محضـر الجلسـة رقـم ( 34 ) الاثنين (9/4/2012) م
الثلاثاء 17 نيسان 2012 |
||
الدورة الانتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثانية الفصـل التشريعي الثاني
النصاب: (185) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (10:50) صباحاً. – السيد رئيس مجلس النواب:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والثلاثون من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم. (تم قراءة آيات من القرآن الكريم). يسعدني أن أعرب عن التهاني القلبية الصادقة لمسيحيي العراق وسائر أنحاء العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد متمنياً لهم كل الخير والسعادة والرفاه. إن المسيحيين الذين أسهموا على إمتداد آلاف السنين بقسط وافر في حضارة وعمران وادي الرافدين، برهنوا إخلاصهم لوطنهم وتفانيهم في سبيل خيره وسعادته وهم اليوم يشاركون مع سائر إشقائهم في الوطن في بناء العراق الجديد. أجدد التهاني مقرونة بالأمل والثقة بتآزر وتآخي العراقيين جميعاً لتحقيق الأمن والإستقرار للمسيحيين وكل أبناء وطننا العزيز وكل عام وأنتم بخير. هناك عدد من البيانات وافقت عليها هيأة الرئاسة ستؤجل بعد أن ننتهي من الفقرة الثانية. الفقرة الثانية التصويت على إختيار أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان. اعطونا ملخص عن التقرير وقد وزع على جميع اعضاء مجلس النواب ولا توجد مناقشة لهذا اليوم وناقشنا في الجلسة الماضية حول هذا الموضوع وهذا اليوم تطلعون على التقرير ويتم التصويت على الاعضاء المرشحين. – النائب سليم عبد الله احمد الجبوري:- يقرأ تقرير لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان. (مرافق) – النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:- تكمل قراءة تقرير لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان. – السيد ممثل عن مجلس الوزراء:- يكمل قراءة تقرير لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان. – النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:- يكمل قراءة تقرير لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان. – النائب أحمد عبد حمادي شاوس المساري:- يكمل قراءة تقرير لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان. – النائب حسن سليمان وهاب البياتي:- يكمل قراءة تقرير لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان. – السيد ممثل الأمم المتحدة:- أنا ممثل الحكومة وحضرت كل الجلسات التي حصلت في عملية الإختيار من بدايتها والى نهايتها. – النائب سليم عبد الله احمد الجبوري:- نحن لدينا تقرير مفصل موجود في اللجنة ويستطيع أن يطلع عليه السادة الأعضاء فيه الكتب التي وجهت الى الجهات المعنية والمساءلة والعدالة والنزاهة والقيد الجنائي. – السيد رئيس مجلس النواب:- نقرأ أسماء المرشحين لمنصب مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان وهناك أعضاء أصليين وإحتياط وسنصوت على الكل الأصليين والإحتياط. 1- قولو خديدا قولو السنجاري. 2- هيمن رشيد زيدان الباجلاني. 3- فتحي محمد فتحي الحياني. 4- دهام محمد دهام العزاوي. 5- ميثم حنظل شريف الغزي. 6- أحمد محمد باقر محمد العطار. 7- فاضل عبد الزهرة فاضل الغراوي. 8- فلاح حسن أسماعيل الياسري. 9- مسرور أسود محي الدين. 10- بشرى سلمان حسين العبيدي. 11- سلامة حسون عبد الله الخفاجي. التصويت على الأعضاء الأصليين. (تم التصويت بالموافقة على الاعضاء الاصليين لمنصب مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان). الأعضاء الأحتياط: 12- صباح شيت عبد الأحد صوفية. 13- بروين محمد أمين علي. 14- أثمار شاكر مجيد الشطري. التصويت على الأعضاء الإحتياط. (تم التصويت بالموافقة على الاعضاء الاحتياط لمنصب مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان). الرجاء الوقوف لأداء اليمين الدستورية. (تم ترديد اليمين الدستورية لأعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان). – النائب إحسان ياسين شاكر العوادي (نقطة نظام):- المادة (105) من الدستور (تؤسس هيأة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات الى آخره) تكلم الإخوة في اللجنة حول إختيار المفوضين وهذا جهد كبير ولكن توجد محددات لم تلتزم بها اللجنة موضوع المعيار الجغرافي. أنا اعرف ان احدى عشر شخصاً لا يغطي المحافظات ولكن أنا لا افهم بعض المحافظات ثلاثة وبعضها اثنين وبعضها صفر، الديوانية وبابل والمثنى صفر ولم يمثل احد هذه المجموعة ولكن على أقل تقدير كل محافظة يكون لها ممثل لماذا اثنان وثلاثة؟ لماذا بغداد ثلاثة؟ لماذا ديالى اثنان؟ لماذا النجف اثنان؟ كان المفروض أن توزع بعدالة بين المحافظات. – السيد رئيس مجلس النواب:- أتوجه بالشكر والتقدير الى لجنة الخبراء التي إختارت المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان من أعضاء مجلس النواب ومن الحكومة ومن منظمات المجتمع المدني ومن الأمم المتحدة، أشكرهم شكر جزيل باسم مجلس النواب على هذا الجهد المبارك وهذه الأعمال المتواصلة لحوالي تسعة أشهر وهذا الامر بالتأكيد هو تحقيق نص دستوري وفي نفس الوقت سيؤدي الى تفعيل وضع حقوق الإنسان في العراق بطريقة صحيحة. أشكركم شكر جزيل باسمي وباسم المجلس. الآن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيونامي يلقي كلمة امام المجلس. – السيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة:- السيد رئيس مجلس النواب، السادة أعضاء مجلس النواب، السادة أعضاء لجنة حقوق الإنسان، الضيوف الكرام. يشرفني بالنيابة عن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الحضور الى جلسة البرلمان هذه حيث سيتم النظر في الترشيحات لمفوضي حقوق الإنسان لأول مفوضية مستقلة عليا لحقوق الإنسان في العراق. لا يمكن التقليل أو الإستهانة بأهمية المفوضية المستقلة العليا لحقوق الإنسان ولأول مرة في تاريخ العراق يصبح عراقي يملك ويقود مؤسسة حقوق إنسان محلية التي من شأنها أن تعزز وتحمي حقوق جميع الناس في العراق والمرشحين اليوم أختيروا لمهاراتهم وخبراتهم وإلتزامهم الشخصي لدعم حقوق المواطنين العراقيين. كانت عملية الإختيار طويلة وأنا أرغب بشكر لجنة الخبراء التي يترأسها الدكتور سليم الجبوري لحرفيتها والعمل الصعب باداء مهامها في إختيار المرشحين. أشكر اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان والسيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب والبرلمان نفسه لدعمهم هذه اللجنة وعملها لأنه بدون هذا الدعم لما تمت هذه العملية. أنا ايضاً أهنئ حكومة العراق لدعمها هذه العملية وفي نهاية المطاف هي مفوضيتهم. كونوا واثقين أن الأمم المتحدة مستعدة دائماً لدعم البرلمان والحكومة وشعب العراق وخاصةً حقوق الإنسان للإستمرار بأداء مهامها. أنا أقدم لكم المرشحين للأخذ بعين الإعتبار وأتمنى لكم التوفيق في نقاشاتكم. – السيد رئيس مجلس النواب:- شكراً جزيلاً للأمم المتحدة على هذا الدور الإيجابي ودورها في بقية الملفات التي خولت بها من قبل مجلس الأمن ونأمل أن تنتهي العلاقة بشكل إيجابي في إخراج العراق من طائلة الفصل السابع. – النائب فرهاد أمين سليم الأتروشي (نقطة نظام):- إستفسار حول مصير وزارة حقوق الإنسان، هل هناك داعٍ لبقاء هذه الوزارة اصلاً؟ لأنه في كل الدول التي لديها مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان لا يوجد فيها وزارة لحقوق الإنسان واعتقد ايضاً ان هذا من ضمن البرنامج الحكومي في قضية الترشيق ومحاولة عدم الترهل في المؤسسات الحكومية. – السيد رئيس مجلس النواب:- سيتم بحث هذا الموضوع مع الحكومة ونعتقد لا بد من إلغاء هذه الوزارة بإعتبار أن المفوضية شكلت لكن المفوضية تحتاج الى وقت الى أن تخصص لها موازنة وتبدأ عملها الحقيقي. الفقرة الثالثة التصويت بالموافقة على تخصيص رواتب تقاعدية أو تعديلها بناءً على توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (31) سادساً من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة (2006) المعدل. تتفضل اللجنة القانونية واللجنة المالية. – النائب خالد سلام سعيد شواني:- هذه صلاحية بموجب قانون التقاعد الموحد معطى لمجلس الوزراء برفع هذه الأسماء ونحتاج الى قراءة الأسماء والتصويت عليها فقط. – النائب حيدر جواد كاظم العبادي:- هذه القائمة جاءت من مجلس الوزراء منذ فترة طويلة بصراحة، بعض الأسماء حديثة لكن أكثر الأسماء هي من الدورة الماضية. مجلس النواب في الدورة الماضية لم يتفق أو لم يتوافق على إمضاء هذه القائمة وبالتالي لم يتم التصويت عليها. القائمة كما ترون فيها شخصيات متفاوتة وفيها مبالغ تقاعدية أيضاً متفاوتة وأعتقد أنه يصعب على لجنة واحدة أن تدرس هذا الملف، إذا أراد المجلس أن تكون هنالك لجنة مؤلفة من مثلاً المالية والقانونية وربما لجان أخرى للنظر في هذا الموضوع والنظر في هذه القائمة هذه القضية فيها شيء من التعقيد لأنه كما ذكرت بعض الشخصيات وطنية وبعضها لها علاقة بالحالة الماضية وبعضها لها جنبة تاريخية وبالتالي إما أن نصوت عليها جميعاً كقائمة واحدة أو نصوت عليها متفرقة وأتصور هذا يحتاج قرار من المجلس. – السيد رئيس مجلس النواب:- نسمع رأي الحكومة. – السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- أنا أعتقد هنالك سند قانوني في هذا الموضوع وأن هذه الشخصيات هي شخصيات عراقية أولاً وأخيراً والرواتب التقاعدية التي منحت لهم بتفاوتها المالي وهم بتفاوت المركز الاجتماعي لهذه الشخصيات وكذلك هنالك بعض الذين ضحوا من أجل العراق وأنا أعتقد على أن هذا التقدير كان لمجلس الوزراء بمناقشات مستفيضة حول تقدير القيمة التقاعدية لهذه الشخصيات وطالما أن الأمر يحتاج إلى إصدار قانون بمنح هذه الرواتب التقاعدية، لذلك طرح هذا الموضوع الآن على مجلس النواب ونرى موافقة مجلس النواب لأن هذه الشخصيات معروفة وكذلك الأسباب التي دعت إلى إعطاء الرواتب التقاعدية قد تمت مناقشتها في مجلس الوزراء جميعاً. أأمل من مجلس النواب المصادقة على هذه الرواتب لأن الجميع هم من العراقيين الذين في حاجة تامة لمثل هذه الرواتب التقاعدية. – السيد رئيس مجلس النواب:- نحن اليوم في مرحلة التصويت ولن افتح نقاش في الموضوع. – النائب أمير طاهر حسين الكناني (نقطة نظام):- هذا الكتاب أُحيل إلى اللجنة القانونية واللجنة القانونية لحد الآن لم تعطِ رأي فيها على اعتبار مثلاً الفقرة خامساً منح راتب تقاعدي لأعضاء المجلس الوطني المنحل ما قبل (2003)، من هم أعضاء المجلس الوطني الذين يتم منحهم؟ وذكروا شخصيات وطنية وشيوخ عشائر مستقلين لم يرفقوا حتى الأسماء فبالتالي إذا أصدرنا هذا القرار فإن كل أعضاء المجلس الوطني منذ عام (68) أو من تاريخ تشكيله في السبعينات إلى (2003) سيمنحون حقوق تقاعدية. نحن لحد الآن شهداء العراق والإخوة المفصولين السياسيين لم يستلموا حقوقهم التقاعدية واستحقاقاتهم ونأتي الآن نمنح حقوق تقاعدية لأعضاء المجلس الوطني، أنا أرى هذا فيه حيف كبير. لذلك أتمنى أن تأتي القوائم بالأسماء ومبررات منح كل شخص راتب تقاعدي ولا يشترط أن تكون قائمة واحدة، تكون قائمة مستقلة حتى يستطيع مجلس النواب أن يقدر المصلحة العامة والرؤية السياسية أو رؤية بناء الدولة لمنح هؤلاء. – السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- الذي تم بعد عام (2003) هنالك مجلس وطني تم تكوينه من الكيانات السياسية والذي تكوَن قبل الجمعية الوطنية وليس المجلس الوطني الذي تم في الماضي وهذا الأمر واضح جداً. – النائب خالد سلام سعيد شواني:- من الناحية القانونية ليس هنالك مشكلة, المادة (31) الفقرة (6) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة (2006) يعطي الصلاحية لمجلس الوزراء بمنح رواتب تقاعدية لشخصيات وطنية أو من يراه ضرورياً لمنحه راتباً تقاعدياً لكن بشرط موافقة مجلس النواب على هذا الراتب، لذلك المجلس هو من يقرر منح هذه الرواتب التقاعدية أم لا, وهذا الأمر ابتداءً ترشيحات من مجلس الوزراء، لذلك من الناحية القانونية ليس هنالك مشكلة. أما بخصوص ما تفضل به معالي الوزير حول المجلس الوطني فهذا يقصد به المجلس الوطني في زمن النظام السابق وليس المجلس الوطني المشكل بعد (2004) لأن المجلس الوطني الذي تأسس في (2004) هم مشمولين بقانون الرواتب التقاعدية التي شرع من قبل الجمعية الوطنية في سنة (2006) ولذلك المشمولين بهذا القانون هم المجلس الوطني المنحل. – النائب سلمان علي حسن الجميلي:- إني أرجو مسألة تنظيمية، أي موضوع يصل إلى مرحلة التصويت ينبغي أن لا نفتح به نقاش لأن النقاش له مراحل في القراءة الثانية أو قبل التصويت وإذا كان هنالك ثمة اعتراض فبالإمكان الاعتراض على التصويت إما بعدم رفع اليد للتأييد أو بالانسحاب بإسقاط النصاب أو بأي وسيلة أخرى، أما أن أي موضوع نفتح عليه أثناء التصويت نقاشات، أنا أعتقد ليس صحيح. – السيد رئيس مجلس النواب:- أنا افتح مجال لنقاط النظام وليس للنقاش. – النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):- المادة (133) (ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده) هذا في مشاريع القوانين, أما فيما يتعلق بهكذا قضية:- أولاً: لم تعرض على اعضاء مجلس النواب أبداً، لا مرة أولى ولا مرة ثانية ولا للتصويت. ثانياً: هنالك استفسارات حقيقية فيما يتعلق بكثير من الفقرات المذكورة أو المواد المذكورة في هذا القرار لمجلس الوزراء فبالتالي لا يمكن لنا أن نصوت بهذه الطريقة. أنا مثلاً عندي هنا السادة أعضاء المجلس الوطني المنحل، يوجد بعضهم أصبحوا وزراء وعضو مجلس وطني منحل لزمن النظام البائد وزير موجود الآن في هذه الدولة وغيرها مثلاً موجود هنا خمسة أشخاص يقول لم يذكر السبب الشهيد عبد الله عبد الهادي والشهيد نشوان عبد الهادي لم تذكر الأسباب الموجبة لإعطائهم رواتب, بينما مثلاً هذا الشخص راتبه (250000) دينار وشخص آخر راتبه (2,5) مليون دينار، نحن لا نعرف ما هم المعيار؟ الراتب التقاعدي ما هو معياره؟ (2,5) لم يضعوا لا الشهيد نزهان ولا غيره من الشخصيات. – السيد رئيس مجلس النواب:- رئيس اللجنة القانونية أعطي لنا مراحل التشريع لهذا القانون, هل عرض؟ هل نوقش؟ – النائب خالد سلام سعيد شواني:- هذا لا يحتاج إلى إجراءات تشريعية، المادة القانونية في قانون التقاعد الموحد واضح، يرشح مجلس الوزراء هذه الأسماء بناءً على هذه المادة القانونية ومجلس النواب إما يصوت بالإيجاب أو بالرفض. لذلك هذا لا يتخذ إجراءات تشريعية لأنها ليست قانوناً ولها أساس قانوني في قانون التقاعد الموحد شأنها شأن أي ترشيحات أخرى من قبل مجلس الوزراء، فالمجلس إما يصوت أو لا يصوت ولا يمكن النقاش بشأنها. – النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:- الذي يصدر عن مجلس النواب هو قرار بقوة قانون وسوف تترتب عليه قضايا مالية، فيفترض هنالك مناقشة لأي موضوع قراءة أولى وقراءة ثانية ومناقشة أسباب موجبة، بعض الأسماء لم يذكر السبب لها. المجلس الوطني المنحل هنالك منهم أعضاء فروع ومنهم أصحاب درجات عليا, المنحل يعني المنحل في السابق والذي بعد السقوط لا نقول عنه منحل نقول السابق، هذا المجلس الوطني المنحل يعني السابق قبل السقوط فبالنتيجة يفترض أن تكون هنالك قناعة لدى المجلس بأن تناقش. – السيد رئيس مجلس النواب:- نسأل معالي الوزير حضرتك قلت بعد (2004)، ما هذا التناقض؟ – السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- كلمة المنحل هذا ليس من مجلس الوزراء الظاهر أنه من رئاسة الجمهورية، حتى أكون دقيق للمعلومات الذي يقدم هذه الأسماء هو رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء. المعلومات الدقيقة حتى أكون دقيق إن هذا المجلس إذا كان المنحل والسابق فهذا المقترح قد يكون قد جاء من رئاسة الجمهورية وليس من مجلس الوزراء. أنا أتكلم عن المعلومات التي لدي. – النائب محمود علي عثمان عمر:- أنا أعتقد هذا الموضوع يمكن توجد ملاحظات على شخص أو على بعض الأشخاص لكن هنالك أشخاص في هذه القائمة منذ سنوات يطلبون هذا التقاعد وهم ناس وطنيون معروفين مثلاً لدي مثالين الدكتور احمد الحبوبي الوزير السابق والدكتور إحسان شيرزاد وزير سابق، هؤلاء وطنيين في عهود وطنية كانوا ويحتاجون هذا الشيء، لا يجوز تأخيرهم أما إذا توجد ملاحظات على شخصيات أخرى فلنفصل القائمة، لماذا كلهم في قائمة واحدة؟ إذا توجد ملاحظات على آخرين لتكن هنالك ملاحظات لكن لا يجوز تأخير هؤلاء، كلهم مع بعضهم إلى متى؟ أنا أدعو إلى أنه على الأقل يصوت على هؤلاء وعلى بعض الآخرين المعروفين ويؤجل البقية إذا أمكن. – السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لدي رأي أن نصوت على الأسماء الواضحة وموضوع المجلس الوطني ننتظر من الحكومة توضيح لأن الحكومة أعطت رأي الآن أنه بعد (2004) واللجنة تقول قبل (2003) فيجب أن يكون واضح لدى المجلس حتى يصوت، فأنا أعتقد الأسماء المذكورة التي ليس عليها إشكال نصوت عليها وهذا الموضوع يؤجل إلى الأسبوع القادم إلى أن يأتي الرأي من الحكومة. نقرأ الأسماء وبعد ذلك نصوت عليها ونستثني موضوع الفقرة الخامسة لحين أن يأتي رد من الحكومة يوضح بالضبط ماذا يعنون بهذا الأمر. – النائب سلمان علي حسن الجميلي:- صحيح أن تصويتنا بقوة القانون أيضاً تصويتنا على الوزراء بقوة القانون, على قيادات الفرق بقوة القانون, على المناصب الخاصة بقوة القانون, لا نناقشها عندما تأتي. نحن الآن قبل قليل صوتنا بسلة واحدة على مجموعة مناصب فنحن رأينا أن نصوت عليه بسلة واحدة. – السيد رئيس مجلس النواب:- إذن كل الأسماء المذكورة أمامكم سوف نصوت عليها باستثناء الفقرة الخامسة ننتظر رد من الحكومة. التصويت على جميع الأسماء التي وردت ما عدا الفقرة الخامسة. – السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- أريد فقط أن أؤكد أنت سألتني سؤال بصفتي ممثلاً للحكومة مباشرةً أن يمثل مجلس الوزراء، الفقرة الخامسة لم تأتِ من مجلس الوزراء إنما قد أتت من ديوان الرئاسة كما هو واضح جداً في الكتاب، فأنا كانت إجابتي على أنه هذا إذا كان المنحل لم يأتِ من مجلس الوزراء لأنه لم يعرض على مجلس الوزراء، فبموجب الكتاب المعروض أنه قد جاء من قبل ديوان الرئاسة بموجب الكتاب رقم كذا في 3|8|2008 وليس من مجلس الوزراء. – السيد رئيس مجلس النواب:- على كلٍ حضرتك أجبت بهذا المعنى، هل سنفتح نقاش؟ أم تصويت؟ – النائب محمود صالح الحسن:- المشكلة الآن أرى كثير من السادة أعضاء مجلس النواب مترددين بالتصويت هو عدم ذكر السبب أمام العديد من الشخصيات، يا حبذا لو يصار إلى الأسبوع المقبل ويحال هذا الموضوع إلى لجنة أو اللجنة القانونية لبيان الأسباب التي دعت الحكومة إلى منح هؤلاء الحقوق التقاعدية، هذا من جانب. أما الجانب الثاني فيما يتعلق بالنسبة للبند الخامس، أيضاً لا بد من إيضاح حول ما المقصود بأعضاء المجلس الوطني قبل السقوط؟ أم بعد السقوط؟ رغم أن ظاهر الحال يبين قبل السقوط وقبل السقوط أن الكثير منهم نعلم هم كانوا من رموز النظام السابق. لذا نطلب الآن إيضاح بيان الأسباب التي دعت إلى منحهم حقوق تقاعدية لكي يتسنى للسادة أعضاء مجلس النواب من التصويت عليهم باطمئنان. – السيد رئيس مجلس النواب:- أي اسم لم يُذكر السبب؟ – النائب محمود صالح الحسن:- يوجد لم يُذكر السبب. – السيد رئيس مجلس النواب:-
الأسباب واضحة، الفقرة (14) لم يُذكر السبب، أربع إخوة شهداء، السبب واضح. – النائب بهاء حسين علي الأعرجي:- بعض الأسماء جاءت لمجلس النواب منذ عام (2007) مجلس النواب السابق الدورة السابقة ولم يعطَ فيها أي رأي. الآن التصويت الذي صوتنا عليه يعتبر فشل في هذا الموضوع. – السيد رئيس مجلس النواب:- لم نعلن نتيجة, التصويت لم يكتمل. – النائب بهاء حسين علي الأعرجي:- نحن لدينا مشكلة وهي بعض الأسماء الواردة في هذه القائمة وهنالك قوائم أخرى لم تعرض لحد هذه الساعة منهم شهداء ومنهم من النظام السابق من عدمهم ولكن في بعض الأسماء أيضاً المفروض أن لا تدرج أسمائهم، اضف الى ذلك لا يوجد معيار في هذا الموضوع. الموضوع المهم الذي أريد قوله بعض الأسماء أيضاً رفعت عنهم عندما جاء قانون بريمر وأصدر القانون السيء الصيت بمصادرة الاموال هو قانون جيد ولكن تضرر به بعض أقارب الدرجة الرابعة، يعني صدام وأعوانه والنظام السابق حد أقربائه الدرجة الرابعة وممكن أقربائه من الدرجة الرابعة هؤلاء ممكن يكونوا متضررين من نظام صدام. لذلك أنا أطلب من رئاسة المجلس أن يشكل لجنة طالما القانون السابق قد قرئ قراءتين، اللجنة القانونية قرأته قراءتين، تجمع هذا الأمر وتكون فقرة ثانية من هذا القانون وبالتالي تنهي موضوع النظام السابق وتصادر الأموال لكن الأقرباء لحد الدرجة الرابعة أو الذين لم يكن لهم علاقة بالنظام، نحن نعرف النظام السابق بعض الموجودين إخوانهم كانوا ضدهم وكانوا في السجون. لذلك هذا المعيار يجب أن يعاد فيه وأن تدخل هذه الفقرة الثانية وأن تكون قاعدة واحدة تجمع الجميع. – النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):- بسم الله الرحمن الرحيم لكي يكون التصويت موضوعياً لا بد من الأخذ بالآتي:- أولاً: في الأسباب الموجبة نحتاج توضيح أكثر مثال ذلك بعض الأسماء ذكر السبب أنهم من الشخصيات المتضررة من النظام السابق، هنالك الملايين من المتضررين في النظام السابق. ثانياً: بعضهم ذكر أمامهم أنهم شخصية وطنية، كل العراقيين وطنيين فهذا سوف يفتح لنا باباً والبعض الآخر أيضاً السبب لم يذكر ولهذا نحتاج إلى معيار موضوعي. نحن لسنا ضد التصويت ولكن نحن مع المعيار توضيحه أكثر. – السيد رئيس مجلس النواب:- الموضوع غير جاهز، لن يمضي هذا اليوم لكن نحن سنأخذ آراء قليلة ثم ننتقل. – النائب سامي جاسم عطية العسكري (نقطة نظام):- هنالك خلل في الإجراءات التي رافقت هذا الموضوع ابتداءً لم يناقش هذا الموضوع في أي يوم من الأيام والأمر الآخر عندما نصل إلى مرحلة التصويت ونرفع الأيدي أو لا نرفعها يعتبر النقاش منتهي وهيأة الرئاسة ملزمة باعلان النتيجة. أنا واثق لو أن التصويت كان مرر، كان انتهى الموضوع ولا نناقشه، لأن التصويت لم يحصل أصوات طرحتم الموضوع مرة ثانية للنقاش. لذلك أنا أقول هذا خلل في الإجراءات. – السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه المسألة اللجنة القانونية تقول لا مانع لدى اللجنة من عرضه على جدول الأعمال للتصويت عليه، هذه موافقتكم امس. الموضوع يحتاج إلى تفاصيل أكثر ويحتاج إلى نقاش حول الأسماء ويؤجل إلى وقت لاحق. الآن لدينا بيانات، نقرأ البيانات وبعد ذلك نستمر في جدول الأعمال, كل من أراد أن يتكلم بالنقاش سوف نعطيه دور في الجلسة المقبلة. هنالك بيان من لجنة الأوقاف والشؤون الدينية. اللجنة القانونية واللجنة المالية تتولى تشريع هذا قانون الرواتب وتقدمون لنا وضع تفصيلي ويعرض للنقاش أمام مجلس النواب وبعد ذلك نحدد جلسة للتصويت. – النائب حميد عادل يزدين بافي:- يقرأ بياناً للجنة الاوقاف والشؤون الدينية حول عيد القيامة للمسيحيين. (مرافق) – السيد رئيس مجلس النواب:- البيان الآخر ايضاً من لجنة الاوقاف وافقت عليه. – النائب عامر عبد الله جابر الكفيشي:- يقرأ بياناً للجنة الاوقاف والشؤون الدينية بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والثلاثين لأستشهاد المرجع القائد والمفكر الاسلامي الكبير الامام السيد (محمد باقر الصدر). (مرافق) رحم الله من يقرأ الفاتحة. (تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة). – السيد رئيس مجلس النواب:- هناك بيان آخر من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، تفضل رئيس اللجنة. – النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:- يقرأ بياناً للجنة الاوقاف والشؤون الدينية بمناسبة ذكرى أستشهاد المفكر الاسلامي الامام السيد (محمد باقر الصدر). (مرافق) – السيد رئيس مجلس النواب:- هناك بيان آخر من لجنة العلاقات الخارجية. – النائب برهان محمد فرج الجاف:- يقرأ بياناً للجنة العلاقات الخارجية بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لجريمة الانفال. (مرافق) – النائبة بري زاد شعبان محمد احمد:- حقيقة نحن تأذينا من هذا التصرف وعدم إحترام البيان بينما يقرأ على الانفال وأرواحُ شهداءنا، يرجى من النائب الاعتذار الآن. – النائب برهان محمد فرج الجاف:- أعتذر لأن أنا للنواب الكرد فقط يعني نواب العراق. – النائب محمود صالح الحسن:- نحن نأسف ونتألم مما سمعناه، نحن اول من أدان نظام صدام حسين وأَول من وقف ضد صدام حسين لكن المسألة لم تكن في هذا المعنى، القرار الذي صدر من المحكمة الجنائية العراقية العليا وبكافة القضايا معروف لدى الجميع، هو لم يتضمن تعويض الضحايا وإنما أعطى الحق للضحايا بمراجعة المحاكم المدنية للحصول على التعويضات. أما القول ان هذه الحكومة هي الوريث الشرعي للحكومة السابقة فعليها ان تعتذر، اعتقد أن هذا القول فيه نوع من التجني، هذا القول لا يمكن السكوت عليه في أي حال من الأحوال. نحن قلنا هنالك قرارات، لا أحمل الحكومة على هذه القرارت وعليهم اللجوء الى المحاكم والحصول على حقهم، هذا جانب. الجانب الثاني مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء هي التي تولت التعويض وقد عوضت كافة الضحايا ومن لم يعوض فاليأتي اليوم ويطالب بحقه. نحن نريد ونطالب من السادة وللأسف هذا قول الحكومة هي التي عدمت صدام حسين وهي التي وقفت بوجه الظلم أما القول بهذا الشكل أعتقد فيه تجني وأطالبهم بالإعتذار والتراجع عنه. – السيد رئيس مجلس النواب:- على كلٍ هذا جدل قانوني. النائب خالد شواني يجاوبنا، هذا موضوع قانوني ولا يحتاج الى أنفعال. – النائب خالد سلام سعيد شواني:- يؤسفنا أن بيان يصدر من نواب العراق وهذا التلاحم الوطني الذي كان موجود كل النواب على المنصة وفي قضية اليمة وكبيرة تعرض لها الشعب العراقي وخاصةً الكرد، قضية الأنفال وأن وردت فيها وان ساءت الى شرحها من الناحية القانونية وأن ورد فيها ألفاظ أو مصطلحات وأن كانت غير قانونية فضاعت الجريمة وكبر الجريمة يستدعي الاحترام والوقار والوقوف بصمت عندما يقرأ البيان، لا أن يتم معارضتها وهذا فيه استفزاز لمشاعر الشعب الكردي لهذا الشعب الذي قدم (182) ألف شهيداً. أما من الناحية القانونية، أن الحكومات عندما تتغير تنتقل إليها التزامات الحكومات السابقة والحكومة العراقية مترتبة عليها ديون دولية تجاه الدول الأُخرى بتغيير الحكومات لم تطفئ هذه الديون على العراق. الدولة التركية عندما قامت بمذبحة الأرمن قبل ستة أشهر، رئيس وزراء تركيا واجه شعبه بكل شجاعة وأعتذر من الأرمن وكذلك الآن هناك تحقيقات على مجازر اخرى حصلت ضد الشعب وكذلك الرئيس التركي وحتى المجازر التي حصلت ضد الشعب الكردي في تركيا الآن هناك لجان تحقيق لتهيئة الأجواء للاعتذار من الشعب الكردي في جمهورية تركيا أيضاً. لذلك من المؤسف أن نسمع مثل هذه المواقف خاصةً من شخصية ساهم في إصدار قرارات بإدانة الذين ارتكبوا الجرائم ضد الشعب الكردي. – السيد رئيس مجلس النواب:- حقيقةً كان من المفروض أثناء الخطاب لا تتكلم وبعد ذلك يكون رد قانوني حول هذه المسألة لكن لا يجوز مقاطعتهم أثناء الكلام. – النائب إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:- بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وجميع عباد الله الصالحين والسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ((من المؤمنين رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً)). كثيراً ما أستهوتني بعض الكتب أن أقرأها لأكثر من مرة وكثيرةٌ تلك الكتب، كلمحات عن تاريخ العالم لانديرا غاندي التي كتبت عن جواهر نهرو عن أبيها وكتب أخرى قرأتها وكررتها مرات ومرات وعندما أُعيد قرأتها أجدها في المرات الأخيرة ليست بالقوة التي أستهوتني في المرة الأُولى. لا أظن أن الكتاب هبط بمستواه غير أني من موقع اكتساب الثقافة عندما أقرأ الكتاب بمرحلة متأخرة من عمري أجد أن الكتاب ليس بالسمو الذي رأيته عندما كنت شاباً وصغيراً باستثناء كتب محمد باقر الصدر، درسته في عام (1965) عندما كنت بعد لم اتم العشرين أو السابعة عشرة سنة على وجه التحديد وامتحنت فيه اقتصادنا وعندما قرأته بعد ذلك كلما أجدد قرأته أزدادُ إعجاباً وأكتشف أن هذا الرجل ادخر في نتاجاته الفكرية سواء كان على المستوى الفلسفة أو الاقتصاد أو الأسس المنطقية في الاستقراء أو السُنن أو التفسير الموضوعي أو علم أصول الفقه أو الفقه وبكل ما كتب كلما يصبر الإنسان غور كتبه. الماركسية مآلها الانهيار وقد ثبت ذلك في البروستويكه التي كتبها غرباتشوف عام (1985) وكذلك لمح عن قضية التداعيات التي ستنتاب الفكر الرأسمالي وهي اليوم الأزمة الاقتصادية العظمى في المعسكر الرأسمالي، تؤكد ما قرأهُ السيد الصدر منذ ذلك التأريخ. حرام أن مفكرينا بهذا الحجم لا نقرأهم وعندما نقرأهم، نقرأهم من حيزٍ عاطفي وطائفي ومؤدلج محكوم بخلفيات وحرام أن الأمة التي تنجب عملاقاً كهذا العملاق يضيق بعضنا بالبعض الآخر، ما هو هذا المشهد الذي رأيته قبل قليل؟ صحيح أنا في يقضةً أم في حلم، كنت أتمنى أن لا يكون هذا في اليقضة، كنت أتمنى أن هذا الشيء لا أرى ذلك، نختلف ونحن نمثل بيت الشعب، نختلف ونحن نتحدث عن شخص نظر لوحدتنا وتفانى من أجل وحدتنا، هل هذا هو الوفاء لأحياء شخصية كهذه الشخصية؟ من أدنى درجات الوفاء والعرفان بالجميل أننا نحقق طموحات هؤلاء العباقرة. المشترك بيننا كثير، أقول لكم كلمة أقبلوها مني، إذا سمعتم وسمعت معكم أن المانيا اعتذرت لمن اسأت في زمن هتلر، المانيا الهتلرية منذ عام (1933) عندما تسلط الحزب النازي، تعلمون لماذا؟ لأن الأمة الألمانية انتخبت هتلر وانتخبت الحزب النازي، فعبر هتلر عن إرادة الأمة الألمانية بأكبر انتخابات ديمقراطية في العالم الأُوربي حصل 78,8% لذلك تقبل المانيا أو لا تقبل، أن الجرائم التي أرتكبها هتلر بشكل أو بآخر مثلت إرادة المانيا، لكن استنساخ هذا في العراق قياس مع الفارق، الشعب العراقي لم ينتخب صدام حسين، كما قلت أيضاً في المجتمع الكويتي أن صدام حسين الذي أحتلكم احتلنا قبل أن يحتلكم وسرقَ أموالنا قبل أن يسرق أموالكم واعتدى على حرائرنا قبل أن يعتدي على حرائركم، لذلك من الذي يعتذر ممن؟ الحاكم اليوم الذي يمثل سيادة العراق كردي، الأخ جلال الطالباني وإقليم كردستان يرأسه كردي، في أول أطروحة للأقاليم والفدرالية. نحن مع من نتحدث وعلى ماذا نتشاجر؟ نحن وإياكم كنا مستهدفين من قبل النظام السابق، أبلغوا رد أن نرد على ذلك أن هذا الإنسان لا يفهم أن الشعب العراقي ومن يمثل الشعب العراقي كان بشكل أو بآخر أرتبط بإرادة النظام السابق، دعونا نقف صفاً واحداً نتبرأ جميعاً من هؤلاء جميعاً ولا يشتبه أحد بدلاً أن نرد على تلك الثقافة السيئة بوحدة الصف ووحدة الكلمة سواء كنا من دين واحد وعدة أديان وعدة مذاهب وعدة قوميات وعدة مناطق وعدة اتجاهات سياسية، صدام حسين لم يستثنِ أحد منكم، أقرأوا صفحات الجرائم وقد عقدنا مؤتمر جرائم صدام في بلدان المهجر وانتهينا إلى هذه النتيجة، لم تنجوا شريحة اجتماعية منه. أستثمر هذه المناسبة لأقول لكم قدمنا نموذج قمة الفكر التي ارتبطت بقمة التضحية فكان محمد باقر الصدر وقدمنا نموذج قمة المرأة التي تقدمت أديبةً، شاعرةً، فقيهةً، مجاهدةً، منضرةً، مربيةً، مؤسسةً للمجتمع المدني في العراق وتوشحت مسيرتها المباركة باكليل الدم وهي آمنة الصدر اخت الشهيد محمد باقر الصدر. تحية لكل الشهداء وأبلغ شيء نعبر به عن مشاعرنا هي هذه الوقفات الرائعة التي انتظمت قبل قليل أننا نقف سويةً مثلما نقف لشهيدنا الفذ محمد باقر الصدر وكذلك نقف للشهداء الذين خروا سرعاً بالأنفال وبحلبجة ولكل شهداء العراق من كل المذاهب والديانات والقوميات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. – السيد رئيس مجلس النواب:- نقرأ الفاتحة على شهداء الأنفال. (تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على شهداء الانفال). – النائب محسن سعدون احمد سعدون:- اليوم مجلس النواب قدم عدة كلمات رائعة، استذكاراً لكل المآسي التي حصلت في العراق وذكرى استشهاد السيد الصدر وكذلك جريمة الأنفال وكان التلاحم ونشكر الكلمة التي ألقاها الدكتور إبراهيم الجعفري ومدى اهتمامه بهذا الموضوع ولكن نحن نقول شيء، أن الحكومة اليوم هي حكومة شراكة وطنية وعندما نطالب بشيء نطالب الحكومة التي تمثل كل العراق والطلب الذي طالب بها البيان بالنسبة للإخوة النواب هو كان طلب مشروع أما التدخل من قبل النائب بهذه الطريقة وليس يمثل الحكومة له تأثير، لذلك أطلب من هيأة الرئاسة شطب هذا الطلب الذي تقدم به النائب محمود الحسن من المحضر لأنه له تأثير هو طلب عام للحكومة وليست حكومة جهة معينة، نحن طلبنا سواء تنفذ الحكومة أو لا تنفذ ولكن هي للمشاعر الأليمة التي مرت بها الحكومة السابقة والآن أي حكومة تأتي المفروض أن يعتذر لكل الشعب العراقي. – النائب سامي جاسم عطية العسكري:- أولاً أقدم الشكر الجزيل للدكتور إبراهيم الجعفري على كلمته الرائعة والشيء الآخر أقدم الشكر الجزيل لكل المجلس على الموقف الرائع واليوم أرسلنا رسالة إلى شعبنا وقل نظيره وإن شاء الله تستمر ولكي لا تؤثر على بعض الكلمات وبعض الاعتراضات. أنا لدي اقتراح أن ما ورد في البيان هذه العبارة ترفع من اللحظة وترفع من البيان ونحن نمضي جميعاً وصفقنا لهذا البيان ويجب أن لا نبحث عن ما يفرقنا ويجب أن نبحث عن ما يجمعنا ونحن غير متفقين على هذه العبارة فالترفع وهي لا تضر بشيء، لا تبرأ النظام السابق ولا تقلل من قيمة الأنفال، فرجائي من هيأة الرئاسة أن ترفع هذه النقطة. – السيد رئيس مجلس النواب:- أي رفع لشيء يعني حتى اعتراض النائب محمود الحسن تداخل مع الكلمة، يعني إذا رفعنا الاعتراض سترفع الكلمة، فمن قرأ البيان يوافق على حذفه، فهذه مسألة أخرى. تم مشاركة وفد العراق في اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي في أوغندا وتم ترشيح السيدة النائبة آلا الطالباني لعضوية لجنة التنسيق البرلمانيات في البرلمان الدولي وهو موقع مهم للعراق وقد فازت بهذا المنصب بعد تصويت (159) دولة، فنهنئها بهذا المنصب ونأمل أن تمثل العراق أحسن تمثيل ونحن على ثقة كاملة بقدرتها على هذا الأمر.
رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (12:20) ظهراً
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
استؤنفت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:- الفقرة الرابعة القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية). – النائب حميد عادل يزدين بافي (نقطة نظام):- هذه المنظمة كان اسمها السابق هو منظمة المؤتمر الإسلامي لكن الاسم قد غير إلى منظمة التعاون الإسلامي، فأرجو من الإخوان في جميع اللجان ومجلس النواب العراقي ملاحظة هذا الأمر. يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. – النائب حسين منصور حسين الصافي:- يكمل قراءة مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. – النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:- إن أهداف هذا الميثاق هي أهداف نبيلة تتمثل بالالتزام بمبادئ وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحين حصل القيم الإسلامية النبيلة في السلام والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية وكذلك المساهمة في السلم والأمن الدولي بالإضافة إلى التفاهم والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في الدول الأعضاء وفقاً لأنظمتها الدستورية. لذلك أرى أن المصادقة على هذا الميثاق تعزز تحقيق الأهداف النبيلة عليه وتصب في مصلحة العراق والدول الأعضاء في هذا الميثاق. – النائب حميد عادل يزدين بافي:- نحن أيضاً نؤيد إجراءات التشريع وبالسرعة الممكنة حقيقةً وليس لدينا أي ملاحظة وحقيقةً أي ملاحظات موجودة لدى الإخوان سنأخذ بها إذا يتحفون بها فيما بعد. – السيد رئيس مجلس النواب:- الفقرة الخامسة القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول النموذجي الإضافي الملحق بنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. (لجنة الصحة والبيئة، لجنة العلاقات الخارجية). – النائب شيروان كامل سبتي الوائلي (نقطة نظام):- كان هناك يوم أمس اجتماع لرؤساء الكتل وطرح موضوع وأنا غير موجود حقيقةً في هذا الاجتماع ولم اخبر لأني لم اكن معني به. طرح موضوع إقالة أمين بغداد، الاستجواب انتهى منذ ثلاثة أشهر وتم التأجيل، نعم بناءً على طلب التحالف والتزمت أنا بقرار التحالف وقدمت طلب بالتأجيل والآن انتفى تأخير هذا التأجيل ولهذا اطلب عرض الموضوع في جدول أعمال المجلس بأقرب وقت ممكن لأن الاستجواب اخذ مداه وانتهى وأصبح ثلاثة أشهر. – السيد رئيس مجلس النواب:- في يوم الخميس (19/4) سيكون موضوع التصويت على الثقة من عدمها على أمين بغداد في جدول الأعمال. – النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني (نقطة نظام):- طبعاً الموضوع جداً مهم موضوع البنك المركزي، وفقاً للمادة الدستورية (103) يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب. – السيد رئيس مجلس النواب:- هذا الموضوع غير مطروح الآن. نحن نتكلم عن جدول الأعمال. – النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني:- طرح عدة نقاط نظام إذا موضوعات ضرورية مهمة. – السيد رئيس مجلس النواب:- لا اسمح بهذا، غير داخل في الجدول وغير مطروح. إذا تريدون أن تتكلمون بقضايا البنك المركزي قدموا طلب وننظره وندخله في جدول الأعمال. – النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني:- هذا يدخل ضمن عمل البرلمان، دور رقابي. – السيد رئيس مجلس النواب:- قبل يومين تكلمنا بالموضوع عندما نوقشت قضية الهيآت المستقلة وذكرنا البنك المركزي وأثناء النقاش طرح الموضوع تفصيلاً، قدموا لنا طلب حتى ندرسه. – النائبة امينة سعيد حسن سيدو:- تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول النموذجي الإضافي الملحق بنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. – النائب سامي جاسم عطية العسكري:- يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول النموذجي الإضافي الملحق بنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. – النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:- إن (86) دولة وقعت وصادقت على هذا البروتوكول الإضافي وهذا يبين أهمية الانضمام إليه وان الانضمام إلى هذه الاتفاقية يمكن العراق من العودة إلى إعداد البحوث العلمية في مجال الطاقة الذرية ويتيح للعراق استخدام الطاقة الذرية للإغراض السلمية في مجالات الكهرباء والتنمية الزراعية والصناعية والطبية وارى أن المصادقة على هذا البروتوكول تترتب عليها مراقبة نشاط العراق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الطاقة الذرية المتعلق بانتشار الأسلحة الذرية فقط علماً بأن العراق قد انضم إلى هذه الاتفاقية الدولية الخاصة بعدم انتشار الأسلحة النووية في عام (1972). لذا أرى أن مصادقة العراق على هذا البروتوكول تعزز جهود المنظمة الدولية للطاقة الذرية في عدم انتشار الأسلحة النووية من جهة وتزيل العقبات أمام التنمية الزراعية والصناعية والطبية والتكنولوجية في مجال الطاقة الذرية للعراق. – النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:- يوجد لدي ملاحظة واحدة على قانون تصديق الاتفاقيات، إلى حد الآن قانون عقد المعاهدات لم يصدق ولم يشرع من قبل البرلمان وكل القراءات الأولى والثانية لهذه البروتوكولات لا نحصل من عندها أي شيء، كل المقترحات لا تدرج ضمن الاتفاقيات، لا إلغاء ولا إضافة، فلماذا نناقش ونطرح الآراء على هذه القوانين؟ القوانين كيف ما تأتي إلينا من الحكومة للمصادقة عليه نصادق عليها. أنا اسأل البرلمان ما هو دورنا في القراءة الثانية والمناقشة وابداء الآراء مادام لا تؤخذ من قبل اللجان المعنية؟ – السيد رئيس مجلس النواب:- من حق البرلمان أن يرفض أو أن يوافق، إذا كنتم غير مقتنعين ارفضوا الاتفاقية. – النائب رياض عبيد عباس الزيدي:- المادة (2) الفقرة العاشرة من القانون، يجب أن تكون المواد المشعة الكوبلت والنحاس والنظائر المشعة والتري سلمنت أي التي تدخل في المجال الطبي والمجال البحثي، يجب أن تكون غير خاضعة لأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الشيء الآخر اغلب الكوادر الطبية والبحثية هي تعمل في هذا المجال، أي خارج المجال النووي وتعمل كمجالات الأبحاث الزراعية والأبحاث العلمية والأبحاث الطبية ومعالجة الأمراض السرطانية، فعندما ندخل هكذا كوادر تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تؤدي إلى عزوف كثير من هذه الكوادر عن العمل الطبي والمهني الذي يختص في معالجة الأورام السرطانية. الشيء الآخر اغلب المختبرات الطبية التي تعمل في هذا المجال عندما تكون هناك جولات مستمرة للوكالة الذرية قد تؤشر إيجاباً، يعني يؤشر أن هنالك عمل بحثي إشعاعي موجود في هذه المختبرات وقد تكون عرضة للتفتيش وتدوين المعلومات وتدوين الأسماء لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هنا أيضاً سوف ندخل في مجال آخر هو عزوف الكوادر الطبية عن الدخول في كذا مجال عندما تستخدم النظائر المشعة للإغراض العلاجية. المقترح انه تستثنى الكوادر الطبية المتخصصة ومعالجة الأورام والأبحاث الزراعية والعلوم البحثية من رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحصرها بيد الجهات المختصة واقصد الجهات الصحية والعلاجية. – النائب جمال شيبان حمادي الكيلاني:- ما يخص قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول الإضافي، مرت هذه المسودة حسب توجيهكم إلى لجنة الصحة والبيئة واللجنة قامت باستضافة الوكيل الفني ومدير عام الإشعاع والمستشار القانوني لوزارة البيئة في اجتماع اللجنة بتاريخ 13/3/2011 وتم رفع المداولات إلى السيد رئيس المجلس ونائبيه حسب كتابنا يوم 14/3/2011 وبعدها تم استضافة الدكتور حامد الباهلي عضو هيأة المستشارين ورئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في اجتماع اللجنة وقد تم رفع المداولات إلى هيأة الرئاسة بمعنى أن لجنة الصحة والبيئة كان لها دور في دراسة هذا البروتوكول وأعطت رأيها بالرغم أن هذا القانون أو هذا البروتوكول هو من اختصاص لجنة العلاقات الخارجية التي هي مسؤولة عن البرتوكولات والاتفاقات الدولية. – السيد رئيس مجلس النواب:- اللجنة إذا كان لديكم إجابة أو رأي. – النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:- بالنسبة إلى تعقيب الأخ الزميل الدكتور رياض بخصوص الاستخدام الطبي للطاقة الذرية، هو من المعروف عالمياً ان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية جزء من الاستخدام الطبي والاستخدام الطبي هو نوعين، الاستخدام العلاجي والاستخدام التشخيصي ولكن مراقبة وكالة الطاقة الذرية تتأثر بمجموعة من النقاط:- أولاً: كمية المواد المستوردة لأي بلد. ثانياً: طريقة استخدامها. ثالثاً: ضوابط الأمان لنقلها والحفاظ على بيئة المجتمع من التلوث. بالتالي لا يعني تدخل الوكالة بالتفاصيل الدقيقة ومراقبة الأشخاص بل يعني وضع الضوابط والشروط على الدولة المستخدمة الالتزام بهذه الضوابط، هذا جانب. جانب آخر في احد الاستضافات للجنة الصحة والبيئة انه أثيرت قضية قانونية، أثارها احد خبراء الطاقة الذرية، انه هل موافقة العراق أو مصادقة العراق على هذا البروتوكول يحرم العراق من حقه بالتعويضات نتيجة ضرب إسرائيل للمفاعل النووي العراقي؟ نحن بحاجة الى رأي من اللجنة القانونية حول هذا الموضوع. – السيد رئيس مجلس النواب:- اللجنة القانونية السؤال الذي وجهته اللجنة الآن، النائب صالح الحسناوي سؤال حول ضرب المفاعل والتعويضات. اللجنة القانونية لكي يجاوب رئيس اللجنة.
|