين ضمن منظومة إشتراكية حتى يكون هذا القانون منسجم جداً؟ أما ان نشرع قانون وفق الدستور العراقي فنحن أمام كارثة. تخيل سيادة الرئيس يأتي واحد من القطاع الخاص يعمل إتفاقية مع الجهة المختصة هيأة الإعلام والإتصالات ثم نشرع له قانون، نقول لجهات مختصة بإرادة منفردة تعديل بنود هذا القانون وتعديل هذه الإتفاقيات. أنا أعتقد هذا يضرب البيئة الإستثمارية بالصميم ويعطي رسالة سلبية لأي مستثمر في أنه كيف يأتي يعمل في العراق ونحن نشرع له قانون ونقول له ليس لنا علاقة بالعقد شريعة المتعاقدين، نحن الجهة المختصة تستطيع ان تتدخل.
رابعاً: هناك ملاحظات كثيرة تتعلق بالعقوبات في المادة (25) أنها تتكلم أي تصرف أو إجراء أو إستخدام يخضعها للعقوبات نعود ونقول القاعدة القانونية واضحة ان يكون هناك معيار لفهم أي تصرف أو إجراء أو إستخدام أما أتركه بشكل عام حتى أضع عقوبات على ضوء أعطي للجهة المختصة صلاحية واضحة أو صلاحية مطلقة بتحديد مثل هذه العقوبات أيضاً هذه ضربة لأي مستثمر ممكن أن يأتي وممكن ان نكتفي بنصوص وهناك عقوبات إدارية وإذا كانت هناك مخالفة بشروط العقد فنتفق على جهات قضائية نختصم لديها أما ان نتركها لجهات إدارية تتخذ عقوبات على القطاع الخاص فمعناه نحن نقول بموجب تشريع القانون أي شركة لا تأتي تستثمر في العراق.
– النائب عادل فهد شرشاب البدري:-
هذا القانون مهم وعلى ضوءه يعتمد التشريع لقانون وزارة الإتصالات وقانون هيأة الإعلام والإتصالات وبالتالي لا بد ان يكون واضح لوجود نزاع بين وزارة الإتصالات وبين هيأة الإتصالات ولا بد ان نفك هذا الإشتباك، وزارة الإتصالات تعتقد هي مسؤولة عن رسم السياسة وبالتالي تكون مسؤولة عن تحديد القنوات والترددات والتمييز بين هذا عسكري وهذا مدني إضافة إلى شبكات الإنترنت وتخصيص الطيف الترددي والهيأة تعتقد أن هذا أيضاً من صلاحياتها فلذلك أعتقد أنه إذا أردنا لهذا القانون ان يكون أساس لتشريع القانون لاحقاً لا بد ان يكون واضح وضوح تام بين المساحة التي تتحرك بها الوزارة والمساحة التي تتحرك بها الهيأة. لذلك كل الآراء تتجه أنا اعتقد طالما الوزارة ترسم السياسة يتبع هذا التخصيص وتحديد القنوات وتكتفي الهيأة بتنظيم الترددات الممنوحة لها. أضف إلى ذلك الجانب الأمني بالموضوع هو مهم جداً ويجب مراعاته لما لهذا الموضوع من أهمية في الشأن العراقي.
– النائبة جنان عبد الجبار ياسين بريسم:-
حقيقةً لأهمية هذا القانون لدينا كثير من الملاحظات من المادة (1) التعريفات إلى المادة (40) لكن لا يسع الوقت لذلك ولكن أقول ان هذا القانون هو قانون عام للإتصالات وتكنلوجيا المعلومات وليس قانون لهيأة الإعلام والإتصالات أو قانون لوزارة الإتصالات ولكن مع ذلك هذا القانون كان فيه مهام وزارة الإتصالات ومهام الهيأة بشكل جزئي فكان علينا ان نضع فصل خاص بعنوان مهام الوزارة ومهام الهيأة ولكن لا يوجد فصل أيضاً فصل بين صلاحيات الهيأة والوزارة فكل منها مثلاً تطالب بتقديم الخدمات بكل أنواعها، يعني حتى منح الرخص بينما منح الرخص يجب ان يحصر بجهة واحدة وهي الهيأة كما نعلم، فمثلاً المادة (5) الفصل الثالث (الشركة تحصل على الترددات من الهيأة ثم إجازة من وزارة الإتصالات).
المادة (7) أولاً (تمسك كل من الوزارة والهيأة السجل الوطني للترددات) يعني هذا غير ممكن الهيأة فقط تمسك السجل الوطني للترددات.
المادة (11) ثانياً يجب ان تحذف لأنها تمنع الشركات من إستخدام الأبراج والبدالات والبنى التحتية بينما شركات القطاع الخاص لديها بدالات ومنظومات وأبراج ومعدات فهذه الفقرة يجب ان تحذف.
المادة (13) ثانياً إلغاء ترخيص التردد أو إجازة الإتصالات في إحدى الحالات الآتية فالفقرة (و) و(ز) إلغاء الرخصة يجب ان يتم من مانح الترخيص حسب ضوابط وشروط عقد الترخيص ولا يستوجب موافقة مجلس الوزراء. أيضاً الفقرة (ز) مثلاً في حالة حدوث حالة حرب هل يعني قطع الإتصالات وإلغاء الترخيص عن الجهة المرخص لها حتى وإن كانت شركة إتصالات خاصة؟
المادة (15) شروط توضع في بنود عقد الترخيص لا داعي لذكرها في القانون.
المادة (18) اولاً وثانياً ورابعاً هذه ليست من إختصاصات حصرية بالوزارة وإنما يمكن للوزارة رسم السياسة فقط وهي من مهام الهيأة.
المادة (19) أولاً وثانياً أيضاً خدمات الإنترنت تقدم من قبل شركات الهاتف النقال وليست حصراً بالوزارة، هذه تحذف.
المادة (20) أيضاً هي من مهام الهيأة وليست من مهام الوزارة.
مادة مهمة هي مادة (40) الفقرة ثانياً يلغى فيها أمر (65)، حقيقةً أمر (65) ينظم عمل هيأة الإعلام والإتصالات وإلغاءه يجب ان يتم بعد صدور قانون هيأة الإعلام والإتصالات لأن هذا القانون ينظم قطاع الإتصالات فقط وليس قانون الهيأة.
– النائب شوان محمد طه درويش:-
لا أكرر ما طرحه زملائي مع ذلك لدي بعض الملاحظات:-
الملاحظة الاولى: إذا نظرنا إلى الفصل (8) العقوبات يعاقب بالسجن وبغرامة من يخالف الأحكام من هذا القانون وخصوصاً البنود الواردة في المادة (8) و(10) و(11) والمضمون هذا أكثره مخالفات إدارية وفنية أو تجاوزات ومخالفات على التراخيص والإجازات. هناك نقطة مهمة أو فقرة مهمة للغاية وهي المخالفات المتعلقة بالأمن المعلوماتي لكون هذا المشروع يهدف إلى حماية أمن الدولة من ناحية الإتصالات والمعلومات الإلكترونية كما هو مذكور في المادة (2) الفقرة خامساً في هذا المشروع.
الملاحظة الثانية: بخصوص المادة (7) أولاً (تمسك كل من الوزارة والهيأة سجلاً يسمى السجل الوطني للترددات) أنا أرى أيضاً هذا الأمر متعلق بالأمن الوطني. لذلك يجب ان يدرج اسم الأمن الوطني مع الهيأة والوزارة لكون أكثرية المواقع الالكترونية العراقية مخترقة أو قابلة للإختراق. أوضح بعض الأمور المخترقة في العراق، العراق يعاني من حالة الإختراق في ملف الأمن الالكتروني على شبكة الإنترنت فكل المواقع الإلكترونية العراقية السيادية موجودة على خوادم السيرفرات الأمريكية أو الأوربية مما يتيح للحكومات الأجنبية الوصول إلى جمع المعلومات المخزونة على مواقع غير معروفة لدى عراقيين بإلإضافة إلى ذلك يؤدي إستخدام السيرفرات أو الخادم الأجنبي لإفتقار العراق من نظام المراسلة الإلكترونية، يمكن من خلالها إرسال الرسائل السرية ما بين أجهزة الدولة فكل المسؤولين العراقيين الحكوميين يستخدمون إما مواقع مجانية مثل الياهو، هوتميل، جيميل أو يستخدمون إيميلات المرافق للمواقع الالكترونية العراقية مثلاً على سبيل المثال موقع رئاسة الجمهورية السيرفر موجود في الولايات المتحدة وموقع مجلس الوزراء أيضاً السيرفر موجود في بريطانيا موقع مجلس النواب السيرفر موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، ليس هناك أي ضمان أمني للإختراق، هذا مخترق بشكل كلي. لذلك لدي توصية بعقد جلسات إستماع في مجلس النواب بحضور خبراء في مجال الأمن الالكتروني وبحضور أيضاً هيأة الإتصالات والإعلام ووزارة الإتصالات.
هناك نقطة أخرى كان من المفروض تقديم مشروع قانون هيأة الإتصال والإعلام مع هذا المشروع خشيةً من التضارب أو التقاطع والصلاحيات بين هيأة الإعلام والإتصالات مع الوزارة المذكورة.
– النائب محمود علي عثمان عمر:-
أنا أعتقد أن القانون خطأ ومقيد للحريات وأخذ الناحية الأمنية بشكل بحيث يقيد حرية الإنترنت وهذه الأمور. الآن في العراق حسب إحصاءات (ITU) حوالي (5%) موجودة فعاليات الإنترنت. دول أخرى مثلاً في إيران (50%) في سوريا (20%) في دول أخرى (70%) نحن في هذا القانون نقلل هذا حتى من (5%)، هذه من ناحية.
من ناحية إخرى هناك وزارة وهناك هيأة الإعلام والإتصالات والمعلوماتية دائماً توجد خلافات بينهم حول الصلاحيات، يوجد تداخل، توجد مشاكل ورأينا هذا الأمر قبل أيضاً عندما إستضفنا وزير الإتصالات في السابق فالآن نحن نناقش هذا الأمر لا موجودة وزارة ولا موجودة هيأة الإعلام والإتصالات والمعلوماتية. أنا أعتقد أنه يجب ان يناقش هذا القانون بشكل تفصيلي أكثر بحضور هؤلاء بحضور خبراء لأنه حقيقةً قانون جداً مهم وفيه ثغرات كبيرة وأنا سوف أكتب إلى اللجنة الكثير من الملاحظات لدي.
النقطة الأخرى أنا أعتقد الكثير من الأمور فيها عقوبات وفيها تنصت وفيها منع لأسباب أمنية مكتوب، من يقر الأمن. الآن تشاهدون في البلد تحدث إعتقالات لأسباب أمنية، تحدث أمور، تحدث إجراءات، الكثير من الناس غير راضية عنا لكن الحجه أمن وأمن قومي وغيره معناه بهذه السلطة التنفيذية تستطيع ان تمنع هذه النشاطات وتقلل هذه النشاطات وتؤثر، ثم في هذا القانون لا يوجد تكافؤ للفرص بين شركات القطاع الخاص والقطاع العام، القطاع العام يسيطر على القطاع الخاص وهذا غير صحيح لأن هيأة الإتصالات والمعلوماتية قطاعها هيأة مستقلة بهذا الترتيب تفقد إستقلاليتها كثيراً. لذلك أنا أعتقد بشكل عام يحتاج إلى مزيد من المناقشات وبالأصل فكرة غير صحيحة ويضع الإعلام والإتصالات والمعلومات تحت سيطرة السلطة التنفيذية وهذه سوف تخلق لنا مشكلة أخرى وأعتقد الاتصالات والمعلوماتية في العالم كله هي قطاع للتنمية والتطور ولزيادة العلاقات بالعالم الخارجي، هذا القانون يقلل كل هذه الفرص. لذلك أنا شخصياً أدعو إلى المزيد من النقاش هذا بحضور الخبراء وبحضور الوزارة وبحضور الهيأة أيضاً حتى نستطيع ان نخرج بقانون ينسجم مع الدستور وينسجم مع الحريات وينسجم مع وضع العراق الجديد.
– النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:-
أولاً: أشكر وأقدر عمل اللجنة، سؤالي هل أن تشريع هذا القانون يؤثر على شروط عقود الترخيص التي أبرمتها السلطة التنفيذية مع شركات الهاتف النقال الثلاث في عام 2007؟ علماً ان هذه العقود أبرمت وفق أمر سلطة الإئتلاف المؤقت رقم 65 لسنة 2004، وكذلك في المادة قبل الأخيرة هناك اشارة إلى إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة.
ثانياً: المادة (1) أولاً الوزارة، مكتوب وزارة الاتصالات والتكنولوجيا، أعتقد الصحيح هو وزارة الاتصالات والبريد.
ثالثاً: المادة (1) البند34 التوقيع الالكتروني، لحد اليوم لم يشرع قانون التوقيع الالكتروني. لذلك أقترح إضافة عبارة (حصر قانون التوقيع الالكتروني إلى نهاية هذا البند)، لأن هذا البند يقول التوقيع الالكتروني هو أي شكل أو حرف أو رقم أو رمز أو إشارة أو غيرها ينضوي على محور الكتروني ويكون هذا ذا طابع منفرد يسمح بتحديد هوية الشخص الموقع ويميزه عن غيره. لذا يحتاج إلى إضافة عبارة حصر قانون التوقيع الالكتروني إلى نهاية هذه الفقرة.
رابعاً: المادة (10) ثامناً تقول (اعاقة أو تحوير أو شطب محتويات أي رسالة الكترونية تنقل بأي طريقة ضمن منظومة شبكات الاتصال أو التحريف على الفعل المذكور). أنا أعتقد أن مفعول هذا البند يتقاطع مع حقوق الانسان، لأن حسب هذا المفعول فأن السلطات هي التي تراقب وتتجسس على الرسائل الالكترونية.
خامساً: هل يشير هذا القانون إلى وجود بوابات النفاذ الدولية وذلك لإمرار المكالمات الهاتفية وغيرها إلى الخارج؟ لأن ذلك يتعلق بأمن العراق. لا يشير هذا القانون لا من قريب ولا من بعيد إلى التنافس بين شركات الاتصالات لتقديم أرخص الخدمات للمواطنين.
– النائب حسين سلمان محمد المرعبي:-
حقيقة هذا القانون يمثل نسميه قانون الظل الذي هو يحكم عمل وزارة الاتصالات وهيأة الاعلام والاتصالات ومن عنده سوف تتفرع القوانين المهمة، قانون وزارة الاتصالات وقانون هيأة الاعلام والاتصالات، لهذا القانون يعتبر من أهم القوانين حتى يفض النزاع ما بين وزارة الاتصالات وهيأة الاتصالات، لأنه يوجد حقيقة إختلاف في فهم عمل كلا المؤسستين ولعله أبرز مثال ومصداق لهذا الموضوع قضية الرخصة الرابعة. صار اختلاف بين وزارة الاتصالات وهيأة الاتصالات، ان وزارة الاتصالات هل هي التي تعطي السياسة التي على أساسها تمنح من خلالها الرخصة الرابعة؟ أم أن هيأة الاتصالات هي التي يجب أن تقتنع بهذه السياسة حتى تعطي هذه الترددات؟
المادة (3) من الفصل الثالث في الترددات والمادة (4) حقيقة فيها شيء من الغموض، يحتاج فك هذه المشكلة حتى تكون واضحة، بالتحديد من الذي يمنح الترددات؟ لأن المادة (3)/أولاً تقول بـ(أن ادارة الطيف الترددي تقع على عاتق وزارة الاتصالات)، ومن جهة أخرى المادة (4) أولاً (تتولى الهيأة تنظيم الترددات)، ادارة الترددات ما هي؟ تنظيم الترددات ما هو؟ هذا لعله أيضاً يسبب نزاعاً ما بين وزارة الاتصالات وهيأة الترددات.
كذلك فيما يرتبط بحماية المواطن، حقيقة من خلال تقارير طبية وجد بأنه هذه الابراج التي للأسف بعض شركات الاتصالات تسبب أمراضاً كأمراض السرطان أو غيرها لم نجد في هذا القانون ضوابطاً معينة لوضع هذه الابراج بما لا يتعارض وصحة المواطن، على الأقل أضيفها على المادة (24) فليكن مثلاً سادساً، الابتعاد عن المناطق السكنية بما لا يقل عن 500 متر كما وردت في التقارير العلمية، هذه مسألة مهمة وسببت حقيقة الكثير من الأمراض للمناطق المجاورة لهذه الأبراج.
– النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
أولاً: بالطبع القانون مهم جداً وأنا مع الإسراع في إقراره ولكن بشكل صحيح، بالطبع الإخوة في اللجنة قدموا تقريرهم وفيه أنا قرأته يذكرون بأنهم عقدوا عدة ورشات وقدمت مقترحات كثيرة لتعديل المواد، لكن كنت أتمنى المفروض حسب النظام الداخلي في التقرير يضعون ماهي المقترحات والتعديلات لم تقدم لنا، نريد أن نرى ما هي الأفكار المطروحة؟ هذا مهم، لا نريد أن نتفاجئ في القراءة الثالثة بالتصويت بأشياء لا نعرفها. أتصور هذا مهم جداً أن نرى ما هي الاقتراحات الأخرى؟
ثانياً: المفروض بالقانون أن تحصر صلاحيات الهيأة وصلاحيات الوزارة وتصبح واضحة، يوجد خط فاصل وهذه بالطبع مشكلة ليست فقط عندنا كل الدول التي انتقلت بأنظمة الاتصالات من حالة معينة الى حالة أخرى وقعت في هذه المشكلة، فالمفروض يوجد حد فاصل واضح، للأسف القانون يزيد التداخل بين الوزارة والهيأة وهذا السبب تم رفضه في الدورة الماضية، والآن وقعنا في نفس الخطأ لا زلنا في نفس الموضوع. الدورة الماضية نوقش بالتفصيل، قرئ قراءة أولى وناقشناه كثيراً لكن اختلف لأن التخصصات ليست واضحة، الصلاحيات متداخلة وعلة عدم تطور الاتصالات في العراق بسبب النزاع بين وزارة الاتصالات والهيأة، وأنا أتصور القانون يسهم في هذا النزاع، وتوجد نصوص المادة (3) أولاً (يعطي للوزارة تخصيص الترددات اللازمة). في نفس المادة ثانياً تقول (تقوم الوزارة بمنح اجازات الاتصالات).
المادة (4) أولاً يعطي، هذا بالطبع يراد له اعادة الصياغة، لأن المادة (4) يوجد أولاً وثانياً، المفروض المادة (4) (تتولى الهيأة أولاً: تنظيم الترددات وثانياً: منح التراخيص) اعادة صياغة يحتاج، ولكن أعطت صلاحيات واسعة للهيأة هنا لكن أيضاً نعطي للوزارة، يبدو الذي شرع القانون أو الذي وضعه يريد أن يرضي الجهتين على حساب الاتصالات في العراق وهذه غير واردة، أتصور يحتاج إعادة نظر.
أيضاً ذكر في المادة (7) أولاً (تمسك كل من الوزارة والهيأة سجلاً يسمى السجل الوطني) هذا تداخل كبير وتضييع للمسؤولية بشكل واضح.
أيضاً بالنسبة للتراخيص المادة (9) أولاً (تقوم الهيأة باصدار ترخيص التردد)، في نفس المادة ثالثاً (تمنح الوزارة اجازات الاتصالات) أيضاً تداخل في الصلاحيات واضاعة للمسؤولية.
أيضاً في المادة (10) يوجد حظر الذي هو متعلق بـ/ثالثاً(القيام بضبط أي شبكات اتصالات مع بعضها البعض دون الحصول على موافقة تحريرية من الوزارة والهيأة بالتنسيق مع الجهات الأمنية الحكومية) بالطبع تعطيل للاتصالات بشكل كبير، ندخل في روتين حكومي وهو احداث اتصالات أو الترابط بين الشبكات، وهذا بالعكس المفروض نحن نسهله وليس أن نعقده، أرى القانون فيه تعقيد لمسألة الاتصالات.
المادة (11) أولاً (يلتزم المشغل بارسال موقف البيانات ومكالمات الدولة الصادرة عبر البوابات المملوكة من الوزارة). هذا موجود في تراخيص شبكات الهاتف النقال الحالية، لكن قد نغيرها في المستقبل، لماذا نضعها في القانون؟ لا يجوز أن نلزم ذلك في القانون بشكل مستمر ودائم، فممكن أن تتغير في المستقبل.
المادة (13) (نعطي للجهة المختصة صلاحيات) من هي الجهة المختصة؟ لم يحددها وهذا أيضاً محل لتنازع الصلاحيات.
المادة (14) أولاً نفس الشيء (تخطر الجهة المختصة المشغل) أيضاً من هي الجهة المختصة؟ يجب في القانون أن يكون واضحاً من هي الجهات المختصة في هذا الاطار؟
ملاحظتي أنه بدون حل هذه الاشكالات مع حاجتنا الماسة لتمرير هذا القانون بصيغته الحالية لا يصلح بتاتاً ويضيف مزيداً من العراقيل أكثر مما يحل من المشاكل الحالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المفروض يجب أن نطلع على التغييرات المقترحة، الآن نسمع اللجنة.
– النائب محمود صالح الحسن:-
أولاً: اضافةً إلى ما تحدث به الدكتور حيدر حول التداخل بالصلاحيات، هنالك تداخل مثلاً منها ما ورد في المادة (4) (تقوم الوزارة بادارة الطيف الترددي ثم تقوم الهيأة بتنظيم هذا الطيف الترددي) ماذا نعني بالادارة؟ وماذا نعني بتنظيم التردد؟
ثانياً: هو ما ورد في البند رابعاً، وهذا أهم شيء طبعاً المادة (7) وهو المحكمة المختصة، الاطلاع على السجل الوطني للترددات في الوزارة.
الجانب الاول: المحاكم لديها اختصاص، تحدد من هي المحكمة المختصة؟ والا ليس العبارة تطلق جزافاً فقط، لابد من تحديد المحكمة المختصة.
الجانب الثاني: المحكمة تطلع على السجل، المحكمة لا يحق لها أن تراقب، المحكمة تفصل في النزاعات، في حين أن ما ورد في هذا النص ان المحكمة بعد أن تطلع على السجل يعني تراقب، وهذا خلاف ما معتاد عليه عمل السلطة القضائية.
ثالثاً: كذلك ما ورد في المادة (8) (يحظر استخدام أي جهاز اتصال بشكل غير مشروع) هذه جريمة وردت في المادة (29) من نفس القانون، الأولى وضع التجريم والعقوبة بنص واحد. الآن أنا لاحظت العديد الجرائم، يجرم في نص والعقوبة تكون في نص آخر، هذا لا يمكن بالنسبة للقوانين الجنائية.
رابعاً: التراخيص والاجازات، حسناً ما الفرق بين الترخيص والاجازة هنا؟ هذا يقول الاجازة تمنحها الوزارة والترخيص تمنحه الهيأة، ما الفرق؟
خامساً: كذلك ما ورد في البند رابعاً من المادة (10) هي في الحقيقة أتت بتحديد جرم ولم تأتِ بعقوبات! فلماذا؟ لا بد من تحديد عقوبات.
سادساً: كذلك ما ورد في المادة (26) هنا جاءت بعقوبات، هذه العقوبات تحدثت عن حد أدنى وحد أقصى، وهذا طبعاً خلاف ما هو معمول عليه في السلطة القضائية، لأنه يوجد مبدأ يسمى مبدأ تفريد العقاب ممنوح إلى السلطة القضائية هي التي تقتنع، فأما يوضع حد أدنى أو حد أقصى وليس حدين، هذا من جهة. من جهة ثانية ما ورد في المادة (27) وهذه المادة هي ذاتها منصوص عليها في قانون العقوبات في المادة (361) و(362) الأفضل العودة إلى هذه النصوص وموائمتها مع هذه التشريع الذي سيصدر.
سابعاً: كذلك ما ورد في انه استثناء من حكم البند أولاً تعطي الحق للهيأة مراقبة التردد بدون قرار قاضي التحقيق لمسائل استثنائية، هذه حقيقة يجب الوقوف عندها كي لا تستغل لاغراض أخرى. أنا لا أطلق يد الهيأة أو يد جهة معينة أن تراقب الطيف بدون قرار قاضي التحقيق، لا بد من صدور قرار من الجهة القضائية المختصة تعطي الحق بالسماح للجهة المعينة بمراقية الطيف.
ثامناً: اضافة إلى ما ورد في المادة (41) تخالف الدستور، لا بد من احالة تفسير القانون إلى السلطة المختصة التي نص عليها الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا فقط أنبه اللجنة، ملاحظات قيمة وكثيرة ومهمة. أرجو الاجابة عنها أو فتح نقاش من جديد أو استضافة خبراء، لا بد أن نخرج بصيغة تحدد الفاصل بين الهيأة والوزارة وتكون منطلقاً للقوانين الأخرى اللازمة.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
نحن نشكر السادة النواب على هذه الملاحظات القيمة، وكما ذكرنا أن هناك الكثير من المؤتمرات والندوات التي عقدت بين اللجنة وجهات كثيرة مختصة منها الوزارة والهيأة وحتى اللجنة العليا لأمن الاتصالات مع البنك الدولي ومع كثير من المنظمات المختصة في الاتصالات ومع هيأة الاعلام والاتصالات الاردنية، وجمعنا معلومات من كل هذه الجهات واستفدنا منها في هذا القانون، ولكننا الآن نقرأ القانون القراءة الثانية كما جاء من الحكومة لاطلاع السادة النواب على هذا القانون والأخذ بملاحظات السادة النواب. طبعاً كلها ملاحظات قيمة ونحن نتمنى من السادة النواب الذين ليسوا حاضرين الآن في الجلسة أن يقدموا لنا هذه الملاحظات بشكل مكتوب إلى اللجنة للاستفادة منها وتضمينها في داخل القانون. فقط أريد أن أعطي بعض الاجابات على بعض السادة النواب، كانت هناك استفسارات.
مثلاً السيد بهاء استفسر عن أمن الاتصالات، هذا القانون قد أرسل إلى اللجنة العليا لأمن الاتصالات التابعة لمجلس الوزراء لإبداء رأيهم، وقد أعطوا لنا بعض الملاحظات حول أمن الاتصالات حيث أنهم هم اللجنة المختصة في هذا الموضوع، وقد أخذ بالكثير من آرائهم.
بالنسبة لأهداف القانون من حماية الحقوق الشخصية واطلاع الأجهزة الرقابية التي أعتقد ذكرها الدكتور سامان بعد موافقة رئاسة الوزراء، هذه فيها موافقات القضاء، فالقضاء هو الذي يكون مختصاً بأن تكون هناك عقوبات على هذا الموضوع من ضمنها التجسس ومن ضمنها الاطلاع على المعلومات وغيرها.
أنا شخصياً مع حذف المادة (23) من القانون وكذلك المادة (35).
الاستاذ حيدر العبادي، القانون يدمج بين الصلاحيات ما بين الوزارة والهيأة. هذا القانون قانون الاتصالات والمعلوماتية هو عبارة عن المظلة أو الدستور للاتصالات في البلد، ثم يتفرع عنه قانون وزارة الاتصالات وقانون هيأة الاعلام والاتصالات وقانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية والحكومة الالكترونية والتوقيع الالكتروني. نحن الآن بحاجة إلى تشريع قانون مهم جداً الذي هو الاتصالات والمعلوماتية الذي سيكون الحد الفاصل أو الخيمة، ثم بعد ذلك ستشرع بقية القوانين بما لا يتعارض مع ما موجود في هذا القانون، لهذا نحن حريصون جداً في لجنة الخدمات والاعمار بأن يكون هناك فصلاً بين الصلاحيات الموجودة للوزارة والهيأة وحتى هناك لدينا ليس مشاكل وإنما تداخل في الصلاحيات مع وزارة العلوم والتكنولوجيا أيضاً التي يدخل قسم منها في داخل هذا القانون.
بالنسبة للعقوبات، ذكرنا أيضاً أن هناك المحكمة تكون مختصة بهذا الموضوع.
بالنسبة إلى أن هناك مادة تقول (على أن لا يكون هناك تدخلاً في الاتصالات أو التنصت عليها) هناك موضوع مهم جداً، العراق مخترق بشكل أمني من قبل بعض الجهات، لهذا في الحالات الضرورية مثل الارهاب أو الخطف، أعتقد أن من المناسب أن تكون هناك بعض التداخلات ولكن بعد التصريح من المحكمة المختصة.
بالنسبة للأستاذ حسين المرعبي، أعتقد أن موضوع الأبراج مهم جداً، سنعمل عليه فعلاً يجب أن تكون الأبراج علمياً وطبياً بعيدة عن سكن المواطنين. واضح جداً أن الوزارة ترسم سياسة الاتصالات والهيأة توزع الترددات. المشكلة هي التداخل هو في من يكون مسؤول عن تخصيص الترددات؟ الوزارة تقول نحن والهيأة تقول نحن، ليست المشكلة في من يرسم السياسة ومن يوزع، المشكلة في من يخصص التردد؟ فهذا سنعمل عليه بشكل أكثر في هذا القانون. أعتقد أن الملاحظات كانت كلها هادفة وجيدة وسيؤخذ بها وأتمنى أن لا أكون قد نسيت شيئاً.
– النائب جواد كاظم محسن الحسناوي:-
حقيقةً الوزارة، نقرأ فقط فقرتين (تتولى الوزارة اعداد السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وشمولية الخدمات في هذه القطاعات ومتابعة تطوير هذه السياسة بما يحقق الاهداف المرجوة منها) للوزارة (تقوم الوزارة باعداد السياسة العامة المشار إليها وبالتنسيق مع هيأة الاعلام والاتصالات والجهات الأمنية واللجان المختصة في مجلس النواب والجهات الأخرى ذوات العلاقة وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها وحتى المصادقة يحق للوزارة وبالتنسيق مع الهيأة، تعديل السياسة العامة للاتصالات التي تضعها بعد مرور ما لا يقل عن سنة واحدة من مصادقة مجلس الوزراء عليها بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء على التعديل ووفقاً للآليات المنصوص عليها) هذا ما يحق للوزارة.
كذلك توجد مواد للهيأة وضعناها أكثر من واحد وعشرين مادة هي لمهام الهيأة كمنظم لقطاع الاتصالات والمعلوماتية والاعلام ومنها وضع أسس تنظيم قطاعات الاتصالات واللاسلكية، التنسيق مع الوزارة والجهات ذوات العلاقة، وضع واعتماد الشروط والمعايير الفنية والتنظيمية، ادارة وتنظيم الطيف الترددي، منح تراخيص شبكات وخدمات الاتصالات اللاسلكية واستخدام الرمز الالكتروني، وضع واصدار القواعد واللوائح التنظيمية، كثيراً منها وضعناها في هذا التقرير الموجود، اضافة إلى مسألة تتولى الوزارة تمثيل الحكومة الاتحادية في جمهورية العراق في رسم سياسة الطيف الترددي، لأن الجدوى الوطني توزيع الطيف الترددي يتضمن سياسة الترددات المسؤولة، مسؤولية الوزارة عن رسمها.
السجل الوطني، تمسك الوزارة أو الهيأة سجلاً يسمى السجل الوطني للترددات يسجل فيه ما يأتي:
أ : الحزم الترددية المخصصة لتطبيقات الاتصالات المختلفة وفقاً لأحكام البند/أولاً من المادة (3) من هذا القانون.
ب: القنوات الترددية الممنوحة لدوائر الدولة والقطاع الخاص في كل تطبيق من تطبيقات الاتصالات المختلفة بموجب أحكام المادتين (3) و(4).
ج: التراخيص الممنوحة للمرخص لهم والتي تشتمل على استخدام قنوات ترددية وبياناتها.
د: التراخيص الملغاة التي تشتمل على استخدام قنوات ترددية، الأنظمة والتعليمات تضعها الهيأة وفقاً لأحكام هذا القانون.
طبعاً هذا التقرير موجود نحن وزعناه، فيه أكثر الملاحظات وأكثر من الملاحظات التي أعطاها السادة النواب، وأعتقد لو توزع أو تقرأوها ويكون هو مجزياً جداً.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
الحقيقة هذا مشروع القانون عملنا عليه فترة زمنية طويلة، وقمنا بعدد كبير من الورشات واستقبلنا الوزارة وكذلك هيأة الإعلام والاتصالات، ورشات عمل في تركيا ولبنان، إدخال منظمات دولية مثل البنك الدولي وقام بمجموعة ورشات مع السفارة الامريكية في عدد كثير من الجلسات، وكان عندهم هيآت استشارية وعدد كبير من المستشارين تم بحث هذا الموضوع عنهم، وهذه قضية نعتبرها مهمة لفك هذا الاشتباك فعلاً بين هيأة الاتصالات، وهذا سيصبح الأساس لتشريع القوانين الأخرى ولذلك إهتممنا به.
تشريع قانون الاتصالات والمعلوماتية، أحد الإخوة سأل هل يؤثر على العقود؟ لا سوف لا يؤثر على العقود التي أبرمت وإنما هذا مشروع قانون سيصبح قانوناً، والعقود شريعة المتعاقدين وتمرر العقود.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
نحن انتهينا إذا لا توجد أي اسئلة أخرى.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
نحن نقدم شكرنا وتقديرنا إلى اللجنة التي أقدمت على تشريع قانون في غاية الخطورة، وأنا في تقديري يعتبر الرافد الثاني بعد النفط والغاز للاقتصاد العراقي، لكن السؤال الذي يطرح على جناب اللجنة، هل أصبحت اللجنة على قناعة كاملة بأن القانون استوفي من قبل الخبراء الدوليين بحيث يحفظ هيبة العراق واقتصاده وأسراره وما يتعلق بأخلاق وقيم الشعب العراقي؟ إذا وصلوا إلى قناعة نريد هذه الإجابة.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
الحقيقة بدايةً كممثل عن الحكومة، أنا أشكر اللجنة شكراً جزيلاً للجهود الكبيرة التي بذلتها من أجل تنضيج هذا القانون، حيث قامت هذه اللجنة بعملية الاستشارة من جهات متعددة ذوات اختصاص، وكانت هنالك اتصالات مع وزارة الاتصالات والجهات ذوات العلاقة وبالتالي حقيقةً هذا النشاط هو الذي ينضج مثل هذه القوانين ونخرج بقانون يمكن أن يؤدي أغراضه. الملاحظات التي سمعتها ملاحظات قيمة جداً، ولكن كذلك أتمنى من أن هنالك بعض الجوانب ذوات الطابع القانوني والطابع الفني، أتمنى أن تكون التعديلات كذلك قد تحتاج إلى رأي للحكومة ببعض المصطلحات وخاصة في الطابع الجزائي. أريد أن أؤكد على أن ليست هنالك عقوبات إدارية وإنما جميع العقوبات التي وردت في القانون تختص بها المحاكم العراقية وهي قضائية جزائية، وبالتالي إذا ما كانت هنالك أي تعديلات ممكنة، أن يكون هنالك تشاور مع الجهة طالبة التشريع حتى نتمكن من تنضيجه بالشكل الصحيح، وأكرر شكري للسادة النواب واللجنة.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
بالتأكيد هذا القانون مضى عليه سبع سنوات في لجنة الخدمات والإعمار، هناك كثير من الملاحظات حتى من الدورة السابقة على هذا القانون والآن نحن نعمل عليه منذ ستة أشهر وفعلاً اتصلنا بالكثير من الجهات المعنية، اللجنة على قناعة تامة انها وصلت إلى المراحل النهائية لتشريع هذا القانون وبالتأكيد هذا القانون مهم جداً وفي هذه المرحلة يمكن أن يشرع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء من هذا الشهر 17/4/20012 الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:50) عصراً